90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    إعلام إسرائيلي: ويتكوف سيضغط على نتنياهو لتقديم تنازلات بشأن اتفاق الرهائن    نيويورك تايمز: لا يمكن التحقق من ادعاء ترامب بشأن تحركات الغواصات النووية    "بعد 10 سنوات".. نجم توتنهام الإنجليزي يعلن رحيله عن الفريق    موعد نهائي كأس الدرع الخيرية بين ليفربول وكريستال بالاس والقنوات الناقلة    "شبكات الكهرباء تحت المجهر".. كيف يصنع استقرار العمود الفقري للطاقة في مصر؟    فلسطين.. جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية نحو مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي    وفاة والد معتمد جمال مدرب الزمالك السابق    حروق طالت الجميع، الحالة الصحية لمصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج (صور)    انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. هل يوم الإثنين إجازة رسمية؟    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. قائمة الكليات المتاحة لعلمي علوم ورياضة ومؤشرات الحد الأدنى    سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 يقفز لأعلى مستوياته في أسبوع    أسعار الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 2 أغسطس 2025    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية اليوم السبت 2-8-2025    رسميًا.. وزارة التعليم العالي تعلن عن القائمة الكاملة ل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد المعتمدة في مصر    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    بينهم طفل ..إصابة 3 من أسرة واحدة في حادث مروري بالوادي الجديد    قرارات عاجلة من محافظ سوهاج بعد إصابة 13 شخصًا في انفجار مطعم.. صور    تشميع محال وإحالة الواقعة للنيابة.. محافظ سوهاج يتخذ إجراءات رادعة بعد مشاجرة "حي شرق" – صور    ترامب يحذر: الغواصات النووية تقترب من روسيا ويجب الاستعداد    إخلاء سبيل مسؤولي حفل محمد رمضان بكفالة 50 ألف جنيه    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان    يونس: محمد شحاتة قادر على التطور.. وأول 10 مباريات فاصلة للزمالك في الدوري    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    عمرو دياب يشعل العلمين في ليلة غنائية لا تُنسى    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    تشيع جنازة عريس لحق بعروسه بعد ساعات من وفاتها بكفر الشيخ    نجاح علاج انسداد الشريان الحرقفي بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية    وزير الزراعة: أسعار الدواجن في انخفاض مستمر.. والأعلاف تراجعت 2000 جنيه للطن    ما هي واجبات أعضاء مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب    تضاؤل فرص لحاق وافد الزمالك الجديد ببداية مشوار الدوري    مصر ترفع رصيدها إلى 91 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    بينهم طفل.. إصابة أسرة كاملة في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد    إصابة 5 عمال في مشاجرة بسوهاج لتنافس على الزبائن    الإخوان : وقف نزيف الحرب على غزة لن يمر عبر تل أبيب    روسيا ومدغشقر تبحثان إمكانية إطلاق رحلات جوية بمشاركة شركات طيران إقليمية    كواليس من محاكمة صدام حسين.. ممثل الدفاع: طلب جورج بوش وتوني بلير لهذا السبب    مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة في سيوة    خطوبة عبد الرحمن حميد حارس يد الأهلي على زينة العلمى لاعبة الطائرة    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    عبدالمنعم سعيد: الدمار الممنهج في غزة يكشف عن نية واضحة لتغيير هوية القطاع    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: «كان نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم من زمان» (فيديو)    تحبي تكوني «strong independent woman» ماذا تعرفي عن معناها؟ (فيديو)    عمرو دياب الأعلى استماعا خلال شهر يوليو على أنغامي (صور)    حدث بالفن| كارثة بسبب حفل محمد رمضان ومطرب يلغي حفله في الساحل حدادًا على المتوفي    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    منها «الذهاب بكثرة إلى الحمام ».. 6 علامات مبكرة تدل على سرطان البروستاتا يتم تجاهلها    وصول دفعة أطباء جديدة من عدة محافظات إلى مستشفى العريش العام    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    الأسهم الأوروبية تتكبد خسائر أسبوعية بعد أسوأ جلسة منذ أبريل    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في تعديلات قانوني الانتخابات والحقوق السياسية
الشوري التزم ب 90٪ من ملاحظات »الدستورية« علي القانونين توقع اعتراض المحگمة مرة أخري علي نص يسمح للمعتقلين السياسيين الترشح دون أداء التجنيد
نشر في الأخبار يوم 13 - 04 - 2013

نواب الشورى وافقوا على قانونى الانتخابات عقب مناقشة المواد
التزم مجلس الشوري في اعداده لقانون انتخابات مجلس النواب الجديد بكافة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا علي القانون القديم باستثناء الملاحظة الخاصة باداء الخدمة العسكرية حيث اشترطت المحكمة الدستورية في ملاحظاتها قصر الشرط الوارد في البند (5) من القانون القديم علي من أدي الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفي من أدائها طبقاً للقانون. ولكن لم يلتزم المجلس بالنص الذي طالبت به المحكمة الدستورية العليا واضافت إليه نصا جديدا خاصا بالاستثناء من الخدمة العسكرية جاء نصه بالقانون الذي وافق عليه المجلس " مالم يكن استثناؤه راجعا لحكم نهائي متضمنا المساس بأمن الدولة أو المصلحة العامة ، وهو الامر الذي يحتاج الي رد من المحكمة الدستورية، وذلك في محاولة للسماح للمعتقلين سياسيا من قبل النظام السابق من الاسلاميين للترشح لعضوية المجلس حسبما فسرها عدد من نواب المعارضة.
العامل والفلاح
ففي البند الاول لملاحظات المحكمة الدستورية قالت إن المشرع بعد أن ردد نص المادة 229 من الدستور بالنسبة لتعريف العامل والفلاح أضاف إلي هذا التعريف شرطاً مؤداه أن يعتمد العامل بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي، أو الذهني في الزراعة، أو الصناعة، أو الخدمات، واعتبرت المحكمة هذا الشرط لا يعّد من قبيل الضوابط والمعايير التي فوّض المشرع في بيانها لاعتبار المرشح عاملاً إعمالاً للنص الدستوري المتقدم، بل يُعَّد تقييداً لما أطلقه النص الدستوري في تعريف العامل، إذ يستبعد من الترشيح كل عامل يعتمد علي مصدر رئيسي لدخله خلاف أجره، كما أن اشتراط العمل في مجالات الزراعة، أو الصناعة، أو الخدمات مؤداه انحسار صفة العامل علي كل من يعمل لدي الغير في المجالات الأخري، ومن ثم فإن ما ورد بالنص المذكور من عبارة: اويعتمد بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي، أو الذهني في الزراعة، أو الصناعة، أو الخدمات، يخالف نص المادة 229 من الدستور.
وقد التزم المجلس بتعديل المحكمة الدستورية وابقي علي المادة كما وردت من القانون المحال اليه من الحكومة ويعتبر عاملا كل من يعمل لدي الغير مقابل اجر او مرتب ، ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة. وفي الملاحظة الثانية للمحكمة الدستورية ، قالت ان الفقرة الأولي من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولي من المشروع نصت علي أن »وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بهاب«.. ولكي يتفق هذا النص مع أحكام الدستور، فإنه يتعين أن يمتد بحيث يسري حكمه وهو إسقاط العضوية إلي جميع الحالات التي يغير فيها عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غيّر انتماءه الحزبي أو تخلي عنه وأصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، إذ بذلك وحده يتأكد حق الناخب في الاختيار علي نحو ما استهدفه نص المادة (55) من الدستور والقول بغير ذلك فيه انتقاص لحق الناخب الذي كفلته بما يخالف أحكام الدستور.. والتزم المجلس في القانون الذي وافق عليه بتعديل الدستورية كما ورد في قانون الحكومة ولكن اضاف شرطا لذلك بموافقة اغلبية ثلثي الاعضاء.
وفي البند الثالث من الملاحظات قالت المحكمة الدستورية " يجب إعادة تقسيم الدوائر علي نحو منضبط بحيث يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات التزاماً بحكم المادة 113 من الدستور، كما يجب ألا ترسم الدوائر بطريقة تعسفية دون مراعاة للصالح العام ، وهو ما التزم به مجلس الشوري ووافق علي القانون علي ان يتشكل المجلس من 546 عضوا بدلا من 498 عضوا ، علي ان يتم تقسيم الجمهورية الي 48 دائرة للقوائم و 91 للفردي.. ونصت المحكمة الدستورية في البند رابعا من الملاحظات علي ان في حالة جمع القائمة الواحدة بين منتمين لأحزاب ومستقلين يجب أن تظهر صفة المرشح كمستقل أو منتمٍ لحزب معين لتعلق ذلك بحق الناخب في الوقوف علي حقيقة المرشح عند الإدلاء بصوته لاختيار من هو أحق به، والذي كفلته المادة (55) من الدستور ، وهو ما التزم به المجلس في الفقرة التاسعة من المادة الثالثة من القانون والتي نصت علي ان يجوز ان تتضمن القائمة الواحدة مرشحي اكثر من حزب ، كما يجوز ان تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لاحزاب ، او تجمع بينهم ، وفي جميع الاحوال يتعين اظهار اسم الحزب او صفية المستقل ضمن القائمة الواحدة.
الخدمة العسكرية
وخامسا: نصت الدستورية علي انه ورد في البند (1) من المادة الأولي في المشروع ضمن الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصرياً في حين أن نص المادة (113) من الدستور لم يكتف بكون المرشح مصرياً فقط وإنما ألزم بأن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، بما يجدر معه اتفاقاً مع النص الدستوري إضافة عبارة »متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية« إلي نص القانون المعدل ، وهو ما التزم المجلس به في المادة الخامسة واشترطت ان يكون المرشح مصريا متمتعا بحقوقه والسياسية.
وقالت المحكمة في نفس البند إنه كما ورد في البند (5) من المادة ذاتها أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفي من أدائها، أو استثني منها طبقاً للقانون، ومن ثم فإن النص الماثل يجيز أن يترشح لمجلس النواب من سبق استثناؤه من أداء الخدمة العسكرية طبقاً لمقتضيات أمن الدولة، في حين أنه مادام أن هذا الأخير قد استثني للسبب المتقدم فلا يكون مقبولاً أن يُسمح له بالترشح للمجلس النيابي الذي يتولي مهمتي التشريع والرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية، لذا فإن الأمر يقتضي قصر الشرط الوارد في البند (5) علي من أدي الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفي من أدائها طبقاً للقانون. ولكن لم يلتزم المجلس بالنص الذي طالبت به المحكمة الدستورية العليا واضافت اليه نصا جديدا خاصا بالاستثناء من الخدمة العسكرية جاء نصه بالقانون الذي وافق عليه المجلس " مالم يكن استثناؤه راجعا لحكم نهائي متضمنا المساس بأمن الدولة أو المصلحة العامة ، وهو الامر الذي يحتاج الي رد من المحكمة الدستورية .
وقالت المحكمة في البند سادسا ، اشترطت الفقرة الأولي من المادة التاسعة مكرراً (ب) المستبدلة بالمادة الأولي من المشروع علي أن »يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة، وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن دون عرضه علي هيئة المفوضين خلال سبعة أيام علي الأكثر« واشتراط أن يكون الفصل في الطعن دون عرضه علي هيئة المفوضين يُعّد تدخلاً في أعمال جهة القضاء الإداري..وقام المجلس بالموافقة علي المادة كما وردت من الحكومة دون تقييدها بالعرض علي هيئة المفوضين من عدمه ، وجعلت النص في المادة 11 كالتالي »وعلي المحكمة ان تفصل في الطعن خلال 7 ايام علي الاكثر«.
الوطني المنحل
وفي البند سابعا قالت المحكمة ضمن ملاحظاتها ، نص الدستور في المادة 232 منه لتطبيق حكمها في منع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي، والترشح للانتخابات الرئاسية، والتشريعية لمدة عشر سنوات، ضمن حالات أخري حصرتها المادة المذكورة، علي من كان عضواً بمجلس الشعب، أو الشوري في الفصلين التشريعيين السابقين علي قيام الثورة، بينما نص البند رقم (7) من المادة الخامسة المضاف بالمادة الثانية من المشروع علي »ألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل، ويقصد بالقيادات...، أو كان عضواً بمجلس الشعب، أو الشوري في أيّ من الفصلين التشريعيين السابقين علي قيام الثورة« وهو ما يخالف حكم الدستور السالف بيانه الذي اشترط أن يكون عضواً في الفصلين التشريعيين معاً.والتزم القانون الجديد في البند 7 من المادة 5 علي الا يكون المرشح من قيادات الحزب الوطني المنحل او من كان منهم عضوا بمجلس الشعب او الشوري في الفصلين التشريعيين السابقين علي قيام الثورة .
وطالبت المحكمة الدستورية في البند ثامنا ، بانه يتعين تفسير عبارة إعلان النتيجة باللجان الفرعية ، وعدم الاكتفاء بالحصر العددي للاصوات ، وتضمنت المادة 22 تفسيرا كاملا لعملية الفرز واعلان النتائج والسماح لمندوبي وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية .. وفي البند قبل الاخير من الملاحظات ، قالت المحكمة الدستورية انه يقتضي الأمر تعديل نص المادة 28 من مشروع القانون بتخويل اللجنة العليا للانتخابات وضع الوسيلة المناسبة لضمان عدم تكرار الإدلاء بالصوت الانتخابي حال أن المادة المعروضة قد نصت علي أن تجري عملية الانتخاب أو الاستفتاء في يومين متتاليين، وأن المداد الذي يغمس الناخب إصبعه فيه ربما يزول أثره قبل انتهاء اليومين ، والتزم المجلس بالتعديل وجعلت قابلية ازالة الحبر الفسفوري بعد 48 ساعة بدلا من 24 ساعة لان الانتخابات ستجري علي يومين.. وفي البند الاخير من ملاحظات الدستورية والخاصة بالاشراف القضائي علي تصويت المصريين بالخارج ، التزم المجلس بالملاحظة ونص القانون علي ان " تبدأ إجراءات الاقتراع والتصويت والفرز لأصوات المصريين بالخارج قبل الموعد المحدد للاقتراع في مصر، ويكون تحت إشراف قضائي كامل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.