رئيس جامعة قناة السويس يُكرم الفائزين بجائزة الأداء المتميز لشهر نوفمبر 2025    الحكومة تعتمد المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية    البورصة المصرية توقّع بروتوكول تعاون مع جمعية مستثمري السادس من أكتوبر    ڤاليو تتعاون مع تاكتفُل لتعزيز تجربة العملاء عبر حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة    روسيا وسوريا تتفقان على تعميق الحوار السياسي وإقامة تعاون متبادل المنفعة    الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقتي أبو قمرة وأم برو بولاية شمال دارفور    تحديد مواعيد 3 مباريات للزمالك في دور المجموعات بالكونفدرالية    مجلس الوزراء يوافق على تغليظ العقوبات في قانون المُرور    تحرك عاجل من نقابة الممثلين ومطالبة بتفريغ كاميرات المراقبة بواقعة التصوير المسيء لريهام عبد الغفور    الحكومة تضم أصول علاجية وإدارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل    تشكيل أمم إفريقيا - بلاتي توري يقود وسط بوركينا.. ومهاجم ريال مدريد أساسي مع غينيا الاستوائية    خالد عبدالعزيز يترأس الاجتماع الختامي للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام الإثنين المقبل    هيثم عثمان حكمًا لمباراة الزمالك وسموحة بكأس عاصمة مصر    كوت ديفوار تواجه موزمبيق في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.. التوقيت والتشكيل والقنوات الناقلة    تليجراف: عمر مرموش يقترب من مغادرة مانشستر سيتي في يناير    غرفة عمليات الشعب الجمهوري تتابع جولة الإعادة بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب    فوز 3 طلاب بجامعة أسيوط بمنحة للدراسة بجامعة كاستامونو بتركيا    إعلام الزقازيق بالشرقية يختتم 2025 بندوات توعوية متنوعة    مجلس الوزراء يصدر قرار جديد بشأن تحديد الأصول العلاجية والإدارية    انفجار عبوة ناسفة بناقلة جند إسرائيلية في رفح الفلسطينية    وكيل تعليم الإسكندرية: مدارس التكنولوجيا التطبيقية قاطرة إعداد كوادر فنية لسوق العمل الحديث    الحبس 3 أشهر للمتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم بحضور أحمد سعيد عبد الغنى    أصداء أبرز الأحداث العالمية 2025: افتتاح مهيب للمتحف الكبير يتصدر المشهد    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    جامعة أسوان تشارك في احتفالية عالمية لعرض أكبر لوحة أطفال مرسومة في العالم    بث مباشر.. الجزائر تبدأ مشوارها في كأس أمم إفريقيا 2025 بمواجهة نارية أمام السودان في افتتاح المجموعة الخامسة    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    وفاة أصغر أبناء موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب    السكة الحديد: تطبيق التمييز السعري على تذاكر الطوارئ لقطارات الدرجة الثالثة المكيفة.. ومصدر: زيادة 25%    حسام بدراوي يهاجم إماما في المسجد بسبب معلومات مغلوطة عن الحمل    سبق تداوله عام 2023.. كشفت ملابسات تداول فيديو تضمن ارتكاب شخص فعل فاضح أمام مدرسة ببولاق أبو العلا    قرار جمهوري بتجديد ندب قضاة للجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية    بالأعشاب والزيوت الطبيعية، علاج التهاب الحلق وتقوية مناعتك    إيمان العاصي تجمع بين الدراما الاجتماعية والأزمات القانونية في «قسمة العدل»    الداخلية تكشف حصاد 24 ساعة من الحملات المرورية وضبط أكثر من 123 ألف مخالفة    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    أمم إفريقيا – براهيم دياز: سعيد بتواجدي في المغرب.. والجمهور يمنحنا الدفعة    وزير الري يحاضر بهيئة الاستخبارات العسكرية ويؤكد ثوابت مصر في ملف مياه النيل    وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليوناني سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين    بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه مؤتمر صحفي    بولندا: تفكيك شبكة إجرامية أصدرت تأشيرات دخول غير قانونية لأكثر من 7 آلاف مهاجر    الصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    كيف واجهت المدارس تحديات كثافات الفصول؟.. وزير التعليم يجيب    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    ميدو عادل يعود ب«نور في عالم البحور» على خشبة المسرح القومي للأطفال.. الخميس    وزير الصحة: قوة الأمم تقاس اليوم بعقولها المبدعة وقدراتها العلمية    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    بوتين يرفض أى خطط لتقسيم سوريا والانتهاكات الإسرائيلية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    واشنطن في مجلس الأمن: سياسات مادورو تهدد أمن الولايات المتحدة    ويتكر: المفاوضات حول أوكرانيا تبحث أربع وثائق ختامية رئيسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



للمرة الثانية رفض رفع الحصانة عبدالرحيم علي
نشر في الأخبار يوم 12 - 06 - 2016

للمرة الثانية رفض مجلس النواب بجلسته امس برئاسة د.علي عبدالعال رفع الحصانة عن النائب عبدالرحيم علي بسبب مقال نشر بجريدته.. ووافق المجلس علي تقرير اللجنة التشريعية برفض الطلب المقدم من المستشار النائب العام بشأن الاذن باتخاذ الاجراءات الجنائية قبل العضو عبدالرحيم علي في القضية رقم 4137 لسنة 2015 اداري الدقي.. والمقيدة برقم 65 لسنة 2016.
وكان المجلس قد رفض رفع الحصانة عن النائب عبدالرحيم علي بسبب بلاغ مقدم ضد برنامجه الصندوق الاسود.
وقال النائب احمد الشريف مقرر اللجنة ان المادة 95 من الدستور تنص علي ان العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء علي قانون.. وعملا باحكام الدستور فان المحكمة الدستورية العليا لم تقبل فكرة المسئولية الجنائية المفترضة لرئيس تحرير الصحيفة ولم تقض في اي من احكامها بدستورية نص يقرر المسئولية التي تقوم علي افتراض الخطأ وانما اتجهت المحكمة الدستورية العليا إلي عدم دستورية النصوص التي تقيم المسئولية الافتراضية عن فعل الغير فالمسئولية الجنائية تنهض علي حقائق ولا تركن إلي افتراض.
واشار الشريف إلي ان المحكمة الدستورية العليا اصدرت حكما في القضية رقم 59 لسنة 18 قضائية بعدم دستورية نص المادة 195 من قانون العقوبات التي كانت تفترض المسئولية الجنائية لرئيس التحرير عما ينشر في صحيفته فالقاعدة الاصولية التي ارستها المحكمة الدستورية العليا تتبلور في شخصية الجريمة والمسئولية عنها وشخصية العقوبة فالشخص لا يكون مسئولا عن الجريمة ولا تفرض عليه عقوبتها الا باعتباره فاعلا او شريكا فيها كما ان المسئولية عن عمل الغير ليس لها محل في نطاق القانون الجنائي إذ يعرف القانون الجنائي الا المسئولية الشخصية الخالصة.
واضاف الشريف ان اللجنة خلصت من ذلك إلي ان مجرد اذن رئيس التحرير بنشر عدد الصحيفة لا يعني بالضرورة انه اتي عملا مكونا لجريمة يكون بها فاعلا مع غيره ذلك ان الشخص لا يعتبر فاعلا للجريمة الا من خلال اعمال باشرها تتصل بالجريمة.. وتعتبر تنفيذا لها وان تقرير مسئولية رئيس التحرير عن الخطأ في واجب الاشراف ينافي الدستور واصول التجريم ويجعل كل خطأ يرتكبه احد المحررين بمثابة خطأ شخصي ينسب لرئيس التحرير. و اضاف الشريف ان النشر تم في 28 يونيو العام الماضي وقامت النيابة العامة بسؤال الشاكي وانه لم يثبت بالاوراق ان النيابة العامة استمعت إلي اقوال الصحفي مصطفي حمزة محرر المقال والمفترض ان يكون المتهم الرئيسي فيها باعتبارها جريمة سب وقذف وبالتالي لا يمكن معرفة ما اذا كان لرئيس التحرير علاقة مباشرة لما نشره من عدمه.. كما انه لم يثبت من الاوراق وجود علاقة مباشرة بين المقال المنشور والنائب عبدالرحيم علي الا لكونه رئيسا للتحرير ولم يثبت بالاوراق ما يفيد معرفته بمضمون ما نشر.
ومن جانبه قال عبدالرحيم علي: أنا امارس مهنة الصحافة منذ نحو 25 عاما واقيم ضدي اكثر من 100 قضية وحصلت فيهم جميعا علي البراءة وفقا للحكم التاريخي للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 195 من قانون العقوبات التي كانت تفترض المسئولية الجنائية لرئيس التحرير عما ينشر في صحيفته.
واضاف ان القضية المعروضة مقال رأي وليست خبرا وان كان الخبر يمر علي رئيس التحرير فالمقال لا يمر علي رئيس التحرير.. واوضح انه تم تقديم بلاغ إلي النائب العام وحتي هذه اللحظة كاتب المقال لم يتم استدعاؤه.. وهذه القضية لا يجوز ان ادلي باقوالي فيها.. وأشكر زملائي باللجنة التشريعية لاقرارهم قيمة قانونية اصيلة عن عدم مسئولية رئيس التحرير بكل ما ينشر بالجريدة سوي ما هو ممهور بتوقيعه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.