طالب المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت في خطابه أمس الأول بإجراء تعديلات علي قانون الانتخابات الرئاسية الذي يمهد لإجراء انتخابات رئيس الجمهورية بعد تعديل خارطة الطريق وبما يتماشي مع مواد الدستور الجديد الذي تم الاستفتاء عليه من الشعب أخيرا. وكذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يمهد لانتخابات مجلس الشعب كمرحلة تالية بعد انتخابات الرئاسة. فما هي المواد التي يجب تعديلها في القانونين وما الهدف منها؟ في البداية يوضح الدكتور شوقي السيد( أستاذ القانون الدستوري) أن التعديلات المطلوبة هي ليست تعديلات دستورية ولكنها تعديلات تشريعية لأنها ترد علي قانون الانتخابات الرئاسية وعلي قانون مباشرة الحقوق السياسية ليتفق القانونون مع النصوص الجديدة في الدستور, وبالتالي ستكون التعديلات محددة شروط الترشح ومايجب أن تتطلبه في المرشح للانتخابات الرئاسية وإجراءات الترشح والمواعيد ونظر الطعون فيها, ومدي جواز قابلية القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية للطعن وأمام أي جهة: هل أمام المحكمة الدستورية العليا أم القضاء الإداري أم اللجنة نفسها, وهل القرارات محصنة أم قابلة للطعن عليها, كل هذه الاجراءات لتتفادي التزوير والجرائم ولتحصن أعمال اللجنة حتي لا تكون عرضة للطعن عليها في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. ويضيف: يجب أن أشيد بأنه منذ أن تولي المستشار عدلي منصور رئاسة الجمهورية وكل قرارات القوانين التي يصدرها تراجع في قسم التشريع بمجلس الدولة مما يطمئن الرأي العام أن هذه القوانين كلها ستكون مطابقة للدستور الجديد وانها تحافظ علي الحريات, تسيير المرحلة ويوضح الدكتور محمد الذهبي( أستاذ القانون الدستوري والمحامي بالنقض) رأيه قائلا: رئيس الجمهورية له الحق وفقا للدستور في إصدار قرارات بقوانين في غيبة البرلمان, لكن وفق الاعراف الدستورية أنه يتصدي لقوانين مهمة لتسيير المرحلة بمعني أن يقوم بتعديل القوانين التي تحتاجها المرحلة الحالية وحتي يكون لدينا مجلس تشريعي, ونحن بحاجة الآن لتعديل أربعة قوانين من وجهة نظري هي: قانون مباشرة الحقوق السياسية, وقانون الانتخابات الرئاسية, وقانون الإرهاب, وقانون مجلس النواب. بالنسبة لتعديلات قانون الانتخابات الرئاسية أهم نص فيه هو الشروط التي يجب توافرها في المرشح لانتخابات الرئاسة وفقا للدستور الجديد, وكذلك الشروط المطلوبة وهي حصوله علي موافقة20 عضوا في البرلمان أو25 ألف مواطن في15 محافظة مختلفة, وكان في الدستور السابق العدد أقل من ذلك وعدد المحافظات أيضا أقل. أيضا هناك تعديلات ستجري في قانون الانتخابات الرئاسية, حيث تم تعديل صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية وفقا للمواد146 و147 ر154 و155 و159 و161 في الدستور الجديد, هذه المواد يترتب عليها تعديل قانون الانتخابات الرئاسية حيث تغيرت صلاحيات الرئيس فيها. وتشير هذه المواد لصلاحيات الرئيس في اختيار الوزراء وفي إجراء تعديل لبعض الوزراء أو إعفاء الحكومة نفسها, فقد تغيرت صلاحياته في الدستور الجديد عن الدستور السابق. كذلك تغيرت صلاحياته في إعلان حالة الطوارئ وفي العفو عن العقوبة أو تخفيفها, وتم إقرار المسئولية السياسية لرئيس الجمهورية في حالة انتهاكه للدستور أو ارتكابه جريمة خيانة عظمي تم النص علي تشكيل محكمة خاصة, ولأول مرة في تاريخنا الدستوري ترتب مسئولية سياسية علي الرئيس أنه يحق لمجلس الشعب سحب الثقة منه والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء شعبي, أما بالنسبة لقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب سيتم إجراء تعديلات فيه وفقا لمواد الدستور الجديد بدءا من المادة102 و117 و121 و131 و137 وهذه المواد الدستورية وضعت أحكاما جديدة لذلك سيتم تغيير قانون مجلس الشعب وفقا لأحكامها وفقا لهذه المواد خاصة102 توضح شروط الترشح ونظام الانتخابات وإعطاء رئيس الجمهورية سلطة تعيين5% من أعضاء المجلس. وفي المادة117 لا يجوز انتخاب رئيس مجلس الشعب ووكيليه لأكثر من فصلين تشريعيين. وفي المادة141 القوانين المكملة للدستور وضعت حكما جديدا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وليس الأغلبية العادية كما كان من قبل. المادة131 تتناول سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه وهذا حكم جديد في الدستور والمادة137 تتحدث عن جواز حل مجلس الشعب بواسطة رئيس الجمهورية إلا بقرار مسبب ولا يجوز له حله مرة ثانية. أما بالنسبة لقانون مباشرة الحقوق السياسية والتعديلات التي ستجري عليه, فسوف تتم في إطارين: الأول يشمل الشروط الواجب توافرها في المرشح, والإطار الثاني يتعلق بالنظام الانتخابي, وسوف يتضح تفاصيل هذا التعديل كمرحلة تالية بعد الانتهاء من الاستحقاق الثاني لخارطة الطريق وهو الانتخابات الرئاسية. الغاء العزل السياسي يقول الدكتور صبري السنوسي, أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة, إنه من الطبيعي أن يتم تعديل قانوني الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية, نظرا لتعديل الدستور الذي تم الموافقة عليه أخيرا خاصة في شروط الترشح للرئاسة وفي الإجراءات ولابد من تعديل القانونين حتي يتفقا مع الدستور الجديد. سنجد مثلا في الدستور الجديد في المادة142 نصا جديدا يقول: ألا يحمل المرشح لرئاسة الجمهورية أو أي من والديه أو زوجة جنسية أجنبية, وكذلك في شروط القبول أو التذكية من20 عضوا بالبرلمان أو20 ألف مواطن ولأنه لا يوجد برلمان الآن فقد حدد الدستور الجديد تزكية من25 ألف مواطن من15 محافظة, هذا الاختلاف في الدستور الجديد عن القديم يستلزم بالتالي تعديل قانون الانتخابات الرئاسية. بالنسبة لقانون مباشرة الحقوق السياسية لابد أيضا من التعديل خاصة أنه في الدستور السابق كان هناك نقطة عن العزل السياسي وفي الدستور الحالي لا يوجد هذا العزل, وبالتالي لابد من تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لحذف الجزء الخاص بالعزل. أيضا من مزايا الدستور الجديد أنه ألغي الرقابة السابقة والتي كانت موجودة في الدستور السابق ورأينا كيف تم استغلالها استغلالا سيئا في عهد الإخوان, فالرقابة السابقة لا تمنع الرقابة اللاحقة, وهذا هو الأصل في الموضوع أن رقابة المحكمة الدستورية العليا رقابة لاحقة وأي قانون سواء الانتخابات أو غيره غير محصن, أما في الدستور السابق فكان شيئا معيبا. يري المستشار محمود فوزي, المستشار بمجلس الدولة, أن تعديل القوانين لتواكب الدستور الجديد يجب أن ترافقها بعض الإجراءات لتفادي السلبيات التي وقعت في الانتخابات الرئاسية السابقة, علي سبيل المثال مسألة الإنفاق المادي للحملات الانتخابية رأينا تجاوزات كبيرة من جانب بعض المرشحين, وبذخا غير مقبول, والقانون ينظم هذه المسألة بشكل ملائم وجيد, لكن المطلوب هو التفعيل في الآليات علي أرض الواقع, وعدم السماح باستخدام المال السياسي أو الخطاب الديني سياسيا مرة أخري, وأتمني أن تشمل التعديلات علي القانونين هذه النقطة أو ضمان تطبيقها بكل حسم. لا حرمان للعسكريين وأوضح المستشار أحمد الخطيب, رئيس بمحكمة استئناف القاهرة , أن الدستور المصري لم يحرم العسكريين أو أي شريحة مجتمعية من الترشح للانتخابات الرئاسية, فهو حق يستند إلي المساواة بين جميع المواطنين في مباشرة حقوقهم السياسية, لكن هناك قواعد تنظيمية نص عليها قانون الانتخابات الرئاسية في المادة الأولي منه, وهي أن ينتخب رئيس الجمهورية من الناخبين المقيدة أسماؤهم في الجداول الانتخابية وأفراد القوات المسلحة والشرطة, وفي أثناء خدمتهم غير مدرجين بتلك الجداول. ويتعين علي المشير السيسي لكي يقيد اسمه بتلك الجداول ويكون له الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية, أن يترك الخدمة العسكرية, وأن يتم القيد قبل إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية بدء الإجراءات, لأن القيد في الجداول يغلق في تلك اللحظة. وأضاف المستشار الدكتور رفيق محمد سلام, نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية, أن الدستور الجديد سكت عن تنظيم هذه المسألة, والمادة103 منه نظمت فقط حال ترشح الموظف العام للبرلمان وألزمته تقديم باستقالته, وقررت عودة الموظف العام بعد تمثيله للبرلمان في حالة إذا لم يتم انتخابه, فالقاعدة تقديم الاستقالة وجميع رجال الدولة ومنهم رجال القضاء عليهم أن تقدموا باستقالتهم حال ترشحهم للبرلمان أو لرئاسة الجمهورية, وبعد ذلك إن لم يتم التوفيق في الانتخابات, فالعودة فيما عدا ما تضمنه المادة103 تتوقف علي موافقة المجلس الأعلي للجهة التابع لها المرشح. ويضيف المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري, رئيس بمحكمة استئناف القاهرة, أن الدستور لا يمنع وزير الدفاع من ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية, وأيضا لا يمنع ذلك من قيامه بترشيح نفسه لأنه ليس هناك أي حظر دستوري أو قانوني يمنعه من ذلك, والرأي الأخير لجموع الشعب المصري, والمشير السيسي مقيد بجداول الانتخابات, ولكنه ليس له الحق في التصويت, ولكنه له الحق في الترشح.