248.9 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع    الحكومة الألمانية: السياسة الحالية لإسرائيل خاطئة تماما ولا تخدم مصالحها الأمنية    مسيرات إسرائيلية تستهدف قوات رديفة لوزارة الدفاع السورية في ريف السويداء الغربي    ألمانيا ترسل طائرتين إلى الأردن لإرسال مساعدات إلى غزة    عاجل- السيسي: مصر تساند كل خطوة تدعم الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني    رد ناري من سيد عبدالحفيظ بشأن انتقال نجله ل الزمالك    مستقبل نبيل عماد دونجا مع الزمالك يُحسم الأسبوع المقبل بقرار من فيريرا    «لا تستسلم».. إمام عاشور يثير الجدل برسالة غامضة    غدا أولى جلسات محاكمة أحد الإرهابيين بتنظيم ولاية سيناء بمجمع محاكم وادي النطرون    مصرع عامل إثر سقوطه من الدور الرابع بالقليوبية    إقبال جماهيري على معرض الإسكندرية للكتاب في ثاني أيامه    خبير ل ستوديو إكسترا : مصر مركز المقاومة الحقيقي وهناك محاولة متعمدة لإضعاف الدور المصري    وزير الصحة: 578 مليون دولار تكلفة علاج جرحى غزة بمصر.. ووفرنا 12 مبنى سكنيا لأسر المصابين    يبدأ العمل بها 1 أكتوبر .. تعرف علي أسباب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها    إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بمدينة إدفو بأسوان    رئيس حزب الجبهة الوطنية يكشف عن آلية اختيار مرشحيهم بانتخابات المجالس النيابية    هل ال5 سنوات ضمن مدة العمل؟.. تعرف على موقف نواب "الشيوخ" العاملين بالحكومة    عمرو دياب vs تامر حسني.. من يفوز في سباق «التريند»؟    «السياحة والآثار»: المتحف القومي للحضارة شهد زيادة في الإيرادات بنسبة 28%    خالد الجندي : الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    ترامب: سنعمل مع إسرائيل بشأن مراكز توزيع المساعدات في غزة    وزير الصحة يستقبل رئيس اتحاد الصناعات الدوائية بإيطاليا.. تفاصيل    لمرضى التهاب المفاصل.. 4 أطعمة يجب الابتعاد عنها    عاصم الجزار: تجربة مصر التنموية الأنجح منذ آلاف السنين.. والرقعة العمرانية ارتفعت ل13.7% خلال 10 سنوات    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    "3 فرق يشاركون في دوري الأبطال".. خالد الغندور يزف خبرا سارا    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    تكريم دينا الشربيني في أمريكا كأيقونة عربية ناجحة    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    20% من صادرات العالم.. مصر تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة في 2024    الحرارة الشديدة مستمرة.. 3 ظواهر جوية تضرب مصر غدًا    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية للوقوف على أعمال تطوير شارع الجلاء بالمنصورة    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فوضي التقاضي.. وظهر البعير (61)

التحوط لسلامة الاداء كان ومازال أساس العمل القضائي في مصر التي سبقت العديد من الأمم بوضع ضمانات كافية لحماية ذات الاداء من الخلل ومتابعته تخوفا من الذلل بميزان متعادل الكفتين بين حقوق القضاة من جانب وبين الملتجئين اليه والمدافعين عنهم من الجانب الآخر ثم كللته بإكليل حلف اليمين أو بتلاوة القسم.
فكما أعطي القانون للقاضي حق التنحي ضميرياً أو وجوبيا اذا تعارض مع حيدة العدالة فإنه أفسح للمتقاضين حق رد القضاة إنصافا لهم وإبعادا لاي شائبه تشوب العدالة بل ذهب الي منحهم حق مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في حالات بالغة الندرة كالغدر أو الخطأ المهني الجسيم كما وضع نظاما صارما للمحاسبة التأديبية إمعانا في انضباط القضاء وتطمينا للرعية علي حياتها وكرامتها وأموالها.
فمحاسبة القضاة مثلا تتم في دائرة مغلقة وسرية بواسطة المجلس الأعلي للهيئات القضائية وتبدأ أولا بتنبيه القضائي ثم أناطت التأديب بمجلس خاص يرأسه رئيس مكمة النقض وأخيرا يختص النائب العام بأقامة الدعوي التأديبية والتي عقوباتها اللوم، أو العزل بقرار جمهوري ينشر بالجريدة الرسمية بيد ان دعوي التأديب تنقضي باستقالة القاضي أو بإحالته للمعاش فتتم المحاسبة في اطار من الوقار والاحترام. وفي ذات الاتجاه ولنفس الهدف تشكلت بوزارة العدل إدارة للتفتيش القضائي علي أعمال القضاة وهي مؤلفة من مناصب قضائية عليا تؤدي مهمتها مرة علي الأقل كل عامين وتودع ملاحظاتها لإدارة التفتيش متضمنة كفاية عمل القاضي ثم يحال تقريرها الي المجلس الأعلي للهيئات القضائية وبالطبع يكون للتقرير اعتبار عند النظر في ترقية القاضي ليتضح الحرص علي سير العمل القضائي وسيادة القانون لصالح الناس وتكون الدولة قد هيأت لمواطنيها خيرة الضمانات التي صقلتها التجارب وانتجها التطور الاجتماعي الحضاري كما أحكمت ضوابط العدل في كل عصر. وعلي الجانب الاخر صدر قانون المحاماة لينظم المهنة ويحدد علاقتها بالهيئة القضائية ويحمي حقوق نقابة المحامين وإذا كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت 21 حكما بعدم دستورية بعض مواده إلا ان موضوع المحاسبة ظل راسخا ويختص به مجلس النقابة »جوازيا« ويبدأ بلفت نظر المحامي عن خطئه كما اجاز للمجلس »وقف المحامي« ما لم ترفع الدعوي التأديبية بطلب من النيابة العامة وغيرها من الهيئات القضائية العليا وجعلت »التأديب« من اختصاص مجلس يرأسه رئيس محكمة استئناف القاهرة واثنان من المستشارين وعضوان من النقابة وفي حالة الادانة تكون العقوبة »محو اسم المحامي« من جدول المشتغلين بالمحاماة مؤقتا أو نهائيا - بحسب الأحوال.
أما تلك المهنة الشريفة فقد وصفها القانون بأنها تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وأن تمارس باستقلال ولاسلطان علي المحامين الا ضمائرهم وأحكام القانون ويقال إن الفرنسيين لديهم قاعدة تقليدية تزعم بأن الخالق سبحانه وتعالي يأمر وعلي العباد ان يطيعوه أما المحامي فيأمر موكله وعلي الموكل ان يستجيب لما يراه محاميه ومع ما في ذلك التبجيل من مبالغة إلا أنه يضع المحامي أمام مسئولية خطيرة وهي تأدية مهنتة بأمانة عندما يبدي رأيه لموكله وأن يظهر الحقيقة للمحكمة وأن يكون يقظاً لصحيح الأداء وبذلك ساوي القانون بين محاسبة القضاة في المادة 201 قضائية وما يقابلها بالمادة 89 محاماة وفي الحالتين يتم الحكم علي أيدي صفوة من رجال القضاء بلا تفرقة »بين جناحي العدالة«. وللحديث بقية.
كاتب المقال رئيس الجمعية المصرية لرعاية مرضي السكر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.