اليوم طلاب الدور الثانى بالأزهر يؤدون امتحانات الفرنساوى والجغرافيا والتاريخ    في التعاملات الصباحية .. استقرار حذر لأسعار الذهب وتوقعات بصعود عبار 21    بث مباشر| شاحنات المساعدات تتحرك من مصر باتجاه قطاع غزة    الأرصاد الجوية : الطقس اليوم شديد الحرارة بكل الأنحاء والعظمى بالقاهرة 40 درجة وأسوان 46    تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كلية الآثار 2024 المرحلة الأولي بالنسبة المئوية    ستارمر يعتزم إثارة وقف إطلاق النار في غزة والرسوم على الصلب مع ترامب    مواعيد مباريات المقاولون العرب في الدوري الممتاز موسم 2025-2026    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 28 يوليو    أخبار مصر: حقيقة وفاة الدكتور مجدي يعقوب، حريق يلتهم فيلا رجل أعمال شهير، عودة التيار الكهربائي للجيزة، حسين الشحات: لن أرحل عن الأهلي    أخبار متوقعة لليوم الإثنين 28 يوليو 2025    الإطار التنسيقي الشيعي يدين هجوم الحشد الشعبي على مبنى حكومي ببغداد    الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025 - 2026 «أيام الدراسة والإجازات»    حادث قطار في ألمانيا: 3 قتلى و34 مصابا إثر خروج عربات عن المسار وسط عاصفة    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الإثنين 28-7-2025 بعد ارتفاعه الأخير في 5 بنوك    تعرف على مواعيد مباريات المصري بالدوري خلال الموسم الكروي الجديد    تجاوزات في ودية المصري والترجي.. ومحمد موسى: البعثة بخير    الاتحاد الأوروبي يقر تيسيرات جديدة على صادرات البطاطس المصرية    «اقعد على الدكة احتياطي؟».. رد حاسم من حسين الشحات    محمد عبد الله يشكر "كبار" الأهلي.. ويشيد بمعسكر تونس    وزير خارجية أمريكا: سنسهل محادثات السلام بين كمبوديا وتايلاند    "حماة الوطن" يحشد لدعم مرشحيه في "الشيوخ" بسوهاج (فيديو وصور)    محافظ القليوبية يجري جولة مفاجئة بمدينة الخانكة ويوجّه بتطوير شارع الجمهورية    بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب سيارة سرفيس بالبحيرة    بالصور.. اصطدام قطار بجرار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالبحيرة    طعنة غدر.. حبس عاطلين بتهمة الاعتداء على صديقهما بالقليوبية    فرنسا: إسرائيل تسعى لاستعادة الأسرى لكن حماس تقتل مزيدًا من جنودها    بالصور.. إيهاب توفيق يتألق في حفل افتتاح المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بالإسكندرية    هدى المفتي تحسم الجدل وترد على أنباء ارتباطها ب أحمد مالك    الخارجية السودانية تدين إعلان قوات الدعم السريع «حكومة وهمية» وتطلب عدم الاعتراف بها    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 28 يوليو    4 انفجارات متتالية تهز العاصمة السورية دمشق    وائل جسار ل فضل شاكر: سلم نفسك للقضاء وهتاخد براءة    رسمياً تنسيق الجامعات 2025 القائمة الكاملة لكليات علمي علوم «الأماكن المتاحة من الطب للعلوم الصحية»    أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 28 يوليو 2025    تنسيق الثانوية العامة 2025 بالقاهرة.. درجة القبول والشروط لطلاب الانتظام والخدمات    منها «الاتجار في المخدرات».. ما هي اتهامات «أيمن صبري» بعد وفاته داخل محبسه ب بلقاس في الدقهلية؟    «مكنتش بتاعتها».. بسمة بوسيل تفجر مفاجأة بشأن أغنية «مشاعر» ل شيرين عبدالوهاب.. ما القصة؟    جامعة العريش تنظم حفلا لتكريم أوائل الخريجين    لا أماكن بكليات الهندسة للمرحلة الثانية.. ومنافسة شرسة على الحاسبات والذكاء الاصطناعي    كريم رمزي: جلسة مرتقبة بين محمد يوسف ونجم الأهلي لمناقشة تجديد عقده    السيطرة على حريق أعلى سطح منزل في البلينا دون إصابات    بعد 26 ساعة من العمل.. بدء اختبار الكابلات لإعادة التيار الكهربائي للجيزة    حسين الشحات: لن أرحل عن الأهلي إلا في هذه الحالة، والتتويج أمام الزمالك أسعد لحظاتي    تنسيق الكليات 2025، الحدود الدنيا لجميع الشعب بالدرجات والنسب المئوية لطلبة الثانوية بنظاميها    إدريس يشيد بالبداية المبهرة.. ثلاث ميداليات للبعثة المصرية فى أول أيام دورة الألعاب الإفريقية للمدارس    أحمد نبيل: تعليم الأطفال فن البانتومايم غيّر نظرتهم للتعبير عن المشاعر    وزير السياحة: ترخيص 56 وحدة فندقية جديدة و60 طلبًا قيد الدراسة    متخليش الصيف ينسيك.. فواكه ممنوعة لمرضى السكر    معاناة حارس وادي دجلة محمد بونجا.. أعراض وأسباب الإصابة ب الغيبوبة الكبدية    أم وابنها يهزمان الزمن ويصنعان معجزة فى الثانوية العامة.. الأم تحصل على 89% والابن 86%.. محمد: ليست فقط أمى بل زميلتي بالدراسة.. والأم: التعليم لا يعرف عمرا وحلمنا ندرس صيدلة.. ونائب محافظ سوهاج يكرمهما.. فيديو    الباذنجان مهم لمرضى السكر والكوليسترول ويحمي من الزهايمر    بعد توقف 11 عاما.. رئيس حقوق الإنسان بالنواب يُشارك في تشغيل مستشفي دار السلام    رغم ارتفاع درجات الحرارة.. قوافل "100 يوم صحة" تواصل عملها بالوادى الجديد    رفضت عرسانًا «أزهريين» وطلبت من زوجها التعدد.. 19 معلومة عن الدكتورة سعاد صالح    في الحر الشديد.. هل تجوز الصلاة ب"الفانلة الحمالات"؟.. أمين الفتوى يوضح    بتوجيهات شيخ الأزهر.. قافلة إغاثية عاجلة من «بيت الزكاة والصدقات» في طريقها إلى غزة    هل الحر الشديد غضبًا إلهيًا؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في تعديلات قانوني الانتخابات والحقوق السياسية
الشوري التزم ب 90٪ من ملاحظات »الدستورية« علي القانونين توقع اعتراض المحگمة مرة أخري علي نص يسمح للمعتقلين السياسيين الترشح دون أداء التجنيد
نشر في الأخبار يوم 13 - 04 - 2013

نواب الشورى وافقوا على قانونى الانتخابات عقب مناقشة المواد
التزم مجلس الشوري في اعداده لقانون انتخابات مجلس النواب الجديد بكافة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا علي القانون القديم باستثناء الملاحظة الخاصة باداء الخدمة العسكرية حيث اشترطت المحكمة الدستورية في ملاحظاتها قصر الشرط الوارد في البند (5) من القانون القديم علي من أدي الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفي من أدائها طبقاً للقانون. ولكن لم يلتزم المجلس بالنص الذي طالبت به المحكمة الدستورية العليا واضافت إليه نصا جديدا خاصا بالاستثناء من الخدمة العسكرية جاء نصه بالقانون الذي وافق عليه المجلس " مالم يكن استثناؤه راجعا لحكم نهائي متضمنا المساس بأمن الدولة أو المصلحة العامة ، وهو الامر الذي يحتاج الي رد من المحكمة الدستورية، وذلك في محاولة للسماح للمعتقلين سياسيا من قبل النظام السابق من الاسلاميين للترشح لعضوية المجلس حسبما فسرها عدد من نواب المعارضة.
العامل والفلاح
ففي البند الاول لملاحظات المحكمة الدستورية قالت إن المشرع بعد أن ردد نص المادة 229 من الدستور بالنسبة لتعريف العامل والفلاح أضاف إلي هذا التعريف شرطاً مؤداه أن يعتمد العامل بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي، أو الذهني في الزراعة، أو الصناعة، أو الخدمات، واعتبرت المحكمة هذا الشرط لا يعّد من قبيل الضوابط والمعايير التي فوّض المشرع في بيانها لاعتبار المرشح عاملاً إعمالاً للنص الدستوري المتقدم، بل يُعَّد تقييداً لما أطلقه النص الدستوري في تعريف العامل، إذ يستبعد من الترشيح كل عامل يعتمد علي مصدر رئيسي لدخله خلاف أجره، كما أن اشتراط العمل في مجالات الزراعة، أو الصناعة، أو الخدمات مؤداه انحسار صفة العامل علي كل من يعمل لدي الغير في المجالات الأخري، ومن ثم فإن ما ورد بالنص المذكور من عبارة: اويعتمد بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي، أو الذهني في الزراعة، أو الصناعة، أو الخدمات، يخالف نص المادة 229 من الدستور.
وقد التزم المجلس بتعديل المحكمة الدستورية وابقي علي المادة كما وردت من القانون المحال اليه من الحكومة ويعتبر عاملا كل من يعمل لدي الغير مقابل اجر او مرتب ، ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة. وفي الملاحظة الثانية للمحكمة الدستورية ، قالت ان الفقرة الأولي من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولي من المشروع نصت علي أن »وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بهاب«.. ولكي يتفق هذا النص مع أحكام الدستور، فإنه يتعين أن يمتد بحيث يسري حكمه وهو إسقاط العضوية إلي جميع الحالات التي يغير فيها عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غيّر انتماءه الحزبي أو تخلي عنه وأصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، إذ بذلك وحده يتأكد حق الناخب في الاختيار علي نحو ما استهدفه نص المادة (55) من الدستور والقول بغير ذلك فيه انتقاص لحق الناخب الذي كفلته بما يخالف أحكام الدستور.. والتزم المجلس في القانون الذي وافق عليه بتعديل الدستورية كما ورد في قانون الحكومة ولكن اضاف شرطا لذلك بموافقة اغلبية ثلثي الاعضاء.
وفي البند الثالث من الملاحظات قالت المحكمة الدستورية " يجب إعادة تقسيم الدوائر علي نحو منضبط بحيث يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات التزاماً بحكم المادة 113 من الدستور، كما يجب ألا ترسم الدوائر بطريقة تعسفية دون مراعاة للصالح العام ، وهو ما التزم به مجلس الشوري ووافق علي القانون علي ان يتشكل المجلس من 546 عضوا بدلا من 498 عضوا ، علي ان يتم تقسيم الجمهورية الي 48 دائرة للقوائم و 91 للفردي.. ونصت المحكمة الدستورية في البند رابعا من الملاحظات علي ان في حالة جمع القائمة الواحدة بين منتمين لأحزاب ومستقلين يجب أن تظهر صفة المرشح كمستقل أو منتمٍ لحزب معين لتعلق ذلك بحق الناخب في الوقوف علي حقيقة المرشح عند الإدلاء بصوته لاختيار من هو أحق به، والذي كفلته المادة (55) من الدستور ، وهو ما التزم به المجلس في الفقرة التاسعة من المادة الثالثة من القانون والتي نصت علي ان يجوز ان تتضمن القائمة الواحدة مرشحي اكثر من حزب ، كما يجوز ان تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لاحزاب ، او تجمع بينهم ، وفي جميع الاحوال يتعين اظهار اسم الحزب او صفية المستقل ضمن القائمة الواحدة.
الخدمة العسكرية
وخامسا: نصت الدستورية علي انه ورد في البند (1) من المادة الأولي في المشروع ضمن الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصرياً في حين أن نص المادة (113) من الدستور لم يكتف بكون المرشح مصرياً فقط وإنما ألزم بأن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، بما يجدر معه اتفاقاً مع النص الدستوري إضافة عبارة »متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية« إلي نص القانون المعدل ، وهو ما التزم المجلس به في المادة الخامسة واشترطت ان يكون المرشح مصريا متمتعا بحقوقه والسياسية.
وقالت المحكمة في نفس البند إنه كما ورد في البند (5) من المادة ذاتها أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفي من أدائها، أو استثني منها طبقاً للقانون، ومن ثم فإن النص الماثل يجيز أن يترشح لمجلس النواب من سبق استثناؤه من أداء الخدمة العسكرية طبقاً لمقتضيات أمن الدولة، في حين أنه مادام أن هذا الأخير قد استثني للسبب المتقدم فلا يكون مقبولاً أن يُسمح له بالترشح للمجلس النيابي الذي يتولي مهمتي التشريع والرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية، لذا فإن الأمر يقتضي قصر الشرط الوارد في البند (5) علي من أدي الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفي من أدائها طبقاً للقانون. ولكن لم يلتزم المجلس بالنص الذي طالبت به المحكمة الدستورية العليا واضافت اليه نصا جديدا خاصا بالاستثناء من الخدمة العسكرية جاء نصه بالقانون الذي وافق عليه المجلس " مالم يكن استثناؤه راجعا لحكم نهائي متضمنا المساس بأمن الدولة أو المصلحة العامة ، وهو الامر الذي يحتاج الي رد من المحكمة الدستورية .
وقالت المحكمة في البند سادسا ، اشترطت الفقرة الأولي من المادة التاسعة مكرراً (ب) المستبدلة بالمادة الأولي من المشروع علي أن »يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة، وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن دون عرضه علي هيئة المفوضين خلال سبعة أيام علي الأكثر« واشتراط أن يكون الفصل في الطعن دون عرضه علي هيئة المفوضين يُعّد تدخلاً في أعمال جهة القضاء الإداري..وقام المجلس بالموافقة علي المادة كما وردت من الحكومة دون تقييدها بالعرض علي هيئة المفوضين من عدمه ، وجعلت النص في المادة 11 كالتالي »وعلي المحكمة ان تفصل في الطعن خلال 7 ايام علي الاكثر«.
الوطني المنحل
وفي البند سابعا قالت المحكمة ضمن ملاحظاتها ، نص الدستور في المادة 232 منه لتطبيق حكمها في منع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي، والترشح للانتخابات الرئاسية، والتشريعية لمدة عشر سنوات، ضمن حالات أخري حصرتها المادة المذكورة، علي من كان عضواً بمجلس الشعب، أو الشوري في الفصلين التشريعيين السابقين علي قيام الثورة، بينما نص البند رقم (7) من المادة الخامسة المضاف بالمادة الثانية من المشروع علي »ألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل، ويقصد بالقيادات...، أو كان عضواً بمجلس الشعب، أو الشوري في أيّ من الفصلين التشريعيين السابقين علي قيام الثورة« وهو ما يخالف حكم الدستور السالف بيانه الذي اشترط أن يكون عضواً في الفصلين التشريعيين معاً.والتزم القانون الجديد في البند 7 من المادة 5 علي الا يكون المرشح من قيادات الحزب الوطني المنحل او من كان منهم عضوا بمجلس الشعب او الشوري في الفصلين التشريعيين السابقين علي قيام الثورة .
وطالبت المحكمة الدستورية في البند ثامنا ، بانه يتعين تفسير عبارة إعلان النتيجة باللجان الفرعية ، وعدم الاكتفاء بالحصر العددي للاصوات ، وتضمنت المادة 22 تفسيرا كاملا لعملية الفرز واعلان النتائج والسماح لمندوبي وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية .. وفي البند قبل الاخير من الملاحظات ، قالت المحكمة الدستورية انه يقتضي الأمر تعديل نص المادة 28 من مشروع القانون بتخويل اللجنة العليا للانتخابات وضع الوسيلة المناسبة لضمان عدم تكرار الإدلاء بالصوت الانتخابي حال أن المادة المعروضة قد نصت علي أن تجري عملية الانتخاب أو الاستفتاء في يومين متتاليين، وأن المداد الذي يغمس الناخب إصبعه فيه ربما يزول أثره قبل انتهاء اليومين ، والتزم المجلس بالتعديل وجعلت قابلية ازالة الحبر الفسفوري بعد 48 ساعة بدلا من 24 ساعة لان الانتخابات ستجري علي يومين.. وفي البند الاخير من ملاحظات الدستورية والخاصة بالاشراف القضائي علي تصويت المصريين بالخارج ، التزم المجلس بالملاحظة ونص القانون علي ان " تبدأ إجراءات الاقتراع والتصويت والفرز لأصوات المصريين بالخارج قبل الموعد المحدد للاقتراع في مصر، ويكون تحت إشراف قضائي كامل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.