مجلس جامعة الوادي الجديد يعتمد تعديل بعض اللوائح ويدرس الاستعداد لامتحانات الكليات    التموين: منح مزارعي البنجر علاوة 300 جنيه بأثر رجعي    انخفضت 126 ألف جنيه.. سعر أرخص سيارة تقدمها رينو في مصر    تحذير من كارثة صحية وبيئية في غزة مع تفاقم أزمة النفايات والمياه والصرف الصحي    غياب هالاند، جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي    المشدد 10 سنوات لمتهم باغتصاب طفلة في مكان مهجور بالمرج    لماذا حذرت المديريات التعليمية والمدارس من حيازة المحمول أثناء الامتحانات؟    إليسا تناشد القضاء اللبناني لاسترداد قناتها على يوتيوب    في الذكرى ال42 لتحريرها.. مينا عطا يطرح فيديو كليب «سيناء»    بفستان أبيض في أسود.. منى زكي بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها    بالفيديو.. ما الحكم الشرعي حول الأحلام؟.. خالد الجندي يجيب    هل الشمام يهيج القولون؟    الجيش الأردني ينفذ 6 إنزالات لمساعدات على شمال غزة    الكرملين حول الإمداد السري للصواريخ الأمريكية لكييف: تأكيد على تورط واشنطن في الصراع    أنطونوف يصف الاتهامات الأمريكية لروسيا حول الأسلحة النووية بالاستفزازية    وزارة التموين تمنح علاوة 300 جنيها لمزارعى البنجر عن شهرى مارس وأبريل    تنظيم العمل الصحفى للجنائز.. كيف؟    سبب غياب بيلينجهام عن قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد في لاليجا    فيديو.. مسئول بالزراعة: نعمل حاليا على نطاق بحثي لزراعة البن    الأهلى يخسر أمام بترو الأنجولي فى نصف نهائى الكؤوس الأفريقية لسيدات اليد    نائب محافظ البحيرة تبحث مع الصيادين وتجار السمك دراسة إدارة تشغيل ميناء الصيد برشيد    المغرب يستنكر بشدة ويشجب اقتحام متطرفين باحات المسجد الأقصى    عامل يتهم 3 أطفال باستدراج نجله والاعتداء عليه جنسيا في الدقهلية    "أنا مشجع كبير".. تشافي يكشف أسباب استمراره مع برشلونة    تشكيل الزمالك المتوقع أمام دريمز الغاني بعد عودة زيزو وفتوح    يمنحهم الطاقة والنشاط.. 3 أبراج تعشق فصل الصيف    في اليوم العالمي للملاريا.. أعراض تؤكد إصابتك بالمرض (تحرك فورًا)    6 نصائح لوقاية طفلك من حمو النيل.. أبرزها ارتداء ملابس قطنية فضفاضة    سبب غياب حارس الزمالك عن موقعة دريمز الغاني بالكونفيدرالية    استجابة لشكاوى المواطنين.. حملة مكبرة لمنع الإشغالات وتحرير5 محاضر و18حالة إزالة بالبساتين    دعاء يوم الجمعة.. ساعة استجابة تنال فيها رضا الله    تشيلي تستضيف الألعاب العالمية الصيفية 2027 السابعة عشر للأولمبياد الخاص بمشاركة 170 دولة من بينهم مصر    بيان مشترك.. أمريكا و17 دولة تدعو حماس للإفراج عن جميع الرهائن مقابل وقف الحرب    تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة وزير التعليم العالي    دعاء الاستخارة بدون صلاة .. يجوز للمرأة الحائض في هذه الحالات    مدرب صن دوانز: الفشل في دوري الأبطال؟!.. جوارديولا فاز مرة في 12 عاما!    إصابة سيدة وأبنائها في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالدقهلية    جامعة حلوان توقع مذكرتي تفاهم مع جامعة الجلفة الجزائرية    رد فعل غير متوقع من منة تيسير إذا تبدل ابنها مع أسرة آخرى.. فيديو    تحرير 498 مخالفة مرورية لردع قائدي السيارات والمركبات بالغربية    مصادرة 569 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة مجهولة المصدر بالغربية    طريقة عمل مافن الشوكولاتة بمكونات بسيطة.. «حلوى سريعة لأطفالك»    محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطوير منظومة الإنارة العامة في الرياض وبلطيم    ضبط عامل بتهمة إطلاق أعيرة نارية لترويع المواطنين في الخصوص    أمين الفتوى لزوجة: اطلقى لو زوجك لم يبطل مخدرات    مشايخ سيناء في عيد تحريرها: نقف خلف القيادة السياسية لحفظ أمن مصر    "ميناء العريش": رصيف "تحيا مصر" طوله 1000 متر وجاهز لاستقبال السفن بحمولة 50 طن    مستقبل وطن: تحرير سيناء يوم مشهود في تاريخ الوطنية المصرية    أبطال سيناء.. «صابحة الرفاعي» فدائية خدعت إسرائيل بقطعة قماش على صدر ابنها    «التعليم» تستعرض تجربة تطوير التعليم بالمؤتمر الإقليمي للإنتاج المعرفي    فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل    محافظ قنا: 88 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال العام الحالي    معلق بالسقف.. دفن جثة عامل عثر عليه مشنوقا داخل شقته بأوسيم    حدث ليلا.. تزايد احتجاجات الجامعات الأمريكية دعما لفلسطين    الفندق عاوز يقولكم حاجة.. أبرز لقطات الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني    الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    أحمد موسى: مطار العريش أصبح قبلة للعالم وجاهز لاستقبال جميع الوفود    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التصالح في البناء ينعش خزينة الدولة ويضمن حقوق المواطن

أخيرًا بعد طول انتظار، عاد قانون »التصالح في البناء»‬ من جديد، يضرب بيدً من حديد جميع أشكال المخالفات والتحديات الصارخة علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمباني، ويُنعش خزينة الدولة بمليارات الجنيهات المهدرة خلال السنوات الماضية، وتطوير البنية التحتية للمحافظات علي مستوي الجمهورية، ولأول مرة راعي القانون خلال بنوده المُعدلة حقوق المواطن ومنحه مُهلة 6 أشهر دون إلحاق الضرر به حتي التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع المخالفة لحين البت في أمرها، وتبدأ المهلة الأيام المقبلة بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، ورغم أن بنود القانون المُعدلة شملت كافة أنواع المخالفات إلا أن هناك استثناءات يحظُر التصالح فيها، أبرزها المباني غير المُرفقة والمسكونة فعليًا بالمواطنين، لأن إزالتها واجبة، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وكذا ضفاف نهر النيل.
المواطنون: القانون إنجاز كبير.. ويراعي البعد الاجتماعي.. ويمنح مهلة لتقنين أوضاعها »‬قبلة حياة»
»‬الأخبار» رصدت بالكلمة والصورة خلال السطور التالية، أشكال التحديات والتعديات الصارخة علي روح القانون في شوارع القاهرة والجيزة الرئيسية والأزقة الفرعية علي مسمع ومرأي من الأجهزة التنفيذية دون تحرُك.
هنا ب »‬الطريق الدائري» مشهدان مُتناقضان، الأول تتجلي به كافة أشكال المخالفات، فآلاف العقارات »‬ناطحات سحاب» مهجورة من السكان، يضع أصحابها بداخل شرُفاتها الرئيسية »‬غسيل ملابس» لتضليل الأجهزة التنفيذية وإيهامهم بسُكنتها، والمشهد الأخر يُجسد قوة الدولة في التصدي للمخالفات وإزالة عشرات العقارات المخالفة، ويبقي التساؤل الحائر لدي المواطنين، ما مصير تلك العقارات »‬ ناطحات السحاب» وهل يُطبق قانون التصالح في البناء عليها أم هي بمنأي عن العقوبات بالإزالة أو الغرامة؟.
الطوابق المتعددة
ولم يختلف المشهد كثيرًا بمناطق »‬فيصل، الهرم وأرض اللواء» بمحافظة الجيزة، حيث انتشرت آلاف العقارات ذات الطوابق المتعددة صغيرة المساحة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية، ورغم مخالفتها وعدم احتوائها علي سُكان حسبما أكد الأهالي إلا أنها بعيدة تمامًا عن أعين الأجهزة التنفيذية بالأحياء، واستغل ذلك أصحابها التجار وقاموا بالتحايل علي القانون وتوصيل المرافق لها من خلال عدة طرق أهمها الصرف الصحي وبيع شُققها المهددة بالإزالة للجمهور بأسعار مبالغ فيها.
والمواطنون ينتظرون دخول قانون التصالح في البناء حيز النفاذ وتطبيقه علي أرض الواقع لضمان حقوق الدولة والمواطن علي حد سواء دون إلحاق ضرر بأي منهما، في البداية أكد محمد مصطفي موظف أن تجار العقارات أصابهم حالة من الشجع خلال الفترة الماضية واستغلوا غياب الأجهزة التنفيذية وقاموا بالزحف تجاه الأراضي الزراعية غير مُبالين بحقوق الدولة، مشيرًا إلي أن قانون التصالح يعتبر المنقذ والضامن الوحيد لحقوق المواطنين من جشع التجار المخالفين بإلزامهم بتقنين أوضاعهم المخالفة خلال مدة 6 أشهر وإلا سيكون مصيرها الإزالة فضلا عن العقوبات الأخري التي نص عليها القانون.
وأشار محمد الأسيوطي، تجار عقارات، إلي أنه يمتلك عقارًا مكونا من 11 طابقًا بمنطقة أرض اللواء، غير مُرخص ولم يتم بيع عدد من الشُقق السكنية للمواطنين حتي الآن وذلك لتخوفهم من شراء الهواء بسبب مخالفته، مشيرًا إلي أنه ينتظر بفارغ الصبر إقرار قانون التصالح في البناء، لتقنين المخالفة في العقار وسداد حقوق الدولة كاملة حتي يطمئن المواطنون للعقارات وكذلك الحال بالنسبة لباقي تُجار العقارات المتواجدين بمصر بسبب توقف حركة البيع والشراء في الفترة الحالية تزامنًا مع موجات الإزالات التي تشنُها المحافظات علي المخالفين.
وتابع الحاج سيد الدمرداش، تجار عقارات، أن توقف الأجهزة التنفيذية عن حملات إزالة العقارات المخالفة في ذلك الوقت لمنح مُهلة لتقنين أوضاعها يعتبر بمثابة »‬قبلةُ حياة» لتجارتهم وأموالهم المُهددة بالإزالة والضياع في أي وقت، موضحًا أن قانون التصالح في البناء يُقدم يد العون للمواطنين حائزي الشقق السكنية بتلك العقارات ويحمي حقوقهم المُهددة، وأن هذا القانون هو خُطوة جيدة كالعادة من القيادة السياسية نحو تقديم أفضل الخدمات وبصورة سريعة.
ملايين المواطنين
وأضاف فتحي سعد، تجار عقارات، أنه فوجئ فور ذهابه لحي العجوزة منذ حوالي 4 أشهر لتصالحُه في عقاره المخالف بمنطقة الطريق الأبيض، إلا أن موظفي الحي أكدوا علي أن العقار المبني المخالف مصيره الإزالة الفورية وذلك كان تزامنًا مع موجات الإزالات التي شهدتها ربوع الجمهورية، وأزعجني هذا الرد كثيرًا وانتابني الخوف علي ضياع أموالي، مشيرًا إلي أنه تنفس الصُعداء فور معرفته خبر تصديق الرئيس السيسي علي قانون التصالح في البناء وأنتظر الآن إقرار لائحته التنفيذية لحل إشكالية ملايين المواطنين.
وأضاف محمد رجب، مقاول عقارات، أن هيبة الدولة عادت بقوة خلال الفترة الماضية تزامنا مع موجات إزالات التعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي نجحت الآن في وقف التعديات الصارخة، وأتوقع أن قانون التصالح في البناء يُكشر عن أنيابه لكافة المخالفات علي مستوي الجمهورية بعد انتهاء مهُلته، ويضرب بيدٍ من حديد دون التفرقة بين المخالفات، موضحًا أن القانون يمنع البناء العشوائي خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن بالمحافظات ويحافظ المنشآت ذات الطراز المعماري الفريد.
وأوضح هاني السيد، أن الأهالي والتجار استغلوا توقف موجة الإزالات تمهيدًا لتطبيق قانون التصالح في البناء، وقاموا بالبناء المخالف دون الحصول علي التراخيص وذلك للتحايل علي روح القانون، مشيرًا إلي أنهم يقومون بوضع الغسيل داخل »‬الشبابيك والبلكونات» لتضليل الأحياء بسُكنة العقار، مطالبًا بضرورة إزالة تلك العقارات المخالفة نهائيا وذلك لأنها من الأسباب الرئيسية لمشكلة نُدرة المياه والتحامُل علي شبكات الكهرباء وغيرها وأن التصالح فيها لا يحل المشاكل..واستكمل حسين فضل، أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة تتراخي في عملها وخاصة أن تجار العقارات مازالوا يتعدون علي حقوق الأهالي ويضللون المشترين بشقق مخالفة لايجوز التصالح فيها، وتسأل لماذا تترك الأحياء تلك المخالفات رغم أنها علي مسمع ومرأي من الجميع أو منعها في المهد كما أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن قانون التصالح في البناء رغم أن مزاياه مُتعددة ويجب علي تنفيذه في أسرع وقت بعد الانتهاء من لائحته التنفيذية وخاصة أنه يعود بالنفع علي خزينة الدولة والمواطنين.
أملاك الدولة
وأكد مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية، أنه تم حصر حالات مخالفات التعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وبلغت مليوني فدان أراضي زراعية وتقدر بربع مساحة الأراضي المزروعة، و174 مليون متر مربع أراضي مبانٍ متعدي عليها، مشيرًا إلي أن لجنة استرداد الأراضي وأملاك الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في تنفيذ العديد من موجات الإزالات وأسفرت حتي الآن عن إزالة 133مليون متر مبانٍ بنسبة 75% من إجمالي المتعدي عليه، وإزالة التعديات علي 1.3مليون فدان أراضي زراعية بنسبة 52%.
وأشار المصدر إلي أن لجنة المحافظات تلقت أكثر من 300 ألف طلب لتقنين أوضاع المخالفين، وتعمل لجان التقنين الآن علي فحص ومعاينة هذه الطلبات وذلك للبت فيها خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتسيق بين التنمية المحلية ومجلس الوزراء، واستطاعت اللجان حتي الآن الانتهاء من معاينة 65 ألف حالة وتحرير 1700 عقد لتقنين أوضاع المخالفين، وموضحًا أن المحافظات تقوم حاليًا بحصر شامل لكل الأراضي المستردة التي تصلح للطرح في مزادات علنية لبيعها لصالح حساب حق الشعب وفقاً للقانون وبالتنسيق مع جهات الولاية.
الإسكان: إقرار اللائحة التنفيذية للقانون قبل يوليو المقبل
اللجنة معنية بإصدار نماذج طلبات التصالح والتقارير الهندسية.. وإجراءات عمل لجنة التظلمات
أكدت المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان رئيس قطاع الإسكان والمرافق مقرر لجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح علي بعض مخالفات البناء، أن د. عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أصدر قرارا وزاريا رقم 342 لسنة 2019 جاء في مادته الأولي أن يتم تشكيل لجنة برئاسة الوزير تختص بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح علي بعض مخالفات البناء علي أن تكون مقررا لها وتضم في عضويتها المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان ومحمد عصام مساعد الوزير والمستشار إبراهيم الطنطاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار حسام كامل المستشار القانوني للوزارة ود. خالد الدهبي رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والمهندسة رجاء فؤاد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية والمهندس علاء الدين عبد الفتاح رئيس هيئة التخطيط العمراني بجانب ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية وهيئات الرقابة الإدارية والتنمية السياحية والصناعية ود.أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء ود.رأفت شميس مدير معهد التدريب والدراسات الحضرية بمركز بحوث الإسكان وعبد المنعم بيومي من ذوي الخبرة كما يمكن أن تستعين بمن تراه اللجنة من ذوي الخبرة والمتخصصين وممثلي الجهات المعنية ذات الصلة بموضوع التشريع.
وأضافت المهندسة نفيسة هاشم-في تصريحات خاصة ل »‬الأخبار»-أن المادة الثانية من القرار جاء فيها أن تتولي اللجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح علي بعض مخالفات البناء تمهيدا لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء لإصدارها وفي المادة الثالثة تشكل أمانة فنية للجنة بقرار من مقرر اللجنة وبرئاستها علي أن تضم عناصر من ذوي الكفاءة في النواحي الفنية والقانونية والإدارية، وأشارت إلي أن إصدار اللائحة التنفيذية يأتي عملا بالمادة العاشرة من قانون التصالح والتي تنص علي أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء علي عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وأوضحت أن القانون صدر في 8 أبريل الحالي وبالتالي فإن اللجنة أمامها حتي 8 يوليه المقبل لإصدار اللائحة وقد يكون قبل هذا الموعد أيضا.
وكشفت وكيل أول وزارة الإسكان، اختصاصات اللجنة وتفاصيل ما سوف تتضمنه اللائحة التنفيذية حيث ستعكف اللجنة علي تنفيذ التكليفات المذكورة في القانون بجانب وضع معايير اختيار رئيس وأعضاء اللجان والمهندسين بكل جهة إدارية ومحافظة والتي ستتولي استقبال وبحث طلبات التصالح بجانب إجراءات وضوابط العمل وأيضا ستختص اللجنة بوضع نماذج لطلبات التصالح ونماذج للتقرير الهندسي المطلوب لإثبات حالة المبني الإنشائية وذلك بالاستعانة بالمركز القومي للبحوث، وأشارت إلي أن اللائحة ستتضمن تحديد فئات رسوم طلب التصالح والذي سيتم احتسابه طبقا لحجم الأعمال المخالفة ومسطحها وذلك بحد أقصي 5 آلاف جنيه للطلب وبالتالي سيكون الرسوم أقل من ذلك في حالة أن المخالفة أصغر كما سيتم تحديد المستندات المطلوب تقديمها مع طلب التصالح.
وأشارت نفيسة هاشم، إلي أن المادة التاسعة من القانون والخاصة بقواعد وإجراءات لجنة التظلمات (التكليفات القانونية) سيتم توضيحها في اللائحة التنفيذية أيضا لتوضيح هذه الإجراءات وتسلسل تطبيقها كما سيتم عقد ورش عمل مع المحافظات وهيئتي التنمية السياحية والمجتمعات العمرانية كما سيتم عقد اجتماعات دورية مع وزير الإسكان للوصول لأفضل صيغة للائحة.. وأضافت أن القانون شمل تشكيل لجنة عامة لتوفيق الأوضاع في كل محافظة لاستقبال الطلبات التي سيتم التقدم بها في كل لجنة سيتم تشكليها بالجهات الإدارية التابعة لكل محافظة وهي التي سوف تحدد قيمة التصالح والذي سيتراوح بين 50 جنيها وحتي 2000 جنيه للمتر وذلك حسب طبيعة المنطقة الواقعة بها المخالفة ومن المتوقع أن يكون هناك حوالي 2000 وحدة إدارية ستعمل تحت القانون وقد يتم تشكيل لجنة في كل جهة أو في عدد من الجهات كما يسمح بتشكيل أكثر من لجنة في الجهة الإدارية الواحدة وخاصة في الإسكندرية والجيزة اللتين تشهدان أكبر عدد من المخالفات في أنحاء الجمهورية، وأشارت إلي أنه فور صدور اللائحة التنفيذية سيتم تشكيل لجان المحافظات والجهات الإدارية والتي سوف تستقبل طلبات التصالح خلال مدة 6 شهور وفي حالة استيفاء الطلب لكل المستندات المطلوبة تتم معاينة العقار علي الطبيعة ودراسة حالته الإنشائية وإجراء اختبارات علي المبني وذلك خلال مدة بحد أقصي 4 شهور، وأكدت أنه لن يتم إصدار قرار بالتصالح في المخالفات إلا بعد إلزام صاحب الطلب بإطلاء عقاره بطلاء معين محدد في كل محافظة لتتناسق ألوان المباني بشكل حضاري.
شعراوي: 2.8 مليون مخالفة بناء في انتظار تحديد رسوم التصالح
أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء طبقاً للإجراءات والضوابط التي ستتضمنها اللائحة التنفيذية عقب صدورها رسميًا، مشيرًا إلي أن هناك عددًا من المخالفات والتي لا يجوز التصالح فيها من بينها الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية لأي مبني، والتعدي علي خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز، بالإضافة إلي تجاوز قيود الارتفاع المقررة قانوناً من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة والبناء علي الأراضي المملوكة للدولة والبناء علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلة معتمدة من الجهة الإدارية وكذلك البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
وأوضح شعراوي أن عدد مخالفات البناء التي تم حصرها في المحافظات تبلغ حوالي 2.8 مليون مخالفة متنوعة، مشيراً إلي أن اللائحة التنفيذية للقانون بعد صدورها ستحدد كافة الإجراءات والضوابط التي تكفل تنفيذ كافة مواد القانون، فيما يخص تشكيل اللجان الفنية علي مستوي المحافظات،وآليات وإجراءات عملها بالإضافة إلي تحديد مقابل التصالح والرسوم المستحقة للفحص طبقاً لطبيعة كل منطقة وكل حالة.
وأكد أن حصيلة تقنين الأوضاع والتصالح في مخالفات البناء ستوجه إلي الخزانة العامة للدولة وتوجه من خلالها لدعم مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحي ودعم مشروعات الإسكان الإجتماعي والمشروعات التنموية وإنشاء أماكن لإيواء السيارات بالمحافظات، ومعاونة الجهات الإدارية في توفير الآليات اللازمة لعملية التنفيذ.
وشدد وزير التنمية المحلية، علي أن الإجراءات الخاصة بتنفيذ القانون تتضمن ضرورة تقديم الراغبين في التصالح طلباً إلي اللجان المختصة بالمحافظات خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية وذلك نظير رسم فحص ستحدد فئاته اللائحة بما لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، وأشار إلي أن المحافظات ستقوم بإنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والاجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها.
وأضاف شعراوي أنه يجوز لمن رفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره به، علي أن يتولي نظر التظلم لجنة تشكل بكل محافظة برئاسة مستشار من مجلس الدولة وتضم في عضويتها مهندسين استشاريين تتراوح خبرتهم ما بين 10 إلي 15 سنة ومقيدين بنقابة المهندسين، ويجوز تقسيط القيمة المالية المقررة للتصالح علي أقساط وفقا للائحة التنفيذية وذلك تيسيراً علي المواطنين..وشدد علي أنه من ضمن الشروط التي نص عليها القانون لصدور القرار النهائي بالتصالح ضرورة طلاء ودهان واجهات العقارات المخالفة كاملة التشطيب، مشيراً إلي أنه في حالة رفض اللجنة طلب التصالح أو عدم سداد قيمة المقابل المالي خلال 90 يوماً من تاريح موافقة اللجنة سيتم تنفيذ الضوابط والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية.
11 مادة تحدد ضوابط وشروط التصالح
وافق مجلس النواب برئاسة د.علي عبد العال، خلال جلسته العامة علي مشروع قانون التصالح علي بعض مخالفات البناء بشكل نهائي:
نص القانون
وفيما يلي نص القانون:
نصت المادة الأولي من مشروع القانون علي أنه »‬يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الموحد وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون».
كما نصت المادة علي أن »‬يحظر التصالح علي الآتي مع مراعاة أحكام قانون المحال العامة: الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، التعدي علي خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا، المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، البناء علي الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق الأوضاع وفق القانون، البناء علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة».
ونصت المادة علي أن »‬يستثني من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة: الحالات الواردة في المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقري وتوابعها والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة علي مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22 /7/ 2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة».
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون علي أن »‬تشكل بكل جهة إدارية مختصة، والمشار إليها في الماة الرابعة من قانون البناء رقم 119 لسنه 2008، لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين علي الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري معتمدين لدي الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها».
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون علي أن »‬يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلي الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم».
كما نصت المادة علي أن »‬يتعين علي الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب علي تقديم هذه الشهادة إلي المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه».
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون علي أن »‬تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح، وعلي اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة، وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب خلال مدة ستة أشهر، علي أن تنتهي اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
ونصت المادة الخامسة علي: أن »‬تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولي تحديد مقابل تقنين أوضاع العقارات علي أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من: اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمي عقارات معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية »‬الخدمات الحكومية».
وتتولي اللجنة تقسيم المحافظة إلي عدة مناطق، علي ألا يقل سعر المتر المسطح عن 50 جنيها كحد أدني و2000 جنيه كحد أقصي علي أن تراعي تقسيم المحافظات والمناطق بحسب المستوي العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، ويجوز أداء قيمة المخالفة علي أقساط علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
ووفق المادة السادسة: يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون علي الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح بعد طلاء المباني علي أن تراعي اللجان المختصة الوضع الخاص للقري والتوابع، ويترتب علي صدوره انقضاء الدعاوي المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره.
ويترتب علي الموافقة علي طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.. وفي جميع الأحوال لا يترتب علي قبول التصالح علي المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.. وفي حالة رفض اللجنة طلب التصالح علي المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوي والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
المادة السابعة: علي الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة علي شئون المرافق كالكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي، بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال خمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
المادة الثامنة: تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلي الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:
أ نسبة 25٪ صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية.
ب نسبة 39٪ لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب.
ج نسبة لا تزيد علي 1٪ لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها.
المادة التاسعة: يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.. وتتولي نظر التظلم لجنة أو أكثر، تُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة علي الأقل من المهندسين أحدهم مدني والآخر معماري لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين علي الأقل من أعضائها.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.. وعلي اللجنة أن تبت في التظلم خلال 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا أعتبر قبولا للطلب.. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
المادة العاشرة: يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء علي عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة الحادية عشرة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.