رئيس "إعلام النواب" يقترح تخصيص مكان بالمدرسة لتسليم هواتف الطلاب    رئيس إعلام النواب: دراسات تؤكد أن Tom and Jerry يسهم فى تعزيز العنف لدى الأطفال    محمد عدوية يكشف كواليس مشاركته في غناء تتر مسلسل "علي كلاي"    محافظ بورسعيد يبحث آليات تطوير الأسواق للارتقاء بجودة الخدمات    التخطيط القومي يعقد ندوة حول «منظومة الحسابات القومية في مصر: آفاق التطوير المستقبلية والتحديات»    رئيس الوزراء يتابع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائرى وصيانة كوبرى 6 أكتوبر    وزير النقل من ورش كوم أبو راضى ببنى سويف: تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير وتحديث السكك الحديدية    لتزاحم المواطنين عليه.. محافظ مطروح يحيل مسئولي منفذ الشركة العامة للجملة للتحقيق    إيران تقترب من إبرام صفقة لشراء صواريخ صينية مضادة للسفن أسرع من الصوت    زيلينسكي: بوتين لم يحقق أهدافه بعد مرور 4 أعوام على بدء غزو أوكرانيا    رافعا العلم على جبل.. وزير إسرائيلي يزعم أن الضفة جزء من إسرائيل    مركز أبحاث فنلندى: صادرات النفط الروسية إلى أوكرانيا أعلى من مستويات ما قبل الحرب    وزير الخارجية يلتقي المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي للبنان    فرنسا تطلب تفسيرا من السفير الأمريكي لعدم الامتثال لاستدعائه    الهلال يعلن إصابة بنزيما في العضلة الضامة    اتحاد الطائرة يُخطر الأندية بآخر موعد للاشتراك في بطولة إفريقيا "سيدات"    الصور الأولى من حادث انقلاب ميكروباص في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى دمياط    تموين المنيا: ضبط 121 ألف قطعة ألعاب نارية وسلع مجهولة المصدر    تحذير عاجل من هيئة الأرصاد.. أجواء شتوية والعظمى بالقاهرة 21 درجة    كفر الشيخ: استمرار رفع درجة الاستعداد لسوء حالة الطقس وكسح مياه الأمطار من شوارع المحافظة    ضبط منشأة غير مرخصة لإنتاج وتعبئة الأسمدة المغشوشة بالمنوفية    مسلسل صحاب الأرض.. صحفى فلسطينى: الدراما المصرية حصن يحمى الواقع والحقيقة    انتقادات لوزيرة الثقافة بعد صورة منتشرة لطريقة مصافحة ترك آل شيخ لها    أسامة علام ينشد الابتهالات النبوية فى باب الرجاء    بعد كشف مدينة سكنية وجبانة قبطية.. حكاية قلعة تحكي بطولات شيخ العرب همام    فيديو| الأزهر يرد على من يزعمون أن الخمر ليس حرامًا    رئيس هيئة الرعاية الصحية: نمضي بخُطى ثابتة لتعزيز الرعاية التخصصية وثقة المواطن بخدمات الرعاية الصحية الحكومية    منال عوض تبحث تنفيذ مشروع لإعادة تدوير زيوت الطعام المستعملة وتحويلها لوقود الديزل الحيوي    زيارة تثقيفية للطلاب الوافدين بجامعة العاصمة إلى المتحف الزراعي المصري بالدقي    وزيرة الثقافة: لا يمكن الوصول لجيل ألفا وزد إلا بالجهاز الذكي    أحمد بيلا يخطف الأضواء في رمضان.. وإشادات بأداءه في مسلسل عين سحرية    ياسر جلال يستنكر لجوء البعض للجان الإلكترونية: عيب.. اتبرعوا بفلوسها أحسن لمستشفى الأورام    السياحة تشارك في المعرض الدولي Ferie For Alle بالدنمارك    منتخب السعودية يستعد لمواجهة مصر بمعسكر أسباير    مبادرة أبواب الخير.. مدبولي يتفقد اصطفاف الشاحنات المحمّلة بكراتين المواد الغذائية قبيل تحركها لتوزيع الدعم    اليوم.. الهيئة القبطية الإنجيلية تعقد ندوة بعنوان "معا بالوعي نحميها"    تاجر خضار يستدرج شابا ويقتله ثم يلقي جثته في مصرف بقليوب    سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 بالبنوك    قافلة المساعدات الإنسانية ال145 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    عماد متعب يهاجم توروب وكامويش: "أخشى على الأهلي في المباريات المقبلة"    الزمالك في مواجهة خارج التوقعات أمام زد بحثا عن صدارة الدوري    4 قواعد مهمة قبل شراء زيت الزيتون    2 أبريل.. محاكمة عاطلين لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية    أوكرانيا تواجه شبح الإفلاس بحلول أبريل المقبل    الله القابض الباسط    هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء تنظم جولة لمتابعة كفاءة منظومة التحول الرقمي بمجمع الفيروز    تعرف على تفاصيل تصدر أحمد ماهر تريند محركات بحث جوجل    جمال العدل: حسين لبيب كبر 10 سنوات بسبب رئاسة الزمالك.. مكانش ينفع يمسك النادي    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء سادس أيام رمضان 2026    الأدعية المستحبة في اليوم السادس من رمضان 2026    نتائجه عكس التوقعات، الصحة تحذر من السحور الثقيل    دعاء الليلة السادسة من رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون سادس ليالي رمضان في المساجد الكبرى    مانشستر يونايتد يعود للانتصارات بفوز صعب على إيفرتون    وليد ماهر: توروب حقق ما أراد وسموحة غامض هجوميا.. وكامويش لغز صعب الحل.. فيديو    للعام الثاني على التوالي، فانوس رمضان يزيّن ويضيء مدخل جامعة المنصورة    وزير الري يتفقد المشروعات التنموية لخدمة المواطنين بجنوب السودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في تعديلات قانوني الانتخابات والحقوق السياسية
الشوري التزم ب 90٪ من ملاحظات »الدستورية« علي القانونين توقع اعتراض المحگمة مرة أخري علي نص يسمح للمعتقلين السياسيين الترشح دون أداء التجنيد
نشر في الأخبار يوم 13 - 04 - 2013

نواب الشورى وافقوا على قانونى الانتخابات عقب مناقشة المواد
التزم مجلس الشوري في اعداده لقانون انتخابات مجلس النواب الجديد بكافة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا علي القانون القديم باستثناء الملاحظة الخاصة باداء الخدمة العسكرية حيث اشترطت المحكمة الدستورية في ملاحظاتها قصر الشرط الوارد في البند (5) من القانون القديم علي من أدي الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفي من أدائها طبقاً للقانون. ولكن لم يلتزم المجلس بالنص الذي طالبت به المحكمة الدستورية العليا واضافت إليه نصا جديدا خاصا بالاستثناء من الخدمة العسكرية جاء نصه بالقانون الذي وافق عليه المجلس " مالم يكن استثناؤه راجعا لحكم نهائي متضمنا المساس بأمن الدولة أو المصلحة العامة ، وهو الامر الذي يحتاج الي رد من المحكمة الدستورية، وذلك في محاولة للسماح للمعتقلين سياسيا من قبل النظام السابق من الاسلاميين للترشح لعضوية المجلس حسبما فسرها عدد من نواب المعارضة.
العامل والفلاح
ففي البند الاول لملاحظات المحكمة الدستورية قالت إن المشرع بعد أن ردد نص المادة 229 من الدستور بالنسبة لتعريف العامل والفلاح أضاف إلي هذا التعريف شرطاً مؤداه أن يعتمد العامل بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي، أو الذهني في الزراعة، أو الصناعة، أو الخدمات، واعتبرت المحكمة هذا الشرط لا يعّد من قبيل الضوابط والمعايير التي فوّض المشرع في بيانها لاعتبار المرشح عاملاً إعمالاً للنص الدستوري المتقدم، بل يُعَّد تقييداً لما أطلقه النص الدستوري في تعريف العامل، إذ يستبعد من الترشيح كل عامل يعتمد علي مصدر رئيسي لدخله خلاف أجره، كما أن اشتراط العمل في مجالات الزراعة، أو الصناعة، أو الخدمات مؤداه انحسار صفة العامل علي كل من يعمل لدي الغير في المجالات الأخري، ومن ثم فإن ما ورد بالنص المذكور من عبارة: اويعتمد بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي، أو الذهني في الزراعة، أو الصناعة، أو الخدمات، يخالف نص المادة 229 من الدستور.
وقد التزم المجلس بتعديل المحكمة الدستورية وابقي علي المادة كما وردت من القانون المحال اليه من الحكومة ويعتبر عاملا كل من يعمل لدي الغير مقابل اجر او مرتب ، ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة. وفي الملاحظة الثانية للمحكمة الدستورية ، قالت ان الفقرة الأولي من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولي من المشروع نصت علي أن »وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بهاب«.. ولكي يتفق هذا النص مع أحكام الدستور، فإنه يتعين أن يمتد بحيث يسري حكمه وهو إسقاط العضوية إلي جميع الحالات التي يغير فيها عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غيّر انتماءه الحزبي أو تخلي عنه وأصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، إذ بذلك وحده يتأكد حق الناخب في الاختيار علي نحو ما استهدفه نص المادة (55) من الدستور والقول بغير ذلك فيه انتقاص لحق الناخب الذي كفلته بما يخالف أحكام الدستور.. والتزم المجلس في القانون الذي وافق عليه بتعديل الدستورية كما ورد في قانون الحكومة ولكن اضاف شرطا لذلك بموافقة اغلبية ثلثي الاعضاء.
وفي البند الثالث من الملاحظات قالت المحكمة الدستورية " يجب إعادة تقسيم الدوائر علي نحو منضبط بحيث يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات التزاماً بحكم المادة 113 من الدستور، كما يجب ألا ترسم الدوائر بطريقة تعسفية دون مراعاة للصالح العام ، وهو ما التزم به مجلس الشوري ووافق علي القانون علي ان يتشكل المجلس من 546 عضوا بدلا من 498 عضوا ، علي ان يتم تقسيم الجمهورية الي 48 دائرة للقوائم و 91 للفردي.. ونصت المحكمة الدستورية في البند رابعا من الملاحظات علي ان في حالة جمع القائمة الواحدة بين منتمين لأحزاب ومستقلين يجب أن تظهر صفة المرشح كمستقل أو منتمٍ لحزب معين لتعلق ذلك بحق الناخب في الوقوف علي حقيقة المرشح عند الإدلاء بصوته لاختيار من هو أحق به، والذي كفلته المادة (55) من الدستور ، وهو ما التزم به المجلس في الفقرة التاسعة من المادة الثالثة من القانون والتي نصت علي ان يجوز ان تتضمن القائمة الواحدة مرشحي اكثر من حزب ، كما يجوز ان تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لاحزاب ، او تجمع بينهم ، وفي جميع الاحوال يتعين اظهار اسم الحزب او صفية المستقل ضمن القائمة الواحدة.
الخدمة العسكرية
وخامسا: نصت الدستورية علي انه ورد في البند (1) من المادة الأولي في المشروع ضمن الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصرياً في حين أن نص المادة (113) من الدستور لم يكتف بكون المرشح مصرياً فقط وإنما ألزم بأن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، بما يجدر معه اتفاقاً مع النص الدستوري إضافة عبارة »متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية« إلي نص القانون المعدل ، وهو ما التزم المجلس به في المادة الخامسة واشترطت ان يكون المرشح مصريا متمتعا بحقوقه والسياسية.
وقالت المحكمة في نفس البند إنه كما ورد في البند (5) من المادة ذاتها أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفي من أدائها، أو استثني منها طبقاً للقانون، ومن ثم فإن النص الماثل يجيز أن يترشح لمجلس النواب من سبق استثناؤه من أداء الخدمة العسكرية طبقاً لمقتضيات أمن الدولة، في حين أنه مادام أن هذا الأخير قد استثني للسبب المتقدم فلا يكون مقبولاً أن يُسمح له بالترشح للمجلس النيابي الذي يتولي مهمتي التشريع والرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية، لذا فإن الأمر يقتضي قصر الشرط الوارد في البند (5) علي من أدي الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفي من أدائها طبقاً للقانون. ولكن لم يلتزم المجلس بالنص الذي طالبت به المحكمة الدستورية العليا واضافت اليه نصا جديدا خاصا بالاستثناء من الخدمة العسكرية جاء نصه بالقانون الذي وافق عليه المجلس " مالم يكن استثناؤه راجعا لحكم نهائي متضمنا المساس بأمن الدولة أو المصلحة العامة ، وهو الامر الذي يحتاج الي رد من المحكمة الدستورية .
وقالت المحكمة في البند سادسا ، اشترطت الفقرة الأولي من المادة التاسعة مكرراً (ب) المستبدلة بالمادة الأولي من المشروع علي أن »يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة، وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن دون عرضه علي هيئة المفوضين خلال سبعة أيام علي الأكثر« واشتراط أن يكون الفصل في الطعن دون عرضه علي هيئة المفوضين يُعّد تدخلاً في أعمال جهة القضاء الإداري..وقام المجلس بالموافقة علي المادة كما وردت من الحكومة دون تقييدها بالعرض علي هيئة المفوضين من عدمه ، وجعلت النص في المادة 11 كالتالي »وعلي المحكمة ان تفصل في الطعن خلال 7 ايام علي الاكثر«.
الوطني المنحل
وفي البند سابعا قالت المحكمة ضمن ملاحظاتها ، نص الدستور في المادة 232 منه لتطبيق حكمها في منع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي، والترشح للانتخابات الرئاسية، والتشريعية لمدة عشر سنوات، ضمن حالات أخري حصرتها المادة المذكورة، علي من كان عضواً بمجلس الشعب، أو الشوري في الفصلين التشريعيين السابقين علي قيام الثورة، بينما نص البند رقم (7) من المادة الخامسة المضاف بالمادة الثانية من المشروع علي »ألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل، ويقصد بالقيادات...، أو كان عضواً بمجلس الشعب، أو الشوري في أيّ من الفصلين التشريعيين السابقين علي قيام الثورة« وهو ما يخالف حكم الدستور السالف بيانه الذي اشترط أن يكون عضواً في الفصلين التشريعيين معاً.والتزم القانون الجديد في البند 7 من المادة 5 علي الا يكون المرشح من قيادات الحزب الوطني المنحل او من كان منهم عضوا بمجلس الشعب او الشوري في الفصلين التشريعيين السابقين علي قيام الثورة .
وطالبت المحكمة الدستورية في البند ثامنا ، بانه يتعين تفسير عبارة إعلان النتيجة باللجان الفرعية ، وعدم الاكتفاء بالحصر العددي للاصوات ، وتضمنت المادة 22 تفسيرا كاملا لعملية الفرز واعلان النتائج والسماح لمندوبي وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية .. وفي البند قبل الاخير من الملاحظات ، قالت المحكمة الدستورية انه يقتضي الأمر تعديل نص المادة 28 من مشروع القانون بتخويل اللجنة العليا للانتخابات وضع الوسيلة المناسبة لضمان عدم تكرار الإدلاء بالصوت الانتخابي حال أن المادة المعروضة قد نصت علي أن تجري عملية الانتخاب أو الاستفتاء في يومين متتاليين، وأن المداد الذي يغمس الناخب إصبعه فيه ربما يزول أثره قبل انتهاء اليومين ، والتزم المجلس بالتعديل وجعلت قابلية ازالة الحبر الفسفوري بعد 48 ساعة بدلا من 24 ساعة لان الانتخابات ستجري علي يومين.. وفي البند الاخير من ملاحظات الدستورية والخاصة بالاشراف القضائي علي تصويت المصريين بالخارج ، التزم المجلس بالملاحظة ونص القانون علي ان " تبدأ إجراءات الاقتراع والتصويت والفرز لأصوات المصريين بالخارج قبل الموعد المحدد للاقتراع في مصر، ويكون تحت إشراف قضائي كامل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.