قالت الجماعة الإسلامية إنها تنتظر الإطلاع على النص الكامل لقرار المحكمة الدستورية العليا، الخاص بدستورية قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية المحول لها من مجلس الشورى . وقالت الجماعة في بيان لها أنه من خلال وسائل الإعلام ذهبت المحكمة الدستورية إلى القول بعدم دستورية 4 مواد بقانون مجلس النواب و9 مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية"، ..وهذا الرأي التي انتهت إليه المحكمة الدستورية يحمل بين طياته عدة نقاط ايجابية و نقاط أخرى في نفس الوقت تثير جدلا قانونيا بشأن ما انتهت إليه المحكمة من أحقية ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة في التصويت في الإنتخابات ويثير أيضا قضية حدود الرقابة السابقة الممنوحة للمحكمة الدستورية العليا على هذين القانونين.
أما الأمور الإيجابية فيما انتهت إليه المحكمة الدستورية فمنها :
أولا: 1- رفض المحكمة الأخذ بتوصية هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بمنع المعتقلين أو الدارسين بالخارج الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية من الترشح بسبب ذلك ولم تعترض على الفترة الخامسة من المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلس النواب وأقرتها كما جاءت في القانون المرسل إليها من مجلس الشورى.
2-
2- القول بعدم دستورية المادة المنظمة لتقسيم الدوائر وعدد النواب الذين يمثلونها على أساس أنها لا تحقق العدالة بين المحافظات المتشابهة في عدد ناخبيها أو سكانها وهو ما كانت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية قد اعترضت عليه عند مناقشة قانوني مباشرة الحقوق السياسية والإنتخابات البرلمانية في مجلس الشورى .
ثانيا: أما المسألة التي سوف تثير جدلا قانونيا كبيرا فهو ما يتعلق بما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا في المادة التي كانت تمنع أفراد وضباط الشرطة والقوات المسلحة من ممارسة حق الإنتخاب ومنحتهم هذا الحق استنادا إلى أن الحقوق السياسية للمواطنين لا يصح أن تسلب من أجل مواطن إلا لأسباب موضوعية تتعلق بالإقتراع العام.
وهذا الرأي قد يعارضه البعض من منطلق أن جزءا من الشرطة والجيش يشاركون في عملية تأمين الإنتخابات وهو ما قد يؤثر على سير العملية الإنتخابية إذا سمح لهم بالتصويت في الإنتخابات .
كما أن إجراء الإنتخابات في الوحدات العسكرية أو الشرطية قد يؤدي إلى تأثير قيادات الجنود على اتجاهات التصويت لهؤلاء الجنود وإذا ما تمت علمية التصويت خارج الوحدات العسكرية فهذا معناه أن يتم منح هؤلاء الجنود اجازة لمدة يوم للإدلاء بأصواتهم وهو ما يؤثر سلبا على حسن سير العمل بهذين المرفقين الأمنيين مما يخل بالأمن الداخلي والقومي للبلاد .
ثالثا: أن ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا أن قانون مباشرة الحقوق السياسية في الفقرة الأولى من البند الثاني في المادة 13 أغفل حظر الشعارات الدينية أو العقائدية رغم أن نص هذا البند كان يحظر استخدام الشعارات أو الرموز على أساس التفرقة الدينية وهو ما يعني أن المحكمة تعدت دورها في الرقابة السابقة الممنوحة لها إلى الدخول إلى مشاحة التشريع الممنوعة منها.