في أول تطبيق للدستور الجديد لعام 2014 اصدرت محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكما تاريخيا لصالح المراة المصرية اكدت فيه علي مجموعة من القيم والمكتسبات للمراة وحقوقها في الدستور الجديد لعام 2014 بانه يجب علي سلطات الدولة ان تكفل للمراة تمكينها من التوفيق بين واجبات الاسرة ومتطلبات العمل وان نص الدستور بالتزام الدولة بحقوق المراة قابل للتطبيق بذاته بينما نص كفالتها لحقوق اخري يحتاج الي تدخل المشرع العادي والقاضي الاداري لا يقف مغلول السلطة لمنح المراة حقوقها فاجبار الممرضة علي السهر بالمستشفيات بعيدا عن رعاية زوجها الكفيف في الليل اخلال جسيم بالحقوق الدستورية كما ان الواجب الاسري للمراة لا يحول بينها وبين سعيها الطموح في اداء العمل وسطرت المحكمة باحرف من نور علي ان المراة المصرية ضربت للرجل مثلا في القدوة والوطنية وهي تاج الخليقة ومصباح الحضارة المصرية والكوكب الذي يستنير به الرجل ولها عليه سلطة المشاركة باعتبار ان كفالة الدولة لتمكين المراة من التوفيق بين واجبات اسرتها ومتطلبات عملها ليس تمييزا لصالح المراة تتقدم به علي الرجل بل لحكمة تغياها المشرع الدستوري تمثلت في تحملها باعباء الاسرة في عناء وكلل لا يستطيع الرجل تحملها , كما ذكرت انه يتعين علي المراة ان تغير ثقافتها تجاه نفسها وبنات جنسها بالنظر الي ان قرار رفض اعفاء المدعية من السهر بالمستشفي لرعاية زوجها الكفيف صادر من وكيلة الوزارة وهي امراة مسؤلة ضد امراة مرؤسة, وكان ذلك بمناسبة رفض وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ لاعفاء احدي الممرضات من السهر بمستشفي بلطيم المركزي بحجة ان رعايتها لزوجها الكفيف ليلا ليس سببا طبيا يخصها ورغم اعفاء وكيل وزارة سابق لها لمدة خمس سنوات سابقة وطلب محافظ كفر الشيخ لوكيلة الوزارة في ابريل 2012 باعفائها تكريما لوالدة زوجها الكفيف بحصول والدته علي لقب الام المثالية علي مستوي الجمهورية لكن وكيلة الوزراة رفضت كل ذلك, لكن الممرضة لم تيأس فذهبت بصحبة زوجها الكفيف وهما متشابكي الايدي الي محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولي وذكي الدين حسين واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ فيما تضمنه من رفض اعفاء احدي مشرفات التمريض من النوبتجيات والسهر بمستشفي بلطيم المركزي وما يترتب علي ذلك من اثار اخصها الزام وكيلة والوزارة ومدير مديرية الشؤن الصحية ومدير المستشفي بعدم تكليفها بالسهر اعمالا لاحكام الدستور الجديد المعدل لسنة 2014 بكفالة التوفيق للمراة بين واجبات الاسرة ومتطلبات العمل لتتمكن من رعاية زوجها الكفيف في اناء الليل حرصا علي حياته من المخاطر وهي مصلحة اجتماعية اولي بالرعاية والاعتبار وذلك علي النحو المبين بالاسباب وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان والزمت الجهة الادارية المصروفات قالت المحكمة ان المشرع الدستوري الزم الدولة بحماية المراة ضد كل اشكال العنف بينما كفل للمراة تمكينها من التوفيق بين واجبات الاسرة ومتطلبات العمل وما من ريب في ان المغايرة في العبارة بين الالتزام والكفالة تؤدي الي المغايرة في الحكم فالتزام الدولة بحماية المراة ضد كل اشكال العتف هو التزام قابل للتطبيق بذاته دونما حاجة الي تدخل المشرع العادي بينما كفالة الدولة لحق من حقوق المراة وعلي قمتها تمكينها من التوفيق بين واحبات الاسرة ومتطلبات العمل ليس قابلا للتطبيق بذاته وانما يحتاج الي تدخل المشرع العادي لوضع حدود لتلك الكفالة وتنظيمها لاحتوائها علي حقين متقابلين هما حق المراة من ناحية وحق الجهة التي تعمل بها من ناحية اخري ولكل من الحقين واجباته التي يجب رسم ضوابطها وموجباتها ليبين حدود تلك الكفالة علي نحو يوازن فيه بين حقين متقابلين احدها خاص بالمراة والاخر عام بطبيعة المرفق ذاته وطبيعة الاعمال التي يقوم عليها ذلك المرفق , لكن ازاء هذا الفراغ التشريعي لحدود كفالة الدولة لتمين المراة من التوفيق بين واجبات الاسرة ومتطلبات العمل فان القاضي الاداري الحارس الامين علي الحقوق والحريات العامة لا يكون مغلول السلطة في تقدير الاعتبارات التي تكون سندا اليه بل ينزل عليه رقابة المشروعية الحقة في توازن دقيق لا افراط فيه ولا تفريط بين حق المراة في القيام بواجبات اسرتها سيما اذا كان احد افراد الاسرة من ذوي الاحتياجات الخاصة وحقه في الرعاية حفاظا علي حياته من المخاطر وهي مصلحة اجتماعية وبين الاعتبارات التي تقتضيها متطلبات العمل فكل ذلك امور يتعين ان تقدر بقدرها نزولا علي حكم القاعدة الاصولية التي تقضي بترتيب المصالح علي ضوء مدارجها وسطرت المحكمة باحرف من نور ان المراة المصرية كانت سندا ركيزا للرجل في كفاحه ضد الاستبداد علي مدار ثوراته في التاريخ خاصة منذ اوائل القرن الماضي حتي الان سعيا لطلب الحرية وبلوغا لاواصر الديمقراطية وضربت للرجل مثلا في القدوة والوطنية وغدت مصباح الحضارة المصرية في النضال والتضحية وكان دورها في تنمية المجتمع عنصرا فاعلا ومؤثرا بعد ان ذاقت القهر والمهانة والاضطهاد في عصور الظلام علي الرغم من انها الكوكب الذي يستنير به الرجل وبدونها لا تستقيم الحياة في في الحق تاج الخليقة ومكونة المجتمع فلها عليه سلطة المشاركة فلا يعمل فيه شئ الا بها ولاجلها, ومن ثم كان حريا بالرجل بألا يستأثر بجني ثمار الحرية وان يهدهد من اطماه العاتية لتبسط المراة يديها الحانية فتشاركه قطوقفها الدانية وما من ريب ان ما تعطيه المراة لاسرتها من الفضائل الكريمة واداب السلوك يؤثر حتما علي حسن اضطلاعها بالوظائف التي تقوم بها مما يستوجب علي كافة سلطات الدولة الا تتغافل تجاة المرأة عن كفالة التوزان بين واجبات الاسرة ومتطلبات العمل وهو ما ارتقي به المشرع الدستوري ليضحي من الحقوق الدستورية الاصيلة للمراة واكدت المحكمة علي ان المشرع الدستوري كفل للمراة في الدستور الجديد المعدل لسنة 2014 تمكينها من التوفيق بين واجبات الاسرة ومتطلبات العمل وان هذه الكفالة الملقاة علي عاتق الدولة ليس تمييزا لصالح المراة تتقدم به علي الرجل بل لحكمة تغياها المشرع الدستوري تمثلت في ان المراة تتحمل اعباء واجبات اسرتها بكافة دقائقها في مشقة وعناء لا يستطيع الرجل تحملها ومن ثم فلا يجب ان يكون هذا الواجب الاسري حائلا بينها وبين سعيها الطموح في اداء العمل بما لا يخل بواجبات الاسرة علي نحو ينال من تلك الواجابات او ينتقص من حقوقها واضافت المحكمة انه علي الرغم من ان الخصومة في القرار الاداري هي خصومة عينية تنصب علي عين القرار الطعين فانه قد تلاحظ للمحكمة ان القاسم المشترك بين من اصدر القرار المطعون فيه ومن شمله ذلك القرار هي المرأة باعتبار ان وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ اصدرت ذلك القرار وهي امراة مسؤلة وانه كذلك صادر بشأن مرؤسة هي المدعية برفض اعفائها من السهر بمستشفي بلطيم المركزي حال كون زوجها كفيف فمن واجب الانصاف في هذا المطاف وفي ضوء ما كشفت عنه الدعوي انه يتعين علي المراة ذاتها ان تغير ثقافتها تجاه نفسها وبنات جنسها حتي يتواكب ذلك مع عظيم رسالتها ونضالها وهي ما زالت تتلمس مواقعها لاثبات جدارتها وهي وان كانت الاكثر عطفا وايثارا وتضحية فانه يجب ان يكون الرائد لديها في اداء العمل المهارة والانجاز لا الكيد والايعاز, فظلم المراة للمراة اشد في الوطئة وانكي في القسوة وهو ما تستنكفه الطبيعة الانسانية الخيرة ومؤدي ذلك ولازمه مراعاة الواجبات الاسرية وكفالة التوفيق بينها وبين متطلبات العمل وهي الاكثر علما ودراية بموجبات الواجبات الاسرية حتي لا تجد نفسها وقد امست علي شفا جرف هار فتنهار به كما ذكرت المحكمة ان رفض وكيلة وزراة الصحة بكفر الشيخ اعفاء المدعية من السهر والنوبتجيات بمستشفي بلطيم المركزي حال كون زوجها كفيف لا يستطيع الاعتماد علي نفسه في الليل مما يعرض حياته للخطر وهو من ذوي الاعاقة في اصعب حالاتها ومشمول بالحماية الدستورية العالمية في المواثيق الدولية وكذلك بالدستور الجديد المعدل لسنة 2014 فان قرار وكيلة اذ استند الي ان فقدان حاسة البصر لزوج المدعية ليس سببا طبيا يخصها يكون قد تنكب الصالح العام وما تمليه مبادئ العدالة ومكارم الاخلاق حيال الاوضاع الاجتماعية والانسانية الجديرة بالمراعاة والاعتبار لما فيه من اخلال جسيم بحقين دستوريين اولهما حق الزوج الكفيف بان تراعاه زوجته في اناء الليل وثانيهما حق الزوجة العاملة من تمكينها بالتوفيق بين واجبات اسرتها وزوجها علي القمة في مدارجها وبين متطلبات عملها وان كان هذا الحق الاخير قد كفله المشرع الدستوري ويحتاج الي تنظيم لحدود تلك الكفالة الا ان المحكمة يهتز وجدانها وترتعد السماء بحسبان ان زوج المدعية يواجه الظلام الكوني في الليل والظلام البصري الذي ابتلاه الله عزوجل والمحكمة وهي الحارس الامين علي الحقوق والحريات العامة لا تقف مغلولة السلطة في تقدير تلك الاعتبارات بل تنزل رقابة المشروعية الحقة التي وسدها اليها الدستور في توزان دقيق مما كان يتعين معه علي السيدة وكيلة وزارة الصحة الا تضع من العراقيل ما يحول بين قيام المدعية برعاية زوجها الكفيف بالليل باجبارها كرها علي السهر بالمستشفي بعيدا عنه مما يعرض حياته للمخاطر وهي مصلحة اجتماعية اوجب بالرعاية والاعتبار وكان يمكنها تكليف المدعية باحد الفترتين اثناء النهار وهو ماكان موضع اعفاء من وكيل وزارة سابق لمدة خمس سنوات سابقة, الا انها اعتبرت ان فقدان البصر ليس سببا طبيا يخصها مخلة بذلك بحق دستوري المتمثل في تمكين المدعية بين واجبات اسرتها ومتطلبات عملها ومهدرة ايضا لحق دستوري اخر لذوي الاعاقة في الرعاية طلما كافحوا للحصول عليه, ولا يخفي علي احد ان القرار الطعين يؤدي الي تمزيق الاسرة وتفريقها عندما يجد الزوج الكفيف زوجته تتركه في احلك الاوقات, اخذا في الاعتبار ان المدعية مشرفة تمريض وان سد العجز في الممرضات يكون من الممرضات انفسهن وليس من مشرفات التمريض وبالتالي تكون وكيلة الوزراة قد انحرفت بسلطتها لقيام القرار المطعون فيه علي اعتبارات غير صحيحة لم تستهدف المصلحة العامة التي تغياها المشرع بل كانت مدفوعة بعوامل شخصية بعيدة عن الصاح العام مخلة بذلك بالحقين الدستوريين سالفي الذكر وتكون قد اخفقت في اختيار انسب الحلول عند حل معضلات الامور واختتمت المحكمة حكمها التاريخي المنصف للمراة بقولها انه عندما غلقت الابواب في وجه المدعية لجات الي محافظ كفر الشيخ الذي وجه بكتابه المؤرخ 15 ابريل 2012 الي وكيلة الوزارة لاعفاء المدعية من السهر بالمستشفي تكريما لوالدة زوجها الكفيف التي حصلت علي الام المثالية علي مستوي الجمهورية الا ان وكيلة الوزارة لم تضع موافقة المحافظ موضع التنفيذ بما ينال من حسن الادارة الرشيدة بحسبان انه لا يجوز لجهة ادني ان تخالف ما تقرره جهة رئاسية اعلي مما يتعارض مع اصول الانسجام الاداري والرئاسي الذي يجب ان يسود جميع الجهات الادارية في مصر