أكد المستشار د. محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة انه سيتم تثبيت المتعاقدين مع الجهاز الاداري للدولة حتي 30 يونيو الماضي وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فور اقرارها واوضح ان المادة 90 منها تنص علي تعيين العمالة المؤقتة المتعاقد معها قبل 1 مايو علي بند الاجور الثابتة بينما تنظم المادة 191 أوضاع العمالة المؤقتة في مايو 2012 حتي 30 يونيو 2016 وتنص علي نقلهم الي بند أجور موسميين بعد دراسة الجهاز ووزارة المالية وبشرط ان يتقدم العامل بطلب كتابي للنقل كما يتم نقل من مضي عليهم ثلاث سنوات في بند »أجور موسميين» إلي بند الاجور الثابتة. واضاف ان هناك شروطا ينبغي ان تتوافر في العامل منها ان يكون المتعاقد قد تم ابرامه قبل 30 يونيو الماضي واستيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها وان يكون التعيين علي وظائف شاغرة ومحولة بموازنة الوحدة بالاضافة الي موافاة الجهاز المركزي بصور رسمية لجميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد. واشار الي ان التعيينات في الجهاز الإداري للدولة خلال الفترة المقبلة سيتم عبر مسابقات مركزية يتم الاعلان عنها مرتين في العام لاختيار الأكفأ وبعد دراسة احتياجات الجهاز الاداري وتحديد العجز. وكان من المقرر ان تصدر اللائحة التنفيذية مع نهاية فبراير الماضي مع انقضاء المدة التي نص عليها قانون الخدمة المدنية وهي 3 شهور بدأت منذ صدور القانون في نوفمبر الماضي واكد المستشار احمد ابوالعزم نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع ان انتهاء المدة المحددة لا يعرض اللائحة لاي شبهات بطلان او عدم دستورية لانها مدة تنظيمية. واشار الي ان قسم التشريع ارسل اللائحة بعد تعديلها الي الحكومة مع عدد من الملاحظات منها وجود مخالفة في المادة 17 الخاصة بتدريب العاملين بالاضافة الي مخالفة المادة 60 من اللائحة للمادة 18 من القانون، واضاف ان المادة 194 تقوم بالتمييز بين العاملين في الندب والإعارة. واكد مصدر قضائي ان اللائحة تضمنت مواد لا علاقة لها بالقانون وهو ما يستوجب الغاءها حتي لا تعتريها شبهة عدم الدستورية لانها تضع احكاما جديدة وينظمها القانون ومنها ما نصت عليه اللائحة من عدم جواز قبول استقالة العامل المقدم للمحاكمة التأديبية او الجنائية في جريمة مخلة بالشرف هو الامانة. واوضح ان هذا النص كان موجودا في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 الذي تم الغاؤه، بينما لم يتضمنه قانون الخدمة المدنية الجديد وبالتالي يجب الغاؤه لان القانون لم يقوض اللائحة التنفيذية في وضع نصوص جديدة واشار الي ان قسم التشريع ارتأي شبهة عدم دستورية في هذا النص لانه يتعارض مع الدستور وأحكام الدستورية العليا والادارية العليا، التي أكدت علي عدم جواز إكراه العامل علي العمل وبهذا تكون الاستقالة حقا مكفولا له. وأوضح المصدر ان اللائحة تضمنت ايضا مادة تؤكد علي حق المسيحيين من موظفي الدولة في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لزيارة بيت المقدس وذلك طوال مدة عملهم مع عدم احتسابها ضمن الاجازات الاعتيادية المقررة بهذا القانون وذلك احتراما لاحكام القضاء واعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا بضرورة مساواتهم مع المسلمين فيما يتعلق بالاجازة المقررة لاداء فريضة الحج.