إيبارشية حلوان والمعصرة توضح ملابسات أحداث كنيسة 15 مايو: لا تنساقوا وراء الشائعات    الحكومة تقرر سحب مشروع قانون المرور الجديد من مجلس النواب    أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026    صدمة لمؤجلي الشراء.. أسعار الذهب تعاود ارتفاعها من جديد| عيار 21 وصل لكام؟    إعتماد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقريتين في محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ    رئيس مركز المناخ يحذر: دفء مؤقت يخدع المزارعين وطوبة ما زال مسيطرًا قبل تقلبات أمشير    النفط يواصل الارتفاع لمخاوف من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط    15 مليار دولار مستهدف.. تعرف على حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا    اليوم| الرئيس السيسي يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان    الاحتلال يلغي تنسيق سفر الجرحى عبر معبر رفح من الجانب الفلسطيني    جيش الاحتلال: نفذنا قصفا مدفعيا وجويا ردا على استهداف قواتنا بشمال غزة    مصرع 14 مهاجرا فى تصادم بين زورق تابع لخفر السواحل وقارب صغير فى اليونان    "القاهرة الإخبارية": فلسطينيون ينهون إجراءات العودة إلى غزة عبر معبر رفح    كهرباء الإسماعيلية يحتج رسميا على حكام مباراته مع الزمالك    بنزيما يشعل حماس الهلاليين: الزعيم ريال مدريد آسيا    التشكيل المتوقع للزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري    تحذيرات الأرصاد: شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة تضرب البلاد اليوم الأربعاء    دليل التظلمات في الجيزة.. كيفية الاعتراض على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 والرسوم المطلوبة    حماية لصحة المواطنين.. غلق مستوصف طبى غير مرخص بمركز المراغة بسوهاج    أحمد مجاهد يهنئ نزار شقرون بالفوز بجائزة نجيب محفوظ في معرض القاهرة للكتاب    قافلة طبية لتقديم خدمات الكشف والعلاج مجانًا بقرية البرغوثى فى العياط.. صور    عبدالغفار يبحث مع وفد سويدي توسيع الاستثمارات ودعم التأمين الصحي الشامل    استكمال محاكمة 63 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان.. اليوم    محاكمة بدرية طلبة في اتهامها بالإساءة للشعب المصري.. اليوم    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «3»    المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية ينظم لقاءً توعويًا حول دمج ذوي الهمم ودعم المرأة المعيلة    الرئيس السيسي يستقبل نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم    مهمة محلية للزمالك وبيراميدز.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء    خلف حلم الوزن المثالي.. «خطر خفي» يهدد مستخدمي حقن التنحيف    مصرع 3 شباب في حادث تصادم مروع بكفر الشيخ    وفاة والد الفنانة علا رشدي وحما الفنان أحمد داوود    بعد 71 ألف شهيد.. إسرائيل قلقة على صحة غزة من التدخين!    طريقة عمل صينية النجرسكو بالفراخ، لعزوماتك من المطبخ الإيطالي    البيت الأبيض: محادثات بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع    60 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات الصعيد.. الأربعاء 4 فبراير    محافظة الجيزة ترفع إشغالات وتعديات الباعة الجائلين بشارع العريش    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    إخلاء سبيل سائق التاكسي ومشتري الهاتف بعد حبس المتهم بقتل وتقطيع جثة فتاة في الإسكندرية    بعد منعه من الظهور.. هاني مهنا يعتذر عن تصريحاته: تداخلت المواقف والأسماء بحكم السنين    6 ملايين و200 ألف زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب    بمشاركة مصرية وعربية.. أيام الشارقة التراثية تشعل «وهج الأصالة»    مهرجان أسوان للفنون ينطلق فى دورته ال13 بعاصمة الثقافة الأفريقية.. 14 فرقة دولية ومحلية تقدم ديفيليه فني وعروضا مبهرة بحضور سفير كندا.. وتجاوب كبير من الوفود الأجنبية والمواطنين بالسوق السياحى.. صور    محامي شيرين عبد الوهاب يحذّر من التعامل مع صفحاتها على السوشيال ميديا: لم تُبع    مارسيليا يعبر رين ويتأهل لربع نهائي كأس فرنسا    وليد ماهر: تريزيجيه أنقذ تورب من الخسارة.. والرمادي تفوق دفاعيا    افريقية النواب تضع خطة عملها بدور الانعقاد الأول للفصل الثالث    برشلونة يعبر ألباسيتي ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    بهدفين في مرمى ألباسيتي.. برشلونة يتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا    رتب مشاهداتك فى رمضان.. أين يعرض مسلسل رجال الظل عملية رأس الافعى؟    لوكمان: أعد جماهير أتلتيكو مدريد بصناعة الفارق.. واللعب في الدوري الإسباني متعة    رئيس الوفد يفتح باب التظلمات من الفصل المخالف للائحة    إدارة شرق تفتتح معرضا لقسم الموهوبين والتعلم الذكي بالإسكندرية    متحدث الشباب يكشف أسباب طلب البرلمان تعديل قانون الرياضة (فيديو)    على من يجب الصوم؟.. أمينة الفتوى تجيب    ما حكم العمل كصانع محتوى والتربح من الإنترنت؟.. أمين الفتوى يجيب    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يلتقي مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في أول اجتماعات اللجنة التشريعية بمجلس الشعب:
انقسام حول توجيه الاتهام بالتقصير لوزير الداخلية
نشر في الأخبار يوم 05 - 02 - 2012

العريان : مشروع قانون لتطهير الداخلية من مؤيدي حملات التوريث
العمدة : سرور عطل القانون متعمداً مجاملة لوزراء العهد البائد
تفي أول اجتماعاتها شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب انقساما قانونيا حول امكانية تطبيق قانون محاكمة الوزراء رقم 79 لسنة 1958 أو السير في الاجراءات الرقابية من خلال تقديم استجوابات لوزير الداخلية محمد ابراهيم يوسف وتحميله المسئولية السياسية عن احداث بورسعيد التي اعقبت مباراة كرة القدم في الدوري العام بين فريقي المصري والاهلي.. تباينت آراء النواب حول اصدار اللجنة قرارا عاجلا بالمضي قدما في اجراءات المحاكمة استنادا الي حكم المحكمة العليا الصادر عام 79 بجواز العمل بالقانون الصادر ابان الوحدة مع سوريا حتي اذا افتقر الي الدراسة القانونية لتهدئة الرأي العام و التأكيد علي مسايرة اللجنة للاحداث.. أو الانتظار لحين الانتهاء من الدراسة حتي لا تبدأ اللجنة عملها بخطأ قانوني وهي من المفترض ان تكون دفة التشريع المصري في الفترة القادمة.
كانت اللجنة بدأت في اجتماعها امس برئاسة المستشار محمود الخضيري مناقشة الطلب الذي تقدم به النائب الدكتور عصام العريان و120 نائبا باتهام وزير الداخلية بالاهمال والتقصير في اداء واجبه مما ادي الي احداث بورسعيد وهو الطلب المحال من المجلس في جلسته الطارئة الخميس الماضي عقب اندلاع مذبحة بورسعيد.
في بداية الاجتماع عرض النائب محمد العمدة وكيل اللجنة مذكرة بشأن امكانية تطبيق قانون محاكمة الوزراء مشيرا الي انه في البرلمانات السابقة كان رئيس المجلس الدكتور فتحي سرور يرفض تطبيقه مجاملة لوزراء العهد البائد بحجة انه صدر ايام الوحدة بين مصر وسوريا، وتشكيل المحكمة الخاصة بالوزراء تضم 12 عضوا 6 من أعضاء مجلس الشعب و6 مستشارين 3 من النقض و3 من محكمة التمييز السورية باعتبارها اعلي الدرجات القضائية بسوريا، وهو لم يتوفر حاليا كما لفت الي ان القانون يضم 7 اتهامات محددة.. وقال العمدة انه بعد انفصال مصر وسوريا تعذر فعلا تطبيق هذا القانون الا ان رأيا قانونيا قال انه يمكن الاستعاضة بقضاة مصريين بدلا من السوريين وان أعمال القانون أولي من اهماله وصدر حكم من المحكمة العليا عام 79 بأن القانون يسري علي الوزراء اثناء توليهم مناصبهم او حتي تركها بشرط ان اجراءات الدعوي تكون قد بدأت ضدهم اثناء عملهم وانه يتناول الجرائم التي تقع من الوزراء وغيرها من المنصوص عليها في قانون العقوبات.
واضاف انه طالما لايوجد نص في هذا القانون يؤدي الي توجيه الاتهام لوزير الداخلية بالتقصير فانه يري تعديل قانون العقوبات باضافة مادة بمعاقبة الوزير اذا تسبب بإهماله في ضرر جسيم لغيره مؤكدا في نفس الوقت ان القانون 79 لسنة 58 ينطبق علي وزير الداخلية باعتباره قائما ولم يلغ.
ورد النائب الدكتور خالد محمد بأن ادوات الرقابة مستمدة من الدستور والاعلان الدستوري هو المعتمد الان وان سلطة المراقبة علي الوزراء لاتتحدد إلا بعد الدستور واذا استندنا الي القانون 79 سيواجهنا عوار دستوري لاننا سنكون استندنا الي لائحة في ظل دستور ملغي كما ان الاعلان الدستوري لم ينص علي محاكمة الوزراء.
من جانبه قال صبحي صالح وكيل اللجنة نحن الان نعمل في ظل الاعلان الدستوري الذي لاينص علي محاكمة الوزراء واذا اعملنا القانون 79 سنكون استندنا الي اللائحة بدون ظهير دستوري ولكن لدينا مخرج يجنبنا الطعن بعدم الدستورية وهو ان محكمة النقض حكمت في 21 يونيو 1979 بأنه لامانع من محاكمة الوزراء حتي ولو كانوا في وظائفهم وهي احكام مستقرة مؤكدا ان العودة الي الاحكام العامة اسلم.
وقال النائب الدكتور ايهاب رمزي انه لو تجاوزنا في تشكيل المحكمة قد يكون الامر جائزا ولكننا لايمكن ان نتجاوز في موضوع الجرائم الموجهة للوزير وان القانون 79 عندما صدر كان لمواجهة جرائم معينة ليس من بينها توجيه تهمة الاهمال والتقصير وكان لجرائم معينة وبالتالي لايجوز اضافة جرائم اخري عليه.
وأكد رمزي انه لاعقوبة إلا بنص ولابد ان تدرج جريمة الاهمال الي القانون 79 والا سوف يحكم بعد الاختصاص الولائي واقترح اللجوء الي طريق سحب الثقة من الوزير اي طريق المساءلة السياسية.
واعتبر النائب الدكتور حاتم عبد العظيم انه بتطبيق القانون 79 سنضطر الي اضافة جرائم اخري غير المنصوص عليها فيه مما يؤدي الي العوار ورأي ان المساءلة السياسية افضل حاليا.
وقال النائب الدكتور عمرو حمزاوي انه لو استقرت اللجنة علي توجيه الاتهام السياسي للوزير فقد تكون الوسيلة الافضل هي الاستجواب ثم سحب الثقة ويجب الاسراع في هذا الامر لان الرأي العام ينتظر مانقوم به كما انه علينا النظر في اجراء تشريع يسمح بمحاكمة الوزراء.
ورأي النائب عبد الله المغازي ان دستور 71 معطل والقانون 79 لم يسقط وبالتالي يجب اللجوء الي الاجراءات الرقابية.
واوضح الدكتور عصام العريان مقدم الطلب ان الدافع وراء تقديمه باتهام وزير الداخلية بالتقصير هو ان تقديم الاستجوابات لايكون إلا بعد تقديم الحكومة لبيانها امام المجلس وكان من الضروري تقديم شيء سريع مؤكدا انه ليس في خصومة مع وزير الداخلية او الوزارة ولكننا بصدد طلب تطهير الداخلية من كل من كان يساند النظام البائد ومؤيدي حملات التوريث وكذلك نريد اعادة هيكلة الوزارة وهو مطلب شعبي.
وأضاف ان الانفلات الامني ومذبحة بورسعيد اديا بنا كنواب الي ضرورة تقديم طلب باتهام الوزير بالتقصير والاهمال.
ودعا النائب جمال حنفي الي ادخال تعديلات علي قانون محاكمة الوزراء بما يسمح بتوجيه تهمة الاهمال والتقصير.
وفي نهاية المناقشات قال النائب محمد العمدة انه لايجب ان نخشي من اتخاذ القرار المناسب ونحن لن نعلق المشانق لوزير الداخلية.. ومن الممكن ان نبدأ في اجراءات الطلب تهدئة للرأي العام وبعد ذلك اذا وجدناه غير قانوني فمن الممكن ان يتم رفضه شكلا.. الا ان النواب رفضوا ذلك وفضلوا الاستمرار وفقا لاجراءات محسوبة افضل. وقررت اللجنة استكمال مناقشتها بشان هذا الموضوع في اجتماع اليوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.