بعد نجاح الجزء الاول من المرحلة الانتقالية بخروج كل طوائف وفئات الشعب المصري لإبداء رأيهم في الدستور وأنا من أكثر المتفائلين بنجاح الجزء الثاني من المرحلة الانتقالية وهو العبور بمرحلة الانتخابات الرئاسية كما عبرت مرحلة الاستفتاء علي الدستور وهذا ليس غريبا علي شعب تجاوزت حضارته سبعة آلاف سنة وأول من عرف مفهوم الدولة ومؤسساتها. وانطلاقا من الروح القومية حرصت علي الإدلاء برأيي فيما يتعلق ببعض النصوص التي يجب ان يتضمنها قانون الانتخابات الرئاسية علي النحو التالي: أولا: لما كانت المادة (4) من الدستور قد وضعت شروطا لمن يرشح رئيسا للجمهورية من بينها الا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخري وكان الغرض من وضع هذا الشرط هو الا يتأثر ولاؤه الوطني لغير مصر والا يقع تحت تأثير الولاء لجنسية زوجته حتي يكون الولاء لمصر صافيا وكان أولي بالمشرع الدستوري أن يقرن هذا القيد بشرط آخر وهو اضافة الاولاد لأن الانسان يضعف امام اولاده أكثر من زوجته ولن يكون الولاء صافيا لمصر الا بإضافة الاولاد وهو ما يستدعي وضع هذا الشرط في قانون الانتخابات الرئاسية. كما ان الدستور وضع شرطا آخر وهو أن يكون المرشح متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وهذا لا يكفي اذ أن كل من قبض عليه في جريمة او حبس احتياطيا أو قضي ببراءته لعدم كفاية الأدلة يصبح متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ويجوز له الترشح للانتخابات الرئاسية، فالمعزول خرج هاربا من سجن وادي النطرون الي قصر الاتحادية والعكس وبالتالي يجب ان يتضمن قانون الانتخابات الرئاسية نصا يتضمن أن يكون المرشح حسن السلوك ومحمود السمعة ويرجع في تقدير التحريات المتعلقة بالسير والسلوك الي تقدير اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مهتدية بما تضمنته الاوراق الرسمية كسبق اتهامه في إحدي الجرائم حيث ان صحيفة الحالة الجنائية قد لا تشمل اتهامات لم يفصل فيها وبالتالي لا تكفي بذاتها. ثانيا: النص في قانون الانتخابات الرئاسية علي عرض طالب الترشيح لرئاسة الجمهورية علي لجنة من خبراء الطب في بعض التخصصات وتكون تلك اللجنة مستقلة في اعمالها وتعطي الحصانة اللازمة وتشكلها اللجنة العليا للانتخابات من بين من ترشحهم كليات الطب في مصر وتبدي اللجنة رأيها فيما اذا كان طالب الترشيح يعاني من أمراض تعوقه في أداء مهامه الرئاسية او تؤثر علي قراراته. ثالثا: النص في قانون الانتخابات الرئاسية علي تجريم الاساءة للمرشح المنافس اذا اكتفي مشروع القانون بعدم التعرض للحياة الخاصة لأحد المرشحين بينما الاساءة اشمل وأدق في وضع قيد علي كل ما يسيء الي المرشح الآخر باطلاق الشائعات المغرضة أو توجيه الناخبين الي الابتعاد عن مرشح معين بأكاذيب مضللة فمثلا القول بان يكون الرئيس مدنيا يتضمن اساءة للقوات المسلحة وتاريخها ومعني وجود خلفية عسكرية للمرشح لا ينفي تمتعه بعقلية سياسية ويزيد عليها تمتعه بالانضباط والا يمكن القول بأن المرشح الفلاني كان يعمل في القضاء وليس بالسياسة ويجيرن علي حقه الدستوري في الترشح. رابعا: انا لا اتفق علي السماح بالطعن في نتيجة الانتخابات التي تعلنها اللجنة العليا للانتخابات امام القضاء الاداري حيث ان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مشكلة من قمة وقامة القضاء المصري ويعينون من خلال مواقعهم الوظيفية التي تعتمد علي أقدميتهم المطلقة ولا يتدخل احد في اختيارهم وبالتالي فإن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يعتبر قرارا ذا طبيعة خاصة تجمع بين ما هو قضائي وإداري أي ليس قرارا قضائيا محضاً كما أنه ليس قرارا إداريا محضاً بالاضافة الي ان الدائرة التي تنظر الطعن ليست أكثر خبرة وموضوعية من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالاضافة الي ان سماح الطعن في قرار اللجنة سيصيب منصب الرئاسة بالشلل فالقضاء الاداري لن يتمكن من الفصل في الطعون علي قرار اللجنة خلال عشرة أيام أو حتي أشهر وما الحال اذا ما دفع أمام القضاء الاداري بعدم دستورية نص وقبل الطعن وأحيل الي المحكمة الدستورية العليا. خامسا: النص علي معاقبة من يعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من جانب اللجنة العليا، وكذلك معاقبة كل من يحوز أوراق الاقتراع خارج لجنة الاقتراع حتي نقضي علي ظاهرة البطاقة الدوارة.