انتهي مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون و5 لوائح داخلية لقوانين وقرارات، وأرسلها الي الحكومة بعد إدخال التعديلات القانونية والدستورية عليها، من بينها اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، وتعديل اللائحة الداخلية الخاصة بالامتحانات، ولائحة قانون العمد والمشايخ. وأعلن المستشار أحمد ابوالعزم نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع ان القسم أبدي 39 ملاحظة علي لائحة قانون الضريبة المضافة المكونة من 97 مادة، وأضاف في مؤتمر صحفي عقده أمس ان الملاحظات تضمنت لفت نظر مجلس الوزراء الي ضرورة الالتزام بالمواعيد التنظيمية المنصوص عليها في القوانين. وأشار إلي أنه كان يفترض اصدار اللائحة خلال شهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 سبتمبر الماضي، بينما لم ترد للقسم لمراجعتها إلا في 10 يناير، وأكدت الملاحظات علي ضرورة تعديل النص الخاص بالتسجيل التلقائي للأشخاص الملتزمين في سداد الضريبة، حيث ارتأي القسم إعادة تسجيل الاشخاص الذين سبق لهم التسجيل بناء علي طلب صريح منهم، دون الاعتداء بالتسجيل التلقائي،وأكدت الملاحظات انه في حالة اصرار مجلس الوزراء علي اصدار اللائحة بصورتها الحالية، فإن الامر يستلزم اجراء تعديلات تشريعية علي القانون الذي صدر، فقد تضمنت اللائحة أحكاما قانونية جديدة دون ان يكون لها سند في القانون. واضاف ابوالعزم انه من بين النصوص التي تضمنتها اللائحة دون وجود صدي لها في القانون، النص علي تفويض وزير المالية سلطة تحديد الآلات والمعدات التي تستخدم في انتاج سلع وتستحق إعفاء من الضريبة، حيث ارتأي القسم عدم جواز ذلك التفويض، وضرورة النص عليه في القانون. كما تضمنت اللائحة نصا لم يتعرض له القانون، وهو الخاص باسترداد الاجنبي غير المقيم للضريبة حال مغادرته مصر، وشدد القسم علي ادخال تعديل تشريعي علي القانون ليتضمن ذلك النص، لانه يعتبر اعفاء من ضريبة مقررة، ومن المسلم به ان اقرار الضريبة والاعفاء منها لا يكون الا بقانون. ورأي القسم ان هناك ضرورة لتحديد هل يكون فرض الضريبة علي العقد بالكامل أم علي سلعة، لان اللائحة منحت رئيس مصلحة الضرائب سلطة تقديرية مطلقة في إلغاء التسجيل وهو ما يخالف الدستور. وأكد ابوالعزم انه تمت الموافقة علي تعديل بعض احكام قانون الامتحانات، وما تضمنته من تغليظ العقوبات علي الغش، وأشار الي أن التعديلات شملت 3 مواد، ونصت علي بعض الاحكام المستجدة، مثل نطاق التجريم، بحيث لا تقتصر الافعال المجرمة علي فترة عقد اللجان، بل يمتد الي ما قبل انعقادها مادام ذلك قد اقترن بقصد الغش او الاخلال بنظام الامتحانات. وشددت التعديلات العقوبة علي من ساعد وسهل علي الاخلال بالعملية التعليمية، الي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه. كما تم استحداث حكم جديد بحرمان الطالب مرتكب الغش أو شرع فيه من اداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه، واعتباره راسبا في كل المواد. بالاضافة الي حكم جديد بمعاقبة من حاز خلال الامتحان اجهزة ارسال او استقبال سلكية ولاسلكية، بالحبس عاما وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه. وتغريم من يساعد في الغش قيمة تتراوح بين 5 آلاف وعشرة آلاف جنيه. كما تم الانتهاء من تعديل اللائحة التنفيذية لقانون 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ، التي استحدثت نصا جديداً يفتح باب الترشيح لشغل احدي الوظيفتين اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 70 لسنة 2017، وحددت شروط المتقدمين لشغل الوظيفتين، والعقوبات التي توقع كل منهما في حالة التقصير والاهمال. ووافق القسم علي تعديل بعض أحكام لائحة معهد معاون الداخلية، واللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة، ولائحة كيفية معاملة المسجونين ومعيشتهم.