اصدر 74 من فقهاء القانون الدستوري وكبار رجال القانون والمحاماة بياناً بأسباب المطالبة بأن يستبق الدستور اجراء الانتخابات البرلمانية، وعدد الفقهاء 7 أسباب لمطلب الدستور أولاً.. ونص البيان علي: نطالب المجلس الأعلي للقوات المسلحة ان يصدر إعلانا دستوريا بتشكيل جمعية تأسيسية تمثل جميع طوائف الشعب المصري لوضع مشروع دستور جديد للبلاد قبل انتخابات البرلمان المقبل، ونحن إذ نعبر في ذلك عن رغبة الشعب المصري التي نادت بها جموعه الحاشدة في مظاهرات يوم الجمعة 72 مايو 1102 إنما نستند في ذلك إلي مايلي: 1 أنه من المنطقي والبديهي والمعقول بالفطرة أن وضع قواعد البيت سابق ومقدم علي إقامته. قال تعالي: »وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم« »البقرة: 721« ومن شأن إقامة البناء السياسي علي قواعد مؤقتة »الإعلان الدستوري« ثم إعادة صياغة القواعد مرة ثانية بوضع الدستور الدائم، من شأن ذلك أن يدخل مصر في متاهات من تشكيل وإعادة تشكيل المؤسسات وفقا للقواعد المؤقتة أولا ثم القواعد الدائمة ثانيا، وما أغنانا عن ذلك إن اتبعنا منطق الأمور علي استقامتها بوضع القواعد الدستورية أولا ثم إقامة المؤسسات علي هديها. وثيقة توافق وطني 2 انه من غير المقبول سياسيا أو دستوريا أن تستأثر بتشكيل لجنة وضع الدستور القوي السياسة التي ستمتلك مواقع التأثير في البرلمان المقبل، لأن الدستور وثيقة توافق وطني لايجب ان تنفرد بها اغلبية حزبية، ولأن الاغلبية الحزبية اليوم قد تكون اقلية غدا أما الدستور فوثيقة دائمة، ولأن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور هي أعلي في المرتبة من السلطات التي ينظمها الدستور ومنها البرلمان فكيف يكون تشكيل الهيئة الأعلي بواسطة هيئة أدني؟ »حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية 31 لسنة 51 قضائية« وقد تضمن في حيثياته »مبدأ عدم جواز إنشاء الدستور عبر سلطات ينظمها السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية« وضرورة استقلال آلية تأسيس الدستور عن هذه السلطات. 3 أن اعطاء اعضاء البرلمان المقبل سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فيه مصادرة علي مضمون الدستور المقبل: فكيف سيقوم برلمان نصفه من العمال والفلاحين بتشكيل لجنة قد تلغي نسبة العمال والفلاحين؟ وكيف سيقوم مجلس الشوري بتشكيل لجنة قد تلغي وجود مجلس الشوري؟ هذا كله في غيبة أية ضوابط دستورية حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية ووضع الدستور الجديد؟! جمعية وضع الدستور 4 أن ما يتذرع به البعض من أن تشكيل جمعية وضع الدستور قبل انتخاب البرلمان يتعارض مع ما وافق عليه الشعب في الاستفتاء من إضافة المادة 981 مكرر إلي الدستور والتي تنص علي ان الاعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري هم الذين يشكلون هذه الجمعية مردود عليه بما يلي: أ أن نتائج الاستفتاء علي تعديل الدستور فيما يتعلق بمنهج وضع الدستور الجديد لم يتم تبنيها تماما بواسطة الإعلان الدستوري، فعلي حين اغفل الإعلان النص علي الفقرة الاخيرة من المادة 981 التي اضافتها التعديلات ووافق عليها الشعب »والتي تشترط ان يكون وضع الدستور الجديد بناء علي طلب رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء أو نصف اعضاء مجلسي الشعب والشوري«، »وهو مسلك محمود لخطورة هذا النص علي المستقبل الدستوري لمصر«، فقد تبني الإعلان في مادته رقم 06 نص المادة 981 مكرر من التعديلات التي توجب علي الاعضاء غير المعينين بالبرلمان تشكيل لجنة لوضع الدستور الجديد في اطار زمني محدد دون احالة إلي المادة 981 التي أغفلها الإعلان، مما يكشف عن أن الإعلان الدستوري قد تعامل مع نتائج الاستفتاء علي التعديلات بطريقة انتقائية وان مصدر القوة الإلزامية لنصوص الإعلان ليس مرجعها موافقة الشعب عليها وإنما صدورها عن المجلس الاعلي للقوات المسلحة بما يحقق المصالح العليا للبلاد. ب أن مؤدي الاستفتاء علي التعديل والموافقة عليه كان يستلزم ان يعود دستور 1791 إلي النفاذ بنصوصه المعدلة وغير المعدلة، وهذا لم يحدث بل جري إلغاء الدستور بأكمله واستبدل به الاعلان الدستوري الصادر عن المجلس الاعلي للقوات المسلحة. ج أنه لو قلنا بأن بعض مواد الإعلان الدستوري تستمد شرعيتها من موافقة الشعب في الاستفتاء عليها والبعض الآخر من صدورها عن المجلس الاعلي للقوات المسلحة دون استفتاء، لكان هذا مبعثا للتمييز والاضطراب في التعامل مع نصوص الإعلان الدستوري. ولتحقيق الاتساق بين مواد الاعلان فلا بديل عن التسليم بأن الاستفتاء الشعبي علي بعض المواد كان مصدرا استئناسيا استرشاديا للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، وان كل نصوص مواد الإعلان الدستوري تستمد قوتها الملزمة من صدورها عن السلطة المكلفة من الشعب بالاختصاصات التشريعية والتنفيذية باعتباره السلطة الفعلية التي تدير المرحلة الانتقالية وتملك اتخاذ القرار وفقا للمصلحة العليا للبلاد وحماية الثورة وتحقيق الانتقال الآمن لسلطات شرعية يرتضيها الشعب في وطن »محصن دستوريا«. 5 التكلفة المادية والزمنية لاستمرار خيار الانتخابات أولا تفترض وفق تسلسل احداثه تطبيقا للمادة 06 من الاعلان الدستوري فترة تقارب 62 شهرا مع التكلفة المادية الفادحة لاعادة إنتخاب المؤسسات علي ضوء الدستور الجديد بما يمثل عبئا علي ميزانية الدولة وجهود القضاة وعدم الاستقرار السريع بآثاره علي الاستقرار الاقتصادي. المرحلة الحرجة 6 يضاف لما سبق الحالة القائمة في البلاد في هذه المرحلة الحرجة من غيبة التطبيق الحاسم للقانون وضعف القدرة الامنية وتأثير البلطجة، وعدم بناء القدرات الفنية للجنة العليا للاشراف علي الانتخابات وفقا للمعايير المطبقة في العالم وحاجة البلاد لها للاشراف الفعلي المنظم والقادر علي مواجهة الانتهاكات للقانون في الانتخابات القادمة بالاضافة إلي استمرار الحوار الوطني حول النظام الانتخابي الامثل في هذه المرحلة. 7 إن الاعلان الدستوري الحالي يعد قاصرا عن ادارة المؤسسات المنتخبة لمسئولياتها الدستورية وهو المرجعية لمشروعية انتخابها حيث انه لم ينظم مراقبة البرلمان للحكومة أو سلطات رئيس الدولة المنتخب بما يعني ضرورة إعادة الانتخابات للمجلس والرئيس ليمارس كل منهما دوره علي ضوء الدستور الجديد، ولا يجوز الادعاء بامكانية استمرارهما في أداء دورهما علي سند دستوري لم يعد له وجود »الاعلان الدستوري« حال صدور الدستور القادم مما يحتم إعادة انتخاب كل منهما فور صدور الدستور الجديد. إعلان تكميلي فلكل هذه الاسباب الدستورية والقانونية فإننا نطالب المجلس الاعلي للقوات المسلحة أن يصدر إعلانا دستوريا تكميليا يعدل به المادة 06 من الإعلان الدستوري القائم وينص علي تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد قبل انتخابات البرلمان القادم ورئيس الجمهورية.. وعاشت مصر وطنا للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وضمت قائمة الموقعين 47 فقيها دستوريا منهم: أ. د. ثروت بدوي أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بحقوق القاهرة وأ. د. إبراهيم درويش الفقية الدستوري وأ. د. فؤاد رياض استاذ القانون القاضي الدولي السابق بمحكمة مجرمي الحرب بيوغسلافيا السابقة وأ. د. محمد نور فرحات عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق سابقا والفقيه الدستوري والمستشار أمين المهدي رئيس مجلس الدولة السابق وأ. د. هشام صادق أستاذ القانون بجامعة الاسكندرية والمستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أ. د. يسري العصار استاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة وأ. د. جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة وأ. د. جمال جبريل رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة حلوان و أ. د. عبدالمنعم زمزم أستاذ القانون العام والدستوري كلية الحقوق جامعة القاهرة وأ. د. صلاح الدين فوزي رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة و أ. د. محمد رفعت استاذ القانون الدستوري بجامعة الاسكندرية والمستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض و أ. د. رأفت فوده أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة و أ. د. حازم عتلم أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة عين شمس وأ. د. حسام عيسي أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس و أ. د. ليلي تكلا المحامية ومقرر لجان حقوق الانسان بالامم المتحدة و المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي قضاه مصر السابق و أ. د. ماجد الحلو استاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة وأ. د. عبدالله الاشعل مساعد وزير الخارجية السابق للشئون القانونية وأ. د. ولاء عراقيب استاذ القانون بكلية حقوق جامعة طنطا و أ. د. يحيي عيد مرسي النمر استاذ القانون بحقوق القاهرة و أ. د. أبوالعلا النمر أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص جامعة القاهرة و أ. د. سيد نايل عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس سابقا و أ. د. جابر محجوب علي أستاذ ورئيس قسم القانون المدني بحقوق القاهرة و أ. د. سعاد الشرقاوي أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة و أ. د. محمود عبدالرحمن استاذ القانون المدني بجامعة القاهرة والمستشار منصف نجيب سليمان نائب رئيس مجلس الدولة السابق والمحامي بالنقض والمستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة والاستاذ سامح عاشور نقيب المحامين السابق والمستشار إدوار غالب سيفين نائب رئيس مجلس الدولة السابق وأ. د. أنس جعفر أستاذ القانون الدستوري ورئيس جامعة بني سويف الاسبق والمستشار خالد فتحي نجيب القاضي بمجلس الدولة والمستشار حسام مكاوي رئيس محكمة بجنوب القاهرة.