وزيرة التخطيط تبحث مع «هواوي» التوسع في الاستثمارات وتعزيز التحول الرقمي    الرقابة المالية تلغي تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية    الهلال الأحمر: قافلة «زاد العزة» ال73 تحمل نحو 9300 طن مساعدات للفلسطينيين    بينهم طالب بكلية الطب.. مقتل 3 مسجلين خطر وإصابة ضابط شرطة داخل سيارة ملاكى بسوهاج    كاملة ابو ذكري: خالد النبوي فنان كبير ومحظوظة بالعمل معه في «واحة الغروب»    اليوم.. افتتاح أكاديمية الفنون فى الإسكندرية    وزير الصحة يكشف مفاجأة عن متوسط أعمار المصريين    السكة الحديد: 10 آلاف كيلومتر طول الشبكة.. ومتوسط الرحلات اليومية ألف قطار    بني سويف: زراعة 33 ألفا و267 فدانا بمحصول بنجر السكر بالمحافظة    محافظ الفيوم يوجه بسرعة التعامل مع الانهيار الجزئي بطريق كفر محفوظ طامية    وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد مدارس إدارة شرق.. ويؤكد استمرار المتابعة    توتر شديد وغضب، اجتماع درامي لحكومة الاحتلال ونتنياهو يقرر معاقبة وزرائه    حماس: المقاومة تسلمت قائمة بأسماء 1468 أسيرا من قطاع غزة    القاهرة الإخبارية: اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع بغرب كردفان    ليفربول يزاحم مانشستر سيتي على ضم سيمينيو    أشرف صبحي يشهد النسخة الثانية من أولمبياد الصحفيين    الكونغ فو يضمن 5 ميداليات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض    وزارة «التضامن» تقر قيد 5 جمعيات في 4 محافظات    القبض على متهمين بالاعتداء على فتاتين في كرداسة    مواعيد وضوابط امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل    «الإسماعيلية الأهلية» تهنئ بطل العالم في سباحة الزعانف    10 مبادئ قضائية لمن له حق الحضانة للصغير بحكم القانون    النبوي: شخصية "السادات" في مسرحية كامب ديفيد "وترتني".. وكدت انسحب لهذا السبب    المتحف المصري الكبير يعتمد نظام حجز المواعيد المسبقة إلكترونيا بالكامل ابتداء من ديسمبر    10 محظورات خلال الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب 2025.. تعرف عليها    جامعة قناة السويس تُطلق مؤتمر الجودة العالمي تحت شعار «اتحضّر للأخضر»    حقه يكمل مشواره| شوبير يدافع عن حسام حسن قبل مباراة مصر وكاب فيردي    إعتماد المخطط العام لأرض مشروع «عربية للتنمية والتطوير العمراني» بالشيخ زايد    مصر وتشاد يبحثان خارطة طريق لتعزيز الاستثمار المشترك في الثروة الحيوانية    "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" يواصل تنظيم فعاليات المبادرة القومية "أسرتي قوتي" في الإسكندرية    عظيم ومبهر.. الفنانة التشيكية كارينا كوتوفا تشيد بالمتحف المصري الكبير    "الداخلية" تصدر 3 قرارات بإبعاد أجانب خارج البلاد لدواعٍ تتعلق بالصالح العام    سماء الأقصر تشهد عودة تحليق البالون الطائر بخروج 65 رحلة على متنها 1800 سائح    انطلاق أسبوع الصحة النفسية لصقل خبرات الطلاب في التعامل مع ضغوط الحياة    برنامج بطب قصر العينى يجمع بين المستجدات الجراحية الحديثة والتطبيقات العملية    إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية دون إصابات في الهرم    حالة الطقس في السعودية اليوم الأحد.. أمطار رعدية غزيرة وتحذيرات من السيول    الفسطاط من تلال القمامة إلى قمم الجمال    الإفتاء تواصل مجالسها الإفتائية الأسبوعية وتجيب عن أسئلة الجمهور الشرعية    «البيئة» تشن حملة موسعة لحصر وجمع طيور البجع بطريق السخنة    تقرير: أرسنال قلق بسبب إصابتي جابريال وكالافيوري قبل مواجهة توتنام    الأوقاف تعلن عن المقابلات الشفوية للراغبين في الحصول على تصريح خطابة بنظام المكافأة    كفاية دهسا للمواطن، خبير غذاء يحذر الحكومة من ارتفاع الأسعار بعد انخفاض استهلاك المصريين للحوم    متحدث الصحة: ملف صحى إلكترونى موحد لكل مواطن بحلول 2030    مصر ترحب باتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين جمهورية الكونجو الديموقراطية وحركة M23    الرياضية: أهلي جدة يفتح ملف تجديد عقد حارس الفريق إدوارد ميندي    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية في المنطقة الغربية    إصابة العشرات بعد اندلاع اشتباكات في المكسيك وسط احتجاجات الجيل زد    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 16نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا..... اعرف مواقيت صلاتك    محمد فراج يشعل تريند جوجل بعد انفجار أحداث "ورد وشيكولاتة".. وتفاعل واسع مع أدائه المربك للأعصاب    فيلم شكوى 713317 معالجة درامية هادئة حول تعقيدات العلاقات الإنسانية    بريطانيا تجرى أكبر تغيير فى سياستها المتعلقة بطالبى اللجوء فى العصر الحديث    حامد حمدان يفضل الأهلي على الزمالك والراتب يحسم وجهته    كمال درويش يروي قصة مؤثرة عن محمد صبري قبل رحيله بساعات    محمود حسن تريزيجيه: الانضباط والاحترام أساس تكوين شخصية لاعب الأهلي    هل تشفي سورة الفاتحة من الأمراض؟.. داعية توضح| فيديو    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في حوار مع رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة
ناصر أمين: ثورة 52 يناير أسقطت الدستور.. وإجراء تعديلات عليه.. يخلق نوعاً من التناقض!!
نشر في الأخبار يوم 14 - 03 - 2011

كثر الخلاف حول التعديلات الدستورية التي تمت مؤخراً وكانت المعارضة لها.. أكثر من التأييد.. والسبب أن دستور 1791 وما طرأ عليه من تعديلات متعددة في عام 0891 و 5002.. وصلت به إلي درجة من التشويه.. جعلت الدستور المصري في المجمل.. غير متناسب مع ظروف المرحلة الراهنة التي ترنو إلي الحرية والديمقراطية وسيادة القانون.. وهو الامر الذي يستدعي العمل علي إصدار دستور جديد.. يمثل آمال وطموحات الشعب المصري.. في حياة قوامها الحرية والديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الانسان.
وحول هذه التعديلات.. كان الحوار مع ناصر أمين المحامي بالنقض ورئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة.. وعضو مجلس إدارة معهد حقوق الانسان بالنقابة الدولية للمحامين بلندن.. وعضو مجلس إدارة المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.. وأول محام مصري وعربي للدفاع في قائمة مساعدي مجلس المحكمة الجنائية الدولية.. وهو المنصب الجديد الذي تقلده منذ عدة أيام ومعه.. كان الحوار التالي:
إن ثورة 52 يناير قد اسقطت الدستور.. وبالتالي لم يصبح له وجود كي يتم اجراء تعديلات دستورية عليه.. وإجراء أي تعديلات علي دستور 1791.. تخلق نوعاً من التناقض.. لأنها تطرح عدة اشكاليات.. وتساؤلات.. بلا اجوبة..!! هكذا بادرني ناصر أمين.. قبل بدء الحوار معه.. واضاف أنه تمت المشاورات بالمركز حول هذه التعديلات.. ووجدنا ان هذه التعديلات قد لبت بعض المطالب ذات الصلة بعدم تأييد منصب رئيس الجمهورية.. وأنها الغت بعض الخطايا الدستورية.. والمتمثلة في المواد 67 ، 77 ، 971، والتي كانت تكرس بامتياز للاستبداد وتعصف بالحقوق والحريات.. في خطيئة دستورية ليست لها سابقة في معظم الدساتير الديمقراطية المعاصرة.
ماهي الملاحظات التي أثارت لديكم العديد من التساؤلات.. ثم الرفض؟!
ان التعديلات الجديدة لم تقترب من العديد من الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية في الدستور المصري.. ومما يزيد من خطورة هذه الصلاحيات أنها بلا أدني مساءلة من أي جهة او سلطة اخري.. الأمر الذي يمهد وحتي في ظل فترتين رئاسيتين فقط.. لنظام استبدادي.. وسلطات مطلقة بلا مساءلة.. اما التعديلات الجديدة.. فلنا العديد من الملاحظات التي اتفقنا عليها بالمركز..
ويستطرد : بالنسبة للمادة 57.. نري أنه كان يكتفي في نص هذه المادة وفقاً لما يجب أن تتمتع به النصوص الدستورية من عمومية وتجريد.. مثلها في ذلك مثل القواعد القانونية.. بصفة عامة.. ان يتم النص علي أنه »يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين وجدين مصريين.. وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.. وألا يقل سنه عن 04 سنة ميلادية.. ولا يزيد علي ستين سنة ميلادية«.
والمادة 67.. ماهي الملاحظات بشأن ما تم بها من تعديل؟!
يري ناصر أمين بشأن صياغة هذه المادة.. أنه علي الرغم من أن التعديلات ابقت علي طريق الاقتراع السري العام المباشر.. كوسيلة ديمقراطية لاختيار رئيس الجمهورية.. إلا أنها علي عكس ما تتبناه صياغة النصوص الدستورية من دقة وإيجاز.. وتركها التفصيلات للتشريعات والقوانين العادية.. ومازالت هذه المادة.. وبعد التعديلات عليها.. يعتريها الإغراق في التفاصيل.. لدرجة تجعلها أطول مادة.. بطريقة لا مثيل لها في أي من دساتير دول العالم. ويقول وبصفة عامة.. لقد اخلت احكام المادة (67) بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.. حيث فرقت بين المنتمين لأحزاب سياسية.. وغير المنتمين لحزب سياسي.. واشترطت لغير المنتمين لحزب سياسي.. تأييد ثلاثين عضواً برلمانيا أو تأييد ثلاثين الف مواطن.. وغضت الطرف عن هذا الشرط بالنسبة للمنتمين لحزب سياسي.. كما أنها تجاهلت ما كان يحدث من تزوير في الانتخابات البرلمانية.
وماذا ترون من حيث صياغة هذه المادة وضوابط الترشيح للرئاسة..؟!
نري أنه يكتفي بأن يكون المرشح عضواً في أمانة حزب سياسي شارك في انتخابات برلمانية أو محلية سابقة.. أو أن يحصل المرشح علي تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 51 محافظة علي الأقل.. بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.. وأن يتم إلغاء شرط ان يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً علي الاقل من الاعضاء المنتخبين لمجلس الشعب أو الشوري.
ومن حيث لجنة الانتخابات الرئاسية!
نري أنه إذا كانت هناك رغبة حقيقية في نقل المجتمع المصري من مستوي المتفرج إلي مستوي المشارك والفاعل في إدارة الحياة العامة.. فلابد من توافر ضمانات لذلك.
وماذا ترون بشأن المادة »39«.. التي تخص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب.. وتقديم الطعون الي المحكمة خلال مدة لا تتجاوز 03 يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات.. الخ..؟!
لقد خصت هذه المادة المحكمة الدستورية العليا بمهمة النظر في الطعون علي نتائج الانتخابات.. في خروج عن دور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة علي دستورية القوانين.. والعمل بهذه المادة.. وبالنظر الي ان اعضاء المحكمة الدستورية العليا لا يزيد علي 71 قاضياً.
واختصاصهم في مسألة الفصل في مئات الطعون الانتخابية.. إضافة الي دورهم الاساسي في الرقابة علي الدتسورية.. يرهق كاهل المحكمة ويحيد بها عن دورها الرئيسي.. اضافة الي ان هذه المادة تجاهلت مسألة الفصل في صحة عضوية اعضاء مجلس الشوري.
وماذا عن ملاحظتكم عن المادة 931 والمتعلقة بانتخاب نائب رئيس الجمهورية؟!
بشأن هذه المادة يري المركز أنه يجب ان يكون الانتخاب هو طريق اختيار نائب رئيس الجمهورية.. وأن يسري عليه ما يسري علي انتخاب رئيس الجمهورية.. وان يتم التغاضي عن التعيين.
والمادة (841) الخاصة بإعلان حالة الطواريء..؟!
نري أن هذه المادة تكرس من سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية الاستثنائية..
وأخيراً وليس آخراً.. ماذا ترون بالنسبة للمادة (981) التي أضيف إليها فقرة أخيرة.. والتي تختص بطلب إصدار دستور جديد؟!
بشأن هذه المادة نشير الي ان انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية الخاصة بتغيير الدستور.. يتم عبر الانتخاب المباشر من الشعب.. وليس عبر مجلس البرلمان.. وان الطريقة الحالية في اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية بمثابة تقيد لإرادة الامة.
وأخيراً.. اشرتم في البداية إلي أن اجراءات تعديلات علي دستور 1791 يخلق نوعاً من التناقص ويطرح عدة اشكاليات وتساؤلات..!
التساؤلات تتمثل في.. علي أي اساس سوف تجري الانتخابات البرلمانية..؟.. وفي حال إجرائها.. من هي السلطة المنوط بها دعوة مجلسي الشعب والشوري للانعقاد لتسمية وترشيح رئيس الجمهورية..؟.. وحال إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً.. أين الثلاثون عضواً برلمانياً الذين سوف يؤيدون الرئيس المرشح..وأمام اي جهة سوف يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية.
وللخروج من هذا المأزق نري ان يتم تكوين مجلس رئاسي مكون من خمسة أو سبعة أفراد من المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والحياد.. ويقومون بانتخاب لجنة قومية تضم كل الاطياف الفكرية والسياسية والعلمية.. لوضع مشروع لدستور جديد.. ثم يطرح للنقاش. ويجري الاستفتاء عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.