ندوات توعية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأسوان    غبي ومصاب بمرض عقلي، حوار مهين بين إبستين ووزير أمريكي عن ترامب    رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن عفوا عاما وإغلاق سجن سىء الصيت    اشتباكات مسلحة في مدينة الزاوية الليبية و"دعم الاستقرار" يسيطر على مقرات قوات الدبيبة    227 ضحية في كارثة منجم جديدة تهز الكونغو الديمقراطية    مجلس الشيوخ يوافق على حزمة تمويل مع قرب إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية    طوارئ في «الجبلاية» لتجهيز برنامج إعداد الفراعنة للمونديال    أيمن أشرف يعلن اعتزاله اللعب    الرئيس البرتغالي يمنح حاكم الشارقة أعلى وسام شرف ثقافي سيادي    صالون حنان يوسف الثقافي يفتتح موسمه 2026 تحت شعار «العرب في الصورة»    «The Man with the Hat» يضع زاهي حواس تحت عدسة العالم    ديلسي رودريجيز تعلن قانون عفو عام في فنزويلا    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا يزور رئيس جمهورية بنما    «صوت لا يُسمع».. الصم وضعاف السمع بين تحديات التعليم والعمل وغياب الدعم    عميد طب طنطا يستقبل وفد لجنة الاعتماد بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية    قائمة متنوعة من الأطباق.. أفضل وجبات الإفطار بشهر رمضان    هادي رياض: حققت حلم الطفولة بالانضمام للأهلي.. ورفضت التفكير في أي عروض أخرى    إعارة 6 أشهر.. بيراميدز يستهدف توفيق محمد من بتروجت    القيادة المركزية الأمريكية تحذر الحرس الثوري الإيراني من أي سلوك تصعيدي في مضيق هرمز    تصفية عنصر إجرامي أطلق النيران على أمين شرطة بالفيوم    فيديوهات ورقص وألفاظ خارجة.. ضبط صانعة محتوى بتهمة الإساءة للقيم المجتمعية    مصرع أكثر من 200 شخص في انهيار منجم بالكونجو الديمقراطية    تراجع الذهب والفضة بعد تسمية ترامب مرشحا لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي    الحكومة تحسم الجدل: لا استيراد لتمور إسرائيلية ومصر تعتمد على إنتاجها المحلي    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    الشركة المتحدة تعرض 22 برومو لمسلسلات دراما رمضان 2026 خلال حفلها    عاجل- معرض القاهرة الدولي للكتاب يسجل رقمًا قياسيًا بتجاوز 4.5 مليون زائر خلال تسعة أيام    آدم وطني ينتقد تصرف إمام عاشور: ما حدث يضرب مستقبله الاحترافي    شوبير يكشف تفاصيل العرض العراقي لضم نجم الأهلي    مصدر من الاتحاد السكندري ل في الجول: حدثت إنفراجة في صفقة مابولولو.. والتوقيع خلال ساعات    مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطة رئيس الحكومة خلال الأسبوع الجاري    مجدي يعقوب: الطب يحتاج إلى سيدات أكثر ولابد من منحهن فرصة أكبر    اليوم، انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين    نفحات صيفية ورياح، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت    أجندة فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب 2026    لانس يتخطى لوهافر بصعوبة ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا    الجوع في البرد يخدعك، كيف يسبب الشتاء زيادة الوزن رغم ارتفاع معدلات الحرق؟    ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة خلال حملة أمنية بمنطقة المنشية ببنها    ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاستيلاء على أراضي المواطنين بالقليوبية    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    زيلينسكي: روسيا تغيّر تكتيكاتها وتستهدف البنية اللوجستية بدل منشآت الطاقة    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    هبوط الذهب عالميًا يضغط على السوق المصرى.. الجنيه الذهب عند 54 ألف جنيه    وزارة «الزراعة»: تحصين 1.7 مليون رأس ماشية ضد «الحمى القلاعية»    محافظ القاهرة يتابع إزالة كوبري السيدة عائشة ويكشف محور صلاح سالم البديل    فرحة فى الأقصر بافتتاح مسجدين بالأقصر بعد تطويرهما    السيد البدوي يتوج برئاسة حزب الوفد بفارق ضئيل عن منافسه هاني سري الدين    السيسي يكشف الهدف من زيارة الأكاديمية العسكرية    الحكومة تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن استيراد مصر للتمور الإسرائيلية    رسالة سلام.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يطربون أهالي بورسعيد والسفن العابرة للقناة بمدح الرسول    حكم صلاة الفجر بعد الاستيقاظ متأخرًا بسبب العمل.. دار الإفتاء توضح الفرق بين الأداء والقضاء    الذهب يتراجع لكنه يتجه لأفضل مكاسب شهرية منذ 1980    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 30يناير 2026 فى محافظة المنيا    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم عددًا من الفعاليات الفنية    الأوقاف توضح أفضل الأدعية والذكر المستجاب في ليلة النصف من شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار سامح السيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة
تعديل قانون الأحوال الشخصية يجب أن يكون من أولويات البرلمان المقبل
نشر في الأهرام اليومي يوم 16 - 11 - 2014

أهم المشكلات التي تعاني منها المرأة المصرية،من الإجراءات في قوانين الأحوال الشخصية و التقاضي في دعاوي النفقات وخاصة عدم الحكم بالنفقة المؤقتة، و طول مدة التقاضي فيها، وتليها مشكلة مسكن الزوجية سواء أثناء فترة الحضانة أو بعد انتهائها وتصبح السيدة بلا مأوي.
والأمر يستلزم ضرورة معالجة صعوبة وتأخر الحصول علي النفقات وتفعيل الحكم بنفقة مؤقتة للزوجة والأولاد لحين صدور حكم في الدعوي. هذا بالإضافة إلي انتشار أنواع من عقود الزواج نتيجة الفهم الخاطئ وعدم الاطلاع علي أصول الشريعة الإسلامية للوقوف علي الأركان التي يجب توافرها في عقد الزواج لضمان شرعيته، وكل هذه المشكلات تناولناها في حوار »الأهرام« مع المستشار سامح السيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، الذي أكد أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية التي حدثت منذ 1920- غير كافية ويحتاج لإعادة نظر كاملة به سواء بالقوانين الإجرائية أو الموضوعية بحيث تساعد في الفصل بالدعاوي بسرعة لتحقيق الاستقرار للأسرة. وبشأن عقود الزواج أوضح المستشار سامح السيد أن الشريعة الإسلامية ليس بها سوي عقد زواج واحد وله أركان وشروط محدده وماعدا ذلك فهو إما »باطل أو فاسد« بالإضافة إلي تفاصيل أخري في الحوار.
هل قانون الأحوال الشخصية المصري يحتاج لتعديلات من شأنها أن تدعم الأسرة المصرية ؟
أتمني أن أول شيء يبدأ العمل به في مجلس النواب القادم تعديل قانون الأحوال الشخصية وتفعيل مدونة الأسرة التي أعدت له من قبل ثورة 25 يناير وكانت تشمل كل الأمور الخاصة بالأحوال الشخصية بداية من عقد الخطبة حتي نهاية العقد إما بالتطليق أو الوفاة.
وما وجه الضرورة لأن يكون من أولويات عمل البرلمان المقبل؟
الضرورة والأهمية لهذا القانون لكونه ينظم أوضاع الأسرة والتي إن صلحت صلح حال المجتمع،
كيف نحقق العدالة الناجزة في قضايا الأسرة المكدسة بالمحاكم حرصا علي مصلحة الأطفال ؟
قوانين الأحوال الشخصية نوعان إحداهما إجرائية وتتعلق بإجراءات الدعوي بجميع مراحلها وشروطها والتي تحتاج لإعادة النظر بها بالكامل رغم أن وزارة العدل قامت بإجراء بعض التعديلات بشأنها وأصدرت قانون 1 لسنة 2000 لتنظم بعض إجراءات التقاضي إلا أن ذلك غير كاف،،ويجب أن يشمله تعديلات لتحديد مدة زمنية ملزمة للجميع بحيث ينطق الحكم خلالها دون تجاوز.
أما الشق الثاني من الأحوال الشخصية القوانين الموضوعية لتنظيم العملية كلها مثل الخلع وأسباب الطلاق كلها والنفقة والزواج بأخري وما إلي ذلك،، فأري اننا لسنا اقل من دول بالعالم العربي والإسلامي كالكويت أو السودان واللذين لديهما مدونة للأسرة وقانون الأحوال الشخصية عندهما يبدأ من قبل إبرام الزواج بداية من الخطبة ومشكلاتها وما يترتب علي فسخ الخطبة من استرداد الشبكة والمهر والتعويض لأحد الطرفين عما يصيبه من أضرار الإنهاء للخطبة، ثم يدخل في الشروط والأركان لعقد الزواج بنصوص تفصيلية ،ونحن نحتاج إلي تعديل بقانون الأحوال الشخصية المصري يشمل كل هذه التفصيلات حتي لا يكون هناك مجال للإطالة أو الخلاف من الأساس ،وبهذه التعديلات سنريح القاضي والمتقاضي، فليس من المتخيل أن يظل العمل علي قوانين موضوعية منذ عام 1920 ورغم التعديلات المتعددة والمتكررة التي طرأت علي تلك القوانين في الأعوام التالية 1925،1929،1979،1985، 2000،2004 إلا أن كل تلك التعديلات لم تحقق الفائدة المرجوة من قانون الأحوال الشخصية وهو مساعدة الأسرة علي الاستقرار، بالإضافة إلي ذلك يجب العمل في اتجاه آخر بتوصيل المفاهيم الصحيحة للدين بداية من المرحلة الابتدائية وتوضيح شروط عقد الزواج وكيفية اختيار الفتاة لزوجها والشروط التي وضعها الرسول صلي الله عليه وسلم لصحة اختيار الزوجين، وهذا كله من شأنه صلاح حال الأسرة ويدعم استقراها مستقبلا ويجنبنا ظاهرة الزواج العرفي بأنواعه ومسمياته المختلفة ويخفض عدد حالات الطلاق والتي وصلت نسبتها وفق الإحصائيات الرسمية إلي 40% وغير الرسمية تعدت ال80% من عدد الزيجات بحيث لا تتعدي مدة الزواج الستة أشهر.
ألا تري أن النص علي توفير مسكن للمرأة الحاضنة فقط أمر مجحف خاصة إذا كانت السيدة المطلقة أمضت في زواجها سنوات طويلة وليس لها عائل آخر؟
الرجل ينفق علي المرأة بناء علي القاعدة الشرعية المتمثلة في قوله تعالي » وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوفِ« وعلي الزوج أن ينفق علي زوجته من مأكل ومشرب وملبس وعلاج في حال طاعتها له تحقيقا لمبدأ »لا طاعة إلا مع نفقة ولا نفقة إلا مع طاعة« وإذا لم تطعه الزوجة تسقط النفقة وتصبح ناشزا ، وإذا توقف الزوج من تلقاء نفسه عن النفقة وتم الطلاق وانتهت الرابطة الزوجية بينهما فمن حقها أن تحصل علي الحقوق التي نص عليها القانون مؤخر ونفقة متعة.
-ولكن تلك الحقوق التي نص عليها القانون لا تمثل رقما يمكن المرأة التي ليس لها عائل من توفير مسكن بعد طلاقها؟
قانون الأحوال الشخصية حل هذه المشكلة ومنح المرأة المطلقة نفقة المتعة، فأدني نفقة يقرها القاضي للزوجة المطلقة والتي لم تمض في زواجها سوي أسبوع واحد نفقة عامين علي الأقل مدة ،،كما أن زيادة النفقة تعود للسلطة التقديرية للقاضي يحددها حسب الحالة المنظورة أمامه و بما يمكن المرأة من توفير مسكن لنفسها من مبلغ النفقة الذي ستحصل عليه
تعدد عقود الزواج، ألا تري أنها مشكلة تحتاج للحسم من الوجهة الشرعية والقانونية ؟
مشكلة تعدد عقود الزواج المنتشرة بالعالم ولا تقتصر علي مصر وحدها بدعوي أنها عقود زواج إسلامية و تزيد علي ثلاثين نوعا من العقود، بينما الشريعة الإسلامية لا يوجد بها سوي عقد زواج واحد والذي يعرف بلغة الشريعة »عقد النكاح« وله أركان وشروط يستلزم توافرها وما عدا ذلك من عقود إما أن تكون باطلة أو فاسدة، وأركان وشروط الزواج تتمثل في »الإيجاب و القبول وحضور الولي والشهود« ،
والأئمة الأربعة اتفقوا جميعا علي ضرورة وجود ركن الإيجاب والقبول ،،،أما الولي وحضوره عقد الزواج تكريما للمرأة وليس قصورا فيها فهو أمر متفق عليه وجوبا عند الأئمة الثلاث عدا أبو حنيفة، والذي خرج عن رأيهم وأجاز الزواج للمرأة البالغ العاقل الرشيد أن تزوج نفسها بنفسها دون ولي ،،،في حال ما إذا »منعها الزَّواجَ ظلمًا« إلا أنه اشترط أيضا ضرورة حصول المرأة علي مهر مثيلتها ،فأبو حنيفة لم يفتح الباب علي مصراعيه لزواج المرأة بنفسها وبغير ولي ،حيث أعطي لولي المرأة الحق في فسخ عقد الزواج إذا وقعت في شرك أحد غير كفء لها .
أما بالنسبة للركن الأخير في عقد الزواج »شاهدي عدل« فالأئمة الأربعة يرون مسألة الشهود و علانية الزواج ضرورة واجبة تطبيقا لقول الرسول صلي الله عليه وسلم » لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل« والأئمة الثلاث عندهم العقد نوعان فقط إما صالح أو باطل إذا لم تكتمل أركانه سالفة الذكر وخلت من أي جزء منها كعدم وجود ولي أو شهود فهو عقد باطل أما أبو حنيفة فعنده العقد إما صالح أو فاسد ويجوز تصويبه بالإعلان عن الزواج وسند أبي حنيفة في ذلك حديث رسول الله »ادرأوا الحدود بالشبهات، وأقيلوا للكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الله تعالي« وير الإمام أن الحد لا يطبق لمجرد الشبهة علي اعتبار أن الإنسان الأصل فيه البراءة.
وما قولك في الفتاوي التي تبيح الزواج العرفي علي الرغم من كم المشكلات التي تنتج عنها ويعتبرها المجتمع عقدا غير شرعي ؟
الأصل في الشريعة أن العقد عرفي وليس مكتوبا ، ويصح بمجرد القبول شفاهة وقبول ولي الأمر بزواج ابنته، وكان العقد يبرم بالشفاهة وفي حضور الشهود دون توثيق واستمر الوضع علي ذلك حتي عام 1931، ونظرا لفساد الذمم وظهور مشكلات لم تكن موجودة من قبل ، مما استلزم وضع ضوابط لتلك العملية منعا للمشكلات وحماية لنسب الأطفال ولحقوقهم فأصدرت لائحة المأذونين و لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي أقرت أنه لا يجوز للمرأة أن تطالب بأي حق من حقوقها الشرعية إلا إذا كان العقد موثقا.
ألا تري أن توثيق عقد الزواج في عصرنا يحب أن يكون ركنا شرعيا ؟
أركان وشروط عقد الزواج نص عليها بالقران والسنة ، ولم يأت بينها توثيق العقد ،وتنظيم مسألة إثبات الحقوق المترتبة علي عقد الزواج أمر آخر ، فإذا ابرم عقد عرفي مكتمل الأركان الشرعية فهو عقد صحيح قولا واحدا من الناحية الشرعية ، أما من الناحية القانونية ومطالبة الزوجة بحقوقها المالية فهي تتوقف علي مسألة التوثيق ، فهناك زوجات لا توثق عقد زواجها برغبتها الشخصية لكي تستمر في الحصول علي المعاش الذي تتقاضاه عن والدها أو زوجها المتوفي عنها ، وذلك يعد مسألة تقديرية تعود للزوج والزوجة معا
هذا يجعلنا نتساءل ما السند الشرعي الذي أعطي المشرع الحق بالأخذ بالعقد المكتوب ؟
أخذ المشرع هذا الحق من باب المصالح المرسلة وهو مصدر من مصادر أحكام الشريعة الإسلامية والتي تضم الأمور التي لا يوجد نص بشأنها في القرآن أو السنة أو الإجماع من الصحابة والتابعين، ومن هذا الباب وحماية لحقوق المرأة والرجل والأنساب.
ألا تري أنه من باب المصالح المرسلة وبفساد الذمم أصبح لا يجوز إطلاق فتاوي تبيح الزواج شفاهة دون توثيق؟
أوافقك في تلك النقطة، وفي الوقت نفسه لا أريد أن ننتقد تلك الفتوي لأنها صحيحة شرعا، والفتوي توضح مدي شرعية العقد من عدمه بغض النظر عن وضعه القانوني والذي لا يعطي للمرأة الحق في رفع أي دعوي للمطالبة بأي حق من حقوقها إلا حق إثبات النسب.
وما الرأي الشرعي والقانوني في عقود الزواج المنتشرة بين الطلبة بمسميات مختلفة ؟
هناك أنواع ومسميات لعقود زواج منتشرة ولا تقتصر علي مجتمع الطلبة بل في دول كثيرة مع أنها عقود لا يمكن أن نطلق عليها مسمي عقد زواج من الأساس وهي منعدمة وليست باطلة فقط ومن تلك الأنواع زواج الشفايف والوشم والدم وزواج المصايف، ومنها أيضا عقود الزواج عند الشيعة كنكاح الجهاد وهي نوع من زواج المتعة والتي تتعدد مسمياتها لديهم مع أن الرسول صلي الله عليه وسلم حرمها بحديث صحيح إلي قيام الدين ومع ذلك الشيعة يغالون فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.