انخفاض سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4725 جنيهاً    البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم    واشنطن تعرض على باكستان المساعدة في تسوية النزاع مع الهند    مواعيد مباريات اليوم السبت 10- 5- 2025 والقنوات الناقلة    موعد باريس سان جيرمان ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة    الطلاب المصريون في الخارج يبدأون امتحانات نهاية العام باللغة العربية    بعد قليل.. نظر محاكمة المتهمين فى قضية "خلية المرج الثالثة"    المرور اليوم.. سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة    منة وهنا وأسماء وتارا.. نجمات يسيطرن على شاشة السينما المصرية    ريشة «الفلافلي» حائرة بين الراهب وآدم وحواء    كريم أبو زيد: أعمالي تعبر عن مسيرتي.. ولن أعيد تراث والدي| حوار    الرئيس السيسي: أشكر بوتين على كرم الضيافة وأهنئ الشعب الروسي بعيد النصر    مشجع أهلاوي يمنح ثنائي البنك مكافأة خاصة بعد الفوز على بيراميدز    أسعار الخضروات والأسماك اليوم السبت 10 مايو بسوق العبور للجملة    جداول امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة سوهاج لجميع المراحل الدراسية    تكريم مجدي يعقوب ورواد الطب بنقابة الأطباء اليوم    «احذر الخروج في هذه الأوقات».. الأرصاد تُصدر نشرة طقس عاجلة اليوم السبت 10 مايو 2025    "جميعها حالات اختناق".. إصابة 11 جراء حريق قويسنا بالمنوفية (صور)    حبس لص المساكن بالخليفة    مسيرات باكستانية تحلق في سماء نيودلهي وسط تصاعد التوترات    45 دقيقة تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 10 مايو 2025    اليوم.. بدء الموجة ال 26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة    بعد 8 ساعات.. السيطرة على حريق شونة الكتان بشبرا ملس    الرئيس السيسي يعود إلى مصر بعد حضوره احتفالات عيد النصر بموسكو    نشرة التوك شو| البترول تعلق على أزمة البنزين المغشوش.. وتفاصيل جديدة في أزمة بوسي شلبي    طحالب خضراء تسد الفجوة بنسبة 15%| «الكلوريلا».. مستقبل إنتاج الأعلاف    برلمانية: 100 ألف ريال غرامة الذهاب للحج بدون تأشيرة    شعبة الأجهزة الكهربائية: الأسعار مستقرة ولم نشهد زيادة هذا العام    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    طريقة عمل الخبيزة، أكلة شعبية لذيذة وسهلة التحضير    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    استشهاد قائد كتيبة جنين في نابلس واقتحامات تطال رام الله    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    «ليه منكبرش النحاس».. تعليق مثير من سيد عبدالحفيظ على أنباء اتفاق الأهلي مع جوميز    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    ضبط تشكيل عصابي انتحلوا صفة لسرقة المواطنين بعين شمس    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهمها الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية
قوانين تنتظر التعديل
نشر في الأهرام اليومي يوم 28 - 01 - 2014

طالب المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت في خطابه أمس الأول بإجراء تعديلات علي قانون الانتخابات الرئاسية الذي يمهد لإجراء انتخابات رئيس الجمهورية بعد تعديل خارطة الطريق وبما يتماشي مع مواد الدستور الجديد الذي تم الاستفتاء عليه من الشعب أخيرا.
وكذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يمهد لانتخابات مجلس الشعب كمرحلة تالية بعد انتخابات الرئاسة.
فما هي المواد التي يجب تعديلها في القانونين وما الهدف منها؟
في البداية يوضح الدكتور شوقي السيد( أستاذ القانون الدستوري) أن التعديلات المطلوبة هي ليست تعديلات دستورية ولكنها تعديلات تشريعية لأنها ترد علي قانون الانتخابات الرئاسية وعلي قانون مباشرة الحقوق السياسية ليتفق القانونون مع النصوص الجديدة في الدستور, وبالتالي ستكون التعديلات محددة شروط الترشح ومايجب أن تتطلبه في المرشح للانتخابات الرئاسية وإجراءات الترشح والمواعيد ونظر الطعون فيها, ومدي جواز قابلية القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية للطعن وأمام أي جهة: هل أمام المحكمة الدستورية العليا أم القضاء الإداري أم اللجنة نفسها, وهل القرارات محصنة أم قابلة للطعن عليها, كل هذه الاجراءات لتتفادي التزوير والجرائم ولتحصن أعمال اللجنة حتي لا تكون عرضة للطعن عليها في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
ويضيف: يجب أن أشيد بأنه منذ أن تولي المستشار عدلي منصور رئاسة الجمهورية وكل قرارات القوانين التي يصدرها تراجع في قسم التشريع بمجلس الدولة مما يطمئن الرأي العام أن هذه القوانين كلها ستكون مطابقة للدستور الجديد وانها تحافظ علي الحريات,
تسيير المرحلة
ويوضح الدكتور محمد الذهبي( أستاذ القانون الدستوري والمحامي بالنقض) رأيه قائلا: رئيس الجمهورية له الحق وفقا للدستور في إصدار قرارات بقوانين في غيبة البرلمان, لكن وفق الاعراف الدستورية أنه يتصدي لقوانين مهمة لتسيير المرحلة بمعني أن يقوم بتعديل القوانين التي تحتاجها المرحلة الحالية وحتي يكون لدينا مجلس تشريعي, ونحن بحاجة الآن لتعديل أربعة قوانين من وجهة نظري هي: قانون مباشرة الحقوق السياسية, وقانون الانتخابات الرئاسية, وقانون الإرهاب, وقانون مجلس النواب.
بالنسبة لتعديلات قانون الانتخابات الرئاسية أهم نص فيه هو الشروط التي يجب توافرها في المرشح لانتخابات الرئاسة وفقا للدستور الجديد, وكذلك الشروط المطلوبة وهي حصوله علي موافقة20 عضوا في البرلمان أو25 ألف مواطن في15 محافظة مختلفة, وكان في الدستور السابق العدد أقل من ذلك وعدد المحافظات أيضا أقل.
أيضا هناك تعديلات ستجري في قانون الانتخابات الرئاسية, حيث تم تعديل صلاحيات واختصاصات
رئيس الجمهورية وفقا للمواد146 و147 ر154 و155 و159 و161 في الدستور الجديد, هذه المواد يترتب عليها تعديل قانون الانتخابات الرئاسية حيث تغيرت صلاحيات الرئيس فيها.
وتشير هذه المواد لصلاحيات الرئيس في اختيار الوزراء وفي إجراء تعديل لبعض الوزراء أو إعفاء الحكومة نفسها, فقد تغيرت صلاحياته في الدستور الجديد عن الدستور السابق.
كذلك تغيرت صلاحياته في إعلان حالة الطوارئ وفي العفو عن العقوبة أو تخفيفها, وتم إقرار المسئولية السياسية لرئيس الجمهورية في حالة انتهاكه للدستور أو ارتكابه جريمة خيانة عظمي تم النص علي تشكيل محكمة خاصة, ولأول مرة في تاريخنا الدستوري ترتب مسئولية سياسية علي الرئيس أنه يحق لمجلس الشعب سحب الثقة منه والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء شعبي,
أما بالنسبة لقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب سيتم إجراء تعديلات فيه وفقا لمواد الدستور الجديد بدءا من المادة102 و117 و121 و131 و137 وهذه المواد الدستورية وضعت أحكاما جديدة لذلك سيتم تغيير قانون مجلس الشعب وفقا لأحكامها وفقا لهذه المواد خاصة102 توضح شروط الترشح ونظام الانتخابات وإعطاء رئيس الجمهورية سلطة تعيين5% من أعضاء المجلس.
وفي المادة117 لا يجوز انتخاب رئيس مجلس الشعب ووكيليه لأكثر من فصلين تشريعيين.
وفي المادة141 القوانين المكملة للدستور وضعت حكما جديدا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وليس الأغلبية العادية كما كان من قبل.
المادة131 تتناول سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه وهذا حكم جديد في الدستور والمادة137 تتحدث عن جواز حل مجلس الشعب بواسطة رئيس الجمهورية إلا بقرار مسبب ولا يجوز له حله مرة ثانية.
أما بالنسبة لقانون مباشرة الحقوق السياسية والتعديلات التي ستجري عليه, فسوف تتم في إطارين: الأول يشمل الشروط الواجب توافرها في المرشح, والإطار الثاني يتعلق بالنظام الانتخابي, وسوف يتضح تفاصيل هذا التعديل كمرحلة تالية بعد الانتهاء من الاستحقاق الثاني لخارطة الطريق وهو الانتخابات الرئاسية.
الغاء العزل السياسي
يقول الدكتور صبري السنوسي, أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة, إنه من الطبيعي أن يتم تعديل قانوني الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية, نظرا لتعديل الدستور الذي تم الموافقة عليه أخيرا خاصة في شروط الترشح للرئاسة وفي الإجراءات ولابد من تعديل القانونين حتي يتفقا مع الدستور الجديد.
سنجد مثلا في الدستور الجديد في المادة142 نصا جديدا يقول: ألا يحمل المرشح لرئاسة الجمهورية أو أي من والديه أو زوجة جنسية أجنبية, وكذلك في شروط القبول أو التذكية من20 عضوا بالبرلمان أو20 ألف مواطن ولأنه لا يوجد برلمان الآن فقد حدد الدستور الجديد تزكية من25 ألف مواطن من15 محافظة, هذا الاختلاف في الدستور الجديد عن القديم يستلزم بالتالي تعديل قانون الانتخابات الرئاسية.
بالنسبة لقانون مباشرة الحقوق السياسية لابد أيضا من التعديل خاصة أنه في الدستور السابق كان هناك نقطة عن العزل السياسي وفي الدستور الحالي لا يوجد هذا العزل, وبالتالي لابد من تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لحذف الجزء الخاص بالعزل.
أيضا من مزايا الدستور الجديد أنه ألغي الرقابة السابقة والتي كانت موجودة في الدستور السابق ورأينا كيف تم استغلالها استغلالا سيئا في عهد الإخوان, فالرقابة السابقة لا تمنع الرقابة اللاحقة, وهذا هو الأصل في الموضوع أن رقابة المحكمة الدستورية العليا رقابة لاحقة وأي قانون سواء الانتخابات أو غيره غير محصن, أما في الدستور السابق فكان شيئا معيبا.
يري المستشار محمود فوزي, المستشار بمجلس الدولة, أن تعديل القوانين لتواكب الدستور الجديد يجب أن ترافقها بعض الإجراءات لتفادي السلبيات التي وقعت في الانتخابات الرئاسية السابقة, علي سبيل المثال مسألة الإنفاق المادي للحملات الانتخابية رأينا تجاوزات كبيرة من جانب بعض المرشحين, وبذخا غير مقبول, والقانون ينظم هذه المسألة بشكل ملائم وجيد, لكن المطلوب هو التفعيل في الآليات علي أرض الواقع, وعدم السماح باستخدام المال السياسي أو الخطاب الديني سياسيا مرة أخري, وأتمني أن تشمل التعديلات علي القانونين هذه النقطة أو ضمان تطبيقها بكل حسم.
لا حرمان للعسكريين
وأوضح المستشار أحمد الخطيب, رئيس بمحكمة استئناف القاهرة , أن الدستور المصري لم يحرم العسكريين أو أي شريحة مجتمعية من الترشح للانتخابات الرئاسية, فهو حق يستند إلي المساواة بين جميع المواطنين في مباشرة حقوقهم السياسية, لكن هناك قواعد تنظيمية نص عليها قانون الانتخابات الرئاسية في المادة الأولي منه, وهي أن ينتخب رئيس الجمهورية من الناخبين المقيدة أسماؤهم في الجداول الانتخابية وأفراد القوات المسلحة والشرطة, وفي أثناء خدمتهم غير مدرجين بتلك الجداول.
ويتعين علي المشير السيسي لكي يقيد اسمه بتلك الجداول ويكون له الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية, أن يترك الخدمة العسكرية, وأن يتم القيد قبل إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية بدء الإجراءات, لأن القيد في الجداول يغلق في تلك اللحظة.
وأضاف المستشار الدكتور رفيق محمد سلام, نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية, أن الدستور الجديد سكت عن تنظيم هذه المسألة, والمادة103 منه نظمت فقط حال ترشح الموظف العام للبرلمان وألزمته تقديم باستقالته, وقررت عودة الموظف العام بعد تمثيله للبرلمان في حالة إذا لم يتم انتخابه, فالقاعدة تقديم الاستقالة وجميع رجال الدولة ومنهم رجال القضاء عليهم أن تقدموا باستقالتهم حال ترشحهم للبرلمان أو لرئاسة الجمهورية, وبعد ذلك إن لم يتم التوفيق في الانتخابات, فالعودة فيما عدا ما تضمنه المادة103 تتوقف علي موافقة المجلس الأعلي للجهة التابع لها المرشح.
ويضيف المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري, رئيس بمحكمة استئناف القاهرة, أن الدستور لا يمنع وزير الدفاع من ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية, وأيضا لا يمنع ذلك من قيامه بترشيح نفسه لأنه ليس هناك أي حظر دستوري أو قانوني يمنعه من ذلك, والرأي الأخير لجموع الشعب المصري, والمشير السيسي مقيد بجداول الانتخابات, ولكنه ليس له الحق في التصويت, ولكنه له الحق في الترشح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.