بضوء أخضر من ترامب، الشيوخ الأمريكي يتجه لتشديد العقوبات على روسيا    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وشبورة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    السيطرة على حريق نشب في منطقة زراعية بمحيط معبد كوم أمبو    أستاذ علوم سياسية: التحركات الأمريكية مدفوعة بأسباب اقتصادية وداخلية وجيوسياسية    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    غيبوبة سكر.. أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    كيف تلاعب "عيدروس الزبيدي" بجميع الأطراف باليمن وصولاً إلى إعلان "هروبه"؟    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    اتحاد منتجي الدواجن: المخاوف من وصول الأسعار إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان مبالغ فيها    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    بعد انهيار عقار القناطر الخيرية.. فصل المرافق عن العقار المنهار    الاتحاد الجزائري يكرم مشجع الكونغو المعروف بالتمثال البشرى    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    "مراد وهبة" فارس معركة العقل في الثقافة العربية الحديثة    مفاجأة بشأن طلاق محمد عبد المنصف لإيمان الزيدي.. تعرف عليها    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    سلامة الغذاء: منتج حليب الأطفال سما غير مسجل بمصر.. والسحب الاحترازي لمنتجات نستله المتداولة    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    نقابة الصيادلة عن سحب تشغيلات من حليب نستله: المشكلة تكمن في المادة الخام    القس أرنست نادي يكتب: صوت من المذود.. كرامة الإنسان وهُويته الأصلية وسط معايير مُغلوطة    ضبط سيدة تنصب على المواطنين بدعوى توظيف الأموال    مدير مستشفى أمراض الباطنة بطب قصر العيني تتابع جاهزية الأقسام خلال إجازة عيد الميلاد المجيد    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    خبير اقتصادي يحذر رئيس الوزراء من مبادلة الديون بأصول الدولة    بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. توزيع ورود وحلوى على المحتفلين بكنيسة مارجرجس بدسوق| صور    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    المحافظ يشارك أقباط مطروح قداس عيد الميلاد المجيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في حوار مع رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة
ناصر أمين: ثورة 52 يناير أسقطت الدستور.. وإجراء تعديلات عليه.. يخلق نوعاً من التناقض!!
نشر في الأخبار يوم 14 - 03 - 2011

كثر الخلاف حول التعديلات الدستورية التي تمت مؤخراً وكانت المعارضة لها.. أكثر من التأييد.. والسبب أن دستور 1791 وما طرأ عليه من تعديلات متعددة في عام 0891 و 5002.. وصلت به إلي درجة من التشويه.. جعلت الدستور المصري في المجمل.. غير متناسب مع ظروف المرحلة الراهنة التي ترنو إلي الحرية والديمقراطية وسيادة القانون.. وهو الامر الذي يستدعي العمل علي إصدار دستور جديد.. يمثل آمال وطموحات الشعب المصري.. في حياة قوامها الحرية والديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الانسان.
وحول هذه التعديلات.. كان الحوار مع ناصر أمين المحامي بالنقض ورئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة.. وعضو مجلس إدارة معهد حقوق الانسان بالنقابة الدولية للمحامين بلندن.. وعضو مجلس إدارة المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.. وأول محام مصري وعربي للدفاع في قائمة مساعدي مجلس المحكمة الجنائية الدولية.. وهو المنصب الجديد الذي تقلده منذ عدة أيام ومعه.. كان الحوار التالي:
إن ثورة 52 يناير قد اسقطت الدستور.. وبالتالي لم يصبح له وجود كي يتم اجراء تعديلات دستورية عليه.. وإجراء أي تعديلات علي دستور 1791.. تخلق نوعاً من التناقض.. لأنها تطرح عدة اشكاليات.. وتساؤلات.. بلا اجوبة..!! هكذا بادرني ناصر أمين.. قبل بدء الحوار معه.. واضاف أنه تمت المشاورات بالمركز حول هذه التعديلات.. ووجدنا ان هذه التعديلات قد لبت بعض المطالب ذات الصلة بعدم تأييد منصب رئيس الجمهورية.. وأنها الغت بعض الخطايا الدستورية.. والمتمثلة في المواد 67 ، 77 ، 971، والتي كانت تكرس بامتياز للاستبداد وتعصف بالحقوق والحريات.. في خطيئة دستورية ليست لها سابقة في معظم الدساتير الديمقراطية المعاصرة.
ماهي الملاحظات التي أثارت لديكم العديد من التساؤلات.. ثم الرفض؟!
ان التعديلات الجديدة لم تقترب من العديد من الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية في الدستور المصري.. ومما يزيد من خطورة هذه الصلاحيات أنها بلا أدني مساءلة من أي جهة او سلطة اخري.. الأمر الذي يمهد وحتي في ظل فترتين رئاسيتين فقط.. لنظام استبدادي.. وسلطات مطلقة بلا مساءلة.. اما التعديلات الجديدة.. فلنا العديد من الملاحظات التي اتفقنا عليها بالمركز..
ويستطرد : بالنسبة للمادة 57.. نري أنه كان يكتفي في نص هذه المادة وفقاً لما يجب أن تتمتع به النصوص الدستورية من عمومية وتجريد.. مثلها في ذلك مثل القواعد القانونية.. بصفة عامة.. ان يتم النص علي أنه »يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين وجدين مصريين.. وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.. وألا يقل سنه عن 04 سنة ميلادية.. ولا يزيد علي ستين سنة ميلادية«.
والمادة 67.. ماهي الملاحظات بشأن ما تم بها من تعديل؟!
يري ناصر أمين بشأن صياغة هذه المادة.. أنه علي الرغم من أن التعديلات ابقت علي طريق الاقتراع السري العام المباشر.. كوسيلة ديمقراطية لاختيار رئيس الجمهورية.. إلا أنها علي عكس ما تتبناه صياغة النصوص الدستورية من دقة وإيجاز.. وتركها التفصيلات للتشريعات والقوانين العادية.. ومازالت هذه المادة.. وبعد التعديلات عليها.. يعتريها الإغراق في التفاصيل.. لدرجة تجعلها أطول مادة.. بطريقة لا مثيل لها في أي من دساتير دول العالم. ويقول وبصفة عامة.. لقد اخلت احكام المادة (67) بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.. حيث فرقت بين المنتمين لأحزاب سياسية.. وغير المنتمين لحزب سياسي.. واشترطت لغير المنتمين لحزب سياسي.. تأييد ثلاثين عضواً برلمانيا أو تأييد ثلاثين الف مواطن.. وغضت الطرف عن هذا الشرط بالنسبة للمنتمين لحزب سياسي.. كما أنها تجاهلت ما كان يحدث من تزوير في الانتخابات البرلمانية.
وماذا ترون من حيث صياغة هذه المادة وضوابط الترشيح للرئاسة..؟!
نري أنه يكتفي بأن يكون المرشح عضواً في أمانة حزب سياسي شارك في انتخابات برلمانية أو محلية سابقة.. أو أن يحصل المرشح علي تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 51 محافظة علي الأقل.. بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.. وأن يتم إلغاء شرط ان يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً علي الاقل من الاعضاء المنتخبين لمجلس الشعب أو الشوري.
ومن حيث لجنة الانتخابات الرئاسية!
نري أنه إذا كانت هناك رغبة حقيقية في نقل المجتمع المصري من مستوي المتفرج إلي مستوي المشارك والفاعل في إدارة الحياة العامة.. فلابد من توافر ضمانات لذلك.
وماذا ترون بشأن المادة »39«.. التي تخص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب.. وتقديم الطعون الي المحكمة خلال مدة لا تتجاوز 03 يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات.. الخ..؟!
لقد خصت هذه المادة المحكمة الدستورية العليا بمهمة النظر في الطعون علي نتائج الانتخابات.. في خروج عن دور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة علي دستورية القوانين.. والعمل بهذه المادة.. وبالنظر الي ان اعضاء المحكمة الدستورية العليا لا يزيد علي 71 قاضياً.
واختصاصهم في مسألة الفصل في مئات الطعون الانتخابية.. إضافة الي دورهم الاساسي في الرقابة علي الدتسورية.. يرهق كاهل المحكمة ويحيد بها عن دورها الرئيسي.. اضافة الي ان هذه المادة تجاهلت مسألة الفصل في صحة عضوية اعضاء مجلس الشوري.
وماذا عن ملاحظتكم عن المادة 931 والمتعلقة بانتخاب نائب رئيس الجمهورية؟!
بشأن هذه المادة يري المركز أنه يجب ان يكون الانتخاب هو طريق اختيار نائب رئيس الجمهورية.. وأن يسري عليه ما يسري علي انتخاب رئيس الجمهورية.. وان يتم التغاضي عن التعيين.
والمادة (841) الخاصة بإعلان حالة الطواريء..؟!
نري أن هذه المادة تكرس من سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية الاستثنائية..
وأخيراً وليس آخراً.. ماذا ترون بالنسبة للمادة (981) التي أضيف إليها فقرة أخيرة.. والتي تختص بطلب إصدار دستور جديد؟!
بشأن هذه المادة نشير الي ان انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية الخاصة بتغيير الدستور.. يتم عبر الانتخاب المباشر من الشعب.. وليس عبر مجلس البرلمان.. وان الطريقة الحالية في اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية بمثابة تقيد لإرادة الامة.
وأخيراً.. اشرتم في البداية إلي أن اجراءات تعديلات علي دستور 1791 يخلق نوعاً من التناقص ويطرح عدة اشكاليات وتساؤلات..!
التساؤلات تتمثل في.. علي أي اساس سوف تجري الانتخابات البرلمانية..؟.. وفي حال إجرائها.. من هي السلطة المنوط بها دعوة مجلسي الشعب والشوري للانعقاد لتسمية وترشيح رئيس الجمهورية..؟.. وحال إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً.. أين الثلاثون عضواً برلمانياً الذين سوف يؤيدون الرئيس المرشح..وأمام اي جهة سوف يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية.
وللخروج من هذا المأزق نري ان يتم تكوين مجلس رئاسي مكون من خمسة أو سبعة أفراد من المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والحياد.. ويقومون بانتخاب لجنة قومية تضم كل الاطياف الفكرية والسياسية والعلمية.. لوضع مشروع لدستور جديد.. ثم يطرح للنقاش. ويجري الاستفتاء عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.