يلجأ بعض الفاسدين الذين نهبوا ثروات بلادهم الي تهريبها خارج البلاد من خلال شراء ممتلكات أو عقارات أو تأسيس شركات أو الدخول في مشروعات أجنبية أو وضعها في مصارف تلك الدول بغية عدم ملاحقتها في أماكن تواجدها، ولكن من يعتقد انه بذلك تمكن من نجاح فكرته بالحيلولة بين الشعب مالك تلك الثروات وبين ملاحقتها لاستردادها يجهل منظومة المجتمع الدولي وفلسفته في التعاون من أجل مكافحة الفساد في شتي بقاعه اقتناعا ويقينا بأن الفساد لم يعد شأنا محليا بل هو ظاهرة دولية تنال من استقرار المجتمعات وأمنها، فضلا عن أن اكتساب الثروة الشخصية بصورة غير مشروعة وتضخمها يلحق ضررا بالغا بمؤسسات تلك الدول، ويخل بمبدأ صون النزاهة والتساوي أمام القانون، ويفتح الباب أمام ذوي النفوس الضعيفة ليتخذوا من ذلك وسيلة تنهب ما تبقي من ثروات شعوب تلك الدول، ويهدم ثقافة نبذ الفساد والمفسدين، فعقدت الدول مجتمعة العزم علي ان تمنع وتكشف وتردع محاولات هروب الفاسدين والمفسدين خارج حدود وطنهم محملين بثرواته، ولذا وقعت الدول علي اتفاقية لمكافحة الفساد والمسماة باتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتي دخلت حيز النفاذ في 92/9/3002، وقد انضمت مصر الي هذه الاتفاقية في 52 فبراير 5002 كما انضمت بريطانيا الي هذه الاتفاقية في 2/6002، وفرنسا في 6/5002 وايطاليا في 21/3002 والولايات المتحدةالامريكية في 01/6002، وغيرها كثير من الدول التي تلتلزم بمباديء وأهداف المجتمع الدولي من أجل التعاون لاستئصال الفساد ومحاربته في شتي بقاع الأرض، والتنسيق والتعاون الدولي في مجال استرداد ثروات وأموال الشعوب المنهوبة ومنع الفساد والتحري عنه وملاحقه مرتكبيه، والتعاون المثمر من أجل تجميد وحجز وارجاع تلك الاموال والممتلكات والعائدات المتأنية من الأفعال المجزمة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، وقد جعلت الاتفاقية استرداد هذه الأموال والموجودات مبدأ أساسي فيها، وأوجيت علي كل الدول الأطراف الموقعة عليها أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال. واتخاذ جميع التدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتنفيذ جميع الأوامر والقرارات الخاصة بالتحفظ علي تلك الأموال أو تجميدها والتي تصدر من احدي السلطات المختصة في الدولة الطرف الطالبة، متي كانت هذه الأوامر والقرارات صادرة بناء علي أسس معقولة لاعقاد الدولة الطرف متلقيه الطلب بأن هناك اسبابا كافية لاتخاذ مثل هذه التدابير كتضخم الثروات أو ان الشخصي المطلوب تجميد أرصدته مسئول سياسي يعتقد تربحه من منصبه، أو وجود شكوك حول مصدر تلك الثتروات وتعارضها مع حقيقة وطبيعة وظيفته أو دخله السنوي وأن هناك تحقيقات قضائية تباشرها سلطة قضائية مستقلة في الدولة الطرف التي تطلب مثل هذه التدابير وما تسفر عنه أو تؤهله تلك التحقيقات بأن تلك الأموال والممتلكات ستخضع في نهاية المطاف لحكم قضائي بمصادرتها طبقا للقانون الداخلي لتلك الدولة، وعلي الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ان تنظر علي وجه الأولوية في ارجاع تلك الأموال والممتلكات المصادرة الي الدول الطرف الطالبة ويجوز للدولة الطرف متلقية الطلب عند الاقتضاء ان تقتطع نفقات بتسوية النزاع القائم بين إنجلترا وروسيا عام 4091 وقد يضطلع بدور الوساطة شخص معروف دولياً لما يمتاز به هذا الدور من المرونة والبعد عن الروتين الذي تتبعه الدولة الوسيطة عندما ترسل مبعوثها الي الدول المتنازعة فإذا فشلت هذه الطرق الودية توجدهناك بدائل قانونية وعلي رأسهاالتحكيم الدولي وتكون الغاية منه تسوية النزاع بواسطة قضاة تختارهم الدول الاطراف علي اساس احترام الحق شريطة اتفاقهم علي هذا التحكيم لانهاء النزاع بينهم وتشكيل هيئة التحكيم والاختصاص يكون باتفاق الاطراف أيضا وقبولهم ما يسفر عنه التحكيم فإن لم يتم التوصل الي التحكيم لن يكون هناك مجال قانوني أخر سوي القضاء الدولي وذلك باللجوء الي محكمة العدل الدولية والتي تعمل وفقاً لنظامها الأساسي علي تسوية أيه مسألة من مسائل القانون الدولي وكذا تفسير أيه معاهدة من المعاهدات وهذه المحكمة هي الملاذ القضائي الدولي نظراً لفشل محاولات انشاء المحكمة الافريقية والتي كان مزمع إنشاؤها بعد توقيع البروتوكول الخاص بالميثاق الافريقي لانشاء المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب بتاريخ 61/1/7991 فإذا لم تجد هذه الوسائل الودية والقانونية لحل النزاع فلن يكون هناك مناص من اللجوء الي الطرق والوسائل الاخري التي تقدر الدولة وحدها مدي ضرورة الاقدام عليها من عدمه ووسيلتها في ذلك تبعاً لأهمية موضوع النزاع ومدي تعلقه بأمنها القومي من عدمه.