ذهب الفقهاء الي استحباب وندب العفو عن القصاص قال الله عز وجل: »فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ» »7»..ولحديث أنس- رضي الله عنه- ما رأيت سول الله- - رفع إليه شئ فيه قصاص إلي أمر فيه بالعفو..والعفو مشروع في القصاص- إجمالا- سواء باحسان لقوله تعالي: »فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ». قال أئمة العلم: القياس يقتضيه إذ أن القصاص حق، فجاز لمستحقه تركه كسائر الحقوق. أحكام متفرقة: 1- إذا عفا ولي الدم عن القاتل مطلقاً صح ولم تلزمه عقوبه عند جمهور الفقهاء. 2- إذا عفا بعض المستحقين سقط القصاص عن القاتل لأنه سقط نصيب العافي بالعفو فيسقط نصيب الآخر ضرورة لأن القصاص لا يتجزأ إذا القصاص واحد فلا يتصور استيفاء بعضه دون بعض، وينقلب نصيب الآخر مالا باجماع الصحابة. 3- المعتمد المعمول عليه فيمن لهم العفو هم الذين لهم المطالبة بالدم وهم البنون »الذكور- البالغون» فإذا عفا أحدهم فإن القصاص يسقط وليس للنساء قول مع البنين. 4- إذا عفا المجني عليه: أ- إن عفا المجني عليه في القتل العمد قبل أن يموت اعتبر عفوه. ب - إن عفا المجني عليه عما دون النفس عمداً- أي في القطع والجراحة أو الضربة أو الشجة وغيرها صلح العفو ولا قصاص ولا دية. ج- وكذلك عفو المجني عليه عن الجناية الخطأ. 5- يجوز العفو عن القصاص علي مال في العمد لقوله تعالي: »فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ» لانها نزلت في الصلح عن دم العمد. 6- يجوز العفو عن القصاص علي مال في الخطأ شريطة عدم تجاوز الدية المقررة. وفي كل الأحوال يجوز العفو احتساباً ويجوز علي مال حسب المقرر شرعاً في الديات.