اكد رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن هناك عدداً من التعديلات التي يجب أن تتم علي بعض القوانين بعد صدور قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور بأن تكون الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية وفقا للدستور الجديد. وقال إن التعديلات التي يجب أن تصدر بهذا الشأن تشمل قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 والمعدل بالمرسوم بقانون 12 لسنة 2012 من خلال إلغاء نص المادة 3 من قانون الانتخابات الرئاسية. والتي تمنح لكل حزب حصل أعضاؤه علي مقعد واحد في مجلس الشعب أو الشوري في الانتخابات الأخيرة، أن يرشح احد أعضائه للرئاسة. إلغاء كافة النصوص التي تتعلق بذات الشأن .. لذات العلة وهي إلغاء مجلس الشوري. ويشمل التعديل الثاني شروط قبول الترشح للرئاسة حيث نص الدستور في المادة (142) علي أن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرين عضوًا علي الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل، وبحد أدني ألف مؤيد من كل محافظة منها ويتطلب ذلك تعديل المادة الثانية من قانون الانتخابات الرئاسية.. كي تتوافق مع الدستور مع الأخذ في الاعتبار.أن أداة " أو " المذكورة بنص المادة الدستورية، للتخيير بمعني أنه يجوز الاكتفاء بإحدي طريقتي الترشح.. خاصة مع استحالة تنفيذ الثانية لعدم وجود مجلس للنواب كما انها تعتبر من ضمن إجراءات وليس شروط الترشح.. وبالتالي لا يترتب عليها عوار دستوري.. أو شبهة عدم دستورية. ويتضمن التعديل الثالث إلغاء نص المادة 11 من قانون الانتخابات الرئاسية، بشأن إجراءات تأييد أعضاء مجلسي الشعب والشوري للمرشح الرئاسي، حيث انه تم إلغاء مجلس الشوري، كما انه لا يوجد مؤسسة برلمانية الآن كي يتم ترشيح أعضائها لمن يدخل السباق الرئاسي، والتعديل الرابع: إلغاء كافة المواد المتعلقة بترشيح الأحزاب لمرشح رئاسي، حيث ستلغي المادة 4 و12 و26 فقرة لتعلقهم بترشيح الاحزاب الحاصلة علي مقعد برلماني لمرشح رئاسي، اما التعديل الخامس.. بشأن شروط المرشح الرئاسي حيث نص الدستور الجديد علي شروط يجب إدراجها ضمن قانون الانتخابات الرئاسية علي خلاف الموجودة بقانون الانتخابات الرئاسية.. حيث يجب أن تعدل إلي أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخري. وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.وأن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية. والتعديل السادس: تعديلات لوجيستية شكلية، حيث ستتم تعديلات علي بعض النصوص بشأن اللوجيستيات والنماذج الخاصة بتأييد المرشح، وكذلك التوكيلات التي ستصدر من المواطنين المؤيدين لمرشح الرئاسة.