اللائحة تتضمن نقل العمالة المؤقتة من 1 مايو 2012 وحتى 30 يونيو 2016 إلى بند «أجور موسمين» المتعاقدون غير مستحقين للعلاوة الدورية المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.. والمخاطبون بقواعد منح هذه العلاوة للعاملين الدائمين فقط أعلن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل، أنه تم إرسال مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية إلى مجلس الدولة لمراجعتها، تمهيدا لإصدارها بعد موافقة مجلس الوزراء عليها من حيث المبدأ. وأوضح جميل فى تصريحات اليوم، أن «مجلس الخدمة المدنية» سبق له الموافقة على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فى 19 يناير الماضى، موضحا أنه سبق للجهاز تلقى ملاحظات الوزارات والمحافظات، والهيئات العامة، والمتخصصين، ولجنة الإصلاح الإدارى، ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأن المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وذلك على مدى أكثر من 10 ورش عمل والتى طرحها «التنظيم والإدارة»، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على موقعهما الإلكترونى. وأوضح جميل، أن مشروع اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية الذى وافق عليه مجلس الوزراء يتضمن 199 مادة موزعة على 9 أبواب، مشيرا إلى أن المادة 190 من مشروع اللائحة تنص على أن «يعين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول، أجور العمالة المؤقتة قبل 1 مايو 2012، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2012، وقواعده التنفيذية فيما يتعلق بالتعيين على بند الأجور الثابتة». وأضاف جميل، أن المادة 191 نصت على أن تنقل جميع العمالة المؤقتة المتعاقد معها اعتبارا من 1 مايو 2012، حتى 30 يونيو 2016، إلى بند «أجور موسمين» على الباب الاول، وذلك بعد دراسة الجهاز ووزارة المالية على أن يتقدم العامل بطلب كتابى للنقل. وأشار جميل، إلى أنه اللائحة تتضمن أيضا أن يُعين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول «أجور» على وظائف واردة بموازنة الوحدة كل من مضى على نقله على بند أجور موسمين، على الباب الأول ثلاث سنوات وذلك بعد دراسة الجهاز ووزارة المالية. وقال إنه لابد من توافر عدة شروط لتعيين المؤقتين منها أن يكون التعاقد أبرم قبل 30 يونيو 2016، واستيفاء شروط شغل الوظائف التى سيتم التعيين عليها، أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة، وموافاة الجهاز بصورة رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، واستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة على أن تكون موقعة من المراقب المالى للوحدة. من جهة أخرى، قال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فى رده على استفسار مديرية المالية بمحافظة القاهرة بشأن مدى أحقية المتعاقدين فى صرف العلاوة الدورية بقيمة 7% الممنوحة لجميع العاملين بالدولة، إن المتعاقدين غير مستحقين للعلاوة الدورية المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. وأضاف الجهاز، أن المخاطبين بقواعد منح هذه العلاوة العاملين الدائمين فقط إلا أن ذلك لا يمنع من زيادة المكافأة التى يتقاضاها العامل بعقد مؤقت بمقدار العلاوة الدورية التى تمنح لنظيره الذى يشغل وظيفة دائمة. وكان عمرو الجارحى وزير المالية أصدر كتابا دوريا يحمل رقم 79 لسنة 2016، تضمن منح علاوة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بنسبة 7% بأثر رجعى اعتبارا من أول يوليو 2016 . وأكد الكتاب، ضرورة صرف المسئولين الماليين فى الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية وبقية الهيئات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية صرف العلاوة للموظفين. وينص قانون الخدمة المدنية فى المادة 37 منه على أن «يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 7% من الأجر الوظيفى على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة».