توقيع إتفاقية للبحث عن البترول في خليج السويس بإستثمارات 30 مليون دولار    البورصة المصرية تربح 1.5 مليار جنيه بختام تعاملات الخميس 4 ديسمبر 2025    الإنتاج الحربي يزور أجنحة الشركات المشاركة في معرض EDEX 2025 للاطلاع على أحدث تكنولوجيات التصنيع    فليك يضغط على برشلونة للتعاقد مع شلوتربيك لتدعيم الدفاع    الداخلية تكشف ملابسات ادعاء مرشح بوجود رشاوى انتخابية بإمبابة    رئيس جامعة بنها يشهد احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة    مخاوف فقاعة الذكاء الاصطناعي تؤثر على مايكروسوفت وتكبدها خسائر بقيمة 91 مليار دولار    العمل" تُوفر 10 وظائف للشباب في" الصناعات البلاستيكية الدقيقة بالجيزة    الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ياسر أبو شباب على يد مسلحين فى غزة    واشنطن تحتفل بقرعة المونديال على طريقة ترامب.. وأندريا بوتشيلي أبرز المشاركين    «تطوير التعليم» يطلق برنامجًا مجانيًا لتعلم اللغة الإيطالية لتأهيل الشباب لسوق العمل الدولي    الاستنفار الأمنى يساهم فى زيادة الاقبال على التصويت بسوهاج    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا على الناخبين بطهطا    رغم جدل البرومو.. الست يُثير إعجاب الجمهور والنقاد في العرض الأول بالمغرب    الوطنية للصحافة تكرم أخبار اليوم كأفضل تغطية صحفية لافتتاح المتحف المصرى الكبير    افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حميات طنطا    الأهلي يتحرك لحسم ملف ديانج رسميًا.. وعرض جديد خلال ساعات    إعلان نتائج بطولة الجمباز بدوري الجامعات والمعاهد العليا المصرية رقم 53    أبو الغيط: جائزة التميز الحكومي رافعة أساسية للتطوير وتحسين جودة حياة المواطن العربي    «أخبار اليوم» تنعى شقيق الكاتب الصحفي إسلام عفيفي    الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة وتحذير من شبورة كثيفة وأمطار ونشاط رياح وأتربة    لجان لفحص شكوى أهالي قرية بالشرقية من وجود تماسيح    رغم إصابته في أحداث 7 أكتوبر.. نتنياهو يدافع عن قرار تعيين سكرتيره العسكري رئيسا للموساد    رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم    القاهرة الإخبارية: انتظام التصويت بدائرة الرمل في الإسكندرية.. والشباب يتصدرون    ياسمين الخيام في ذكرى والدها:يرت اسمي خوفا عليه    وفاة الشاعر والإذاعي فوزي خضر وتشييع جثمانه اليوم بعد صلاة العصر    في غياب الدوليين.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي بكأس العاصمة    الزمالك يخوض مبارياته في كأس عاصمة مصر على ستاد المقاولون العرب    «الأوقاف»: تعديل القيمة الايجارية لأملاك الوقف    "تعليم القاهرة" تدعو الطلاب لضرورة الاستفادة من المنصة اليابانية    بوتين: المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا مفيدة لكنها كانت أيضا عملا صعبا    ترقب أمريكى لزيارة بوتين للهند.. توقعات باتفاقات دفاعية وتسهيل التجارة    الليلة.. حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2025    هل بول القطط نجس؟ وحكم الصلاة فى المكان الملوث به.. الإفتاء تجيب    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات    مباحثات مصرية - بريطانية لتعزيز الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية    لماذا يرتفع ضغط الدم فى الصباح وكيفية التعامل معه؟    نقيب المعلمين يبحث آفاق التعاون مع اتحاد التعليم في إنجلترا    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    المعرض الدولى الرابع للصناعات الدفاعية ( إيديكس - 2025 ) يواصل إستمرار فعالياته وإستقبال الزائرين    مصر تقيم احتفالية كبرى لوزراء البيئة وممثلي 21 دولة من حوض البحر المتوسط    وزير الزراعة يدلي بصوته في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل    محكمة جنح أول الإسماعيلية تؤجل نظر محاكمة والد المتهم بجريمة المنشار    أسيوط.. العثور على جثة مواطن وابنته بترعة الإبراهيمية عقب اختفائه وأبنائه الأربعة في ديروط    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    استمرار الغلق الكلي لمحور 3 يوليو.. تعرف على البدائل    رمضان 2026| سوسن بدر تتعاقد علي «توابع »ل ريهام حجاج    بيراميدز يخسر جهود زلاكة أمام بتروجت    اليوم الثاني للتصويت بالبحيرة.. إقبال لافت من الناخبين منذ فتح اللجان    استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس.. والجنيه يسجل 45440 جنيهًا    هل وجود الكلب داخل المنزل يمنع دخول الملائكة؟.. دار الإفتاء تجيب    لو عندى نزلة برد أعمل إيه؟.. الصحة توضح خطوات التعامل والوقاية    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شبهات عدم الدستورية تلاحق 6 مواد فى قانون مكافحة الإرهاب
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 08 - 2015

خلاف حول مواد الاتفاق الجنائى والأعمال التحضيرية للجريمة.. وفقرتين فى مادة نشر البيانات الخاطئة.. والتدابير الرئاسية والتعويضات
منذ أن صدر قانون مكافحة الإرهاب أمس الأول، قامت «الشروق» باستطلاع آراء مصادرها القضائية والقانونية من قضاة ومحامين وحقوقيين، فأشارت أغلبية الآراء إلى وجود شبهات بعدم الدستورية فى 6 مواد رئيسية، نجملها فى 5 نقاط.
1 المادة 6: «.. يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد بأية صورة على ارتكاب الجرائم، ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة».
والمادة 30 «يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذى لا تقل مدته عن 7 سنين كل من اشترك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية...».
والمادة 34 «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بأى عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة إرهابية حتى ولو لم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير».
يثير البعض شبهة عدم دستورية حول النصوص الثلاثة أسوة بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 2 يونيو 2001 بعدم دستورية المادة 48 من قانون العقوبات الخاصة بالاتفاق الجنائى، والتى كانت تنص فى أحكامها على تجريم الاشتراك فى الاتفاق الجنائى سواء كان الغرض منه ارتكاب جناية أو اتخاذها وسيلة لغرض آخر، وكذلك تجريم التحريض على الاتفاق».
ويستند هذا الفريق إلى حيثيات الحكم التى اعتبرت أن «تجريم مجرد اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب أى جناية أو جنحة أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها، وتحديد عقوبة لذلك بذات عقوبة ارتكاب الجناية، هو منهج يتنافر مع سياسة العقاب على الشروع فى ارتكاب الجناية، ومناقض للأسس الدستورية للتجريم».
وذكرت الحيثيات أن «مجرد العزم على ارتكاب الجريمة أو القيام بأعمال تحضيرية لها لا يعتبر شروعا، لأن الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها» مما يمايز بين مجرد الاتفاق والتسهيل، وبين الشروع المجرم قانونا، وكذلك التحريض الذى جرت التشريعات المصرية على تجريمه بذات عقوبة الفاعل الأصلى.
وفى المقابل يرى فريق آخر أن «تحديد العقوبة فى المواد الثلاثة من سلطة المشرع متفقا مع مبدأ الزجر الخاص للمجرم والردع العام للغير».
2 المادة 35 الخاصة بنشر البيانات غير الحقيقية عن الأعمال الإرهابية: «.. وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحسابه أو لمصلحته، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عما يحكم به من غرامات وتعويضات...»
ترى مصادر قانونية وقضائية شبهتى عدم دستورية فى هذه الفقرة؛ الأولى فيما تضمنته من افتراض تعمد الشخص الاعتبارى (صحيفة أو قناة مثلا) نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج الأخبار والبيانات غير الحقيقية، مثلها مثل المتهم الأصلى بذلك، والذى ربما قد تعمد ارتكاب الجريمة بمفرده، مما يعتبر افتراضا مسبقا لارتكاب الشخص الاعتبارى للجريمة، دون تحقيق يثبت ذلك.
والشبهة الثانية أن المادة حددت المدير الفعلى للشخص (رئيس التحرير أو رئيس القناة) كمتهم أيضا بالاشتراك مع المتهم الأصلى، دون تحقيق فى مدى مسئوليته عن النشر، كما كانت تنص المادة 195 من قانون العقوبات التى حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها فى أول فبراير 2007 فى قضية الكاتب ثروت أباظة ضد الصحفيين عمرو ناصف ومصطفى بكرى، وذلك لأنها وفقا للحيثيات «افترضت المسئولية الجنائية لرئيس تحرير الجريدة بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته، دون بيان ما إذا كان هذا إهمالا منه أم عمدا».د
بينما يرى مصدر قضائى بمجلس الدولة أن هذه الفقرة دستورية لأن المدير الفعلى للشخص الاعتبارى هو الوحيد الذى يمكن من خلاله مساءلة هذا الشخص عن مخالفاته، وأن النص الذى أبطلته «الدستورية» كان يرتب مسئولية مباشرة لرئيس التحرير عن جرائم المحررين.
3 المادة 35 الخاصة بالصحفيين أيضا: «... وفى جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضى بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة، إذا وقعت الجريمة إخلالا بأصول مهنته».
يرى فريق أن هذه الفقرة تسند بغير حق سلطة تأديب الصحفيين إلى المحكمة الجنائية بدلا من النقابة التى ينص قانونها على توليها منفردة تأديب الصحفيين وكذلك مجلس الدولة المختص دستوريا بالطعون التأديبية، باعتبار أن حكم وقف مزاولة المهنة تأديبى وليس جنائيا.
بينما ترى مصادر قضائية بمجلس الدولة ومحكمة النقض أن هذا النص على الرغم من كونه قاسيا من الناحية الموضوعية دستورى، لأنه يرتب عقوبة تبعية إلى جانب العقوبة الأصلية المتمثلة فى الغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه، كما أن المادة لا تحول دون مباشرة النقابة سلطتها التأديبية لأنها تضمنت عبارة «دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المقررة».د
4 مادة 53 التى تتيح لرئيس الجمهورية فى حالة الجرائم الإرهابية أو الكوارث البيئية أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، لمدة لا تجوز 6 أشهر.
يذهب معارضو هذه المادة إلى أنها أجازت لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير تعطل بعض أحكام الدستور، ومنها حظر التجول، دون سند دستورى، بتدابير استثنائية تختلف عن حالة الطوارئ المقررة دستوريا، سواء فى المدة أو طريقة تفعيلها بموافقة البرلمان، وذلك رغم أن البرلمان ذاته لا يستطيع اتخاذ مثل هذه التدابير.
ويستند المعارضون إلى حيثيات حكم «الدستورية» فى 2 يونيو 2013 بإبطال بعض بنود قانون الطوارئ، والتى ذكرت أن «قانون الطوارئ وأيا كانت مبرراته يظل على طبيعته كعمل تشريعى يتعين أن يلتزم بأحكام الدستور كافة، وفى مقدمتها صون حقوق وحريات المواطنين» والتى من بينها حرية المواطنين فى التحرك والانتقال داخليا وخارجيا إلا بقرار قضائى.
ويقتبس هذا الفريق من الحيثيات أيضا أن «نصوص الدستور لا تتعارض أو تتهادم أو تتنافر فيما بينها، ولكنها تتكامل فى إطار الوحدة العضوية التى تنتظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها، مما يجعل منها نسيجا متآلفا متماسكا، ذلك أن إنفاذ الوثيقة الدستورية وفرض أحكامها على المخاطبين بها يفترض العمل بها فى مجموعها» فالمادة 237 من الدستور تلزم الدولة بمواجهة الإرهاب «مع ضمان الحقوق والحريات العامة».
وفى المقابل يرى مؤيدو هذا النص أنه دستورى 100% ويستند إلى المادة 156 من الدستور التى تجيز للرئيس اتخاذ قرارات بتدابير لا تحتمل التأخير فى غيبة البرلمان وأن يدعوه لعرض الأمر عليه.
5 مادة 54 الخاصة بوثائق التأمين الإجبارى الشامل التى ستبرمها الدولة مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التى تصيب أى فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة، وذلك فيما تضمنته من إلغاء مقترح «تخصيص جزء من الأموال المحكوم بمصادرتها فى الجرائم الإرهابية لصرف تعويض عادل لكل مواطن تضرر من الجرائم الإرهابية» ووضع نص جديد يقضى بأنه «لرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها فى الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة فى وثيقة التأمين الإجبارى».
وترى مصادر قضائية أن هذا النص معيب ويمكن تطبيق رقابة المحكمة الدستورية عليه، لأنه أغفل تنفيذ إلزام دستورى ورد فى المادة 237 «.. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه» حيث أهمل المواطنين العاديين الذين قد يضارون من الإرهاب، وقصر صرف التعويض العادل على الجيش والشرطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.