اتصلت بي تليفونيا السيدة أ.ل.ع فلسطينية الجنسية قالت في شكواها إنها تزوجت من مصري بعقد عرفي وأنجبت ولدا بلغ من العمر ثلاث سنوات واستخرج والده شهادة ميلاد رسمية له.. وقد طلقت ثلاث مرات وتساءلت ما هي حقوقها وحقوق طفلها وكيفية الحصول عليها؟. ويوضح المستشار أسامة محمد علي رئيس استئناف القاهرة انه إذا كانت قد تزوجت بعقد زواج تم تحريره في الشهر العقاري فلها كل الحقوق الشرعية من نفقة عدة ونفقة متعة ومؤخر. أما إذا كان الزواج بورقة عرفية فقط فلا حقوق لها، والحق للطفل فقط، فعليها إقامة دعاوي نفقة طعام ومسكن وأجر حاضنة وتعليم وإذا كان ميسور الحال فلها أجر خادم.. وهذه النفقة يتم تقديرها من قاضي محكمة الأسرة والحكم فيها خلال ستة أشهر علي الأكثر، ومن أول جلسة يصدر القاضي حكما بصرف نفقة من بنك ناصر حتي انتهاء تحريات المباحث والبنوك التي تطلبها المحكمة وبناء علي معطيات الزوجة.. والسؤال الثاني وصلني من السيد س.أ.ح يقول فيه: ان بعد قرار الدولة بتأجير المرافق التي تخسر للمستثمرين وذلك بحق الانتفاع، فقد طرح احدي المحافظات مرفق النقل الداخلي بإحدي المحافظات سياراته بمزايدة علنية تم إرساؤها عليه وإخطاره بقيمة التأمين وتم دفعه إلا أنه تم اخطاره بتأمين نهائي مبالغ فيه ومخالف لكراسة الشروط.. ويتساءل الشاكي هل من حقه ان يطالب بوقف التفويض الصادر للمحافظ لمخالفته للبنود؟.. يقول اللواء توفيق عبدالمجيد المحامي بالنقض.. ان العقد يعتبر منعقدا من جهة الإدارة ومقدم العطاء بمجرد اخطاره.. وللجهة الإدارية سلطة تعديل الشروط أو إنهاء العقد دون ان يكون للمتعاقد حق الاحتجاج.. إلا أن للمتعاقد الحق في الرجوع بالتعويض إذا كان لديه من الأسباب ما يبرر ذلك خاصة ان للجهة الإدارية -قانونا- الحق في تعديل العقد الإداري بغير حاجة إلي موافقة المتعاقد وللصالح العام. أما عن التأمين النهائي فهو مجرد ضمان لجهة الإدارة ومن حقها قانونا مصادرته كما أيضا من حقها المطالبة بالتعويضات للأضرار التي قد تكون لحقتها من جراء إخلال المتعاقد للشروط، كما ان لها الحق في توقيع غرامة تأخير ومصادرة التأمين. ومن هنا فليس من حق الشاكي المطالبة بوقف أو إلغاء التفويض الصادر للمحافظ وليس أمامه إلا تنفيذ هذا العقد مع حقه في رفع دعوي تعويض علي الجهة الإدارية إذا ما توافرت مقتضيات ذلك.