أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيا هاما ألزمت فيه الجامعات احتساب درجات الرأفة التي حصل عليها الطالب خلال سنوات دراسته بالكلية علي المجموع التراكمي عند التخرج، وألغت قرار جامعة طنطا المتضمن خصم درجات الرأفة الحاصل عليها طالب بكلية الحقوق عند حصوله علي الليسانس. صدر الحكم برئاسة المستشار ناجي الزفتاوي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين صلاح هلال، عبد الغني سيد، وائل مناع، والدكتور محمد شوقي، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية صبحي عبد الغني.. وأكدت المحكمة بأن التقدير العام للطلاب في درجات الليسانس أو البكالوريوس يحسب علي أساس المجموع الكلي للدرجات التي حصلوا عليها في كل السنوات الدراسية، بما فيها بالطبع كل الدرجات التي حصل عليها الطالب سواء لرفع بعض المواد بمعرفة لجان الممتحنين والكنترول أو درجات رأفة وتيسير لبعض المواد أو رفع التقدير العام. واستندت المحكمة في المبدأ علي نص المادة »85/2» من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات التي كانت عامة ومطلقة في احتسابه علي أساس المجموع الكلي للدرجات التي حصل عليها الطالب في كل سنوات الدراسة، ولم يَقصِر هذا المجموع الكلي علي الدرجات الفعلية أو الحقيقية دون درجات الرفع أو الرأفة.