سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في قضية أحمد المغربي وعضاضة : شهود الإثبات: وزير الاسكان السابق خالف القانون لمجاملة زوج ابنة فتحي سرور
أحمد المغربي ربح رجل الأعمال المتهم مبلغ 25 مليون جنيه بعد إعادة تخصيص الأرض
المغربى تنشر (الاخبار) اقوال شهود الاثبات في قضية الاضرار بالمال العام والاستيلاء علي الأراضي المتهم فيها كل من احمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية السابق واكرم عبد الله عضاضة نائب رئيس مجلس ادارة شركة فور ايفر للاستثمار العقاري والسياحي (هارب) زوج نجلة د. احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وذلك في قضية حصول الاخير علي قطعة ارض بمنطقة المستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرةالجديدة دون اي سند قانوني. قرار الاتهام تضمن قرار الاتهام الذي اعده المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا بانه خلال الفترة من 12 فبراير 2008 حتي 6 مايو 2008 حصل المتهم الاول المغربي لغيره بدون حق علي ربح ومنفعة من عمل من اعمال وظيفته بان اصدر قرارا بتخصيص قطعة ارض باسم المتهم الثاني وان وافق علي ان تتم المعاملة المالية علي هذه الارض وفقا لسعرها وقت تخصيص الارض وليس وقت تعديل التخصيص بحجة تطبيق فتوي صادرة في واقعة مغايرة قاصدا تربيح المتهم الثاني بمنفعة تخصيص هذه الارض وبربح مقداره 25.413.549.34 مليون جنيه يمثل قيمة الفارق بين سعر المتر وقت التخصيص الاول لهذه الارض وسعر المثل وقت اعادة تخصيصها للمتهم الثاني وذلك بغير حق . شهود الإثبات اكد شاهد الاثبات الاول محمود عبد العليم رئيس مجلس ادارة الشركة المتضررة بانه تم تخصيص قطعة ارض رقم 47 أ بمنطقة المستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرةالجديدة بمساحة 5 افدنة لصالح شركته لاقامة مشروع اسكاني مميز متكامل الخدمات .. وكان المتهم الثاني قد تقدم بطلب هذا التخصيص باعتباره المدير المسئول بالشركة في ذلك الوقت وابرمت الشركة نفاذا لذلك التخصيص تعاقدا مع هيئة المجتمعات ممثلة في المتهم الاول والتزمت الشركة في تنفيذ التعاقد سواء المالية لسداد الاقساط في المواعيد المستحقة او الفنية بتقديم مخطط عام عن تصور الشرطة للمشروع المزمع انشاؤه علي قطعة الارض واستصدار التراخيص اللازمة للانشاء الا ان المتهم الثاني غضاضة ادعي ملكيته للارض بحجة انه هو الذي تقدم بطلب تخصيص للارض بالرغم من انه كان قد تقدم به علي احدي مطبوعات الشركة ولمجرد انه كان المدير المسئول عنها .. الا ان المتهم الاول المغربي اصدر قرارا بالغاء التخصيص الصادر للشركة وجعله باسم المتهم الثاني علي خلاف جميع القواعد المقررة في هذا الشأن مما اضر باموال شركته.. وانضم معه في اقواله شاهد الاثبات الثاني مؤمن السيد محمود محام. واضاف شاهد الاثبات الثالث سامي محمد عبد المنعم الرئيس السابق لمجلس ادارة شركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري انه تم تخصيص الارض رقم 47ا بمنطقة المستثمرين الجنوبية لشركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري وبان المتهم الثاني لم يكن احد مساهمي هذه الشركة الا انه كان مساهما في شركة الارز للاستثمار العقاري والتي كانت من مساهمي شركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري وبان المتهم الثاني تسلم بتاريخ 16مارس 2006 كافة مستحقاته طرف شركة الارز والمجموعة العربية للاستثمار العقاري ولم يكن له اية صلة بالشركة منذ هذا التاريخ. واوضح شاهد الاثبات الرابع خالد انور عبد الله وكيل وزارة للشئون العقارية والملكية بهيئة المجتمعات العمرانية بان المتهم الثاني تقدم بطلب الي شاهد الاثبات التاسع بصفته وكيلا عن شركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري لتخصيص قطعة ارض مساحتها 5 افدنة بمنطقة المستثمرين بالقاهرةالجديدة وتمت اجراءات الموافقة علي التخصيص للشركة التي قامت بسداد الدفعة المقدمة من الثمن بعد ان تقدم المتهم الثاني عضاضة بطلب جديد علي مطبوعات الشركة يلتمس فيه تخفيض الدفعة المقدمة الواجب دفعها من الشركة من 25٪الي 15٪ من القيمة الاجمالية لقطعة الارض التي تم تسعير سعر المتر فيها بمبلغ 250جنيها للمتر وهو السعر السائد للارض وقت التخصيص عام 2005 وتم عرض الامر علي اللجنة المختصة التي وافقت علي هذا الطلب وانه تم اتخاذ الاجراءات طبقا للقواعد بتحرير تعاقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الممثلة في المغربي وشركة المجموعة العربية بتاريخ 29 مايو 2006 ممثلة في نائب رئيس مجلس اداراتها مصطفي كمال عبد الله وانه صدر قرار من المتهم الاول باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الارض بتاريخ 30 مايو 2007 وبالتاريخ ذاته تم تحرير محضر تسليم قطعة الارض للشركة .. واضاف ان المتهم الثاني تقدم بعد ذلك عن طريق محاميه الي هيئة المجتمعات العمرانية بطلب الغاء التخصيص الصادر لشركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري واعادة تخصيصها له فحررت الشئون القانونية بالهيئة مذكرة انتهت الي الاقتراح بالغاء التخصيص الصادر باسم تلك الشركة والابقاء علي التخصيص باسم المتهم الثاني مع ما ترتب علي ذلك من اثار وان احمد المغربي اصدر قرارا بتاريخ 18 مارس 2008 بالموافقة علي هذا الاقتراح وذلك بالرغم من عدم ارتكاب الشركة المخصص لها اي مخالفة يجوز معها الغاء التخصيص الصادر لها وانه تم اعادة عرض ذلك الامر علي المغربي لمراجعة موقف الشركة السليم الا انه اتخذ قرارا في 6 مايو 2008 بان يكون التخصيص باسم المتهم الثاني بالسعر الذي كان سائدا بتاريخ مايو 2005 . وقال شاهد الاثبات الرابع محمد شكري محامي الهيئة بان اجراءات تخصيص تلك الارض تمت لشركة المجموعة العربية ثم ورد طلب من المتهم الثاني لتخصيص تلك الارض باسمه وانه اثناء عرض ذلك الطلب عليه اشار بعدم جواز الالغاء لعدم وجود اي حالة من حالات الغاء التخصيص وهو الرأي المشار اليه بالمذكرة المؤرخة في 13 مارس 2008 وبان اشترط القدرة المالية يقضي بان تخصص مساحات الاراضي الكبيرة لشركات لا اشخاص فقام المتهم عضاضة بعد تعديل التخصيص له بشخصه بتأسيس شركة تمهيدا لتحرير التعاقد معه فأسس شركة فور ايفر للاستثمار العقاري والسياحي. واضاف شاهد الاثبات الخامس صفوت محمود نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بانه حدث تضارب شديد بشأن تنفيذ قرار الغاء التخصيص ولعدم وضوح الامر بشأن المبالغ المدفوعة من الشركة التي سبق التخصيص لها والاجراءات المتخذة نحو ابرام تعاقد جديد مع المتهم الثاني وبمخاطبة المشرف العام علي الادارة القانونية اشار بان السعر الواجب التطبيق ما تضمنته فتوي مجلس الدولة في حالة مماثلة ونظرا لرفض مسئولي الهيئة تنفيذ ذلك لظهور شبهة المجاملة فيه تم عرض الامر تارة اخري علي المتهم وزير الاسكان السابق المغربي عن طريق لجنة ثلاثية انتهت الي ما يفيد ان الامر مفوض من اللجنة للوزير المتهم دون صدور قرار منها فاتخذ المتهم احمد المغربي قراره بتاريخ 6 مايو 2008 بان يكون التخصيص باسم المتهم الثاني مع تطبيق رأي ادارة الفتوي واحاطة مجلس ادارة الهيئة بالامر.. وانضم معه كل من شاهدي الاثبات السادس والسابع والثامن وهم فؤاد مدبولي واشرف محمود احمد ونور الدين اسماعيل نائبي رئيس الهيئة ونور الدين اسماعيل نائب رئيس جهاز مدينة بدر . وقال محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق المحبوس حاليا علي ذمة قضيتي الاضرار بالمال العام شاهد الاثبات التاسع بان تخصيص تلك الارض تم لشركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري وبان الاسباب المذكورة لالغاء قرار التخصيص لا تجيز ذلك الالغاء لان جهة الادارة التي كان يمثلها في ذلك الوقت قصدت بان يكون التخصيص للشركة وليس لشخص المتهم الثاني بما ينفي عنها اي ادعاء بانها اتمت هذه الاجراءات وهي واقعة عيبي التدليس والغلط في ارادتها حال ابرام التعاقد المؤرخ في 29 مايو 2006 علي خلاف ماورد في الفتوي المحررة بهذا الشأن.