منال عوض: خطة شاملة للمحافظات للتعامل مع مخاطر الأمطار    قناة السويس تشهد عبور السفينة السياحية العملاقة «AROYA»    فتح اشتراكات السكة الحديد للطلاب على 3 أنواع من القطارات    موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025.. زيادات جديدة    سوريا.. لجنة تابعة لحكمت الهجري ترفض خارطة الحل بالسويداء    جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم منازل وكهوفا فلسطينية جنوب الضفة    ترامب وميلانيا يصلان قصر وندسور    تخصيص قطعة أرض بالقاهرة لشركة فلامنكو للصناعة وتجارة الأغذية    لحسم التأهل للمونديال.. تحديد ملعب مباراة المنتخب أمام جيبوتي    يامال يعود لبرشلونة أمام ريال سوسيداد بعد التعافي من الإصابة    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة اقتحام ملثمين منزلها والاعتداء عليها وعلى أسرتها وتقييدهم بالفيوم    تأجيل محاكمة طفل المرور المتهم بالاعتداء على طالب بعصا بيسبول ل1 أكتوبر    نائب وزير الصحة تبحث مع محافظ قنا تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية    وكيل تعليم القاهرة يتفقد استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد 2026/2025    رئيس جامعة بنها يشهد ختام المهرجان الرياضي الثالث لجامعات الدلتا وإقليم القاهرة الكبرى    ڤاليو تنفذ أول عملية مرخصة للشراء الآن والدفع لاحقاً باستخدام رخصة التكنولوجيا المالية عبر منصة نون    محافظ القليوبية: أى تقصير فى إزالة التعديات على الأرض الزراعية سيحال للنيابة    أسباب استبعاد أورس فيشر من قائمة المرشحين لتدريب الأهلي    مفتى الجمهورية: ما يجرى فى غزة جريمة حرب ووصمة عار على جبين العالم    سكرتير مجلس الأمن الروسي يؤكد استعداد بلاده لإرسال أسلحة حديثة ومعدات عسكرية إلى العراق    تأجيل أولى جلسات محاكمة ميدو بتهمة سب وقذف الحكم محمود البنا    ضبط المتهم بذبح زوجته بسبب خلافات بالعبور.. والنيابة تأمر بحبسه    صفقة "إنقاذ" تيك توك تتضح: مستثمرون أمريكيون يسيطرون على 80% من المنصة    126 متقدما لورشة إدارة المسرح والإنتاج بمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة    صفحة وزارة الأوقاف تحيى ذكرى ميلاد رائد التلاوة الشيخ محمود خليل الحصرى    فيلم فيها إيه يعنى بطولة ماجد الكدوانى يشهد الظهور الأخير للفنان سليمان عيد    مهرجان الجونة يكشف عن برنامج مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة بالدورة الثامنة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17سبتمبر2025 في المنيا    هل يجوز لى التصدق من مال زوجى دون علمه؟.. الأزهر للفتوى يجيب    الريال ضد أولمبيك مارسيليا.. الملكي يحقق 200 فوز في دوري أبطال أوروبا    المنيا.. تنظيم قافلة طبية مجانية في بني مزار لعلاج 280 من المرضى غير القادرين    «سكك حديد مصر» تتعاقد مع «APD» الكندية لإعادة تأهيل 180 جرارًا    رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات المهرجان الرياضي الثالث    مدبولي: الحكومة ماضية في نهج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه    شاب يلقى مصرعه حرقًا بعد مشادة مع صديقه في الشرقية    وزير الري: الاعتماد على نهر النيل لتوفير الاحتياجات المائية بنسبة 98%    عالم أزهري يكشف لماذا تأخر دفن النبي بعد موته وماذا جرى بين الصحابة وقت ذلك    إنزاجي: ندرس ضم مهاجم جديد للهلال    خلال تصوير برنامجها.. ندى بسيوني توثق لحظة رفع علم فلسطين في هولندا    فيديو - أمين الفتوى: تزييف الصور بالذكاء الاصطناعي ولو بالمزاح حرام شرعًا    ميناء دمياط يستقبل 21 سفينة متنوعة    "عليهم أن يكونوا رجالًا".. هاني رمزي يفتح النار على لاعبي الأهلي عقب تراجع النتائج    بإطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد    الليلة.. أيمن وتار ضيف برنامج "فضفضت أوي" مع معتز التوني    "البديل الذهبي" فلاهوفيتش يسرق الأضواء وينقذ يوفنتوس    بعد سقوطها من الطابق الرابع.. بنها التعليمي يوضح حالة الطفلة وردًا على والدها    الأكاديمية العربية تختتم فعاليات ريادة الأعمال بفرعها الجديد في مدينة العلمين    قبل بدء الدراسة.. تعليمات هامة من التعليم لاستقبال تلاميذ رياض الأطفال بالمدارس 2025 /2026    «عبداللطيف» يبحث مع وفد مجلس الشيوخ الفرنسي تعزيز التعاون المشترك في مجالي التعليم العام والفني    مصر تطلق قافلة "زاد العزة" ال39 محملة ب1700 طن مساعدات غذائية وإغاثية إلى غزة    وزارة العمل: 3701 فُرصة عمل جديدة في 44 شركة خاصة ب11 محافظة    «ليه لازم يبقى جزء من اللانش بوكس؟».. تعرفي على فوائد البروكلي للأطفال    صحة المرأة والطفل: الفحص قبل الزواج خطوة لبناء أسرة صحية وسليمة (فيديو)    عبر الفيديو بملابس خاصة.. المتهم بقتل تشارلي كيرك أمام المحكمة لأول مرة    بتر يد شاب صدمه قطار في أسوان    بهدف ذاتي.. توتنام يفتتح مشواره في دوري الأبطال بالفوز على فياريال    توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. الأسد: كلمة منك قد تغير كل شيء    أوقاف الفيوم تنظّم ندوات حول منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إعانة الضعفاء.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فوضي التقاضي.. وظهر البعير (61)

التحوط لسلامة الاداء كان ومازال أساس العمل القضائي في مصر التي سبقت العديد من الأمم بوضع ضمانات كافية لحماية ذات الاداء من الخلل ومتابعته تخوفا من الذلل بميزان متعادل الكفتين بين حقوق القضاة من جانب وبين الملتجئين اليه والمدافعين عنهم من الجانب الآخر ثم كللته بإكليل حلف اليمين أو بتلاوة القسم.
فكما أعطي القانون للقاضي حق التنحي ضميرياً أو وجوبيا اذا تعارض مع حيدة العدالة فإنه أفسح للمتقاضين حق رد القضاة إنصافا لهم وإبعادا لاي شائبه تشوب العدالة بل ذهب الي منحهم حق مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في حالات بالغة الندرة كالغدر أو الخطأ المهني الجسيم كما وضع نظاما صارما للمحاسبة التأديبية إمعانا في انضباط القضاء وتطمينا للرعية علي حياتها وكرامتها وأموالها.
فمحاسبة القضاة مثلا تتم في دائرة مغلقة وسرية بواسطة المجلس الأعلي للهيئات القضائية وتبدأ أولا بتنبيه القضائي ثم أناطت التأديب بمجلس خاص يرأسه رئيس مكمة النقض وأخيرا يختص النائب العام بأقامة الدعوي التأديبية والتي عقوباتها اللوم، أو العزل بقرار جمهوري ينشر بالجريدة الرسمية بيد ان دعوي التأديب تنقضي باستقالة القاضي أو بإحالته للمعاش فتتم المحاسبة في اطار من الوقار والاحترام. وفي ذات الاتجاه ولنفس الهدف تشكلت بوزارة العدل إدارة للتفتيش القضائي علي أعمال القضاة وهي مؤلفة من مناصب قضائية عليا تؤدي مهمتها مرة علي الأقل كل عامين وتودع ملاحظاتها لإدارة التفتيش متضمنة كفاية عمل القاضي ثم يحال تقريرها الي المجلس الأعلي للهيئات القضائية وبالطبع يكون للتقرير اعتبار عند النظر في ترقية القاضي ليتضح الحرص علي سير العمل القضائي وسيادة القانون لصالح الناس وتكون الدولة قد هيأت لمواطنيها خيرة الضمانات التي صقلتها التجارب وانتجها التطور الاجتماعي الحضاري كما أحكمت ضوابط العدل في كل عصر. وعلي الجانب الاخر صدر قانون المحاماة لينظم المهنة ويحدد علاقتها بالهيئة القضائية ويحمي حقوق نقابة المحامين وإذا كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت 21 حكما بعدم دستورية بعض مواده إلا ان موضوع المحاسبة ظل راسخا ويختص به مجلس النقابة »جوازيا« ويبدأ بلفت نظر المحامي عن خطئه كما اجاز للمجلس »وقف المحامي« ما لم ترفع الدعوي التأديبية بطلب من النيابة العامة وغيرها من الهيئات القضائية العليا وجعلت »التأديب« من اختصاص مجلس يرأسه رئيس محكمة استئناف القاهرة واثنان من المستشارين وعضوان من النقابة وفي حالة الادانة تكون العقوبة »محو اسم المحامي« من جدول المشتغلين بالمحاماة مؤقتا أو نهائيا - بحسب الأحوال.
أما تلك المهنة الشريفة فقد وصفها القانون بأنها تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وأن تمارس باستقلال ولاسلطان علي المحامين الا ضمائرهم وأحكام القانون ويقال إن الفرنسيين لديهم قاعدة تقليدية تزعم بأن الخالق سبحانه وتعالي يأمر وعلي العباد ان يطيعوه أما المحامي فيأمر موكله وعلي الموكل ان يستجيب لما يراه محاميه ومع ما في ذلك التبجيل من مبالغة إلا أنه يضع المحامي أمام مسئولية خطيرة وهي تأدية مهنتة بأمانة عندما يبدي رأيه لموكله وأن يظهر الحقيقة للمحكمة وأن يكون يقظاً لصحيح الأداء وبذلك ساوي القانون بين محاسبة القضاة في المادة 201 قضائية وما يقابلها بالمادة 89 محاماة وفي الحالتين يتم الحكم علي أيدي صفوة من رجال القضاء بلا تفرقة »بين جناحي العدالة«. وللحديث بقية.
كاتب المقال رئيس الجمعية المصرية لرعاية مرضي السكر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.