بوتين في عيد ميلاده: الضربات الأوكرانية داخل روسيا لن تنقذ كييف وأهداف الحرب كما هي    ولي العهد السعودي والعاهل الأردني يستعرضان هاتفيا جهود تحقيق الأمن والاستقرار إقليميا    زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تايوان    توقف حركة القطارات بقنا بسبب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في دشنا    بعد ارتفاع الأخضر عالميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 8-10-2025    أسعار الفراخ اليوم 8 أكتوبر.. اعرف التسعيرة من بورصة الدواجن    انهيار أرضي يدفن حافلة ركاب ومصرع 18 شخصًا في الهند (فيديو)    القنوات الناقلة مباشر ل مباراة ليبيا ضد الرأس الأخضر في تصفيات كأس العالم 2026    سعر الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025 بعد الارتفاع الكبير بالصاغة.. عيار 21 الآن بالمصنعية    «الموسيقيين» تعلق على مشاجرة عصام صاصا بعد إخلاء سبيله: «ليست مشكلته الأولى»    ابنة أحمد راتب: أشهد الله أنك يا حبيبي تركت في الدنيا ابنة راضية عنك    حار نهارًا ومعتدل ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء 8 أكتوبر 2025    أسعار الحديد في الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    عاجل - ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة جيبوتى فى تصفيات كأس العالم    مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    في اليوم العالمي للفتاة.. كوبتك أورفانز تحتفي بفتياتها المُلهمات    تفاؤل إسرائيلي حذر بشأن محادثات شرم الشيخ وسط تخوّف من موقف حماس    الخريطة الكاملة لأماكن ومواعيد قطع الكهرباء عن محافظة الدقهلية «اعرف منطقتك»    أوقاف المنيا تعقد 45 ندوة علمية ضمن برنامج المنبر الثابت    «خيار مناسب».. ميدو يعلق على اقتراب ثورب من تدريب الأهلي    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    بشرى للمعلمين 2025.. موعد صرف حافز 1000 جنيه الجديد بعد اجتماع الرئيس    سعر الموز والتفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025    «صحح مفاهيمك» تنشر الوعي وتتصدى للظواهر السلبية بالمنوفية    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو تعدي شخص على طفل بالضرب في القليوبية    درجات أعمال السنة والتقييمات الأسبوعية في المرحلة الثانوية 2025-2026.. تفاصيل كاملة    الجهات الامنية تكشف لغز العثور على جثة طفل متغيب في مقابر الكرنك بقنا    باسم يوسف: بحس إني في مكان مش بتاعي.. أنا الراجل الغلط في المكان الغلط    عطل مفاجئ في أحد الأجهزة.. حظك اليوم برج الدلو 8 أكتوبر    «تعابين متعرفش تمسكها».. 3 أبراج بارعة في الكذب    افتتاح أول نادي للفتيات بالرزيقات قبلي بالأقصر.. خطوة جديدة نحو تمكين المرأة في الصعيد    مستقبل وطن يدفع بعدد 5 مرشحين على المقاعد الفردية بالمنوفية    هل يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد عضو مجلس النواب العامل في الدولة؟    الشيخ أحمد عمر هاشم.. حياة حافلة بالعلم والمواقف ورؤية مباركة للنبي صلى الله عليه وسلم    مخاطر انخفاض حمض المعدة وطرق العلاج    لمنع احتراق البقايا والحفاظ على طعم المأكولات.. خطوات تنظيف الفرن بلا مجهود    الأكثر العادات الغذائية ضررًا.. كيف يفتك هذا المشروب بصحتك؟    عاجل- قوائم تبادل الأسرى تكشف أسماء بارزة.. ومصر تكثف تحركاتها لضمان نجاح اتفاق خطة ترامب وتهدئة الأوضاع في غزة    القبض علي المتهم بقتل سيدة وابنتها داخل شقة بالصداقة القديمة بأسوان    فيريرا يخطر أجانب الزمالك بموعد الانتظام في التدريبات تجنبا للعقوبات    هشام نصر: الزمالك في حالة جمود.. ورحيل مجلس الإدارة وارد    وزير البترول يكشف تفاصيل الزيادة المقبلة في أسعار الوقود    حكاية ضريح مسجد سيدي عمر الإفلاقي في دمنهور بالبحيرة (صور)    رئيس الوزراء: مشروع تلال الفسطاط في مراحله النهائية وسيكون أكبر حديقة عامة على مستوى الشرق الأوسط    "هزم السرطان".. سائق بالبحيرة باكيًا: ربنا نجاني بدعوات الأهالي وقررت أوصل المواطنين أسبوع بالمجان (فيديو)    هاتف Realmi K9 Pro.. نقلة جديدة بتقنيات تتحدى الكبار    سمير عمر: مصر تقود جهود الوساطة منذ أوسلو وترحب بالدور القطري والتركي والأمريكي    صراع ثلاثي على صدارة هدافي الدوري الإيطالي قبل التوقف الدولي    محمد عز: فوز الأهلي 2009 على بيراميدز جاء عن جدارة واستحقاق    اللوتري الأمريكي 2027.. خطوات التقديم الصحيحة والشروط الكاملة    د. عمرو عبد المنعم يكتب: الإخوان والمزايدة الرخيصة على حماس    حفل إطلاق النسخ المترجمة لكتابى أحمد أبو الغيط «شهادتي» و«شاهد على الحرب والسلام»    حكايات يرويها - سامح قاسم: النصر في عيون السينما والأدب والفن التشكيلي    وجبات عشاء صحية في لمح البصر.. حضّرها في 10 دقائق فقط    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 8102025    "لهذا السبب "انقطاع مفاجئ للمياه عن مدينة أسيوط مساء اليوم    المؤلفان زاك بايلين وكيت سوسمان يكشفان ل"اليوم السابع" كواليس مسلسل Black Rabbit    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شبهات عدم الدستورية تلاحق 6 مواد فى قانون مكافحة الإرهاب
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 08 - 2015

خلاف حول مواد الاتفاق الجنائى والأعمال التحضيرية للجريمة.. وفقرتين فى مادة نشر البيانات الخاطئة.. والتدابير الرئاسية والتعويضات
منذ أن صدر قانون مكافحة الإرهاب أمس الأول، قامت «الشروق» باستطلاع آراء مصادرها القضائية والقانونية من قضاة ومحامين وحقوقيين، فأشارت أغلبية الآراء إلى وجود شبهات بعدم الدستورية فى 6 مواد رئيسية، نجملها فى 5 نقاط.
1 المادة 6: «.. يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد بأية صورة على ارتكاب الجرائم، ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة».
والمادة 30 «يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذى لا تقل مدته عن 7 سنين كل من اشترك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية...».
والمادة 34 «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بأى عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة إرهابية حتى ولو لم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير».
يثير البعض شبهة عدم دستورية حول النصوص الثلاثة أسوة بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 2 يونيو 2001 بعدم دستورية المادة 48 من قانون العقوبات الخاصة بالاتفاق الجنائى، والتى كانت تنص فى أحكامها على تجريم الاشتراك فى الاتفاق الجنائى سواء كان الغرض منه ارتكاب جناية أو اتخاذها وسيلة لغرض آخر، وكذلك تجريم التحريض على الاتفاق».
ويستند هذا الفريق إلى حيثيات الحكم التى اعتبرت أن «تجريم مجرد اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب أى جناية أو جنحة أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها، وتحديد عقوبة لذلك بذات عقوبة ارتكاب الجناية، هو منهج يتنافر مع سياسة العقاب على الشروع فى ارتكاب الجناية، ومناقض للأسس الدستورية للتجريم».
وذكرت الحيثيات أن «مجرد العزم على ارتكاب الجريمة أو القيام بأعمال تحضيرية لها لا يعتبر شروعا، لأن الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها» مما يمايز بين مجرد الاتفاق والتسهيل، وبين الشروع المجرم قانونا، وكذلك التحريض الذى جرت التشريعات المصرية على تجريمه بذات عقوبة الفاعل الأصلى.
وفى المقابل يرى فريق آخر أن «تحديد العقوبة فى المواد الثلاثة من سلطة المشرع متفقا مع مبدأ الزجر الخاص للمجرم والردع العام للغير».
2 المادة 35 الخاصة بنشر البيانات غير الحقيقية عن الأعمال الإرهابية: «.. وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحسابه أو لمصلحته، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عما يحكم به من غرامات وتعويضات...»
ترى مصادر قانونية وقضائية شبهتى عدم دستورية فى هذه الفقرة؛ الأولى فيما تضمنته من افتراض تعمد الشخص الاعتبارى (صحيفة أو قناة مثلا) نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج الأخبار والبيانات غير الحقيقية، مثلها مثل المتهم الأصلى بذلك، والذى ربما قد تعمد ارتكاب الجريمة بمفرده، مما يعتبر افتراضا مسبقا لارتكاب الشخص الاعتبارى للجريمة، دون تحقيق يثبت ذلك.
والشبهة الثانية أن المادة حددت المدير الفعلى للشخص (رئيس التحرير أو رئيس القناة) كمتهم أيضا بالاشتراك مع المتهم الأصلى، دون تحقيق فى مدى مسئوليته عن النشر، كما كانت تنص المادة 195 من قانون العقوبات التى حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها فى أول فبراير 2007 فى قضية الكاتب ثروت أباظة ضد الصحفيين عمرو ناصف ومصطفى بكرى، وذلك لأنها وفقا للحيثيات «افترضت المسئولية الجنائية لرئيس تحرير الجريدة بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته، دون بيان ما إذا كان هذا إهمالا منه أم عمدا».د
بينما يرى مصدر قضائى بمجلس الدولة أن هذه الفقرة دستورية لأن المدير الفعلى للشخص الاعتبارى هو الوحيد الذى يمكن من خلاله مساءلة هذا الشخص عن مخالفاته، وأن النص الذى أبطلته «الدستورية» كان يرتب مسئولية مباشرة لرئيس التحرير عن جرائم المحررين.
3 المادة 35 الخاصة بالصحفيين أيضا: «... وفى جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضى بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة، إذا وقعت الجريمة إخلالا بأصول مهنته».
يرى فريق أن هذه الفقرة تسند بغير حق سلطة تأديب الصحفيين إلى المحكمة الجنائية بدلا من النقابة التى ينص قانونها على توليها منفردة تأديب الصحفيين وكذلك مجلس الدولة المختص دستوريا بالطعون التأديبية، باعتبار أن حكم وقف مزاولة المهنة تأديبى وليس جنائيا.
بينما ترى مصادر قضائية بمجلس الدولة ومحكمة النقض أن هذا النص على الرغم من كونه قاسيا من الناحية الموضوعية دستورى، لأنه يرتب عقوبة تبعية إلى جانب العقوبة الأصلية المتمثلة فى الغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه، كما أن المادة لا تحول دون مباشرة النقابة سلطتها التأديبية لأنها تضمنت عبارة «دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المقررة».د
4 مادة 53 التى تتيح لرئيس الجمهورية فى حالة الجرائم الإرهابية أو الكوارث البيئية أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، لمدة لا تجوز 6 أشهر.
يذهب معارضو هذه المادة إلى أنها أجازت لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير تعطل بعض أحكام الدستور، ومنها حظر التجول، دون سند دستورى، بتدابير استثنائية تختلف عن حالة الطوارئ المقررة دستوريا، سواء فى المدة أو طريقة تفعيلها بموافقة البرلمان، وذلك رغم أن البرلمان ذاته لا يستطيع اتخاذ مثل هذه التدابير.
ويستند المعارضون إلى حيثيات حكم «الدستورية» فى 2 يونيو 2013 بإبطال بعض بنود قانون الطوارئ، والتى ذكرت أن «قانون الطوارئ وأيا كانت مبرراته يظل على طبيعته كعمل تشريعى يتعين أن يلتزم بأحكام الدستور كافة، وفى مقدمتها صون حقوق وحريات المواطنين» والتى من بينها حرية المواطنين فى التحرك والانتقال داخليا وخارجيا إلا بقرار قضائى.
ويقتبس هذا الفريق من الحيثيات أيضا أن «نصوص الدستور لا تتعارض أو تتهادم أو تتنافر فيما بينها، ولكنها تتكامل فى إطار الوحدة العضوية التى تنتظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها، مما يجعل منها نسيجا متآلفا متماسكا، ذلك أن إنفاذ الوثيقة الدستورية وفرض أحكامها على المخاطبين بها يفترض العمل بها فى مجموعها» فالمادة 237 من الدستور تلزم الدولة بمواجهة الإرهاب «مع ضمان الحقوق والحريات العامة».
وفى المقابل يرى مؤيدو هذا النص أنه دستورى 100% ويستند إلى المادة 156 من الدستور التى تجيز للرئيس اتخاذ قرارات بتدابير لا تحتمل التأخير فى غيبة البرلمان وأن يدعوه لعرض الأمر عليه.
5 مادة 54 الخاصة بوثائق التأمين الإجبارى الشامل التى ستبرمها الدولة مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التى تصيب أى فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة، وذلك فيما تضمنته من إلغاء مقترح «تخصيص جزء من الأموال المحكوم بمصادرتها فى الجرائم الإرهابية لصرف تعويض عادل لكل مواطن تضرر من الجرائم الإرهابية» ووضع نص جديد يقضى بأنه «لرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها فى الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة فى وثيقة التأمين الإجبارى».
وترى مصادر قضائية أن هذا النص معيب ويمكن تطبيق رقابة المحكمة الدستورية عليه، لأنه أغفل تنفيذ إلزام دستورى ورد فى المادة 237 «.. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه» حيث أهمل المواطنين العاديين الذين قد يضارون من الإرهاب، وقصر صرف التعويض العادل على الجيش والشرطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.