المستشار نير عثمان- المستشار نبيل صليب تقدم المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، بمقترح إلي وزير العدل المستشار نير عثمان، طلب فيه إجراء تعديل تشريعي علي النصوص القانونية المتعلقة برد "تنحية" المحاكم، بهدف منع ظاهرة إساءة استخدام البعض لحق رد القضاة لأسباب غير جدية مستهدفين من وراء ذلك تعطيل السير في الدعاوي المنظورة أمام المحاكم وعرقلة الفصل فيها. وقال المستشار عبد الهادي محروس رئيس المكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف القاهرة في تصريح له إن التعديل التشريعي المقترح من جانب المستشار نبيل صليب، تضمن أن يتم إيداع مبلغ الغرامة المقضي بها في حالة رفض طلبات الرد مع الكفالة التي يتم تحصيلها مقدما حال التقرير بطلب الرد، وأن يتم زيادة مبالغ الغرامات والكفالة في طلب الرد، خاصة أن المبالغ التي وردت في المواد المقترح تعديلها هي مبالغ ضئيلة وهزيلة لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية مع زيادة نسبة التضخم. وأوضح المستشار محروس أن أسباب رد القاضي وردت في القانون علي سبيل الحصر ومن ثم فلا يجوز القياس عليها، غير أنه لوحظ إسراف بعض الخصوم في إساءة استعمال هذا الحق برد القضاة، علي غير سند من الواقع أو القانون، خاصة في بعض الدعاوي ذات الطبيعة الخاصة، لأسباب غير جدية بغية تحقيق أغراض غير التي شرع من أجلها، لتعطيل السير في الدعوي المنظورة أمام المحاكم بهدف إقصاء القاضي بغير مسوغ مشروع عن نظر الدعوي. وأضاف أنه نظرا لأن أحكام الرد الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية غير كافية لمواجهة مثل هذه الأمور المشار إليها، فقد جاء هذا المقترح كعلاج لها بما يحقق الصالح العام، حيث يتضمن تعديل أحكام الرد بما يضمن جدية طلب الرد واستعماله فيما شرع من أجله. وتضمن المقترح المقدم من رئيس محكمة استئناف القاهرة، إدخال تعديل علي المادة 153 - 2 من القانون، بحيث تصبح علي النحو الآتي: "علي طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ألف جنيه علي سبيل الكفالة، وكذا 5 الاف جنيه غرامة يتم ردها عقب الحكم بقبول طلب الرد.. ويجب علي قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة". كما تضمن المقترح تعديل المادة 159 من القانون، بحيث تصبح علي النحو الآتي: "تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه علي طالب الرد بغرامة قدرها 5 الاف جنيه، ومصادرة الكفالة .