اتحاد منتجي الدواجن: الأعلاف ارتفعت 25% خلال أسبوعين.. ونتوقع زيادة سعر المزرعة ل 84 جنيها    وزير الطاقة الأمريكي: أسعار النفط قد تبلغ ذروتها خلال أسابيع    أكسيوس: المحادثات الدبلوماسية بين إسرائيل ولبنان ستكون مفتوحة ومباشرة    مدير الهلال الأحمر عن انطلاق القافلة 175: استجابة مصر لغزة مستمرة حتى لو أدار العالم ظهره    الأرصاد: الخميس ذروة موجة الارتفاعات.. وانكسار الطقس الحار يبدأ الجمعة بأكثر من 5 درجات    البحث عن جثة شاب غرق في نهر النيل بالعياط    إخماد حريق مخلفات أعلى سطح عقار بدار السلام دون إصابات    الموت يُفجع الفنان سيد رجب    لقبوه ب إمام الفلاحين وسفير الأميين.. فلاح بالبحيرة يبهر الجميع بفصاحة خطبته رغم عدم إجادته القراءة والكتابة    زوجها مريض بالسرطان ولديها 10 أحفاد.. قصة عاملة الدليفري وبقشيش ترامب    3 قرارات ضد صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    ضبط والدة الطفل المعثور عليه أمام مسجد بالمنوفية    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أبريل 2026    مباحثات «مصرية أوروبية» لخفض التصعيد الإقليمي وتنسيق الجهود الدبلوماسية    جوتيريش: ينبغي على الجميع احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز    حكايات من كيمت | «شم النسيم» عيد عمره آلاف السنين    شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب الذكاء الاصطناعي، ما القصة؟    هل الخضار الذابل فاقد للقيمة الغذائية؟ أخصائي يجيب    3 آلاف جنيه للطن، اليوم تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الحديد    رئيس قطاع الثروة الحيوانية: حققنا زيادة 8% في إنتاج اللحوم والألبان هذا العام    تحرك حكومي لاستغلال قمم جبل الجلالة في توليد الطاقة المتجددة    موعد امتحانات شهر أبريل 2026 لطلاب صفوف النقل.. اعرف التفاصيل كاملة    سي إن إن: تواصل بين واشنطن وإيران بهدف استئناف المسار الدبلوماسي    اتحاد الكرة: الأهلي لا يحق له استقدام خبير أصوات ونرحب به وفق القوانين    الدعاء بالشفاء العاجل للناقد الكبير حسن المستكاوى بعد أزمة صحية طارئة    رمضان السيد: معتمد جمال الأفضل فنيا ويجب رحيل أوسكار رويز    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    مصر للطيران تستأنف اليوم رحلاتها إلى أربيل وبغداد    محرز: سنقدم كل ما لدينا.. ونركز على دور ال 8 من أبطال آسيا للنخبة    التحقيقات تكشف: زوجة مستريح السيارات شريكة فى إقناع الضحايا بتسليم أموالهم    تحرير 131 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم    خبير قانوني: اتحاد الكرة خدع الرأي العام في أزمة حكام القمة والأهلي يجهز لطلب تعويض    محافظ الإسماعيلية يتفقد مدينة أبوصوير ومنطقة روض إسكندر وقرية الواصفية    فيرنانديز يواصل كتابة التاريخ بأرقام قياسية رغم سقوط مانشستر يونايتد في البريميرليج    أفول النموذج الغربى.. من يدفع ثمن ازدواجية المعايير؟    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: طلبنا من إسبانيا وألمانيا حكام لمباراتي الأهلي    «استراتيجية إيران الكبرى».. قراءة في جذور التفكير القومي الإيراني وأدوات إدارة الصراع    بحضور وزيرة الثقافة.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول لصناع الأمل 2026 في القاهرة    "هل بناها الجن؟".. مختار جمعة يحسم الجدل حول عظمة الأهرامات    طه إسماعيل: توروب لا يمنح لاعبى الأهلى الثقة ولا أعلم سبب اختياره    محافظ الدقهلية: أكثر من 28 ألف خدمة صحية استفاد منها ما يزيد عن 20 ألف مواطن خلال الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم    الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتعثر محادثات أمريكا وإيران    عامر عامر: لا نعمل في التدريبات على تحقيق التعادل في المباريات    الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بجميع المديريات ب27 مسجدًا    مستقبل وطن يقترح إنشاء المجلس الأعلى للأسرة في ضوء مشروع قانون الأحوال الشخصية    طريقة عمل رموش الست بخطوات سهلة وطعم لا يُقاوم    "محلية النواب": المجالس المنتخبة لها صلاحيات واسعة في الدستور    استشاري طب نفسي: نسبة الأطفال المصابون بالاضطرابات النفسية تصل الى 20%    علاج انتفاخ البطن بمكونات من المطبخ في أسرع وقت    بمراسم حافلة، الرئيس الجزائري يستقبل بابا الفاتيكان (فيديو وصور)    تحركات داخل «المهندسين».. اجتماع مرتقب لحسم المناصب القيادية بالنقابة    أحمد كريمة: الصحابي الذي تخلص من حياته غفر له الله    هل يجوز للمرأة كشف عورتها أمام بناتها؟.. أمينة الفتوى تجيب    جامعة قناة السويس تستضيف "فولبرايت مصر" لاستعراض فرص المنح البحثية    هل يغفر للمنتحر؟.. الأوقاف تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي كاملًا    الحقيقة الكاملة لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه    سعد الدين الهلالي: المنتحر مسلم ويصلى عليه ويستحق الرحمة وبعض الصحابة انتحروا    هل يُغفر للمنتحر؟.. وزارة الأوقاف تبين الحكم الشرعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبو العزم: 39 ملاحظة علي لائحة القيمة المضافة.. تغليظ عقوبة الغش وإقرار تعديلات أكاديمية الشرطة و«المسجونين»
نشر في الأخبار يوم 25 - 02 - 2017

انتهي مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون و5 لوائح داخلية لقوانين وقرارات، وأرسلها الي الحكومة بعد إدخال التعديلات القانونية والدستورية عليها، من بينها اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، وتعديل اللائحة الداخلية الخاصة بالامتحانات، ولائحة قانون العمد والمشايخ.
وأعلن المستشار أحمد ابوالعزم نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع ان القسم أبدي 39 ملاحظة علي لائحة قانون الضريبة المضافة المكونة من 97 مادة، وأضاف في مؤتمر صحفي عقده أمس ان الملاحظات تضمنت لفت نظر مجلس الوزراء الي ضرورة الالتزام بالمواعيد التنظيمية المنصوص عليها في القوانين.
وأشار إلي أنه كان يفترض اصدار اللائحة خلال شهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 سبتمبر الماضي، بينما لم ترد للقسم لمراجعتها إلا في 10 يناير، وأكدت الملاحظات علي ضرورة تعديل النص الخاص بالتسجيل التلقائي للأشخاص الملتزمين في سداد الضريبة، حيث ارتأي القسم إعادة تسجيل الاشخاص الذين سبق لهم التسجيل بناء علي طلب صريح منهم، دون الاعتداء بالتسجيل التلقائي،وأكدت الملاحظات انه في حالة اصرار مجلس الوزراء علي اصدار اللائحة بصورتها الحالية، فإن الامر يستلزم اجراء تعديلات تشريعية علي القانون الذي صدر، فقد تضمنت اللائحة أحكاما قانونية جديدة دون ان يكون لها سند في القانون. واضاف ابوالعزم انه من بين النصوص التي تضمنتها اللائحة دون وجود صدي لها في القانون، النص علي تفويض وزير المالية سلطة تحديد الآلات والمعدات التي تستخدم في انتاج سلع وتستحق إعفاء من الضريبة، حيث ارتأي القسم عدم جواز ذلك التفويض، وضرورة النص عليه في القانون. كما تضمنت اللائحة نصا لم يتعرض له القانون، وهو الخاص باسترداد الاجنبي غير المقيم للضريبة حال مغادرته مصر، وشدد القسم علي ادخال تعديل تشريعي علي القانون ليتضمن ذلك النص، لانه يعتبر اعفاء من ضريبة مقررة، ومن المسلم به ان اقرار الضريبة والاعفاء منها لا يكون الا بقانون.
ورأي القسم ان هناك ضرورة لتحديد هل يكون فرض الضريبة علي العقد بالكامل أم علي سلعة، لان اللائحة منحت رئيس مصلحة الضرائب سلطة تقديرية مطلقة في إلغاء التسجيل وهو ما يخالف الدستور.
وأكد ابوالعزم انه تمت الموافقة علي تعديل بعض احكام قانون الامتحانات، وما تضمنته من تغليظ العقوبات علي الغش، وأشار الي أن التعديلات شملت 3 مواد، ونصت علي بعض الاحكام المستجدة، مثل نطاق التجريم، بحيث لا تقتصر الافعال المجرمة علي فترة عقد اللجان، بل يمتد الي ما قبل انعقادها مادام ذلك قد اقترن بقصد الغش او الاخلال بنظام الامتحانات.
وشددت التعديلات العقوبة علي من ساعد وسهل علي الاخلال بالعملية التعليمية، الي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه.
كما تم استحداث حكم جديد بحرمان الطالب مرتكب الغش أو شرع فيه من اداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه، واعتباره راسبا في كل المواد. بالاضافة الي حكم جديد بمعاقبة من حاز خلال الامتحان اجهزة ارسال او استقبال سلكية ولاسلكية، بالحبس عاما وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه. وتغريم من يساعد في الغش قيمة تتراوح بين 5 آلاف وعشرة آلاف جنيه.
كما تم الانتهاء من تعديل اللائحة التنفيذية لقانون 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ، التي استحدثت نصا جديداً يفتح باب الترشيح لشغل احدي الوظيفتين اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 70 لسنة 2017، وحددت شروط المتقدمين لشغل الوظيفتين، والعقوبات التي توقع كل منهما في حالة التقصير والاهمال.
ووافق القسم علي تعديل بعض أحكام لائحة معهد معاون الداخلية، واللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة، ولائحة كيفية معاملة المسجونين ومعيشتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.