أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية منشورا عاما اليوم بشأن التعليمات المالية الواجب الالتزام بها عند صرف علاوة الحد الأدني للأجور التي تقررت للعاملين المدنيين بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم '22' لسنة 2014. وأوضح المنشور أن تصرف علاوة الحد الأدني المقررة بالمادة الأولي من قرار رئيس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 اعتبارا من شهر يناير الحالي للعاملين المدنيين المعينين علي درجات دائمة والمتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة بالوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها, والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة. وذكر أن يكون صرف العلاوة المشار إليها شهريا للعاملين الذين يحصلون علي مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل عن الجهود غير العادية, أو بدلات أو غير ذلك بالباب الأول 'الأجور وتعويضات العاملين', أو أيا من أبواب الموازنة الأخري يقل إجماليها عن 400% من مرتباتهم الأساسية في 31 ديسمبر الماضي. وأشار إلي أن تحدد قيمة العلاوة بالجنيه علي أساس الفرق بين قيمة نسبة 400% من المرتبات الأساسية للعاملين المشار إليهم في 31 ديسمبر الماضي, والمتوسط الشهري لقيمة ما يحصلون عليه سنويا في ذات التاريخ من المكافآت والبدلات النقدية المقررة لوظائفهم أيا كان مصدر تمويلها 'خزانة, ذاتي, أخري'. وأضاف أنه يراعي في حساب الفرق أي مكافآت أو بدلات تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية أو شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد, وعلي أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه عند حساب تلك العلاوة. وأكد المنشور أنه لا يؤخذ في الاعتبار لدي حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر للعاملين من مكافآت جذب عمالة وبدلات تفرغ وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفية وقيمة أي مزايا عينية, وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها, وفقا للقواعد المنظمة لها. ولفت إلي أن يحسب الفرق بفئات مقطوعة بالجنيه 'بخلاف حصة الدولة في المزايا التأمينية' حدها الأقصي الفئات المقطوعة الموضحة قرين كل درجة وظيفية بالجدول التالي: - متوسط المزايا التأمينية جنيه/شهرياً الحد الأقصي لفئه العلاوه الدرجة الوظيفية او ما يعادلها 70 400 السادسة 70 400 الخامسة 65 385 الرابعة 60 340 الثالثة 50 300 الثانية 45 255 الأولي 30 170 مدير عام 20 130 وكيل وزارة 20 130 وكيل أول وزارة وذكر المنشور أن يستمر حساب العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين أو من يعين في السنوات المالية التالية بذات النسبة والفئة للأجر الأساسي في 31 ديسمبر الماضي. وأشار إلي أن يرتبط صرف العلاوة المشار إليها للعاملين المستحقين لها, وفقا لأيام عملهم الفعلية سواء للذين يعملون طوال الوقت أو المرخص لهم بالعمل بعض الوقت في ضوء الضوابط المنظمة لذلك الواردة بالقرارات والكتب الدورية الصادرة من وزارة الدولة للتنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في هذا الشأن. وأوضح أنه يتم الخصم بتكاليف العلاوة المقررة علي اعتمادات الباب الأول 'أجور وتعويضات العاملين' بموازنة الحدة الإدارية للعام المالي 2013 2014/ علي بند 8/5 علاوة الحد الأدني للأجور, وعلي أن توافي وزارة المالية 'قطاع الموازنة المختص' في موعد غايته الأول من أبريل المقبل بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول بها بعد استنفاد وفوراته المسموح باستخدامها في حدود ما لا يجاوز قيمة هذه العلاوة, ومراعاة عدم استخدام الاعتمادات التي ستخصص لهذه العلاوة أو وفوراتها في أي غرض آخر بخلاف الغرض المخصص من أجله. وأهابت المالية بالسلطات المختصة والسادة المختصين الماليين رئاستهم ومراقبي ومديري الحسابات بجميع الجهات الإدارية الداخلة في نطاق الموازنة العامة للدولة والموضحة بالمادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم '22' لسنة 2014 لدي صرف علاوة الحد الأدني للأجور الالتزام بالأحكام الواردة بهذا المنشور تفصيلا وعدم مخالفتهاأو مخالفة ما ورد بها من قواعد وذلك منعا للتعرض للمسائلة القانونية لمخالفيها.