"مستقبل وطن دولة مش حزب".. أمين الحزب يوضح التصريحات المثيرة للجدل    أسعار الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 26 يوليو 2025    سعر المانجو والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 26 يوليو 2025    الإسماعيلية تكشف تفاصيل مهرجان المانجو 2025.. الموعد وطريقة الاحتفال -صور    التنمية المحلية: بدء تنفيذ مشروع تطوير شارع إبراهيم بمنطقة الكوربة    وزير الخارجية يختتم جولته الأفريقية بشراكة اقتصادية تحقق التكامل بين مصر والقارة السمراء    مع تعثر التهدئة، حماس تستنفر عناصر تأمين الرهائن خشية هجوم إسرائيلي مباغت    فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم بلدة المغير شرقي رام الله بالضفة الغربية    ترامب: لدينا فرصة للتوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي    "الجبهة الوطنية": دعوات التظاهر أمام السفارات المصرية تخدم أجندات مشبوهة    هآرتس: ميليشيات المستوطنين تقطع المياه عن 32 قرية فلسطينية    رد ساخر من كريم فؤاد على إصابته بالرباط الصليبي    تقرير يكشف موعد جراحة تير شتيجن في الظهر    رسميًا.. دي باول يزامل ميسي في إنتر ميامي الأمريكي    تردد قناة الأهلي الناقلة لمباريات الفريق بمعسكر تونس    "هما فين".. خالد الغندور يوجه رسالة لممدوح عباس    24 مصابًا.. الدفع ب15 سيارة إسعاف لنقل مصابي «حادث ميكروباص قنا»    «الداخلية» تنفي «فيديو الإخوان» بشأن احتجاز ضابط.. وتؤكد: «مفبرك» والوثائق لا تمت بصلة للواقع    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق كابينة كهرباء بشبرا| صور    إصابة 24 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص في قنا    بعد أقل من شهرين من فراق نجله.. وفاة والد أحمد المسلماني تاجر الذهب برشيد    تامر حسنى يقدم ريمكس "Come Back To Me" مع يوسف جبريال فى العلمين    "الذوق العالى" تُشعل مسرح مهرجان العلمين.. وتامر حسنى: أتشرف بالعمل مع منير    فلسطين.. شهيدة وعدة إصابات في قصف إسرائيلي على منزل وسط غزة    «مش عارف ليه بيعمل كده؟».. تامر حسني يهاجم فنانا بسبب صدارة يوتيوب .. والجمهور: قصده عمرو دياب    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    مستشفى الناس تطلق خدمة القسطرة القلبية الطارئة بالتعاون مع وزارة الصحة    «لو شوكة السمك وقفت في حلقك».. جرب الحيلة رقم 3 للتخلص منها فورًا    محمد رياض يستعرض معايير التكريم بالمهرجان القومي للمسرح: لا تخضع للأهواء الشخصية    محافظ شمال سيناء: نجحنا في إدخال عدد كبير من الشاحنات لغزة بجهود مصرية وتضافر دولي    ترامب يحذر الأوروبيين من أمر مروع: نظموا أموركم وإلا لن تكون لديكم أوروبا بعد الآن    تامر حسني يهاجم عمرو دياب بعد تصنيف الهضبة لألبومه "لينا ميعاد": أنا تريند وأنت تحت    سعر الدولار اليوم أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 26 يوليو 2025    ليكيب: برشلونة يتوصل لاتفاق مع كوندي على تجديد عقده    خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين بيراميدز وبانيك لضم إيفرتون.. ومدة التعاقد    رد فعل مفاجئ من كريم فؤاد بعد أنباء إصابته بالصليبي (صورة)    إحباط تهريب دقيق مدعم ومواد غذائية منتهية الصلاحية وسجائر مجهولة المصدر فى حملات تموينية ب الإسكندرية    أحمد السقا: «لما الكل بيهاجمني بسكت.. ومبشوفش نفسي بطل أكشن»    هاكل كشري بعد الحفلة.. المطرب الشامي يداعب جمهوره في مهرجان العلمين    روعوا المصطافين.. حبس 9 متهمين في واقعة مشاجرة شاطئ النخيل في الإسكندرية (صور)    وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء والادعاء بحِلِّه خطأ فادح    أخبار كفر الشيخ اليوم.. شاب ينهي حياة آخر بسبب خلاف على درجة سلم    6 أبراج «الحظ هيبتسم لهم» في أغسطس: مكاسب مالية دون عناء والأحلام تتحول لواقع ملموس    تنسيق الثانوية العامة 2025.. التعليم العالي: هؤلاء الطلاب ممنوعون من تسجيل الرغبات    باحثة في قضايا المرأة: الفتيات المراهقات الأكثر عرضة للعنف الرقمي    عقود عمل لذوي الهمم بالشرقية لاستيفاء نسبة ال5% بالمنشآت الخاصة    مشروبات طبيعية تخفض ارتفاع ضغط الدم    الجلوكوما أو المياه الزرقاء: سارق البصر الصامت.. والكشف المبكر قد يساهم في تجنب العمى الدائم    يسرى جبر: حديث السقاية يكشف عن تكريم المرأة وإثبات حقها فى التصرف ببيتها    عالم أزهري: خمس فرص ثمينة لا تعوض ونصائح للشباب لبناء المستقبل    برلماني: الدولة المصرية تُدرك التحديات التي تواجهها وتتعامل معها بحكمة    رددها الآن.. أفضل أدعية لاستقبال شهر صفر 1447 هجريًا    جامعة دمنهور الأهلية تعلن فتح باب التسجيل لإبداء الرغبة المبدئية للعام الجديد    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسؤولي 4 شركات يابانية لاستعراض مشروعاتها وخططها الاستثمارية بالسوق المصري    أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25-7-2025    الحكومية والأهلية والخاصة.. قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر    متحف الفن المعاصر بجامعة حلوان يستعد لاستقبال الزوار    شائعات كذّبها الواقع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حجز قضية «خرق» حظر النشر فى «مقتل سوزان تميم» للحكم فى 12 فبراير

أمرت محكمة جنح السيدة زينب بحجز قضية اختراق حظر النشر فى مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، للحكم فى جلسة 12 فبراير المقبل، بعد جلسة استمرت ساعتين، استمعت خلالها المحكمة لمرافعات الدفاع.
كانت النيابة قد أحالت مجدى الجلاد، رئيس تحرير صحيفة «المصرى اليوم»، وعباس الطرابيلى، رئيس تحرير «الوفد» والزملاء يسرى البدرى وفاروق الدسوقى وإبراهيم قراعة، إلى المحكمة لاتهامهم بخرق حظر النشر فى القضية المتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ومحسن السكرى، ضابط أمن الدولة السابق، صدر القرار برئاسة المستشار محمود زاهر الحسينى.
استمرت مرافعة «المصرى اليوم» أكثر من ساعة و40 دقيقة، حصل منها الدكتور محمد حمودة على 45 دقيقة كاملة، فند فيها جميع الدفوع القانونية، حول اتهام «المصرى اليوم» بخرق حظر النشر، وقال للقاضى محمود الحسينى: «إنك لا تقدر على حظر النشر»، والقاضى عندما أصدر قرار حظر النشر قصره على موضوعين فقط، كما ترافع عصام سلطان عن أسباب حفظ البلاغ المقدم من محاميين ضد 3 صحف قومية.
وقال إن أسباب الحفظ هى نفسها أسباب البراءة، وشهدت الجلسة مرافعة نجاد البرعى، المستشار القانونى للجريدة، وأحمد راغب، من مركز هشام مبارك، عن «المصرى اليوم»، وحسين حلمى، عن الوفد، وسيد أبوزيد عن نقابة الصحفيين، كما حضرت عبير السعدى، عضو مجلس النقابة للتضامن مع الصحفيين المحالين للمحاكمة.
وبدأت الجلسة فى التاسعة و20 دقيقة صباحا، بمرافعة نجاد البرعى، الذى دفع بعدم دستورية المادة 200 مكرر «أ» والتى تجعل مالك المؤسسة مسؤولا عن الحقوق المدنية والغرامات، وقال: إن المحكمة الدستورية لما كان لها من مسؤولية افتراضية لا يجوز لها معاقبة شخص لم يرتكب الجريمة، وبناء على ذلك طلب إيقاف الدعوى وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة 200 مكرر «أ».
قام البرعى بالدفاع عن المتهمين الأول والثانى شفويا عن طريق طرح افتراضين، الأول: هل النيابة العامة كيفت الدعوى تكيفاً صحيحاً؟ والثانى: هل خالف المتهمان نص المادة 190 ؟ ووفقا لقانون المصرى فإن هناك نوعين من السرية فى الجلسات، السرية المطلقة أن تكون الجلسة بأكملها سرية، بما فيها المرافعات وأقوال الشهود وكل ما يدور فيها، وإذا حكم فى الدعوى رفع ستار السرية، النوع الثانى هو السرية المحدودة المتملثة فى المرافعات القضائية،
مشيراً إلى أن المادة 189 تتطلب السرية المطلقة فيما يدور بالجلسات، والقانون المصرى شرع السرية فى حالة دواعى النظام العام والآداب العامة وإذا حكم فى الدعوى التى خضعت للسرية أصبح كل ما فيها علنيا، وقانون الإجراءات لا يعتبر كل ما تقوله النيابة العامة مرافعة، ووفقا لنص قانون الإجراءات الجنائية فإن المرافعة المنصوص عليها فى المادة 190 هى دفاع المحامين.
وأضاف أن الصحفيين مسؤوليتهما جمع المعلومات وتقديمها لرؤسائهما وغير مسؤولين عن النشر ودور المحرر الصحفى هو جمع الأخبار وعندما تم سؤال مجدى الجلاد، رئيس تحرير «المصرى اليوم» فى النيابة قال إن المحرر عليه جمع المعلومات والأخبار وعرضها على رئيس القسم، وبدوره على آخر مختص لإجازتها للنشر،
فالصحفى لا يملك قرار النشر لأن كل جريدة لها آلية عمل، ووفقا لأقوال رئيس تحريرهما جمعا المعلومات وقاما بدورهما كصحفيين ولم يخالفا القانون وقدما الخبر بحسن نية، لأنهما لو أرادا خرق حظر النشر لتطرقا لما دار بالجلسة من مرافعات ومعلومات تجعلهما ينفردان عن باقى الجرائد الأخرى، وهذا دليل علىحسن النية.
وقال عصام سلطان، المحامى، إن النيابة كلفت بالتحقيق مع المسؤولين بالجريدتين عن الواقعة، وبالفعل أحالت «المصرى اليوم» لنشرها مادة زائدة عما نشر فى الجرائد القومية رغم أن ما تم نشره لم يخرج عما صرح به قرار الحظر، وكل ما زاد على الجرائد القومية مجرد فقرة عبارة عن أقوال أحد الشهود التى سبق أن نشرت بالصحف، ولم تأخذها الجريدة من وقائع الجلسات، بل من محاضر تحقيقات النيابة التى نشرت فى موضوعات سابقة.
وطالب الدكتور محمد حمودة، ببراءة جميع المتهمين فى القضية من التهم المنسوبة لهم ودفع حمودة بانتفاء الركن المادى للجريمة المنصوص عليها فى المادة 200 مكرر «أ» من قانون العقوبات والمسندة إلى مجدى الجلاد، رئيس تحرير «المصرى اليوم» وانتفاء صلته بالإخلال بواجبات وظيفته نظراً للقصور الواضح فى تحقيقات النيابة حيث جاء بقرار الاتهام معاقبة رئيس التحرير بنص المادة 200 مكرر «أ» من قانون العقوبات باعتباره أخل بواجبه فى الإشراف عما تم نشره الذى يعد مخالفاً لقرار حظر النشر إذ أن المشرع استحدث هذا النص بقانون العقوبات وجعل أساس المسؤولية الجنائية لرئيس التحرير مبنياً على المسؤولية الشخصية وليست المسؤولية المفترضة.
وأضاف أن نص المادة 159 عقوبات يقرر مسؤولية رئيس التحرير عما يتم نشره بالجريدة التى يرأسها وهى ومسؤولية مفترضة أساسها صفته ووظيفته بالجريدة ولا عاصم له من المسؤولية أن يكون قد عهد ببعض اختصاصاته لشخص آخر مادام استبقى حق الإشراف عليه
موضحاً أن هدف المشرع من تقرير هذه المسؤولية المفترضة افتراض علم رئيس التحرير بما تنشره جريدته وإذنه بالنشر لكن المحكمة الدستورية العليا جاءت بحكمها وألغت نص المادة 195 عقوبات فجاء المشرع واستحدث المادة 200 مكرر «أ» عقوبات وجعل مسؤولية رئيس التحرير عن النشر شخصية وفقاً للمبادئ العامة للمسؤولية الجنائية التى نصت عليها المادة 39 من قانون العقوبات التى قررت بأن الإنسان لا يكون مسؤولاً عن العمل الذى يثبت بالدليل المباشر أنه قام به فعلاً ولا محل هنا للمسؤولية المفترضة
وبالتالى فإنه لكى تتحقق الجريمة المنصوص عليها فى المادة 200 مكرر «أ» من قانون العقوبات لابد أن يتوافر فى حق رئيس التحرير عناصر المسؤولية الجنائية للجرائم العمدية وإذا انتفى القصد الجنائى من أوراق الدعوى انتفت المسؤولية الجنائية.. ولا يسأل عن ما يتم نشره طالما لم يثبت قيامه بالتحريض والاتفاق على ذلك وأوراق الدعوى تخلو من إثبات موافقة رئيس التحرير على النشر.
دفع حمودة بعدم انطباق المادة 190 من قانون العقوبات على الصحفيين المحالين للمحاكمة لعدم انطباق قرار حظر النشر وفقاً للماة 190 من قانون العقوبات وانتفاء مسؤولية الصحفيين جميعاً لعدم مخالفتهم قرار حظر النشر الصادر من محكمة الجنايات وتوافر حسن النية وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة وفقاً لوصف الاتهام الوارد فى أمر الإحالة وقال إن هناك عواراً واضحاً فى الخطاب المرسل من النيابة العامة إلى وزارة الإعلام التى أرسلته بدورها إلى جميع وسائل الإعلام والصحف القومية والحزبية لأنه يحدد أن المخالفين لقرار حظر النشر سيعاقبون بالمادة 189 من قانون العقوبات الأمر الذى يتضح معه أن النيابة العامة نفسها وقعت فى التباس فى فهم القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.