أقام محمد حامد سالم المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها باصدار حكم قضائى بوقف ومنع إصدار تشريعات أو قوانين من مجلس الشوري سوى قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وانتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك خلال المدة من 6 مارس 2013، وحتى بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها وقف ومنع سن أو صياغة أو إصدار تشريعات خلال هذه المدة. وذكرت الدعوى، إن سلطة التشريع الممنوحة استثناءً لمجلس الشورى بموجب المادة 230 من الدستور، مرتبطة ومرهونة بالمادة 229 التي أوجبت أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال فترة زمنية محددة وهي ستون يوماً، وحيث إن هذا الظرف الزمني قد انتهى وأصبح من غير المعلوم تاريخ بداية ومواعيد انعقاد مجلس النواب، وبالتالي فقد انهار بنيان المادة 229 من الدستور بموجب حكم وقف الانتخابات، وتحولت سلطة التشريع الممنوحة لمجلس الشورى من أمر استثنائي محدد المدة في ضوء المادة 229 من الدستور إلى أمر طبيعي غير محدد المدة. وأضافت الدعوى، أنه لا يوجد بالدستور نص ملزم يعالج عقبة وقف انتخابات النواب فأصبح إجراء انتخابات مجلس النواب تحت سيطرة مجلس الشورى، لأنه ليس هناك قوة أو مادة دستورية تجبر مجلس الشورى على إنجاز قوانين انتخابات النواب ومباشرة الحقوق السياسية بصورة سليمة لا تعترض عليها المحكمة الدستورية العليا، فإذا أصدر مجلس الشورى عدة مرات قوانين معيبة لانتخابات النواب ومباشرة الحقوق السياسية، فإن مجلس النواب لن يرى النور وستظل البلاد دون مجلس نواب منتخب، لأنه سيطعن على هذه القوانين أو المحكمة الدستورية لن تقرها. واضافت الدعوى أيضا، أنه يكون نجاح مجلس الشورى في الإنفراد بإصدار التشريعات إلى أجل غير مسمى، وسيصدر عدد من التشريعات ما كان له أن ينجزها في الفترة المنصوص عليها في المادة 229 من الدستور، نظراً لأنه ليس هناك موعد لإجراء انتخابات النواب، والحجة ان المحكمة الدستورية تعيد القوانين أو أن القضاء الإداري يوقف الانتخابات، وهو أمر لا يستقيم عقلاً ومنطقاً ومخالف لنص المادة 229 من الدستور، فمجلس الشورى لا يمثل الشعب المصري حتى يقوم بإصدار تشريعات غير مختص بها.