قانون العمل.. حالات يحق فيها للمرأة إنهاء عقد العمل    وكيل تعليم الجيزة يتفقد مدارس أوسيم ومنشأة القناطر ويشيد بالانضباط    عازر تؤكد على أهمية الاعتراف بالعنف السيبراني كقضية مجتمعية    محافظ الدقهلية يكرم 50 عاملًا في احتفالية عيد العمال    «الإحصاء»: 160 ألف طن لحوم مستهلكة في مصر عام 2024    ارتفاع سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 5 مايو 2025    تفعيل اتفاقية التعاون بين جامعتي عين شمس واسكس البريطانية في المجال القانوني    «المركزي» يطرح سندات خزانة ب3 مليارات جنيه    "بن غفير": لا مساعدات لغزة قبل إطلاق سراح المحتجزين    الرئاسة الروسية: سننظر إلى أفعال المستشار الألماني الجديد    انطلاق مباراة بتروجت وسيراميكا في الدوري    قبل مواجهة الأهلي.. بوسكيتس: لسنا في مستوى يؤهلنا للمنافسة بمونديال الأندية    محترفو الفراعنة × أسبوع| خسارة كبيرة لصلاح.. فوز صعب لمرموش.. وهزيمة مصطفى محمد    حقيقة تعثر مفاوضات الزمالك مع كريم البركاوي (خاص)    مع نهائي كأس أمير قطر.. قرعة كأس العرب يوم 24 مايو    السجن 10 سنوات لمتهمين بالتعدي على شاب ب«الشوم» في قنا    حار نهارًا على أغلب الأنحاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا    بسبب سرقة لحن.. تأجيل محاكمة مطربي المهرجانات مسلم ونور التوت وآخرين    لمواعدة مثالية مع شريكك.. هذه الأبراج تفضل الأماكن الهادئة    بعد جنازته بمصر.. كارول سماحة تقيم عزاء زوجها في لبنان الخميس    وفاة الفنان نعيم عيسى بعد صراع مع المرض    مستشفى قنا العام تنجح في تنفيذ قسطرة مخية لمسنة    رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: اقتصاد مصر سريع النمو وندعم برنامج الحكومة للإصلاح    لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة    إعلام إسرائيلي: الحكومة تقرر عدم تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر    «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» يشارك في معرض أبو ظبي للكتاب    صلاح سليمان: مؤمن سليمان الأجدر لقيادة الزمالك    الشارقة القرائي للطفل يشهد تكريم الفائزين في مسابقة فارس الشعر 2025    مستقبل الذكاء الاصطناعي ضمن مناقشات قصور الثقافة بالغربية    شام الذهبي: الغُناء بالنسبة لي طاقة وليس احتراف أو توجه مهني    رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون: مصر تستحق تنظيم دورة الألعاب الأولمبية    محافظ الجيزة يوجه بصيانة مصعد فرع التأمين الصحي ب6 أكتوبر    الإغاثة الطبية بغزة: وفاة 57 طفلا نتيجة سوء التغذية والجوع فى القطاع    محافظ المنوفية يلتقى وفد الهيئة العامة لاختبارات القطن    بعد قضية ياسين.. إحالة أربعيني للمحاكمة الجنائية لاتهامه بهتك عرض صغيرة بكفر الشيخ    العملات المشفرة تتراجع.. و"بيتكوين" تحت مستوى 95 ألف دولار    ترامب يرسل منظومتي باتريوت لأوكرانيا.. ونيويورك تايمز: أحدهما من إسرائيل    رئيس الوزراء يتابع خطوات تيسير إجراءات دخول السائحين بالمطارات والمنافذ المختلفة    إحالة المتهم بالتعدى على الطفلة مريم بشبين القناطر للجنايات    الهند تحبط مخططا إرهابيا بإقليم جامو وكشمير    وزارة الصحة تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى زايد التخصصي    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    "وُلدتا سويا وماتتا معا".. مصرع طفلتين شقيقتين وقع عليهما جدار في قنا    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    لا يسري على هذه الفئات| قرار جمهوري بإصدار قانون العمل الجديد -نص كامل    فيديو.. ترامب يكشف عن نيته بناء قاعة رقص عالمية في البيت الأبيض    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    جوري بكر في بلاغها ضد طليقها: "نشب بيننا خلاف على مصروفات ابننا"    هيئة الرعاية الصحية: نهتم بمرضى الأورام ونمنحهم أحدث البروتوكولات العلاجية    الكرملين: بوتين لا يخطط لزيارة الشرق الأوسط في منتصف مايو    في موسمه ال13.. جامعة بنها تحقق مراكز متقدمة في مهرجان «إبداع» (صور)    جامعة مايو تفتح ندوتها "الانتماء وقيم المواطنة" بكلمة داليا عبد الرحيم.. صور    مقتل شاب على يد آخر في مشاجرة بالتبين    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 .. تعرف عليه    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير المالية يصدر قرارا بشأن صرف علاوة الحد الأدنى للأجور
نشر في المسائية يوم 15 - 01 - 2014

أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية منشورا عاما اليوم بشأن التعليمات المالية الواجب الالتزام بها عند صرف علاوة الحد الأدنى للأجور التي تقررت للعاملين المدنيين بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014.
وأوضح المنشور أن تصرف علاوة الحد الأدنى المقررة بالمادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 اعتبارا من شهر يناير الحالي للعاملين المدنيين المعينين على درجات دائمة والمتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة بالوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها, والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
وذكر أن يكون صرف العلاوة المشار إليها شهريا للعاملين الذين يحصلون على مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل عن الجهود غير العادية, أو بدلات أو غير ذلك بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين", أو أيا من أبواب الموازنة الأخرى يقل إجماليها عن 400% من مرتباتهم الأساسية في 31 ديسمبر الماضي.
وأشار إلى أن تحدد قيمة العلاوة بالجنيه على أساس الفرق بين قيمة نسبة 400% من المرتبات الأساسية للعاملين المشار إليهم في 31 ديسمبر الماضي, والمتوسط الشهري لقيمة ما يحصلون عليه سنويا في ذات التاريخ من المكافآت والبدلات النقدية المقررة لوظائفهم أيا كان مصدر تمويلها "خزانة, ذاتي, أخرى".
وأضاف أنه يراعى في حساب الفرق أي مكافآت أو بدلات تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية أو شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد, وعلى أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه عند حساب تلك العلاوة.
وأكد المنشور أنه لا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر للعاملين من مكافآت جذب عمالة وبدلات تفرغ وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفية وقيمة أي مزايا عينية, وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها, وفقا للقواعد المنظمة لها.
ولفت إلى أن يحسب الفرق بفئات مقطوعة بالجنيه (بخلاف حصة الدولة في المزايا التأمينية) حدها الأقصى الفئات المقطوعة الموضحة قرين كل درجة وظيفية بالجدول التالي:-
الدرجة الوظيفية الحد الأقصى متوسط
أو ما يعادلها لفئة العلاوة المزايا التأمينية (جنيه/شهريا)
السادسة 400 70
الخامسة 400 70
الرابعة 385 65
الثالثة 340 60
الثانية 300 50
الأولى 255 45
مدير عام 170 30
وكيل وزارة 130 20
وكيل أول وزارة 130 20
وذكر المنشور أن يستمر حساب العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين أو من يعين في السنوات المالية التالية بذات النسبة والفئة للأجر الأساسي في 31 ديسمبر الماضي.
وأشار إلى أن يرتبط صرف العلاوة المشار إليها للعاملين المستحقين لها, وفقا لأيام عملهم الفعلية سواء للذين يعملون طوال الوقت أو المرخص لهم بالعمل بعض الوقت في ضوء الضوابط المنظمة لذلك الواردة بالقرارات والكتب الدورية الصادرة من وزارة الدولة للتنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.
وأوضح أنه يتم الخصم بتكاليف العلاوة المقررة على اعتمادات الباب الأول "أجور وتعويضات العاملين" بموازنة الحدة الإدارية للعام المالي 2013 2014/ على بند 8/5 علاوة الحد الأدنى للأجور, وعلى أن توافي وزارة المالية "قطاع الموازنة المختص" في موعد غايته الأول من أبريل المقبل بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول بها بعد استنفاد وفوراته المسموح باستخدامها في حدود ما لا يجاوز قيمة هذه العلاوة, ومراعاة عدم استخدام الاعتمادات التي ستخصص لهذه العلاوة أو وفوراتها في أي غرض آخر بخلاف الغرض المخصص من أجله.
وأهابت المالية بالسلطات المختصة والسادة المختصين الماليين رئاستهم ومراقبي ومديري الحسابات بجميع الجهات الإدارية الداخلة في نطاق الموازنة العامة للدولة والموضحة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014 لدى صرف علاوة الحد الأدنى للأجور الالتزام بالأحكام الواردة بهذا المنشور تفصيلا وعدم مخالفتهاأو مخالفة ما ورد بها من قواعد وذلك منعا للتعرض للمسائلة القانونية لمخالفيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.