9 اشتراطات لإنشاء المناطق الحرة الخاصة 132 مادة تحدد الأنشطة والتيسيرات وأدلة وإجراءات خدمة المستثمرين تسلم المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء النسخة النهائية من لائحة قانون الاستثمار اول امس، من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بعد أن أنهت الوزارة المراجعة النهائية لها وادخال الملاحظات التي قدمها مجلس الدولة علي مشروعها. والمقرر ان تصدر اللائحة التنفيدية للقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال أيام وذلك بعد انتهاء كافة المراجعات لها، مشيرا الي أن مشروع اللائحة خرج بتوافق حكومي كامل ومتطابق مع قانون الاستثمار . حصلت » الاخبار» علي المسودة النهائية للائحة والتي تتضمن 132 مادة مقسمة علي خمسة أبواب حيث تضمن الباب الاول الأحكام العامة والتي حددت الأنشطة والمجالات الخاضعة لاحكام قانون الاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، وقطاع التجارة، وقطاع التعليم، وقطاع الصحة، وقطاع النقل، وقطاع السياحة وقطاع الاسكان والتشييد والبناء، وقطاع الرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . وحدد الفصل الثاني من هذا الباب المسؤولية المجتمعية للمستثمر والتي تتيح للمستثمر تخصيص جزء من ارباحه للمشاركة المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري في مجالات تحسين البيئة واستخدام محطات معالجة المياه، والتخلص من النفايات واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوفير فرص لذوي الاحتياجات الخاصة، وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري، ورعاية الموهوبين، والمشاركة في برامج رعاية الأسر الفقيرة، دعم التعليم، والتدريب والبحث العلمي ونظم الباب الثاني من اللائحة التيسيرات والحوار المتعلقة بالمستثمر حيث حدد الفصل الاول من هذا الباب تنظيم اقامة المستثمرين غير المصريين واستخدام العاملين الأجانب حيث حدد شروط منح الإقامة للمستثمرين غير المصريين وحددت المادة السادسة جواز استخدام عاملين اجانب في حدود نسبة 10٪ من اجمالي عدد العاملين بالمشروع وجواز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد علي 20٪ من اجمالي عدد العاملين بالمشروع وذلك في حالة عدم امكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة وحددت المادة ضوابط الاستعانة بالعمالة الاجنبية ووضعت 9 شروط لذلك. وحدد الفصل الثاني من هذا الباب الضمانات من خلال المادة السابعة والثامنة والتاسعة، وحدد الفصل الثالث الحوافز الخاصة والإضافية بتحديد النطاق الجغرافي ا وب في تطبيق احكام المادة 11 من قانون الاستثمار وذلك وفقا للخريطة الاستثمارية وذلك علي النحوالتالي : اولا القطاع » أ» ويشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والمناطق الأخري الأكثر احتياجا التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء والتي تتصف بانخفاض مستويات التنمية الاقتصادية وانخفاض مستويات التشغيل، وزيادة واضحة في الكثافة السكانية وانخفاض مستوي الخدمات الصحية وارتفاع معدلات الفقر. ثانيا القطاع » ب» ويشمل باقي أنحاء الجمهورية في المناطق التي تتمتع بتوافر مقومات التنمية وتسهم في جذب الاستثمارات وذلك في المشروعات الآتية: المشروعات كثيفة العمالة، والمتوسطة والصغيرة، والمشروعات التي تعتمد علي الطاقة الجديدة والمتجددة، والمشروعات السياحية، وصناعة السيارات، والصناعات الخشبية والاثاث والصناعات المغذية، والصناعات الهندسية، والصناعات المرتبطة بتكتولوجيا المعلومات، والمشروعات التي تصدر 50 ٪ من إنتاجها . وحددت المادة » 11» المشروع كثيف العمالة بتوافر شرطين الاول ألا يقل عدد العمالة به عن 500 عامل، وان تزيد الاجور الثابتة فيه علي 30٪ من اجمالي تكلفة المشروع . وحددت المادة »12» شروط منح الحوافز الإضافية والمادة » 13» نصت علي ضرورة اخطار الهيئة بتاريخ بدء الانتاج . ونظم الباب الثالث من اللائحة مركز خدمات المستثمرين حيث حدد الفصل الاول من هذا الباب تنظيم مركز خدمات المستثمرين وأدلة واجراءات الاستثمار في المواد 14، و15، و16، وحدد الفصل الثاني مكاتب وشهادات الاعتماد في المواد من 17 حتي المادة 29 . وحدد الفصل الثالث من اللائحة تأسيس الشركات والميكنة والتصفية في المواد من 30 وحتي المادة 39، كما تضمن الفصل الرابع الموافقة المسبقة والموافقة الواحدة في المواد من 40 وحتي المادة 43، وتحدث الفصل الخامس عن تخصيص العقارات اللازمة للاستثمار في المواد من 44 وحتي المادة59. أما الباب الرابع فحدد المناطق الاستثمارية والتكنولوجية الحرة حيث حدد الفصل الاول المناطق الاستثمارية والتي نصت المادة » 60» علي انها تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بناء علي اقتراح مجلس إدارة الهيئة في ضوء الطلب المقدم من الجهة الراغبة في انشاء المنطقة الاستثمارية ويتضمن القرار بيانا بالموقع والإحداثيات والمساحة، وتضمنت المادة 61 تقديم طلبات انشاء المناطق الاستثمارية من الوزير المعني ونظمت باقي المواد دراسة طلبات الموافقة علي المناطق الاستثمارية ومجالس الادارة . ونظم الفصل الثاني من الباب الرابع المناطق التكنولوجية في المواد من70 وحتي المادة 73، وحدد الفصل الثالث المناطق الحرة في المواد من 74 وحتي المادة 121، حيث نصت المادة 76 ان الموافقة علي انشاء مشروعات المناطق الحرة الخاصة وفقا لتسعة شروط تشمل منها ألا يوجد موقع ملائم لنشاط المشروع داخل المنطقة الحرة العامة، وان يتخذ المشروع شكل شركة مساهمة او ذات مسؤولية محدودة، والا يقل رأس المال المصدر عن عشرة ملايين دولار والا تقل العمالة الدائمة عن 500 عامل، والا تقل مساحة المشروع عن 20 الف متر مربع، والا تقل نسبة المكون المحلي عن30٪ والا تقل نسبة التصدير للخارج عن 80٪. وحدد الباب الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تنظيم بيئة الاستثمار حيث حدد الفصل الاول من هذا الباب الجهات القائمة علي الاستثمار حيث اشارت المادة 120 الي ان مجلس إدارة الهيئة يجتمع مرة كل شهر علي الاقل بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء ويجوز ان ينعقد جزئيا او كليا عن طريق احدي الوسائل التكنولوجية، وحدد الفصل جهات الرقابة اللاحقة والتفتيش والحوكمة وحدد الفصل الثالث التظلمات حتي المادة 132.