تفوق واضح بالأرقام.. الحصر العددي يرجّح كفة أبوالخير وأبوستيت في انتخابات البلينا بسوهاج    تطورات الأسواق العالمية بعد أحداث فنزويلا والذهب يقفز 2%    رئيس كولومبيا يرد على اتهامات ترامب: توقف عن تشويه سمعتي    نيللي كريم: انجذبت ل«جوازة ولا جنازة» لأن الحكاية هي الأساس... والسينما متعة قبل أي شيء    اللجنة العامة بالدائرة الاولى بأسيوط تعلن عن نتيجة الحصر العددى فى إعادة انتخابات مجلس النواب    ارتفاع محدود لأسعار النفط رغم الأزمة السياسية في فنزويلا    قفزة كبرى في أسعار الذهب عالمياً.. والأوقية تتجاوز 4400 دولار    بالطرب الشعبي، سعد الصغير يستعد لإحياء حفلات في جولة أوروبية    عمرو مصطفى: علاقتي بعمرو دياب كانت ناقر ونقير.. وصبر عليَ كثير أوي لأنه عارف إني بحبه    عمرو مصطفى: بدأت الغناء بعد خلافاتي مع المطربين.. كنت كل ما أتخانق مع مطرب أروح مغني    رئيس لجنة التصنيع الدوائي: وضع باركود على العبوات لكشف الأدوية المغشوشة    9 أطعمة يمكنك الاستمتاع بها دون خوف من زيادة الوزن    حريق شقة ينهي حياة أم وطفليها بالقليوبية    «أون لاين».. كيفية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2026    ترامب يحذر إيران.. ويؤكد مقتل عدد كبير من الكوبيين المرتبطين بمادورو    خبير سيبراني: حظر السوشيال ميديا عمن دون ال 16 عاما سهل التنفيذ.. واللوم على الأهالي    نائبة الرئيس الفنزويلي: الهجوم الأمريكي واعتقال مادورو يحمل دلالات صهيونية    نتيجة الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بدائرة المحمودية بالبحيرة    الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن إلى احترام القانون الدولي وإرادة الشعب الفنزويلي    ترامب: كوبا على وشك الانهيار والسقوط    حسين فهمي: تحمست لفيلم «المُلحد».. والمشاهد لازم يشغل عقله    فاجعة تهز قليوب.. حريق شقة ينهي حياة أم وطفليها في «أم بيومي»    اللجنة العامة بالوراق وطناش تعلن الحصر العددي للمرشحين    الصحة: إنشاء مجمع تعليمي طبي متكامل بأرض مستشفى حميات إمبابة لدعم منظومة التمريض    الصحة العالمية تدعو لترشيد استخدام المضادات الحيوية قبل فوات الأوان    مهرجان المسرح العربي يكشف تفاصيل دورته الجديدة في مؤتمر صحفي اليوم    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    بالأرقام.. نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الثالثة بالفيوم    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    مؤشرات الحصر العددي، اقتراب أبوعقرب ورشوان من حسم مقعدي أبوتيج في أسيوط    ياسر ريان: مشاركة الزمالك بالناشئين أمام الاتحاد السكندرى قرار خاطئ    "لمّ الشمل" في المنوفية.. وعاظ الأزهر ينهون نزاعا أسريا طويلا بمدينة الشهداء    اتحاد الغرف التجارية: وفرة السلع تسمح بوقف الاستيراد من مناطق النزاع دون رفع الأسعار    ندوة بمركز الحوار تناقش تطورات المشهد السياسي في بلغاريا وآفاق العلاقات المصرية- البلغارية    الاختلاف فى الرأى يفسد للود قضية    نتيجة الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بالدائرة التاسعة كوم حمادة وبدر بالبحيرة    العثور على جثة مسنه داخل منزلها بطنطا    إندونيسيا: ارتفاع ضحايا فيضانات وانهيارات سومطرة إلى 1177 قتيلًا    أيمن منصور يكشف كواليس تسجيله أسرع هدف في تاريخ أمم إفريقيا    سيف زاهر: منافسة كبيرة بين الأهلى وبيراميدز على ضم موهبة بتروجت    115 عامًا من المجد والتاريخ، الزمالك يحتفل بذكرى تأسيسه    أمم إفريقيا - بروس: إذا لم نهدر فرصنا لم نكن لنخسر أمام الكاميرون    مسلحون يقتحمون سوقًا في وسط نيجيريا ويقتلون 30 شخصًا ويختطفون آخرين    دمياط.. الانتهاء من 548 مشروعا ضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة    بين الاندماج والاختراق.. كيف أعاد تنظيم الإخوان ترتيب حضوره داخل أوروبا؟    أمم إفريقيا - باليبا: سنرى كيف يمكننا منع المغرب من اللعب    خالد الدرندلي: البنية الرياضية المتطورة تجعل مصر جاهزة لكأس العالم    للمرة الأولى منذ 47 عاما.. سان جيرمان يفوز على نادي باريس بهدفين    ميراث الدم| يقتل شقيقه ونجله بقنا.. والمحكمة تُحيل أوراقه إلى فضيلة المفتي    بيع سجائر بأغلى من التسعيرة.. حملة تفتيش على المحلات بأسواق العريش    أخبار × 24 ساعة.. إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعى لطلاب التعليم الفنى    أسباب زيادة الوزن في الشتاء    تدهور الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش.. اعرف التفاصيل    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فابشر طالما انت مع الله !?    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    القمة الإنجليزية.. ليفربول يواجه فولهام في مواجهة حاسمة بالبريميرليج 2025-2026    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فوضي التقاضي.. وظهر البعير (61)

التحوط لسلامة الاداء كان ومازال أساس العمل القضائي في مصر التي سبقت العديد من الأمم بوضع ضمانات كافية لحماية ذات الاداء من الخلل ومتابعته تخوفا من الذلل بميزان متعادل الكفتين بين حقوق القضاة من جانب وبين الملتجئين اليه والمدافعين عنهم من الجانب الآخر ثم كللته بإكليل حلف اليمين أو بتلاوة القسم.
فكما أعطي القانون للقاضي حق التنحي ضميرياً أو وجوبيا اذا تعارض مع حيدة العدالة فإنه أفسح للمتقاضين حق رد القضاة إنصافا لهم وإبعادا لاي شائبه تشوب العدالة بل ذهب الي منحهم حق مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في حالات بالغة الندرة كالغدر أو الخطأ المهني الجسيم كما وضع نظاما صارما للمحاسبة التأديبية إمعانا في انضباط القضاء وتطمينا للرعية علي حياتها وكرامتها وأموالها.
فمحاسبة القضاة مثلا تتم في دائرة مغلقة وسرية بواسطة المجلس الأعلي للهيئات القضائية وتبدأ أولا بتنبيه القضائي ثم أناطت التأديب بمجلس خاص يرأسه رئيس مكمة النقض وأخيرا يختص النائب العام بأقامة الدعوي التأديبية والتي عقوباتها اللوم، أو العزل بقرار جمهوري ينشر بالجريدة الرسمية بيد ان دعوي التأديب تنقضي باستقالة القاضي أو بإحالته للمعاش فتتم المحاسبة في اطار من الوقار والاحترام. وفي ذات الاتجاه ولنفس الهدف تشكلت بوزارة العدل إدارة للتفتيش القضائي علي أعمال القضاة وهي مؤلفة من مناصب قضائية عليا تؤدي مهمتها مرة علي الأقل كل عامين وتودع ملاحظاتها لإدارة التفتيش متضمنة كفاية عمل القاضي ثم يحال تقريرها الي المجلس الأعلي للهيئات القضائية وبالطبع يكون للتقرير اعتبار عند النظر في ترقية القاضي ليتضح الحرص علي سير العمل القضائي وسيادة القانون لصالح الناس وتكون الدولة قد هيأت لمواطنيها خيرة الضمانات التي صقلتها التجارب وانتجها التطور الاجتماعي الحضاري كما أحكمت ضوابط العدل في كل عصر. وعلي الجانب الاخر صدر قانون المحاماة لينظم المهنة ويحدد علاقتها بالهيئة القضائية ويحمي حقوق نقابة المحامين وإذا كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت 21 حكما بعدم دستورية بعض مواده إلا ان موضوع المحاسبة ظل راسخا ويختص به مجلس النقابة »جوازيا« ويبدأ بلفت نظر المحامي عن خطئه كما اجاز للمجلس »وقف المحامي« ما لم ترفع الدعوي التأديبية بطلب من النيابة العامة وغيرها من الهيئات القضائية العليا وجعلت »التأديب« من اختصاص مجلس يرأسه رئيس محكمة استئناف القاهرة واثنان من المستشارين وعضوان من النقابة وفي حالة الادانة تكون العقوبة »محو اسم المحامي« من جدول المشتغلين بالمحاماة مؤقتا أو نهائيا - بحسب الأحوال.
أما تلك المهنة الشريفة فقد وصفها القانون بأنها تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وأن تمارس باستقلال ولاسلطان علي المحامين الا ضمائرهم وأحكام القانون ويقال إن الفرنسيين لديهم قاعدة تقليدية تزعم بأن الخالق سبحانه وتعالي يأمر وعلي العباد ان يطيعوه أما المحامي فيأمر موكله وعلي الموكل ان يستجيب لما يراه محاميه ومع ما في ذلك التبجيل من مبالغة إلا أنه يضع المحامي أمام مسئولية خطيرة وهي تأدية مهنتة بأمانة عندما يبدي رأيه لموكله وأن يظهر الحقيقة للمحكمة وأن يكون يقظاً لصحيح الأداء وبذلك ساوي القانون بين محاسبة القضاة في المادة 201 قضائية وما يقابلها بالمادة 89 محاماة وفي الحالتين يتم الحكم علي أيدي صفوة من رجال القضاء بلا تفرقة »بين جناحي العدالة«. وللحديث بقية.
كاتب المقال رئيس الجمعية المصرية لرعاية مرضي السكر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.