" إتحاد نقابات مصر": ثورة 23 يوليو أنصفت العمال وكانت انطلاقة حقيقية للعدالة الاجتماعية    قرار جمهوري بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة مصر الجديدة»    «الإياتا» تشيد بكفاءة إدارة المجال الجوي المصري خلال التحديات الإقليمية    22 يوليو 2025.. الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه لأدنى مستوى منذ نوفمبر 2024    كامل الوزير: الكويت أكثر من مجرد شريك اقتصادي لمصر بل حليف استراتيجي نعتز به    أستاذ علوم سياسية: إيران أمام خيارين.. القبول بشروط الغرب أو التصعيد العسكري    نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لأحمد فتوح.. هتنتهي بدري    تير شتيجن يغيب عن جولة برشلونة الآسيوية ويؤجل قرار الجراحة    طارق يحيى ينصح فتوح بالزواج بعد أزمته مع الزمالك    اندلاع حريق كبير داخل مصنع وإصابة 20 عاملا في أكتوبر    افتتاح المتحف المصري الكبير| رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لتنظيم فعاليات الاحتفالية    دراسة: تناول الأفوكادو ليلًا يدعم صحة القلب لدى مرضى السكري    بقيادة مصطفى محمد.. نانت يواجه بطل أوروبا في افتتاح الدوري    البورصة تخسر 12.5 مليار جنيه في نهاية تعاملات الثلاثاء    الداخلية تواجه سرقة التيار الكهربائي ب4120 قضية في يوم واحد    وزير قطاع الأعمال يبحث مع هيئة الشراء الموحد التعاون بقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية    بينها ندوة أحمد نبيل.. برنامج عروض وفعاليات «القومي للمسرح المصري» اليوم    محمد ممدوح تايسون ضيف برنامج فضفضت أوى على watch it غدا    أدعية لطلاب الثانوية العامة قبل النتيجة من الشيخ أحمد خليل    تطور جديد في إصابة حسين الشحات قبل مباراة الأهلي والبنزرتي    صحة المنيا: فحص 165 حالة خلال قافلة بقرية الجزائر بمركز سمالوط    فى ضربة قاضية لتعليم الانقلاب …أولياء الأمور برفضون الحاق أبنائهم بنظام البكالوريا    حملات مكثفة على مخابز الوادي الجديد ومتابعة تطبيق مبادرة حقك بالميزان    نقابة أطباء قنا تحتفل بمقرها الجديد وتكرم رموزها    زيلينسكي يعرض مجددا لقاء بوتين: نريد إنهاء الحرب    الجامعة العربية تطالب العالم ب« تحرك فاعل» لإنهاء مذابح الاحتلال في غزة    انتظام محمد السيد في معسكر الزمالك بالعاصمة الإدارية    ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو المجيدة    وزيرة التخطيط تلتقي ممثلي شركة ميريديام للاستثمار في البنية التحتية لبحث موقف استثمارات الشركة بقطاع الطاقة المتجددة    بمشاركة رجال الشرطة.. حملة للتبرع بالدم في مديرية أمن أسيوط    مصر وفرنسا تبحثان سُبل تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني    كريم نيدفيد لميركاتو : الإصابة وزحمة نص الملعب عرقلت مشواري مع الأهلي..تريزيجيه رجع بدري وزيزو انهى مقولة المستحيل في الكرة    افتتاح نموذج مصغر للمتحف المصري الكبير بالجامعة الألمانية في برلين (صور)    فيلم الشاطر ل أمير كرارة يحصد 22.2 مليون جنيه خلال 6 أيام عرض    أحمد عصام عن «كتالوج»: «كنّا أسرة مع بعضينا ووليد الحلفاوي شغل الكاميرا» (فيديو)    خاص| دنيا سامي: نفسي أعمل "أكشن كوميدي".. ومبسوطة بنجاح مصطفى غريب    تفاصيل تجربة يوسف معاطي مع الزعيم عادل إمام في الدراما    تنسيق كلية تجارة 2025 علمي وأدبي.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالجامعات    حملة دعم حفظة القرآن الكريم.. بيت الزكاة والصدقات يصل المنوفية لدعم 5400 طفل من حفظة كتاب الله    هل يجوز المسح على الكم بدلًا من غسل اليدين في الوضوء؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    يضم 24 مدرسة، قيادات الأزهر يفتتحون المقر الرسمي لأكاديمية «مواهب وقدرات» للوافدين    وسائل إعلام سورية عن مصدر أمني: اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء يجري تطبيقه في معظم المناطق بلا خروقات    مصرع دكتور جامعي وإصابة 5 من أسرته في حادث مروع بالمنيا    حملة «100 يوم صحة» قدّمت 8 ملايين خدمة طبية مجانية خلال 6 أيام    طقس السعودية اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025.. أجواء شديدة الحرارة    استخراج جثامين طفلين من الأشقاء المتوفين في دلجا بالمنيا    ضبط شخص لإدارته كيانا تعليميا دون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة    هل يجوز عمل عقيقة واحدة ل 3 أطفال؟.. أمين الفتوى يجيب    مسجلة 3.9 مليار دولار.. 194% ارتفاعا في صادرات الذهب بالنصف الأول من 2025    «أونروا»: سكان غزة يصابون بالإغماء من شدة الجوع    «الصحة» تبحث التعاون في الذكاء الاصطناعي مع شركة عالمية    وزير خارجية فرنسا: ما يحدث في غزة فضيحة.. ولا مبرر لعمليات إسرائيل العسكرية    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى الرئيس النيجيري    «حرب الجبالي» الحلقة 43 تتصدر التريند.. أسرار تنكشف وصراعات تشتعل    «أزمات في أوضة اللبس؟».. رد صريح من نجم الأهلي    من الهند إلى أوروبا.. خطة سرية كبرى بين نتنياهو وترامب لليوم التالي بعد إنهاء الحرب في غزة    «الداخلية» تعلن شروط قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة    لا علاقة له ب العنف الجسدي.. أمين الفتوى يوضح معنى «واضربوهن»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في تعديلات قانوني الانتخابات والحقوق السياسية
الشوري التزم ب 90٪ من ملاحظات »الدستورية« علي القانونين توقع اعتراض المحگمة مرة أخري علي نص يسمح للمعتقلين السياسيين الترشح دون أداء التجنيد
نشر في الأخبار يوم 13 - 04 - 2013

نواب الشورى وافقوا على قانونى الانتخابات عقب مناقشة المواد
التزم مجلس الشوري في اعداده لقانون انتخابات مجلس النواب الجديد بكافة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا علي القانون القديم باستثناء الملاحظة الخاصة باداء الخدمة العسكرية حيث اشترطت المحكمة الدستورية في ملاحظاتها قصر الشرط الوارد في البند (5) من القانون القديم علي من أدي الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفي من أدائها طبقاً للقانون. ولكن لم يلتزم المجلس بالنص الذي طالبت به المحكمة الدستورية العليا واضافت إليه نصا جديدا خاصا بالاستثناء من الخدمة العسكرية جاء نصه بالقانون الذي وافق عليه المجلس " مالم يكن استثناؤه راجعا لحكم نهائي متضمنا المساس بأمن الدولة أو المصلحة العامة ، وهو الامر الذي يحتاج الي رد من المحكمة الدستورية، وذلك في محاولة للسماح للمعتقلين سياسيا من قبل النظام السابق من الاسلاميين للترشح لعضوية المجلس حسبما فسرها عدد من نواب المعارضة.
العامل والفلاح
ففي البند الاول لملاحظات المحكمة الدستورية قالت إن المشرع بعد أن ردد نص المادة 229 من الدستور بالنسبة لتعريف العامل والفلاح أضاف إلي هذا التعريف شرطاً مؤداه أن يعتمد العامل بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي، أو الذهني في الزراعة، أو الصناعة، أو الخدمات، واعتبرت المحكمة هذا الشرط لا يعّد من قبيل الضوابط والمعايير التي فوّض المشرع في بيانها لاعتبار المرشح عاملاً إعمالاً للنص الدستوري المتقدم، بل يُعَّد تقييداً لما أطلقه النص الدستوري في تعريف العامل، إذ يستبعد من الترشيح كل عامل يعتمد علي مصدر رئيسي لدخله خلاف أجره، كما أن اشتراط العمل في مجالات الزراعة، أو الصناعة، أو الخدمات مؤداه انحسار صفة العامل علي كل من يعمل لدي الغير في المجالات الأخري، ومن ثم فإن ما ورد بالنص المذكور من عبارة: اويعتمد بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي، أو الذهني في الزراعة، أو الصناعة، أو الخدمات، يخالف نص المادة 229 من الدستور.
وقد التزم المجلس بتعديل المحكمة الدستورية وابقي علي المادة كما وردت من القانون المحال اليه من الحكومة ويعتبر عاملا كل من يعمل لدي الغير مقابل اجر او مرتب ، ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة. وفي الملاحظة الثانية للمحكمة الدستورية ، قالت ان الفقرة الأولي من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولي من المشروع نصت علي أن »وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بهاب«.. ولكي يتفق هذا النص مع أحكام الدستور، فإنه يتعين أن يمتد بحيث يسري حكمه وهو إسقاط العضوية إلي جميع الحالات التي يغير فيها عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غيّر انتماءه الحزبي أو تخلي عنه وأصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، إذ بذلك وحده يتأكد حق الناخب في الاختيار علي نحو ما استهدفه نص المادة (55) من الدستور والقول بغير ذلك فيه انتقاص لحق الناخب الذي كفلته بما يخالف أحكام الدستور.. والتزم المجلس في القانون الذي وافق عليه بتعديل الدستورية كما ورد في قانون الحكومة ولكن اضاف شرطا لذلك بموافقة اغلبية ثلثي الاعضاء.
وفي البند الثالث من الملاحظات قالت المحكمة الدستورية " يجب إعادة تقسيم الدوائر علي نحو منضبط بحيث يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات التزاماً بحكم المادة 113 من الدستور، كما يجب ألا ترسم الدوائر بطريقة تعسفية دون مراعاة للصالح العام ، وهو ما التزم به مجلس الشوري ووافق علي القانون علي ان يتشكل المجلس من 546 عضوا بدلا من 498 عضوا ، علي ان يتم تقسيم الجمهورية الي 48 دائرة للقوائم و 91 للفردي.. ونصت المحكمة الدستورية في البند رابعا من الملاحظات علي ان في حالة جمع القائمة الواحدة بين منتمين لأحزاب ومستقلين يجب أن تظهر صفة المرشح كمستقل أو منتمٍ لحزب معين لتعلق ذلك بحق الناخب في الوقوف علي حقيقة المرشح عند الإدلاء بصوته لاختيار من هو أحق به، والذي كفلته المادة (55) من الدستور ، وهو ما التزم به المجلس في الفقرة التاسعة من المادة الثالثة من القانون والتي نصت علي ان يجوز ان تتضمن القائمة الواحدة مرشحي اكثر من حزب ، كما يجوز ان تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لاحزاب ، او تجمع بينهم ، وفي جميع الاحوال يتعين اظهار اسم الحزب او صفية المستقل ضمن القائمة الواحدة.
الخدمة العسكرية
وخامسا: نصت الدستورية علي انه ورد في البند (1) من المادة الأولي في المشروع ضمن الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصرياً في حين أن نص المادة (113) من الدستور لم يكتف بكون المرشح مصرياً فقط وإنما ألزم بأن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، بما يجدر معه اتفاقاً مع النص الدستوري إضافة عبارة »متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية« إلي نص القانون المعدل ، وهو ما التزم المجلس به في المادة الخامسة واشترطت ان يكون المرشح مصريا متمتعا بحقوقه والسياسية.
وقالت المحكمة في نفس البند إنه كما ورد في البند (5) من المادة ذاتها أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفي من أدائها، أو استثني منها طبقاً للقانون، ومن ثم فإن النص الماثل يجيز أن يترشح لمجلس النواب من سبق استثناؤه من أداء الخدمة العسكرية طبقاً لمقتضيات أمن الدولة، في حين أنه مادام أن هذا الأخير قد استثني للسبب المتقدم فلا يكون مقبولاً أن يُسمح له بالترشح للمجلس النيابي الذي يتولي مهمتي التشريع والرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية، لذا فإن الأمر يقتضي قصر الشرط الوارد في البند (5) علي من أدي الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفي من أدائها طبقاً للقانون. ولكن لم يلتزم المجلس بالنص الذي طالبت به المحكمة الدستورية العليا واضافت اليه نصا جديدا خاصا بالاستثناء من الخدمة العسكرية جاء نصه بالقانون الذي وافق عليه المجلس " مالم يكن استثناؤه راجعا لحكم نهائي متضمنا المساس بأمن الدولة أو المصلحة العامة ، وهو الامر الذي يحتاج الي رد من المحكمة الدستورية .
وقالت المحكمة في البند سادسا ، اشترطت الفقرة الأولي من المادة التاسعة مكرراً (ب) المستبدلة بالمادة الأولي من المشروع علي أن »يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة، وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن دون عرضه علي هيئة المفوضين خلال سبعة أيام علي الأكثر« واشتراط أن يكون الفصل في الطعن دون عرضه علي هيئة المفوضين يُعّد تدخلاً في أعمال جهة القضاء الإداري..وقام المجلس بالموافقة علي المادة كما وردت من الحكومة دون تقييدها بالعرض علي هيئة المفوضين من عدمه ، وجعلت النص في المادة 11 كالتالي »وعلي المحكمة ان تفصل في الطعن خلال 7 ايام علي الاكثر«.
الوطني المنحل
وفي البند سابعا قالت المحكمة ضمن ملاحظاتها ، نص الدستور في المادة 232 منه لتطبيق حكمها في منع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي، والترشح للانتخابات الرئاسية، والتشريعية لمدة عشر سنوات، ضمن حالات أخري حصرتها المادة المذكورة، علي من كان عضواً بمجلس الشعب، أو الشوري في الفصلين التشريعيين السابقين علي قيام الثورة، بينما نص البند رقم (7) من المادة الخامسة المضاف بالمادة الثانية من المشروع علي »ألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل، ويقصد بالقيادات...، أو كان عضواً بمجلس الشعب، أو الشوري في أيّ من الفصلين التشريعيين السابقين علي قيام الثورة« وهو ما يخالف حكم الدستور السالف بيانه الذي اشترط أن يكون عضواً في الفصلين التشريعيين معاً.والتزم القانون الجديد في البند 7 من المادة 5 علي الا يكون المرشح من قيادات الحزب الوطني المنحل او من كان منهم عضوا بمجلس الشعب او الشوري في الفصلين التشريعيين السابقين علي قيام الثورة .
وطالبت المحكمة الدستورية في البند ثامنا ، بانه يتعين تفسير عبارة إعلان النتيجة باللجان الفرعية ، وعدم الاكتفاء بالحصر العددي للاصوات ، وتضمنت المادة 22 تفسيرا كاملا لعملية الفرز واعلان النتائج والسماح لمندوبي وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية .. وفي البند قبل الاخير من الملاحظات ، قالت المحكمة الدستورية انه يقتضي الأمر تعديل نص المادة 28 من مشروع القانون بتخويل اللجنة العليا للانتخابات وضع الوسيلة المناسبة لضمان عدم تكرار الإدلاء بالصوت الانتخابي حال أن المادة المعروضة قد نصت علي أن تجري عملية الانتخاب أو الاستفتاء في يومين متتاليين، وأن المداد الذي يغمس الناخب إصبعه فيه ربما يزول أثره قبل انتهاء اليومين ، والتزم المجلس بالتعديل وجعلت قابلية ازالة الحبر الفسفوري بعد 48 ساعة بدلا من 24 ساعة لان الانتخابات ستجري علي يومين.. وفي البند الاخير من ملاحظات الدستورية والخاصة بالاشراف القضائي علي تصويت المصريين بالخارج ، التزم المجلس بالملاحظة ونص القانون علي ان " تبدأ إجراءات الاقتراع والتصويت والفرز لأصوات المصريين بالخارج قبل الموعد المحدد للاقتراع في مصر، ويكون تحت إشراف قضائي كامل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.