بمناسبة الإحتفال بنصر أكتوبر.. من هو الجندي المجهول؟    محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير الري في مستهل زيارته للمحافظة    اتحاد التأمين: تحقيق الشمول التأميني أهم الأولويات لتطوير سوق التأمين المصري    سعر الذهب اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025.. عيار 18 بدون مصنعية ب4483 جنيها    طرح 11 وحدة صناعية جديدة بمجمع المطاهرة بمحافظة المنيا    ترامب: اتفاق غزة صفقة عظيمة لإسرائيل    القاهرة الإخبارية: انتهاء عمليات الاقتراع في عموم المحافظات السورية    احتجاجات بتل أبيب وأسر الرهائن يدعون ترامب ونتنياهو لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار    أستون فيلا يواصل انتصاراته فى الدورى الإنجليزى بفوز مثير ضد بيرنلى    الشوط الأول| برشلونة يسقط أمام إشبيلية في الدوري الإسباني    لوران بلان مرشح لتدريب الأهلي.. وشرط قبل التفاوض معه    ضبط عاطل أشعل النار في سيارة شقيقته إثر خلافات عائلية بكفر الشيخ    رياح وسقوط أمطار على هذه المناطق.. «الأرصاد» تحذر من حالة الطقس غدًا    انطلاق قطار جديد للعودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى وطنهم| صور    تأجيل محاكمة 71 متهما بخلية الهيكل الإدارى بالتجمع لجلسة 21 ديسمبر    سيارة مسرعة تنهي حياة طفل أثناء عبوره الطريق بصحبة والدته في العجوزة    المتحف المصري.. يعيد الحياة إلى نقوش نفرماعت النادرة بتقنية ترميم متطورة    وزير الثقافة يكلف د.سهام وهدان قومسيرًا لمعرض «كادرات موازية»    التمثيل يأخذ نصيب الأسد في مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري    أفضل 5 أبراج تنجح في التدريس أولهم برج القوس فى يوم المعلم العالمى    وكيل صحة القليوبية يتفقد عددًا من المنشآت الصحية ببنها وقليوب    حكم الذكر دون تحريك الشفتين.. وهذا هو الفرق بين الذكر القلبي واللساني    «بس ماترجعوش تزعلوا».. شوبير يعتذر ل عمرو زكي    محمد الغزاوي.. نموذج إداري هادئ يعود للمنافسة في انتخابات الأهلي المقبلة    رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها    «التموين» تتعاون «إي آند» لتزويد منافذ «كاري أون» بالأنظمة الإلكترونية    وزارة الإسكان السعودي تحدد نقاط أولوية الدعم السكني 2025    تعليق مفاجئ من الجيش اللبناني بعد تسليم فضل شاكر لنفسه    حماس: توسع الاستيطان الإسرائيلي بالضفة فصل عنصري لتهجير الفلسطينيين    «اطلع على كراسات الطلاب وفتح حوارا عن البكالوريا».. وزير التعليم يفتتح منشآت تربوية جديدة في الإسكندرية (صور)    شهيد لقمة العيش.. وفاة شاب من كفر الشيخ إثر حادث سير بالكويت (صورة)    الصين: إجلاء 347 ألف شخص قبل وصول إعصار ماتمو إلى اليابسة    إزالة 50 حالة تعدٍّ واسترداد 760 فدان أملاك دولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ال27    رئيس جامعة المنيا يهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    تعرضنا للظلم.. رضا شحاتة يهاجم حكم مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية    مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي يكرم فناني ومبدعي المدينة (صور)    سر إعلان أسرة عبد الحليم حافظ فرض رسوم على زيارة منزل الراحل    احتفالات الثقافة بنصر أكتوبر.. معرض حرب أكتوبر المجيدة في الذاكرة الوطنية بالهناجر    مبابي ينضم إلى معسكر منتخب فرنسا رغم الإصابة مع ريال مدريد    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    الدوري الإنجليزي.. تعرف على تشكيل فريق أستون فيلا وبيرنلي    وزير الصحة: تم تدريب 21 ألف كادر طبي على مفاهيم سلامة المرضى    وكيل تعليم الغربية يهنئ المعلمين الفائزين في مسابقة «100 معلم»    حكايات الغريب والطريق إلى إيلات.. أرواح في المدينة تستعيد ذكرى سنوات الصبر والمقاومة قبل نصر أكتوبر المجيد    مرسوم جديد من «الشرع» في سوريا يلغي عطلة حرب 6 أكتوبر من الإجازات الرسمية    مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الشرقية    3 عقبات تعرقل إقالة يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك .. تعرف عليها    الأوقاف تعقد 673 مجلسا فقهيا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش    استجابة مطمئنة للعلاج .. تعرف على تطور حالة إمام عاشور    سوريا تنتخب أول برلمان بعد بشار الأسد في تصويت غير مباشر    «السبكي» يلتقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حماة الأرض» لبحث أوجه التعاون    تاجيل طعن إبراهيم سعيد لجلسة 19 أكتوبر    عقد مؤتمر في القاهرة لعرض فرص الاستثمار الزراعي والتعدين بالولاية الشمالية في السودان    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    في 5 أماكن.. تعرف على أماكن الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب بسوهاج    السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويف    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهمها الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية
قوانين تنتظر التعديل
نشر في الأهرام اليومي يوم 28 - 01 - 2014

طالب المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت في خطابه أمس الأول بإجراء تعديلات علي قانون الانتخابات الرئاسية الذي يمهد لإجراء انتخابات رئيس الجمهورية بعد تعديل خارطة الطريق وبما يتماشي مع مواد الدستور الجديد الذي تم الاستفتاء عليه من الشعب أخيرا.
وكذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يمهد لانتخابات مجلس الشعب كمرحلة تالية بعد انتخابات الرئاسة.
فما هي المواد التي يجب تعديلها في القانونين وما الهدف منها؟
في البداية يوضح الدكتور شوقي السيد( أستاذ القانون الدستوري) أن التعديلات المطلوبة هي ليست تعديلات دستورية ولكنها تعديلات تشريعية لأنها ترد علي قانون الانتخابات الرئاسية وعلي قانون مباشرة الحقوق السياسية ليتفق القانونون مع النصوص الجديدة في الدستور, وبالتالي ستكون التعديلات محددة شروط الترشح ومايجب أن تتطلبه في المرشح للانتخابات الرئاسية وإجراءات الترشح والمواعيد ونظر الطعون فيها, ومدي جواز قابلية القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية للطعن وأمام أي جهة: هل أمام المحكمة الدستورية العليا أم القضاء الإداري أم اللجنة نفسها, وهل القرارات محصنة أم قابلة للطعن عليها, كل هذه الاجراءات لتتفادي التزوير والجرائم ولتحصن أعمال اللجنة حتي لا تكون عرضة للطعن عليها في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
ويضيف: يجب أن أشيد بأنه منذ أن تولي المستشار عدلي منصور رئاسة الجمهورية وكل قرارات القوانين التي يصدرها تراجع في قسم التشريع بمجلس الدولة مما يطمئن الرأي العام أن هذه القوانين كلها ستكون مطابقة للدستور الجديد وانها تحافظ علي الحريات,
تسيير المرحلة
ويوضح الدكتور محمد الذهبي( أستاذ القانون الدستوري والمحامي بالنقض) رأيه قائلا: رئيس الجمهورية له الحق وفقا للدستور في إصدار قرارات بقوانين في غيبة البرلمان, لكن وفق الاعراف الدستورية أنه يتصدي لقوانين مهمة لتسيير المرحلة بمعني أن يقوم بتعديل القوانين التي تحتاجها المرحلة الحالية وحتي يكون لدينا مجلس تشريعي, ونحن بحاجة الآن لتعديل أربعة قوانين من وجهة نظري هي: قانون مباشرة الحقوق السياسية, وقانون الانتخابات الرئاسية, وقانون الإرهاب, وقانون مجلس النواب.
بالنسبة لتعديلات قانون الانتخابات الرئاسية أهم نص فيه هو الشروط التي يجب توافرها في المرشح لانتخابات الرئاسة وفقا للدستور الجديد, وكذلك الشروط المطلوبة وهي حصوله علي موافقة20 عضوا في البرلمان أو25 ألف مواطن في15 محافظة مختلفة, وكان في الدستور السابق العدد أقل من ذلك وعدد المحافظات أيضا أقل.
أيضا هناك تعديلات ستجري في قانون الانتخابات الرئاسية, حيث تم تعديل صلاحيات واختصاصات
رئيس الجمهورية وفقا للمواد146 و147 ر154 و155 و159 و161 في الدستور الجديد, هذه المواد يترتب عليها تعديل قانون الانتخابات الرئاسية حيث تغيرت صلاحيات الرئيس فيها.
وتشير هذه المواد لصلاحيات الرئيس في اختيار الوزراء وفي إجراء تعديل لبعض الوزراء أو إعفاء الحكومة نفسها, فقد تغيرت صلاحياته في الدستور الجديد عن الدستور السابق.
كذلك تغيرت صلاحياته في إعلان حالة الطوارئ وفي العفو عن العقوبة أو تخفيفها, وتم إقرار المسئولية السياسية لرئيس الجمهورية في حالة انتهاكه للدستور أو ارتكابه جريمة خيانة عظمي تم النص علي تشكيل محكمة خاصة, ولأول مرة في تاريخنا الدستوري ترتب مسئولية سياسية علي الرئيس أنه يحق لمجلس الشعب سحب الثقة منه والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء شعبي,
أما بالنسبة لقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب سيتم إجراء تعديلات فيه وفقا لمواد الدستور الجديد بدءا من المادة102 و117 و121 و131 و137 وهذه المواد الدستورية وضعت أحكاما جديدة لذلك سيتم تغيير قانون مجلس الشعب وفقا لأحكامها وفقا لهذه المواد خاصة102 توضح شروط الترشح ونظام الانتخابات وإعطاء رئيس الجمهورية سلطة تعيين5% من أعضاء المجلس.
وفي المادة117 لا يجوز انتخاب رئيس مجلس الشعب ووكيليه لأكثر من فصلين تشريعيين.
وفي المادة141 القوانين المكملة للدستور وضعت حكما جديدا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وليس الأغلبية العادية كما كان من قبل.
المادة131 تتناول سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه وهذا حكم جديد في الدستور والمادة137 تتحدث عن جواز حل مجلس الشعب بواسطة رئيس الجمهورية إلا بقرار مسبب ولا يجوز له حله مرة ثانية.
أما بالنسبة لقانون مباشرة الحقوق السياسية والتعديلات التي ستجري عليه, فسوف تتم في إطارين: الأول يشمل الشروط الواجب توافرها في المرشح, والإطار الثاني يتعلق بالنظام الانتخابي, وسوف يتضح تفاصيل هذا التعديل كمرحلة تالية بعد الانتهاء من الاستحقاق الثاني لخارطة الطريق وهو الانتخابات الرئاسية.
الغاء العزل السياسي
يقول الدكتور صبري السنوسي, أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة, إنه من الطبيعي أن يتم تعديل قانوني الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية, نظرا لتعديل الدستور الذي تم الموافقة عليه أخيرا خاصة في شروط الترشح للرئاسة وفي الإجراءات ولابد من تعديل القانونين حتي يتفقا مع الدستور الجديد.
سنجد مثلا في الدستور الجديد في المادة142 نصا جديدا يقول: ألا يحمل المرشح لرئاسة الجمهورية أو أي من والديه أو زوجة جنسية أجنبية, وكذلك في شروط القبول أو التذكية من20 عضوا بالبرلمان أو20 ألف مواطن ولأنه لا يوجد برلمان الآن فقد حدد الدستور الجديد تزكية من25 ألف مواطن من15 محافظة, هذا الاختلاف في الدستور الجديد عن القديم يستلزم بالتالي تعديل قانون الانتخابات الرئاسية.
بالنسبة لقانون مباشرة الحقوق السياسية لابد أيضا من التعديل خاصة أنه في الدستور السابق كان هناك نقطة عن العزل السياسي وفي الدستور الحالي لا يوجد هذا العزل, وبالتالي لابد من تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لحذف الجزء الخاص بالعزل.
أيضا من مزايا الدستور الجديد أنه ألغي الرقابة السابقة والتي كانت موجودة في الدستور السابق ورأينا كيف تم استغلالها استغلالا سيئا في عهد الإخوان, فالرقابة السابقة لا تمنع الرقابة اللاحقة, وهذا هو الأصل في الموضوع أن رقابة المحكمة الدستورية العليا رقابة لاحقة وأي قانون سواء الانتخابات أو غيره غير محصن, أما في الدستور السابق فكان شيئا معيبا.
يري المستشار محمود فوزي, المستشار بمجلس الدولة, أن تعديل القوانين لتواكب الدستور الجديد يجب أن ترافقها بعض الإجراءات لتفادي السلبيات التي وقعت في الانتخابات الرئاسية السابقة, علي سبيل المثال مسألة الإنفاق المادي للحملات الانتخابية رأينا تجاوزات كبيرة من جانب بعض المرشحين, وبذخا غير مقبول, والقانون ينظم هذه المسألة بشكل ملائم وجيد, لكن المطلوب هو التفعيل في الآليات علي أرض الواقع, وعدم السماح باستخدام المال السياسي أو الخطاب الديني سياسيا مرة أخري, وأتمني أن تشمل التعديلات علي القانونين هذه النقطة أو ضمان تطبيقها بكل حسم.
لا حرمان للعسكريين
وأوضح المستشار أحمد الخطيب, رئيس بمحكمة استئناف القاهرة , أن الدستور المصري لم يحرم العسكريين أو أي شريحة مجتمعية من الترشح للانتخابات الرئاسية, فهو حق يستند إلي المساواة بين جميع المواطنين في مباشرة حقوقهم السياسية, لكن هناك قواعد تنظيمية نص عليها قانون الانتخابات الرئاسية في المادة الأولي منه, وهي أن ينتخب رئيس الجمهورية من الناخبين المقيدة أسماؤهم في الجداول الانتخابية وأفراد القوات المسلحة والشرطة, وفي أثناء خدمتهم غير مدرجين بتلك الجداول.
ويتعين علي المشير السيسي لكي يقيد اسمه بتلك الجداول ويكون له الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية, أن يترك الخدمة العسكرية, وأن يتم القيد قبل إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية بدء الإجراءات, لأن القيد في الجداول يغلق في تلك اللحظة.
وأضاف المستشار الدكتور رفيق محمد سلام, نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية, أن الدستور الجديد سكت عن تنظيم هذه المسألة, والمادة103 منه نظمت فقط حال ترشح الموظف العام للبرلمان وألزمته تقديم باستقالته, وقررت عودة الموظف العام بعد تمثيله للبرلمان في حالة إذا لم يتم انتخابه, فالقاعدة تقديم الاستقالة وجميع رجال الدولة ومنهم رجال القضاء عليهم أن تقدموا باستقالتهم حال ترشحهم للبرلمان أو لرئاسة الجمهورية, وبعد ذلك إن لم يتم التوفيق في الانتخابات, فالعودة فيما عدا ما تضمنه المادة103 تتوقف علي موافقة المجلس الأعلي للجهة التابع لها المرشح.
ويضيف المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري, رئيس بمحكمة استئناف القاهرة, أن الدستور لا يمنع وزير الدفاع من ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية, وأيضا لا يمنع ذلك من قيامه بترشيح نفسه لأنه ليس هناك أي حظر دستوري أو قانوني يمنعه من ذلك, والرأي الأخير لجموع الشعب المصري, والمشير السيسي مقيد بجداول الانتخابات, ولكنه ليس له الحق في التصويت, ولكنه له الحق في الترشح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.