وزير التعليم العالي: طفرة كبيرة بالمنظومة التعليمية في عهد السيسي    الجيل الديمقراطي يعقد اجتماعًا لبحث استعداداته للانتخابات البرلمانية المقبلة    محافظ بورسعيد: المحافظة ظلمت بسبب إدراجها ضمن المدن الحضرية    جامعة القاهرة تستقبل وفدا صينيا بمستشفى قصر العيني الفرنساوي    نصائح يجب اتباعها عند شراء الذهب .. إنفوجراف    توريد 544 ألف طن من الذهب الأصفر لشون وصوامع محافظة الشرقية    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    وزير الشئون النيابية يحضر اجتماع لجنة الإسكان بشأن مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب    الأمم المتحدة: حصلنا على الموافقة بدخول 100 شاحنة مساعدات لغزة    اتهام فلسطيني لإسرائيل بمحاولة تصفية قادة الحركة الأسيرة بالسجون    "أونروا": المنظمات الأممية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة    القاهرة الإخبارية ترصد استعادة الجيش السودانى السيطرة على ولاية الخرطوم    باكستان تؤكد التزامها بزيادة حجم التجارة مع الولايات المتحدة خلال السنوات القادمة    موعد سفر بيراميدز إلى جوهانسبرج لمواجهة صن داونز بنهائي دوري الأبطال    اتحاد السلة يكرم رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة    مصيلحي: معظم الأندية وافقت على إلغاء الهبوط.. ولا أتخيل الدوري بدون الفرق الشعبية    سالم: نجهز ملف كامل حول أزمة القمة قبل الذهاب للمحكمة الرياضية.. ومتمسكون بعدالله السعيد    كلوب يفاجئ الجميع.. أوافق على تدريب هذا الفريق    السجن المشدد 5 سنوات لتاجر مخدرات في نجع حمادي    الطقس غدا.. حار نهارا معتدل ليلا واضطراب بالملاحة والعظمى بالقاهرة 31    تغريم شاب 5000 جنيه لسبه زوجته على «فيسبوك» بقنا    نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف حقيقة إصابة والده ب"آلزهايمر"    العندليب ولبنى عبد العزيز سر من أسرار سمير صبري في مسيرته الفنية    مدير مكتبه الإسكندرية للنواب: نستقبل 2000 زائر يوميا ونحتاج دعم لتجديد البنية التحتية    مهرجان كان يمنح دينزل واشنطن السعفة الذهبية بشكل مفاجئ |صور    «مكافحة العدوى» بمستشفيات سوهاج الجامعية الثاني في ترصد الأمراض الوبائية    «سنة أولى أمومة».. السبب وراء تأخر بعض الأطفال في المشي    "رجال الأعمال المصرية اللبنانية": زيارة الرئيس اللبناني للقاهرة تعزز التعاون الاقتصادي    بتكلفة 5.8 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في القرين    إمام عاشور يرفض عرض الأهلي بعد الجلسة العاصفة.. إعلامي يكشف مفاجأة    ننشر الصور الأولى لضحايا طائرة رأس البر العسكرية    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    حسين الشحات: متحمسون للغاية لمواجهة ميسي الأفضل في العالم.. ونثق في حضور جماهيرنا    وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات "ضرورة" تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    «ما يهزهم ريح».. 4 أبراج تتميز بثبات انفعالي مذهل في المواقف الصعبة    قرار قضائي جديد بشأن دعوى طليق الفنانة جورى بكر لرؤية طفله    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. تفاصيل مواعيد الامتحانات لجميع الأنظمة التعليمية    رئيس جامعة مطروح: انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني    قبل امتحانات آخر السنة 2025.. ما هو الاختيار الأفضل لتحلية الحليب لطفلك؟ (أبيض ولا أسود)    حوار خاص| أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية ل«البوابة»: إطلاق المرحلة الثانية من منظومة «التأمين الصحى الشامل» بمطروح خلال سبتمبر وشمال سيناء في ديسمبر المقبل    أنطلاق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز ويامسين صبري بدور العرض السينمائى    نقابة الفنانين السورية تنعي بطلة «باب الحارة»    بحضور مدبولي.. رئيس سوميتومو العالمية: نحتفل بفخر بإنشاء أحدث مصانعنا المتطورة    الأمن يلقى القبض على المتهم بذبح والده المسن بأسوان    «سيدات يد الأهلي» يواجه فاب الكاميروني في ربع نهائي كأس الكؤوس    برواتب تصل ل15 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة تطلب 5 تخصصات بشروط بسيطة    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    بعد تداول فيديو.. ضبط قائد سيارة حاول الاصطدام بسيدة على محور 30 يونيو    الصحة: إغلاق عيادة للتجميل وتركيب الشعر الصناعي بالعجوزة للعمل دون ترخيص ويديرها منتحل صفة طبيب    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    نتنياهو: أدين بشدة تصريحات يائير جولان ضد إسرائيل وجيشها    «أكبر خطيئة وتستلزم الاستغفار».. سعد الهلالي عن وصف القرآن ب الدستور    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    جامعة حلوان تنظم ندوة التداخل البيني لمواجهة تحديات الحياة الأسرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شبهات عدم الدستورية تلاحق 6 مواد فى قانون مكافحة الإرهاب
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 08 - 2015

خلاف حول مواد الاتفاق الجنائى والأعمال التحضيرية للجريمة.. وفقرتين فى مادة نشر البيانات الخاطئة.. والتدابير الرئاسية والتعويضات
منذ أن صدر قانون مكافحة الإرهاب أمس الأول، قامت «الشروق» باستطلاع آراء مصادرها القضائية والقانونية من قضاة ومحامين وحقوقيين، فأشارت أغلبية الآراء إلى وجود شبهات بعدم الدستورية فى 6 مواد رئيسية، نجملها فى 5 نقاط.
1 المادة 6: «.. يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد بأية صورة على ارتكاب الجرائم، ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة».
والمادة 30 «يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذى لا تقل مدته عن 7 سنين كل من اشترك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية...».
والمادة 34 «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بأى عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة إرهابية حتى ولو لم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير».
يثير البعض شبهة عدم دستورية حول النصوص الثلاثة أسوة بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 2 يونيو 2001 بعدم دستورية المادة 48 من قانون العقوبات الخاصة بالاتفاق الجنائى، والتى كانت تنص فى أحكامها على تجريم الاشتراك فى الاتفاق الجنائى سواء كان الغرض منه ارتكاب جناية أو اتخاذها وسيلة لغرض آخر، وكذلك تجريم التحريض على الاتفاق».
ويستند هذا الفريق إلى حيثيات الحكم التى اعتبرت أن «تجريم مجرد اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب أى جناية أو جنحة أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها، وتحديد عقوبة لذلك بذات عقوبة ارتكاب الجناية، هو منهج يتنافر مع سياسة العقاب على الشروع فى ارتكاب الجناية، ومناقض للأسس الدستورية للتجريم».
وذكرت الحيثيات أن «مجرد العزم على ارتكاب الجريمة أو القيام بأعمال تحضيرية لها لا يعتبر شروعا، لأن الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها» مما يمايز بين مجرد الاتفاق والتسهيل، وبين الشروع المجرم قانونا، وكذلك التحريض الذى جرت التشريعات المصرية على تجريمه بذات عقوبة الفاعل الأصلى.
وفى المقابل يرى فريق آخر أن «تحديد العقوبة فى المواد الثلاثة من سلطة المشرع متفقا مع مبدأ الزجر الخاص للمجرم والردع العام للغير».
2 المادة 35 الخاصة بنشر البيانات غير الحقيقية عن الأعمال الإرهابية: «.. وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحسابه أو لمصلحته، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عما يحكم به من غرامات وتعويضات...»
ترى مصادر قانونية وقضائية شبهتى عدم دستورية فى هذه الفقرة؛ الأولى فيما تضمنته من افتراض تعمد الشخص الاعتبارى (صحيفة أو قناة مثلا) نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج الأخبار والبيانات غير الحقيقية، مثلها مثل المتهم الأصلى بذلك، والذى ربما قد تعمد ارتكاب الجريمة بمفرده، مما يعتبر افتراضا مسبقا لارتكاب الشخص الاعتبارى للجريمة، دون تحقيق يثبت ذلك.
والشبهة الثانية أن المادة حددت المدير الفعلى للشخص (رئيس التحرير أو رئيس القناة) كمتهم أيضا بالاشتراك مع المتهم الأصلى، دون تحقيق فى مدى مسئوليته عن النشر، كما كانت تنص المادة 195 من قانون العقوبات التى حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها فى أول فبراير 2007 فى قضية الكاتب ثروت أباظة ضد الصحفيين عمرو ناصف ومصطفى بكرى، وذلك لأنها وفقا للحيثيات «افترضت المسئولية الجنائية لرئيس تحرير الجريدة بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته، دون بيان ما إذا كان هذا إهمالا منه أم عمدا».د
بينما يرى مصدر قضائى بمجلس الدولة أن هذه الفقرة دستورية لأن المدير الفعلى للشخص الاعتبارى هو الوحيد الذى يمكن من خلاله مساءلة هذا الشخص عن مخالفاته، وأن النص الذى أبطلته «الدستورية» كان يرتب مسئولية مباشرة لرئيس التحرير عن جرائم المحررين.
3 المادة 35 الخاصة بالصحفيين أيضا: «... وفى جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضى بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة، إذا وقعت الجريمة إخلالا بأصول مهنته».
يرى فريق أن هذه الفقرة تسند بغير حق سلطة تأديب الصحفيين إلى المحكمة الجنائية بدلا من النقابة التى ينص قانونها على توليها منفردة تأديب الصحفيين وكذلك مجلس الدولة المختص دستوريا بالطعون التأديبية، باعتبار أن حكم وقف مزاولة المهنة تأديبى وليس جنائيا.
بينما ترى مصادر قضائية بمجلس الدولة ومحكمة النقض أن هذا النص على الرغم من كونه قاسيا من الناحية الموضوعية دستورى، لأنه يرتب عقوبة تبعية إلى جانب العقوبة الأصلية المتمثلة فى الغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه، كما أن المادة لا تحول دون مباشرة النقابة سلطتها التأديبية لأنها تضمنت عبارة «دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المقررة».د
4 مادة 53 التى تتيح لرئيس الجمهورية فى حالة الجرائم الإرهابية أو الكوارث البيئية أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، لمدة لا تجوز 6 أشهر.
يذهب معارضو هذه المادة إلى أنها أجازت لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير تعطل بعض أحكام الدستور، ومنها حظر التجول، دون سند دستورى، بتدابير استثنائية تختلف عن حالة الطوارئ المقررة دستوريا، سواء فى المدة أو طريقة تفعيلها بموافقة البرلمان، وذلك رغم أن البرلمان ذاته لا يستطيع اتخاذ مثل هذه التدابير.
ويستند المعارضون إلى حيثيات حكم «الدستورية» فى 2 يونيو 2013 بإبطال بعض بنود قانون الطوارئ، والتى ذكرت أن «قانون الطوارئ وأيا كانت مبرراته يظل على طبيعته كعمل تشريعى يتعين أن يلتزم بأحكام الدستور كافة، وفى مقدمتها صون حقوق وحريات المواطنين» والتى من بينها حرية المواطنين فى التحرك والانتقال داخليا وخارجيا إلا بقرار قضائى.
ويقتبس هذا الفريق من الحيثيات أيضا أن «نصوص الدستور لا تتعارض أو تتهادم أو تتنافر فيما بينها، ولكنها تتكامل فى إطار الوحدة العضوية التى تنتظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها، مما يجعل منها نسيجا متآلفا متماسكا، ذلك أن إنفاذ الوثيقة الدستورية وفرض أحكامها على المخاطبين بها يفترض العمل بها فى مجموعها» فالمادة 237 من الدستور تلزم الدولة بمواجهة الإرهاب «مع ضمان الحقوق والحريات العامة».
وفى المقابل يرى مؤيدو هذا النص أنه دستورى 100% ويستند إلى المادة 156 من الدستور التى تجيز للرئيس اتخاذ قرارات بتدابير لا تحتمل التأخير فى غيبة البرلمان وأن يدعوه لعرض الأمر عليه.
5 مادة 54 الخاصة بوثائق التأمين الإجبارى الشامل التى ستبرمها الدولة مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التى تصيب أى فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة، وذلك فيما تضمنته من إلغاء مقترح «تخصيص جزء من الأموال المحكوم بمصادرتها فى الجرائم الإرهابية لصرف تعويض عادل لكل مواطن تضرر من الجرائم الإرهابية» ووضع نص جديد يقضى بأنه «لرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها فى الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة فى وثيقة التأمين الإجبارى».
وترى مصادر قضائية أن هذا النص معيب ويمكن تطبيق رقابة المحكمة الدستورية عليه، لأنه أغفل تنفيذ إلزام دستورى ورد فى المادة 237 «.. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه» حيث أهمل المواطنين العاديين الذين قد يضارون من الإرهاب، وقصر صرف التعويض العادل على الجيش والشرطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.