تضم 7 مرشحين.. القائمة النهائية لمرشحي الفردي لمجلس الشيوخ بالفيوم    حزب العدل يطلق فعالياته الجماهيرية في 11 محافظة مع بدء الدعاية الانتخابية الرسمية    وزير المالية: الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح ومؤشرات العام الماضى خير دليل    «حماس»: إسرائيل فشلت في تحرير أسراها بالقوة ولا خيار أمامها سوى صفقة بشروطنا    المبعوث الأممي إلى سوريا يدعو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية فورا    حاتم الدالي يكتب: التحالف العربي الراسخ.. مصر والسعودية خارج حسابات الوقيعة    الزمالك يتقدم على رع في الشوط الأول بهدف ناصر ماهر    خبر في الجول - إبراهيم عادل يجتاز الكشف الطبي مع الجزيرة الإماراتي    دي مارزيو: إنزاجي يطالب الهلال بالتعاقد مع إيزاك    درجة الحرارة تصل ل 45.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأسبوع حتى الخميس    موعد نتيجة الثانوية العامة 2025    عمليات البحث مستمرة.. ننشر أسماء مصابي وضحايا عقار الساحل المنهار    بعد الأزمة الصحية.. أحدث ظهور للفنان لطفي لبيب من منزله.. صور    درعك الواقي من ارتفاع الحرارة والرطوبة.. 6 أطواق نجاة و4 نصائح ذهبية و5 وصايا للإفلات من ضربة الشمس.. أحمد حسن : البقاء فى أماكن مكيفة وتناول السوائل.. منى إبراهيم: تأكد من تهوية المنزل جيدًا    تقرير: نجم مانشستر سيتي على أعتاب الرحيل    السفير اليابانى يؤكد عمق العلاقات مع مصر ويثمن جهودها لوقف الحرب على غزة    «النواب» يقر خطة ترامب لخفض تمويل المساعدات الخارجية ب 9 مليارات دولار    ارتفاع الأسهم العالمية بعد وصول الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة    ضبط المتهم بإدارة كيان تعليمي للنصب على المواطنين بالقاهرة    جامعة بنها الأهلية وكلية هيرتي الألمانية تبحثان التعاون الأكاديمي (تفاصيل)    35 شهيدًا فى غزة منذ فجر اليوم بنيران الاحتلال الإسرائيلي    على بدرخان رئيسا للجنة الاستشارية العليا لمهرجان بورسعيد السينمائى    نسرين طافش بالحجاب في المسجد النبوي    ألبومات الصيف تعود.. وثنائيات النجوم تضيء المشهد    منها «الغيرة يعني حب».. 7 خرافات عن الحب والعلاقات يجب أن تعرفها    أمين الفتوى: يجوز للزوجة أن تحتسب ما تنفقه على زوجها من أموال كصدقة تطوعية (تفاصيل)    براتب 10000 جنيه.. «العمل» تعلن عن 90 وظيفة في مجال المطاعم    حزب مصر أكتوبر: العلاقات "المصرية السعودية" تستند إلى تاريخ طويل من المصير المشترك    التفاصيل الكاملة لأزمة «الوفد في القرآن».. و«كريمة» يطالب بمحاكمة عبدالسند يمامة    ننشر أسماء 7 مترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة شمال سيناء    لموظفي العام والخاص.. موعد إجازة ثورة 23 يوليو والمولد النبوي    مصرع عامل في حريق اندلع داخل 3 مطاعم بمدينة الخصوص    فتح طريق الأوتوستراد بعد انتهاء أعمال الإصلاح وعودة المرور لطبيعته    وسط أجواء احتفالية وإقبال كبير.. انطلاق الموسم الخامس من مهرجان "صيف بلدنا" بمطروح    فيلم "ريستارت" يحافظ على المركز الرابع في شباك التذاكر    جهاز تنمية المشروعات ينفذ خطة طموحة لتطوير الخدمات التدريبية للعملاء والموظفين    وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ كفر الشيخ يفتتحون المرحلة الأولى من تطوير مسجد إبراهيم الدسوقي    حوار| سامية الطرابلسي: أم كلثوم وعبد الحليم وأسمهان رموز يجب الاحتفاء بها    زلزال بقوة 4 درجات يضرب مدينة نابولي    بعد تصريحه «الوفد مذكور في القرآن».. عبدالسند يمامة: ما قصدته اللفظ وليس الحزب    دراسة تربط بين نظافة الفم وخطر الإصابة بالسرطان.. نصائح للوقاية    المشاط تعقد اجتماعًا موسعًا مع منظمات الأمم المتحدة و التمويل الدولية لبحث تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية    وزير الخارجية يواصل اتصالاته لخفض التصعيد بين إيران وإسرائيل وتفعيل المسار الدبلوماسي    مجلس الوزراء: إعلانات طرح وحدات سكنية بالإيجار التمليكي مزيفة ووهمية    نصر أبو الحسن وعلاء عبد العال يقدمون واجب العزاء في وفاة ميمي عبد الرازق (صور)    عاشور وناجي في القائمة النهائي لحكام أمم إفريقيا للمحليين    الرعاية الصحية وهواوي تطلقان أول تطبيق ميداني لتقنيات الجيل الخامس بمجمع السويس الطبي    الكشف المجاني على 480 مواطنا بقافلة قريتي الروضة ببئر العبد والميدان بالعريش    قبل ترويجها للسوق السوداء.. ضبط 4 طن من الدقيق الأبيض والبلدي    مانديلا العرب ينال حريته.. فرنسا تفرج عن جورج عبد الله.. اعرف قصته    «أمن المنافذ» يضبط قضيتي تهريب ويحرر 2460 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    مواعيد وديات الزمالك في معسكر العاصمة الادارية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 18-7-2025 في محافظة قنا    رئيس جامعة قناة السويس يُعلن اعتماد وحدة السكتة الدماغية كمركز دولي من "WSO" العالمية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فشكراً أشرف!?    نجم الزمالك السابق يشيد ب عبد الحميد معالي صفقة الأبيض المحتملة    انخفاض أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة 18-7-2025    هل تعد المرأة زانية إذا خلعت زوجها؟ د. سعد الهلالي يحسم الجدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كتب عليكم القصاص
نشر في الشعب يوم 07 - 05 - 2015

الحياة أعز شيء على الإنسان، وإن أعظم شيء من اختلال الأمم اختلال حفظ نفوسها. وقد أفرط عرب الجاهلية في إضاعة هذا الأصل، يعلم ذلك من له إلمام بتاريخهم وآدابهم وأحوالهم، فقد بلغ بهم تطرفهم في ذلك إلى وشك الفناء لو طال ذلك، لولا أن تداركهم الله فيه بنعمة الإسلام. في هذا السياق يأتي قوله سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} (البقرة:178). لنا مع هذه الآية وقفات نستعرض فيها ما تضمنته من أحكام القصاص:
الوقفة الأولى: قوله تعالى: {كتب عليكم القصاص}، ف {كتب} معناه فُرِض وأُثبت. و{القصاص} مأخوذ من قص الأثر: وهو اتباعه، ومنه القاص؛ لأنه يتبع الآثار والأخبار. فكأن القاتل سلك طريقاً من القتل، فقص أثره فيها، ومشى على سبيله في ذلك، ومنه قوله سبحانه: {فارتدا على آثارهما قصصا} (الكهف:64). وصورة القصاص: أن القاتل فُرِض عليه إذا أراد الولي القتل الاستسلام لأمر الله، والانقياد لقصاصه المشروع، وأن الولي فُرِضَ عليه الوقوف عند قاتل وليه، وترك التعدي على غيره، كما كانت العرب تتعدى، فتقتل الرجلَ بالمرأة، والحرَّ بالعبد.
ولا خلاف أن القصاص لا يقيمه إلا أولو الأمر، فُرِضَ عليهم النهوض بالقصاص، وإقامة الحدود وغير ذلك. وليس القصاص بلازم، إنما اللازم ألا يتجاوز القصاص وغيره من الحدود إلى الاعتداء، فأما إذا وقع الرضا بدون القصاص من دية أو عفو، فذلك مباح.
الوقفة الثانية: قوله سبحانه: {الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} مفهوم القيد يقتضي أن الحر يُقتل بالحر لا بغيره، والعبد يُقتل بالعبد لا بغيره، والأنثى تُقتل بالأنثى لا بغيرها. وقد اتفق علماء الإسلام على أن هذا المفهوم غير معمول به باطراد، قال ابن عاشور: "الظاهر أن القيد خرج مخرج الغالب، فإن الجاري في العرف أن الأنثى لا تَقتل إلا أنثى، إذ لا يتقاتل الرجال والنساء". لكنهم اختلفوا في المقدار المعمول به منه بحسب اختلاف الأدلة الثابتة من الكتاب والسنة، وحاصل أقوالهم وَفْق التالي:
فمذهب الجمهور أن الحر لا يُقتل بالعبد، والمسلم لا يُقتل بالذمي. ومناط الاستدلال عندهم، أن الله قد أوجب المساواة، ثم بين المساواة المعتبرة، فبين أن الحر يساويه الحر، والعبد يساويه العبد، والأنثى تساويها الأنثى، فكأنه كتب أن يُقتل القاتل إذا كان مساوياً للمقتول في الحرية، فعندهم أن قوله سبحانه: {القصاص في القتلى}، وقوله عز وجل: {النفس بالنفس} لفظ عام، خصصه قوله بعد: {الحر بالحر والعبد بالعبد}، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يُقتل مسلم بكافر) أخرجه البخاري. وقد كان موجَب التقسيم ألا يُقتل الرجل بالمرأة، ولكن جاء الإجماع على أن الرجل يُقتل بالمرأة. وأيضاً كان ظاهر الآية يفيد ألا يُقتل العبد بالحر، ولكنهم نظروا إلى المعنى، فرأوا أن العبد يُقتل بالعبد، فأولى أن يُقتل بالحر، فالآية عندهم قد جاءت لتبين من هم أقل في المساواة، فلا يُقتل بهم من هو أعلى منهم، فلا ينافي ذلك أن يُقتل الأنقص بالأزيد. وأيضاً، فإن مذهب الجمهور أن القصاص واقع فيما بين الرجال والنساء في الأنفس وما دونها.
ومذهب الشافعي وأحمد إلى نفي القصاص من المسلم للذمي والمعاهد، وقال مالك: لا قصاص من المسلم إذا قتل الذمي والمعاهد قَتْل عدوان، وأثبت القصاص منه إذا قتل غيلة.
ومذهب الحنفية وأهل الظاهر أن الحر يُقتل بالعبد، والمسلم يُقتل بالذمي، واستدلوا لقولهم بعموم قوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى}، وبقوله سبحانه: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} (المائدة:45)، ومأخذ الحنفية فيما ذهبوا إليه، أن الله أوجب قتل القاتل بصدر الآية، وهذا يعم كل قاتل: سواء أكان حراً قتل عبداً، أم غيره. وسواء أكان مسلماً قتل ذميًّا أم غيره. فالحنفية ومن وافقهم أخذوا بعموم قوله {القتلى} ولم يثبتوا له مخصصاً، ولم يستثنوا منه إلا القصاص بين المسلم والكافر الحربي، واستثناؤهم لا خلاف فيه، ووجهه أن الحربي غير معصوم الدم، قالوا: والذمي مع المسلم متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص، وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد، فإن الذمي محقون الدم على التأبيد، والمسلم كذلك، وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام.
قال الشيخ السايس تعقيباً على مذاهب الفقهاء في هذه المسألة: "والعقل يميل إلى تأييد قول أبي حنيفة في هذه المسألة؛ لأن هذا التنويع والتقسيم الذي جعله الشافعية والمالكية بمثابة بيان المساواة المعتبرة، قد أخرجوا منه طرداً وعكساً الأنثى بالرجل؛ فذهبوا إلى أن الرجل يقتل بالأنثى، والأنثى تقتل بالرجل، وذهبوا إلى أن الحر لا يقتل بالعبد، ولكنهم أجازوا قتل العبد بالحر، فهذا كله يُضْعِفُ مسلكهم في الآية. أما مسلك أبي حنيفة فيها فليس فيه هذا الضعف، وحينئذ يكون العبد مساوياً للحر، ويكون المسلم مساوياً للذمي في الحرمة، محقون الدم على التأبيد، وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام".
الوقفة الثالثة: أجمع العلماء على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. والجمهور على وقوع القصاص بينهما فيما دون النفس. وقال أبو حنيفة: لا قصاص بينهما فيما دون النفس، وإنما هو في النفس بالنفس. وهو محجوج بإلحاق ما دون النفس بالنفس على طريق الأحرى والأولى.
الوقفة الرابعة: مذهب الجمهور أن الأب إذا قتل ابنه عمداً لا يُقتل به، لكن يدفع ديته، ومذهب مالك أنه إذا قتله متعمداً، مثل أن يضجعه ويذبحه، أو يصبره، مما لا عذر له فيه، ولا شبهة في ادعاء الخطأ، أنه يُقتل به قولاً واحداً. فأما إن رماه بالسلاح أدباً، أو حنقاً، فقتله، ففيه في المذهب قولان: يُقتل به، ولا يُقتل به وتغلظ الدية.
الوقفة الخامسة: مذهب الجمهور أن الجماعة تُقتل بالواحد، وقد قتل عمر رضي الله عنه سبعة برجل بصنعاء، وقال: (لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعاً). وأيضاً، لو علم الجماعة أنهم إذا قتلوا الواحد لم يُقتلوا، لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم. وهم قد نظروا إلى المعنى، وهو أن الشارع شرع القصاص لحفظ الأنفس، {ولكم في القصاص حياة} (البقرة:179)، ولو علم الناس أن الجماعة لا تُقتل بالواحد لتمالأ الأعداء على قتل عدوهم، وبلغوا مرادهم من قتله، ونجوا من القود بالاجتماع. والآية لا تدل على أن الجماعة لا تُقتل بالواحد؛ لأنها جاءت في منع حميّة الجاهلية، التي كانت تدعو القبيلة إلى أن تقتل بقتيلها من قَتَل، ومن لم يَقْتِل؛ افتخاراً، بل قد يؤخذ من الآية ما يدل لمسلك الجمهور؛ لأن المراد ب {القصاص} قَتْل من قَتَل، كائنا من كان، واحداً، أو جماعة.
وقال أهل الظاهر: لا تُقتل الجماعة بالواحد، واستندوا إلى ظاهر الآية؛ لأنها شَرَطت المساواة والمماثلة، ولا مساواة بين الواحد والجماعة.
ومذهب الحنفية أنه إذا اشترك صبي وبالغ، ومجنون وعاقل، وعامدٌ ومخطئ في قَتْل رجل، أنه لا قصاص على واحد منهما؛ لأن الأصل عندهم أنه متى اشترك اثنان في قَتْل رجل، وأحدهما لا يجب عليه القود، فلا قود على الآخر. ووافق الشافعي الحنفية في اشتراك العامد والمخطئ، أنه لا قود على العامد منهما، وخالفهم في اشتراك العاقل والمجنون، والصبي والبالغ، فأوجب القصاص على العاقل والبالغ.
الوقفة السادسة: اختلف الفقهاء في موجَب القتل العمد؛ فمذهب الجمهور أن ولي المقتول بالخيار: إن شاء اقتص من القاتل، وإن شاء أخذ الدية، وإن لم يرض القاتل، وإن شاء عفا. ومذهب الحنفية والمشهور عن مالك أنه ليس لولي المقتول إلا القصاص، ولا يأخذ الدية إلا إذا رضي القاتل.
الوقفة السابعة: قوله عز وجل: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} اختلف العلماء في المراد من هذا الجزء من الآية؛ وأرجح أقوالهم: أن المراد منها أن القاتل إذا عفا عنه ولي المقتول، وأسقط القصاص، فإنه يأخذ الدية، ويَتْبَع بالمعروف، ويؤدي إليه القاتل الدية بإحسان، فمعنى {عفي له من أخيه شيء} أنه أعطى (العفو) أي: الميسور على القاتل من عوض الصلح، ومن معاني (العفو) أنه الميسور من المال، الذي لا يجحف بباذله. ف (من) في الآية مراد بها ولي المقتول، والمراد ب {أخيه} القاتل، وُصِفَ بأنه (أخ) تذكيراً بأخوة الإسلام، وترقيقاً لنفس ولي المقتول؛ لأنه إذا اعتبر القاتل أخاً له، كان من المروءة ألا يرضى بالقَوَد منه؛ لأنه كمن رضي بقتل أخيه.
الوقفة الثامنة: قوله سبحانه: {ذلك تخفيف من ربكم ورحمة}، ذلك أن أهل التوراة كان لهم القتل، ولم يكن لهم غير ذلك، وأهل الإنجيل كان لهم العفو، ولم يكن لهم قَوَد، ولا دية، فجعل الله تعالى ذلك تخفيفاً لهذه الأمة، فمن شاء قتل، ومن شاء أخذ الدية، ومن شاء عفا.
الوقفة التاسعة: قوله تعالى: {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} اختلف العلماء فيمن قَتَل بعد أخذ الدية؛ فقال مالك والشافعي: هو كمن قتل ابتداء، إن شاء الولي قتله، وإن شاء عفا عنه، وعذابه في الآخرة. وقال بعضهم: عذابه أن يُقتل البتة، ولا يُمَكِّن الحاكم الولي من العفو. وقال الحسن: عذابه أن يَرُدَّ الدية فحسب، ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: أمره إلى الإمام يصنع فيه ما يرى. قال ابن عاشور: "وما أحسن قول عمر بن عبد العزيز بتفويضه إلى الإمام لينظر هل صار هذا القاتل مزهق أنفس، وينبغي إن عُفي عنه أن تشدد عليه العقوبة أكثر؛ لأن ذِكْرِ الله هذا الحكم بعد ذِكْرِ الرحمة دليل على أن هذا الجاني غير جدير في هاته المرة بمزيد الرحمة، وهذا موضع نظر من الفقه دقيق".
الوقفة العاشرة: ذهب مالك والشافعي إلى أن قوله سبحانه: {كتب عليكم القصاص} يقتضي المماثلة في كيفية القتل، فيُقتص من القاتل على الصفة التي قَتَل بها؛ فمن قَتَل تغريقاً، قُتِلَ تغريقاً، وهكذا. وذهب الحنفية إلى أن المطلوب ب {القصاص} إتلاف نفس بنفس، والآية لا تقضي أكثر من ذلك. فعلى أي وجه قتله لم يُقتل إلا بالسيف، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا قَوَد إلا بالسيف) رواه ابن ماجه.
الوقفة الحادية عشرة: استدل بالآية على أن الكبيرة لا تُخْرِج العبد المؤمن من إيمانه؛ فإنه لا شك في كون قتل العمد والعدوان من الكبائر إجماعاً، ومع هذا خاطبه بعد القتل بالإيمان وسماه -حال ما وجب عليه من القصاص- مؤمناً، وكذا أثبت الأخوة بينه وبين وليَّ الدم، وإنما أراد بذلك الأخوة الإيمانية، وكذا ندب إلى العفو عنه، وذا لا يليق إلا عن العبد المؤمن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.