الخيار ب 30 جنيهًا.. أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق كفر الشيخ    مصر تؤكد دعمها لدور وكالة الطاقة الذرية بموجب معاهدة منع الانتشار النووي    مصر ترحب بتجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين    مروان حمدي يقود هجوم منتخب مصر في التشكيل المتوقع أمام الإمارات    مدرب نيوزيلندا يتحدث عن مواجهة مصر بكأس العالم (ريل)    الليلة.. منتخب مصر يواجه الإمارات في مباراة مصيرية بكأس العرب    اليوم.. طقس معتدل نهارا بارد ليلا علي أغلب الأنحاء وأمطار متفاوتة الشدة    نائب وزير الصحة تدعو إلى إطلاق مبادرة عربية مشتركة لتعظيم الاستفادة من الألف يوم الذهبية لبناء جيل صحي    بيل غيتس: الابتكار والذكاء الاصطناعي أمل لإنقاذ حياة ملايين الأطفال    أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 6 ديسمبر 2025    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 6 ديسمبر 2025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 6-12-2025 في محافظة قنا    أسعار الأسماك اليوم 6 ديسمبر.. «البلطي» يبدأ من 30 جنيهًا    أسعار الخضروات اليوم السبت 6-12-2025 في قنا    مفاجأة طبية لدواء جديد يبطئ تطور مرض الزهايمر 8 سنوات    استكمال محاكمة 32 متهما في قضية اللجان المالية بالتجمع.. اليوم    أولى جلسات محاكمة عصام صاصا فى مشاجرة ملهى ليلى.. اليوم    بعتيني ليه تشعل الساحة... تعاون عمرو مصطفى وزياد ظاظا يكتسح التريند ويهيمن على المشهد الغنائي    "قتل اختياري".. مسلسل يفتح جرحًا إنسانيًا عميقًا ويعود بقضية تهز الوجدان    ميرتس يدعو لتقاسم أوروبي موحّد لمخاطر الأصول الروسية المجمدة    مروة قرعوني تمثل لبنان بلجنة تحكيم مهرجان الكويت المسرحي بدورته 25    «توخيل» يطمئن جماهير إنجلترا: جاهزون لمواجهة كرواتيا وغانا وبنما في المونديال    رئيس وزراء الهند يعلن عن اتفاقية مع روسيا ومرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي    ليفربول يسعى لتصحيح مساره في الدوري الإنجليزي أمام ليدز يونايتد    هل عادت سوريا إلى عصور الظلام، إلغاء حفل الموسيقار مالك جندلي في حمص يثير غضب السوريين    كشفتها الأجهزة الأمنيةl أساليب جديدة لغسيل الأموال عبر المنصات الرقمية    إجراءات صارمة بعد فيديو السخرية من مدرسة الإسكندرية    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات    «آخرساعة» تكشف المفاجأة.. أم كلثوم تعلمت الإنجليزية قبل وفاتها ب22 عامًا!    مصر والإمارات على موعد مع الإثارة في كأس العرب 2025    حفل توقيع كتاب «حوارات.. 13 سنة في رحلة مع البابا تواضروس» بالمقر البابوي    رغم العزوف والرفض السلبي .. "وطنية الانتخابات" تخلي مسؤوليتها وعصابة الانقلاب تحملها للشعب    «تصدير البيض» يفتح باب الأمل لمربي الدواجن    قائمة أطعمة تعزز صحتك بأوميجا 3    خبير اقتصادي: الغاز الإسرائيلي أرخص من القطري بضعفين.. وزيادة الكهرباء قادمة لا محالة    منافس مصر – لاعب بلجيكا السابق: موسم صلاح أقل نجاحا.. ومجموعتنا من الأسهل    كأس العالم - دي لا فوينتي: ترشيح إسبانيا للفوز باللقب خطر عليها    شاهد لحظة نقل الطفل المتوفى بمرسى المعديات فى بورسعيد.. فيديو    أولى جلسات محاكمة مسؤول الضرائب وآخرين في قضية رشوة| اليوم    كندا ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب    رويترز: تبادل إطلاق نار كثيف بين باكستان وأفغانستان في منطقة حدودية    قوات الاحتلال تعتقل عددا من الشبان الفلطسينيين خلال اقتحام بلدة بدو    أحمد مجاهد ل العاشرة: شعار معرض الكتاب دعوة للقراءة ونجيب محفوظ شخصية العام    "بيطري الشرقية" يكشف تفاصيل جديدة عن "تماسيح الزوامل" وسبب ظهورها المفاجئ    نتنياهو بعد غزة: محاولات السيطرة على استخبارات إسرائيل وسط أزمة سياسية وأمنية    تفاصيل مثيرة في قضية "سيدز"| محامي الضحايا يكشف ما أخفته التسجيلات المحذوفة    وفاة عمة الفنان أمير المصري    عالم مصريات ل«العاشرة»: اكتشاف أختام مصرية قديمة فى دبى يؤكد وجود علاقات تجارية    أزمة أم مجرد ضجة!، مسئول بيطري يكشف خطورة ظهور تماسيح بمصرف الزوامل في الشرقية    الصحة تفحص أكثر من 7 ملايين طالب ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس    دعاء الرزق وأثره في تفريج الهم وتوسيع الأبواب المغلقة وزيادة البركة في الحياة    وزارة الداخلية تحتفل باليوم العالمي لذوى الإعاقة وتوزع كراسى متحركة (فيديو وصور)    القاصد يهنئ محافظ المنوفية بانضمام شبين الكوم لشبكة اليونسكو لمدن التعلم 2025    كيف أتجاوز شعور الخنق والكوابيس؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار سامح السيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة
تعديل قانون الأحوال الشخصية يجب أن يكون من أولويات البرلمان المقبل
نشر في الأهرام اليومي يوم 16 - 11 - 2014

أهم المشكلات التي تعاني منها المرأة المصرية،من الإجراءات في قوانين الأحوال الشخصية و التقاضي في دعاوي النفقات وخاصة عدم الحكم بالنفقة المؤقتة، و طول مدة التقاضي فيها، وتليها مشكلة مسكن الزوجية سواء أثناء فترة الحضانة أو بعد انتهائها وتصبح السيدة بلا مأوي.
والأمر يستلزم ضرورة معالجة صعوبة وتأخر الحصول علي النفقات وتفعيل الحكم بنفقة مؤقتة للزوجة والأولاد لحين صدور حكم في الدعوي. هذا بالإضافة إلي انتشار أنواع من عقود الزواج نتيجة الفهم الخاطئ وعدم الاطلاع علي أصول الشريعة الإسلامية للوقوف علي الأركان التي يجب توافرها في عقد الزواج لضمان شرعيته، وكل هذه المشكلات تناولناها في حوار »الأهرام« مع المستشار سامح السيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، الذي أكد أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية التي حدثت منذ 1920- غير كافية ويحتاج لإعادة نظر كاملة به سواء بالقوانين الإجرائية أو الموضوعية بحيث تساعد في الفصل بالدعاوي بسرعة لتحقيق الاستقرار للأسرة. وبشأن عقود الزواج أوضح المستشار سامح السيد أن الشريعة الإسلامية ليس بها سوي عقد زواج واحد وله أركان وشروط محدده وماعدا ذلك فهو إما »باطل أو فاسد« بالإضافة إلي تفاصيل أخري في الحوار.
هل قانون الأحوال الشخصية المصري يحتاج لتعديلات من شأنها أن تدعم الأسرة المصرية ؟
أتمني أن أول شيء يبدأ العمل به في مجلس النواب القادم تعديل قانون الأحوال الشخصية وتفعيل مدونة الأسرة التي أعدت له من قبل ثورة 25 يناير وكانت تشمل كل الأمور الخاصة بالأحوال الشخصية بداية من عقد الخطبة حتي نهاية العقد إما بالتطليق أو الوفاة.
وما وجه الضرورة لأن يكون من أولويات عمل البرلمان المقبل؟
الضرورة والأهمية لهذا القانون لكونه ينظم أوضاع الأسرة والتي إن صلحت صلح حال المجتمع،
كيف نحقق العدالة الناجزة في قضايا الأسرة المكدسة بالمحاكم حرصا علي مصلحة الأطفال ؟
قوانين الأحوال الشخصية نوعان إحداهما إجرائية وتتعلق بإجراءات الدعوي بجميع مراحلها وشروطها والتي تحتاج لإعادة النظر بها بالكامل رغم أن وزارة العدل قامت بإجراء بعض التعديلات بشأنها وأصدرت قانون 1 لسنة 2000 لتنظم بعض إجراءات التقاضي إلا أن ذلك غير كاف،،ويجب أن يشمله تعديلات لتحديد مدة زمنية ملزمة للجميع بحيث ينطق الحكم خلالها دون تجاوز.
أما الشق الثاني من الأحوال الشخصية القوانين الموضوعية لتنظيم العملية كلها مثل الخلع وأسباب الطلاق كلها والنفقة والزواج بأخري وما إلي ذلك،، فأري اننا لسنا اقل من دول بالعالم العربي والإسلامي كالكويت أو السودان واللذين لديهما مدونة للأسرة وقانون الأحوال الشخصية عندهما يبدأ من قبل إبرام الزواج بداية من الخطبة ومشكلاتها وما يترتب علي فسخ الخطبة من استرداد الشبكة والمهر والتعويض لأحد الطرفين عما يصيبه من أضرار الإنهاء للخطبة، ثم يدخل في الشروط والأركان لعقد الزواج بنصوص تفصيلية ،ونحن نحتاج إلي تعديل بقانون الأحوال الشخصية المصري يشمل كل هذه التفصيلات حتي لا يكون هناك مجال للإطالة أو الخلاف من الأساس ،وبهذه التعديلات سنريح القاضي والمتقاضي، فليس من المتخيل أن يظل العمل علي قوانين موضوعية منذ عام 1920 ورغم التعديلات المتعددة والمتكررة التي طرأت علي تلك القوانين في الأعوام التالية 1925،1929،1979،1985، 2000،2004 إلا أن كل تلك التعديلات لم تحقق الفائدة المرجوة من قانون الأحوال الشخصية وهو مساعدة الأسرة علي الاستقرار، بالإضافة إلي ذلك يجب العمل في اتجاه آخر بتوصيل المفاهيم الصحيحة للدين بداية من المرحلة الابتدائية وتوضيح شروط عقد الزواج وكيفية اختيار الفتاة لزوجها والشروط التي وضعها الرسول صلي الله عليه وسلم لصحة اختيار الزوجين، وهذا كله من شأنه صلاح حال الأسرة ويدعم استقراها مستقبلا ويجنبنا ظاهرة الزواج العرفي بأنواعه ومسمياته المختلفة ويخفض عدد حالات الطلاق والتي وصلت نسبتها وفق الإحصائيات الرسمية إلي 40% وغير الرسمية تعدت ال80% من عدد الزيجات بحيث لا تتعدي مدة الزواج الستة أشهر.
ألا تري أن النص علي توفير مسكن للمرأة الحاضنة فقط أمر مجحف خاصة إذا كانت السيدة المطلقة أمضت في زواجها سنوات طويلة وليس لها عائل آخر؟
الرجل ينفق علي المرأة بناء علي القاعدة الشرعية المتمثلة في قوله تعالي » وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوفِ« وعلي الزوج أن ينفق علي زوجته من مأكل ومشرب وملبس وعلاج في حال طاعتها له تحقيقا لمبدأ »لا طاعة إلا مع نفقة ولا نفقة إلا مع طاعة« وإذا لم تطعه الزوجة تسقط النفقة وتصبح ناشزا ، وإذا توقف الزوج من تلقاء نفسه عن النفقة وتم الطلاق وانتهت الرابطة الزوجية بينهما فمن حقها أن تحصل علي الحقوق التي نص عليها القانون مؤخر ونفقة متعة.
-ولكن تلك الحقوق التي نص عليها القانون لا تمثل رقما يمكن المرأة التي ليس لها عائل من توفير مسكن بعد طلاقها؟
قانون الأحوال الشخصية حل هذه المشكلة ومنح المرأة المطلقة نفقة المتعة، فأدني نفقة يقرها القاضي للزوجة المطلقة والتي لم تمض في زواجها سوي أسبوع واحد نفقة عامين علي الأقل مدة ،،كما أن زيادة النفقة تعود للسلطة التقديرية للقاضي يحددها حسب الحالة المنظورة أمامه و بما يمكن المرأة من توفير مسكن لنفسها من مبلغ النفقة الذي ستحصل عليه
تعدد عقود الزواج، ألا تري أنها مشكلة تحتاج للحسم من الوجهة الشرعية والقانونية ؟
مشكلة تعدد عقود الزواج المنتشرة بالعالم ولا تقتصر علي مصر وحدها بدعوي أنها عقود زواج إسلامية و تزيد علي ثلاثين نوعا من العقود، بينما الشريعة الإسلامية لا يوجد بها سوي عقد زواج واحد والذي يعرف بلغة الشريعة »عقد النكاح« وله أركان وشروط يستلزم توافرها وما عدا ذلك من عقود إما أن تكون باطلة أو فاسدة، وأركان وشروط الزواج تتمثل في »الإيجاب و القبول وحضور الولي والشهود« ،
والأئمة الأربعة اتفقوا جميعا علي ضرورة وجود ركن الإيجاب والقبول ،،،أما الولي وحضوره عقد الزواج تكريما للمرأة وليس قصورا فيها فهو أمر متفق عليه وجوبا عند الأئمة الثلاث عدا أبو حنيفة، والذي خرج عن رأيهم وأجاز الزواج للمرأة البالغ العاقل الرشيد أن تزوج نفسها بنفسها دون ولي ،،،في حال ما إذا »منعها الزَّواجَ ظلمًا« إلا أنه اشترط أيضا ضرورة حصول المرأة علي مهر مثيلتها ،فأبو حنيفة لم يفتح الباب علي مصراعيه لزواج المرأة بنفسها وبغير ولي ،حيث أعطي لولي المرأة الحق في فسخ عقد الزواج إذا وقعت في شرك أحد غير كفء لها .
أما بالنسبة للركن الأخير في عقد الزواج »شاهدي عدل« فالأئمة الأربعة يرون مسألة الشهود و علانية الزواج ضرورة واجبة تطبيقا لقول الرسول صلي الله عليه وسلم » لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل« والأئمة الثلاث عندهم العقد نوعان فقط إما صالح أو باطل إذا لم تكتمل أركانه سالفة الذكر وخلت من أي جزء منها كعدم وجود ولي أو شهود فهو عقد باطل أما أبو حنيفة فعنده العقد إما صالح أو فاسد ويجوز تصويبه بالإعلان عن الزواج وسند أبي حنيفة في ذلك حديث رسول الله »ادرأوا الحدود بالشبهات، وأقيلوا للكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الله تعالي« وير الإمام أن الحد لا يطبق لمجرد الشبهة علي اعتبار أن الإنسان الأصل فيه البراءة.
وما قولك في الفتاوي التي تبيح الزواج العرفي علي الرغم من كم المشكلات التي تنتج عنها ويعتبرها المجتمع عقدا غير شرعي ؟
الأصل في الشريعة أن العقد عرفي وليس مكتوبا ، ويصح بمجرد القبول شفاهة وقبول ولي الأمر بزواج ابنته، وكان العقد يبرم بالشفاهة وفي حضور الشهود دون توثيق واستمر الوضع علي ذلك حتي عام 1931، ونظرا لفساد الذمم وظهور مشكلات لم تكن موجودة من قبل ، مما استلزم وضع ضوابط لتلك العملية منعا للمشكلات وحماية لنسب الأطفال ولحقوقهم فأصدرت لائحة المأذونين و لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي أقرت أنه لا يجوز للمرأة أن تطالب بأي حق من حقوقها الشرعية إلا إذا كان العقد موثقا.
ألا تري أن توثيق عقد الزواج في عصرنا يحب أن يكون ركنا شرعيا ؟
أركان وشروط عقد الزواج نص عليها بالقران والسنة ، ولم يأت بينها توثيق العقد ،وتنظيم مسألة إثبات الحقوق المترتبة علي عقد الزواج أمر آخر ، فإذا ابرم عقد عرفي مكتمل الأركان الشرعية فهو عقد صحيح قولا واحدا من الناحية الشرعية ، أما من الناحية القانونية ومطالبة الزوجة بحقوقها المالية فهي تتوقف علي مسألة التوثيق ، فهناك زوجات لا توثق عقد زواجها برغبتها الشخصية لكي تستمر في الحصول علي المعاش الذي تتقاضاه عن والدها أو زوجها المتوفي عنها ، وذلك يعد مسألة تقديرية تعود للزوج والزوجة معا
هذا يجعلنا نتساءل ما السند الشرعي الذي أعطي المشرع الحق بالأخذ بالعقد المكتوب ؟
أخذ المشرع هذا الحق من باب المصالح المرسلة وهو مصدر من مصادر أحكام الشريعة الإسلامية والتي تضم الأمور التي لا يوجد نص بشأنها في القرآن أو السنة أو الإجماع من الصحابة والتابعين، ومن هذا الباب وحماية لحقوق المرأة والرجل والأنساب.
ألا تري أنه من باب المصالح المرسلة وبفساد الذمم أصبح لا يجوز إطلاق فتاوي تبيح الزواج شفاهة دون توثيق؟
أوافقك في تلك النقطة، وفي الوقت نفسه لا أريد أن ننتقد تلك الفتوي لأنها صحيحة شرعا، والفتوي توضح مدي شرعية العقد من عدمه بغض النظر عن وضعه القانوني والذي لا يعطي للمرأة الحق في رفع أي دعوي للمطالبة بأي حق من حقوقها إلا حق إثبات النسب.
وما الرأي الشرعي والقانوني في عقود الزواج المنتشرة بين الطلبة بمسميات مختلفة ؟
هناك أنواع ومسميات لعقود زواج منتشرة ولا تقتصر علي مجتمع الطلبة بل في دول كثيرة مع أنها عقود لا يمكن أن نطلق عليها مسمي عقد زواج من الأساس وهي منعدمة وليست باطلة فقط ومن تلك الأنواع زواج الشفايف والوشم والدم وزواج المصايف، ومنها أيضا عقود الزواج عند الشيعة كنكاح الجهاد وهي نوع من زواج المتعة والتي تتعدد مسمياتها لديهم مع أن الرسول صلي الله عليه وسلم حرمها بحديث صحيح إلي قيام الدين ومع ذلك الشيعة يغالون فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.