الحكومة: التعامل مع 4550 شكوى كهرباء خلال ديسمبر 2025    "مودة" ينظم المعسكر التدريبي الأول لتأهيل كوادر حضانات مراكز تنمية الأسرة    رشا عبد العال: استمرار الجولات الميدانية لضمان التطبيق الفعلي للتسهيلات الضريبية    أسعار الأسماك اليوم الخميس 8 يناير في سوق العبور للجملة    اسعار الاسمنت اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    البورصة المصرية تستهل جلسة الخميس بارتفاع جماعي    مياه الفيوم تتخذ إجراءات لمواجهة السدة الشتوية وتوفر سيارات مياه نقية مجانية    خبراء كهرباء يوضحون الطريقة الآمنة لعمل رييستارت لعداد الكهرباء مسبق الدفع دون فقدان الرصيد    الجيش اللبناني: أنجزنا المرحلة الأولى من نزع سلاح حزب الله    اليوم.. منتخب اليد يواجه البرتغال في بطولة إسبانيا الودية    تفوق مذهل للميرنجي، أرقام مباريات ريال مدريد وأتلتيكو في جميع المسابقات    الهلال يلتقي الحزم للحفاظ على صدارة الدوري السعودي    بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد    معتمد جمال: لم أتردد في قبول مهمة تدريب الزمالك.. واللاعبون مظلومون    هيئة الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية متوقعة ليلًا على بعض المناطق    بدء التشغيل التجريبي لمحور صلاح سالم البديل | صور    لطلاب نظام البكالوريا.. شكل ورقة امتحانات الثانوية العامة    إصابة 3 مواطنين فى مشاجرة لخلافات على قطعة أرض بحوض 18 بالأقصر    مصرع سائق فى حادث مروع بين سيارتين نقل بطريق أسيوط الغربى    اليوم.. ندوة لمناقشة فيلم "كولونيا" بحضور أحمد مالك ومايان السيد بسينما زاوية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    الصحة: تقديم خدمات طبية وتوعوية لأكثر من 31 ألف مواطن    حكام مباريات يوم الجمعة في الجولة 16 لدوري الكرة النسائية    بدء التشغيل التجريبى لمحور صلاح سالم تمهيدا لفك وإزالة كوبرى السيدة عائشة    ارتفاع أسعار النفط وسط تراجع المخزونات الأمريكية وترقب التطورات بفنزويلا    القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ بعد استضافة طفلين في برنامج للمواعدة    تضامن قنا تعلن شروط وفئات مسابقة الأم المثالية لعام 2026    البابا: الرئيس رسخ تقليدًا وطنيًا بزيارة الكاتدرائية عبر فيه عن مصر الأصيلة وقيادتها الحكيمة    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    اسعار اللحوم اليوم الخميس 8يناير 2026 فى اسواق ومجازر المنيا    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    85 فرصة عمل جديدة لأبناء السويس بالعين السخنة| تفاصيل    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    تحذير دولي وسحب احترازي: تفاصيل أزمة حليب الأطفال من «نستله» وتوضيح الجهات الرسمية في مصر    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    اليمن.. قرارات رئاسية تطال محافظ عدن وعددا من القيادات العسكرية البارزة    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    حرب المخدرات على طاولة الحوار بين كولومبيا وترامب    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأربعاء    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    ليندسي جراهام: ترامب يوافق على مشروع قانون العقوبات على روسيا    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات المحكمة العليا علي قوانين الانتخابات أمام فقهاء الدستور
الدستور يمنع المحافظين من الترشح.. ولا يمنع الشرطة والجيش من التصويت

اتفق اساتذة القانون الدستوري علي ملاحظات المحكمة الدستورية العليا بعدم احقية المحافظين من الترشح في الانتخابات البرلمانية، لكنهم اختلفوا حول ملاحظة المحكمة الخاصة بالسماح لافراد وضباط الجيش والشرطة من الادلاء باصواتهم في الانتخابات.
في البداية يؤكد الدكتور ابراهيم درويش الفقيه القانوني والدستوري ان المحكمة الدستورية لم توص الشوري بأحقية ضباط الجيش والشرطة بالادلاء باصواتهم في الانتخابات وذلك لعدم وجود نص في دستور 2102م يمنع ذلك.
واضاف الدكتور درويش ان المحكمة الدستورية قد اوصت بمنع ترشح المحافظين في الانتخابات البرلمانية وهذا ما جاء بنص صريح في دستور 2102 حيث منع اعضاء الحكومة من الترشح للانتخابات وكذلك المحافظون فهذه الوصية صحيحة ويجب علي الشوري الاخد بهذه التوصية.
مبدأ المواطنة
وأكد د. محمد نور فرحات استاذ القانون الدستوري ان الدستور الجديد لم ينص علي منع رجال القوات المسلحة والشرطة من الادلاء باصواتهم في الانتخابات.. كما ان الدستور الامريكي اعطي ذلك الحق لرجال القوات المسلحة والشرطة للمشاركة في الحياة السياسية تنفيذا لمبدأ المواطنة.. وان الدستور الجديد المصري لم يحظر مشاركة ضباط القوات المسلحة او الشرطة في العملية الانتخابية.
واضاف ان من كان يمنعهم في السابق من ممارسة ذلك الحق هو قانون مباشرة الحقوق السياسية.. وان المحكمة الدستورية العليا عندما رفضت ال 31 مادة بقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات قامت بتنفيذ مبدأ دستوري صحيح وسليم باعتبار ان الدستور اعطي الحق لكل مواطن في الادلاء بصوته بتلك الانتخابات.
واوضح د. نور فرحات بان الجديد ان المحكمة الدستورية العليا باشرت حقها لاول مرة في الرقابة السابقة علي القوانين مثل ما نص عليه الدستور .
وأبدي د. رمضان بطيخ استاذ القانون الدستوري وعضو مجلس الشوري رفضه لما اوصت به المحكمة الدستورية العليا حول السماح لرجال القوات المسلحة والشرطة من المشاركة في الانتخابات موضحا بان ذلك التصرف يتناقض مع طبيعة عملهم.. حيث انه يحظر علي ضباط وجنود القوات المسلحة الانتماء لاي حزب سياسي او القيام بعمل سياسي خلال فترة خدمتهم.. لان مشاركتهم في العمل السياسي ستؤدي الي حدوث تناقض ومشادات كلامية بين الضباط وبعضهم والجنود وبعضهم مما يؤدي الي الاضرار بالمصلحة العامة للدولة.
واضاف ان مشاركة رجال الشرطة والقوات المسلحة ستؤثر علي سلامة العملية الانتخابية لان رجال الشرطة والجيش سيهتمون في الادلاء باصواتهم في الانتخابات وسيتركون مواقع عملهم وكذلك مهمة تأمين المقرات الانتخابية.
وأكد د. رمضان بطيخ انه يتفق مع المحكمة الدستورية العليا حول حرمان المحافظين من الترشح للانتخابات وذلك حتي لا يؤثروا علي الناخبين للادلاء باصواتهم لهم وحتي لا يستغلوا سلطاتهم.
وفقا للدستور
ويقول الدكتور أنس جعفر استاذ القانون العام بجامعة بني سويف انه لا يوجد نص في الدستور يمنع من تصويت رجال الشرطة والجيش وبالتالي تكون التوصية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا متفقة من حيث الظاهر مع نصوص الدستور ولكنه من الملائم كما هو الموجود في كثير من الدول ابعاد هاتين الفئتين من المشاركة السياسية والانتخابات من منطلق اولا ابعادهما عن المشاكل السياسية ثانيا تفرغهما لاداء مهامهما الوطنية خاصة ان الشرطة هي التي تتولي ما يتعلق باللجان الانتخابية وحراستها كما ان الجيش لا يتواجد في منطقة واحدة بل تتعدد الوحدات العسكرية داخل الجمهورية ومن ثم يتعذر المشاركة الانتخابية.
ويضيف الدكتور انس جعفر هذه المشاركة لا تخل في العملية الانتخابية وبالنسبة للمحافظين لا يجوز لهم الترشح وفقا للدستور الا بعد تقديم استقالاتهم من المحافظة.
يقول د. أحمد فوزي استاذ القانون بجامعة بني سويف انه طبقا لقاعدة المساواة بين المواطنين في الحقوق السياسية فانه يجب ان يتمتع كل مواطن بكامل حقوقه السياسية لاسيما حقه في الانتخابات أيا كانت طبيعة الوظيفة التي يشغلها وهذا الامر معمول به في كثير من الدول الديمقراطية فإنها تسمح لافراد القوات المسلحة والامن والقضاء بممارسة حقوقهم الانتخابية شأنهم شأن باقي المواطنين اذن هذه التوصية من الناحية النظرية صحيحة ولكنها غير ملزمة الا بوجود نص خاص يسمح بذلك.
اما بالنسبة للمحافظين فيجوز لهم الترشح في اي انتخابات سواء كانت البرلمانية او الرئاسية وغيرها بشرط ان يستقيل من عمله كمحافظ لانه لايمكن طبقا للنصوص الدستورية ان يجمع بين الصفة التنفيذية والتشريعية لان عمله كمحافظ جزء من السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس الجمهورية بينما العمل في مجلسي الشوري والشعب هي وظيفة تشريعية وطبقا لمبدأ الفصل من السلطات فلا يمكن قبول المحافظ بصفته التنفيذية فانما يجب ان يستقيل قبل الترشيح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.