وزير التموين يوجّه بضبط الأسواق والأسعار استعدادًا لشهر رمضان    وزير الطاقة الأمريكي: هناك متسع لواشنطن والصين في فنزويلا    الأهلي يواصل استعداده لمباراة فاركو    شاهد بالبث المباشر.. ديربي مدريد يشعل كأس السوبر الإسباني في السعودية.. ريال مدريد يصطدم بأتلتيكو في مواجهة نارية    بث مباشر.. قمة نارية بين أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي.. الموعد والقناة الناقلة وموقف الفريقين    ولادة مفاجئة في الطريق.. فريق إسعاف بالشرقية يُنقذ حياة سيدة وطفلها داخل السيارة    ريهام حجاج محجبة في مسلسل توابع    الصحة: تقديم 1.7 مليون خدمة طبية بمنشآت محافظة الوادي الجديد خلال 2025    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    محافظ سوهاج يتابع أعمال رصف طريق «محمد صديق المنشاوي» بالمنشاة.. صور    تبديل الأصلى بالصينى …الذهب المغشوش يكتسح السوق المصرى    أزمة جديدة في الزمالك.. أحمد سليمان يرفض حضور اجتما الإدارة    محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية القروية    محافظ قنا يكرم فريق منظومة الشكاوى بعد تحقيق استجابة كاملة بنسبة 100%    وزير الثقافة يكرم الفائزين بجوائز الدولة التقديرية    سانتفيت مدرب مالي: تنتظرنا معركة شرسة أمام أقوى فرق ربع نهائي أمم أفريقيا    معهد الكويت للأبحاث العلمية يُطلق النسخة المطورة من نظام KDR بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية    فتح باب تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2026.. الأحد    أم بلا قلب.. تلقى بمولودتها بجوار السكة الحديد بالشرقية    توزيع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي بمستشفى بنها الجامعى    أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب مالي: سنخوض معركة شرسة أمام السنغال ولكن دون خوف    وزارة العمل تُعلن فرص عمل جديدة برواتب مجزية بمشروع الضبعة النووية    إحباط محاولة عاطل إغراق أسواق الشرقية بالمواد المخدرة    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    مهرجان المسرح العربي يحتفي بعرض الجريمة والعقاب    إيكيتيكي ينافس نجوم مانشستر سيتي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    محمد منير يجري بروفات تحضيرية استعدادًا لحفله مع ويجز في دبي    اليمن.. تصعيد عسكري والجنوب يراهن على وحدة الصف    الأعلى للجامعات: 2025 شهد طفرة في الخدمات الرقمية وتطوير لائحة الترقيات    السيطرة على حريق نشب في محل بأبوتشت بمحافظة قنا    وزير الخارجية الأمريكي: للولايات المتحدة حق التدخل العسكري أينما تشاء.. وليس فقط في جرينلاند    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    تقديرا لدورهن في بناء الأجيال.. تضامن قنا يعلن مسابقة الأم المثالية 2026    لقاء الخميسى عبر فيس بوك: أى تصريحات بخصوص الموضوع المثار حاليا غير صحيحة    الحزن يسيطر على حسابات النجوم بعد إصابة لقاء سويدان بالعصب السابع    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    اجتماع موسع لمتابعة تشغيل المحطات على مستوى محافظات القناة    الصحة تطلق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان لفحص 5671 شخصا خلال 10 أيام    جامعة بنها توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    تشكيل الهلال المتوقع أمام الحزم في الدوري السعودي    فيلم كولونيا يبدأ سباق شباك التذاكر من المركز الثامن    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة التشريعية تبحث محاكمة وزير الداخلية
نشر في الوفد يوم 05 - 02 - 2012

تباينت آراء اعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب حول إمكانية تطبيق قانون محاكمة الوزراء رقم 79 لسنة 1958 او السير فى الاجراءات الرقابية من خلال تقديم استجوابات لوزير الداخلية محمد ابراهيم يوسف وتحميله المسئولية السياسية عن احداث بورسعيد التى أعقبت مباراة كرة القدم فى الدورى العام بين فريقى المصرى والاهلى.
كانت اللجنة قد بدأت فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى مناقشة الطلب الذى تقدم به النائب الدكتور عصام العريان و120 نائبا باتهام وزير الداخلية بالاهمال والتقصير فى أداء واجبه مما أدى الى وقوع احداث بورسعيد ،وهو الطلب
المحال من المجلس فى جلسته الطارئة يوم الخميس الماضى.
فى بداية الاجتماع عرض النائب محمد العمدة وكيل اللجنة مذكرة بشأن إمكانية تطبيق قانون محاكمة الوزراء مشيرا الى انه فى البرلمانات السابقة كان رئيس المجلس الدكتور فتحى سرور يرفض تطبيقه لانه صدر ايام الوحدة بين مصر وسوريا وتشكيل
المحاكمة الخاصة بالوزراء تضم مستشارين من البلدين وهو لن يتوفر حاليا.
وقال العمدة انه بعد انفصال مصر وسوريا تعذر فعلا تطبيق هذا القانون الا أن هناك رأيا قانونيا بأنه يمكن الاستعاضة بقضاة مصريين بدلا من السوريين وكان عددهم ثلاثة قضاة وان اعمال القانون اولى من إهماله وصدر حكم من المحكمة الدستورية بان
القانون يسرى على الوزراء اثناء توليهم مناصبهم او حتى تركها بشرط ان تكون اجراءات الدعوى قد بدأت ضدهم اثناء عملهم وانه يتناول الجرائم التى تقع من الوزراء وغيرها من المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
واضاف انه طالما لايوجد نص فى هذا القانون يؤدى الى توجيه الاتهام لوزير الداخلية بالتقصير فإنه يرى تعديل قانون العقوبات بإضافة مادة بمعاقبة الوزير اذا تسبب بإهماله فى ضرر جسيم لغيره مؤكدا فى نفس الوقت ان القانون 79 لسنة 58 ينطبق
على وزير الداخلية باعتباره قائما ولم يلغ.
ورد النائب د.خالد محمد بأن ادوات الرقابة مستمدة من الدستور والاعلان الدستورى هو المعتمد الان وان سلطة المراقبة على الوزراء لاتتحدد الا بعد الدستور واذا استندنا الى القانون 79 سيواجهنا عوار دستورى لاننا سنكون استندنا الى لائحة
فى ظل دستور ملغى كما ان الاعلان الدستورى لم ينص على محاكمة الوزراء.
و من جانبه ، قال صبحى صالح وكيل اللجنة نحن الان نعمل فى ظل الاعلان الدستورى الذى لاينص على محاكمة الوزراء واذا اعملنا القانون 79 سنكون استندنا الى اللائحة بدون ظهير دستورى ولكن لدينا مخرج يجنبنا الطعن بعد الدستورية وهو ان محكمة النقض حكمت فى 21 يوينو 1979 بانه لامانع من محاكمة الوزراء حتى ولو كانوا فى وظائفهم وهى احكام مستقرة مؤكدا ان العودة الى الاحكام العامة اسلم .
وقال النائب د.ايهاب رمزى انه لو تجاوزنا فى تشكيل المحكمة قد يكون الامر جائزا ولكننا لايمكن ان نتجاوز فى موضوع الجرائم الموجهة للوزير وان القانون 79 عندما صدر كان لمواجهة جرائم معينة ليس من بينها توجيه تهمة الاهمال والتقصير وكان
لجرائم معينة وبالتالى لايجوز اضافة جرائم اخرى عليه.
واكد رمزى انه لاعقوبة الا بنص ولابد ان تدرج جريمة الاهمال الى القانون 79 والا سوف يحكم بعد الاختصاص الولائى واقترح اللجوء الى طريق سحب الثقة من الوزير اى طريق المساءلة السياسية .
واعتبر النائب د.حاتم عبد العظيم انه بتطبيق القانون 79 سنضطر الى اضافة جرائم اخرى غير المنصوص عليها فيه مما يؤدى الى العوار ورأى ان المساءلة السياسية افضل حاليا .
وقال النائب الدكتور عمرو حمزاوى انه لو استقرت اللجنة على توجيه الاتهام السياسى للوزير فقد تكون الوسيلة الافضل هى الاستجواب ثم سحب الثقة ويجب الاسراع فى هذا الامر لان الراى العام ينتظر مانقوم به كما انه علينا النظر فى اجراء تشريع يسمح بمحاكمة الوزراء .
ورأى النائب عبد الله المغازى ان دستور 71 معطل والقانون 79 لم يسقط وبالتالى يجب اللجوء الى الاجراءات الرقابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.