سيف جعفر: فيريرا يتعامل معنا بشكل مثالي.. والصفقات الجديدة إضافة قوية    تكرار لنهائي الرجال.. أيتانا بونماتي تقود سيدات إسبانيا لمواجهة إنجلترا    موعد تنسيق الجامعات الأجنبية 2025 لطلاب الثانوية والشهادات المعادلة    تنسيق الجامعات 2025 .. كليات ومعاهد تقبل من 50% أدبي (تفاصيل)    سعر الموز والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 24 يوليو 2025    محافظ قنا يطمئن على مصابي حادث سقوط مظلة تحت الإنشاء بموقف نجع حمادي.. ويؤكد: حالتهم مستقرة    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات الخميس 24 يوليو 2025    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات الأخرى الخميس 24 يوليو 2025    فودافون مصر تعتذر عن عطل الشبكة وتمنح تعويضات مجانية لعملائها    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يفتتح فعاليات الإحتفال باليوم الوطني لمصر فى إطار فعاليات معرض إكسبو أوساكا 2025    ترامب: سنفرض رسومًا جمركية على معظم دول العالم ونعزز صفقات الطاقة مع آسيا    فلسطين.. إصابات برصاص الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم    ترامب: سأوقع أمرا تنفيذيا يخص الذكاء الاصطناعي لتسريع المشاريع الكبيرة    مستعمرون يهاجمون خربة ابزيق ويسرقون أعلافا للمواشي    قاضية أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب بنشر ملفات إبستين "تفاصيل"    دعوات للطيب بالإضراب عن الطعام .. هل أوقف الغضب الصهيوني نداء الأزهر العالمي لوقف حصار وتجويع غزة؟!    المرزوقي يدعو لإضراب عالمي عن الطعام ويوم غضب الجمعة تضامنا مع غزة    لو مجموعك أقل من 90%.. قائمة الكليات المتاحة ب تنسيق الثانوية العامة 2025    «الناصري» ينظم ندوة بالمنيا احتفالًا بذكرى 23 يوليو    «محدش قالي شكرا حتى».. الصباحي يهاجم لجنة الحكام بعد اعتزاله    «أحمد فتوح بينهم».. جون إدوارد يسعى للإطاحة بثلاثي الزمالك (تفاصيل)    بعد أنباء أزمة عقده.. ديانج: «لم أكن أبدًا سببًا في أي مشكلة»    أليو ديانج يحكي ذكرياته عن نهائي القرن بين الأهلي والزمالك    شوبير يكشف حقيقة اهتمام الأهلي بضم أحمد فتوح    إصابة شخصين في تصادم بين سيارة وتوكتوك بطريق التل الصغير بالإسماعيلية    نشرة التوك شو| توجيه رئاسي بشأن الطلاب محدودي الدخل.. وخالد أبوبكر يتعرض لوعكة صحية على الهواء    صاحب مغسلة غير مرخصة يعتدي على جاره بسبب ركن سيارة بالإسكندرية    إصابة 4 عمال إثر سقوط مظلة للسيارات بموقع إنشاء موقف نجع حمادي الجديد بقنا (أسماء)    بالأسماء.. إصابة ووفاة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمحور ديروط فى أسيوط    هرب من حرارة الجو فابتلعه البحر.. غرق شاب ببسيون في الغربية والإنقاذ النهري ينتشل جثمانه    حصلت على 50% ب الثانوية العامة.. طالبة تُلقي بنفسها من الدور الرابع لسوء نتيجتها بالإسكندرية    «مبنحبش نتصادم».. كيف تحدث أحمد فهمي عن علاقته ب أميرة فراج قبل الانفصال؟    5 أبراج «فاهمين نفسهم كويس».. يعشقون التأمل ويبحثون عن الكمال    عبارات تهنئة مؤثرة ومميزة لطلاب الثانوية العامة 2025    عامي الجديد حين اخترت أن أعود إليّ    بالصور.. أحدث جلسة تصوير ل ملك زاهر وشقيقتها ليلى تعلق    بالصور - نانسي عجرم تحتفل بألبوم "نانسي 11" بأكثر من إطلالة مختلفة    ب"إنذارين"..المخرج يوسف شرف الدين يطالب قناة "النهار" بحذف حلقة الفنانة إجلال زكي    لا ترمِ قشر البطيخ.. قد يحميك من مرضين خطيرين وملئ بالفيتامينات والمعادن    هل انتهت الأزمة؟ خطوة جديدة من وسام أبو علي بعد أيام من غلق حسابه على إنستجرام    حماس تسلم ردها على مقترح وقف إطلاق النار بقطاع غزة إلى الوسطاء    تتبع رئيس الوزراء، الحكومة توافق على إنشاء اللجنة الدائمة لمتابعة وتحليل المؤشرات الدولية    اليوم، تعديلات جديدة في مواعيد تشغيل القطار الكهربائي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    92 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال آخر جلسات الأسبوع    5 معلومات عن المايسترو الراحل سامي نصير    الأوراق المطلوبة للاشتراك في صندوق التكافل بنقابة الصحفيين    أعراض برد الصيف وأسبابه ومخاطره وطرق الوقاية منه    ورشة عمل لمناقشة حالات أورام الكبد بمستشفى حميات قنا    إجراء 100 عملية جراحية متقدمة بمستشفيي رمد سوهاج وطهطا ضمن قوائم الانتظار    حدث ليلًا| حقيقة بيع مناطق بوسط البلد ورد رسمي على أنباء توتر العلاقات المصرية السعودية    ناجى الشهابي: ثورة 23يوليو ما زالت ملهمة للسياسة الوطنية رغم محاولات التشويه    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    تحدث في معدتك- 5 أعراض لمرض الكبد الدهني احذرها    خادم الحرمين وولى العهد السعودى يهنئان الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالصور .. الشورى ينفذ ملاحظات الدستورية بالحرف.. المجلس اجتهد فى مادة أداء الخدمة العسكرية.. والتزم برأى المحكمة فى صفة "العامل" وحالة إسقاط العضوية لتغيير الصفة الحزبية والحبر الفوسفورى وفصل الطعون
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 02 - 2013

نفذ مجلس الشورى قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون انتخابات مجلس النواب بالحرف وبالمسطرة، كما يقول الكتاب، حيث استجاب لجميع ملاحظات المحكمة، فيما عدا الملاحظة الخاصة بمنع الحاصلين على استثناء من أداء الخدمة العسكرية من الترشح للبرلمان، حيث سمح المجلس لهم بالترشح عدا ما كان استثناؤهم بناء على حكم قضائى بات.
وأكد المجلس فى تقريره الذى أعدته اللجنة التشريعية أن اللجنة اتجهت إلى الالتزام التام والدقيق لما ورد بقرار المحكمة شكلا ومضمونا ونصا ودلالة إعلاء لأحكام الدستور واحتراما لأحكام وقرارات القضاء.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة التشريعية أعادت صياغة المواد التى قررت المحكمة تعارض نصوصها مع أحكام الدستور التزاما بما قررته المحكمة فى أسبابها وانتهجت اللجنة ذات النهج فى كل ما أثارته المحكمة من تفسيرات بالنسبة لتقسيم الدوائر التزاما بما وجهت إليه المحكمة وأجرت تعديلات على توزيع الدوائر الانتخابية سواء للقائمة أو الفردى.
وذكر التقرير أنه ترتب على تلك التعديلات تعديل نص المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وتعديلاته ليكون نصها "يتألف مجلس الشعب من 546 عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين".
والتزمت اللجنة نصيا بكل ما جاء فى قرار المحكمة باستثناء المادة الخاصة بشرط أداء الخدمة العسكرية للترشح للبرلمان، حيث كان النص قبل التعديل ينص على أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها أو استثنى طبقا للقانون ولكن المحكمة طالبت بحذف الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية وبررت ذلك بأن قانون الخدمة العسكرية يعطى استثناءات لبعض الفئات لاعتبارات الصالح العام أو أمن الدولة، وهو ما لا يجوز له الترشح فى الانتخابات، وجاء اجتهاد المجلس إرضاء لممثلى الأحزاب الإسلامية خاصة البناء والتنمية، حيث تم وضع التعديل تحت إشراف الدكتور جمال جبريل والدكتور طلعت مرزوق القيادى بحزب النور والذى حضر خصيصا أمس من أجل ذلك، والدكتور صفوت عبد الغنى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية الذى قال فى تصريح ل"اليوم السابع" أن ما لا يدرك كله لا يترك كله، وقد حاولنا بقدر الإمكان تقليل الخسائر وعدد المظلومين الذين يمكن أن يتعرضوا لمنع المستثنى من أداء الخدمة العسكرية من الترشح، وأصبح النص بعد التعديل ينص على أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائى بات ينطوى على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة، طبقا للقانون أما غير ذلك من ملاحظات فقد استجاب لها المجلس كلية ومن أبرزها أنه جعل الانتخابات فى الخارج تحت إشراف قضائى كامل، حيث تم النص على تشكل لجنة عامة بمقر كل بعثة من عدد أعضاء السلك الدبلوماسى أو القنصلى بإشراف قضائى كامل كما التزم المجلس لملاحظة المحكمة بالنسبة للحبر الفسفورى، حيث نص القانون على أن تضع اللجنة العليا للانتخابات الضمانات والوسائل التى تكفل عدم تكرار التصويت وبالنسبة لملاحظة المحكمة الخاصة بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى، فقد نص التعديل على أن يسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى منظمات المدنى الذين تحددهم وتصرح لهم اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز والإعلان.
وفى مادة العزل استجاب المجلس لملاحظة الدستورية، ليكون نص العزل عند ترشح من كان عضوا بمجلسى الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة لمدة عشر سنوات.
كما استجاب المجلس للمحكمة فى الشرط الأول من شروط الترشح والذى كان ينص على أن يكون المرشح مصريا فأضاف إليه المجلس فى تعديله أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية والتزم المجلس برأى المحكمة فى النص الخاص بتعريف العامل، حيث أصبح التعريف ينص على أن يعتبر عاملا كل من يعمل لدى غير المقابل أجر أو مرتب بدلا من النص القديم والذى كان ينص على أن العامل هو من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات.
والتزم المجلس بملاحظة الدستورية فى المادة الخاصة بإسقاط العضوية عن النائب حيث كانت قبل التعديل تنص على أن تسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح عنها، وأصبحت بعد التعديل تسقط العضوية إذا غير النائب الصفة التى ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتمائه الحزبى أو تخلى عنه، وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا ونصت التعديلات التى التزم بها المجلس على ضرورة إثبات اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة كما عدل المجلس المادة التاسعة مكرر بحيث أصبح يوجب على محكمة القضاء الإدارى أن تفصل فى الطعون خلال سبعة أيام بدلا من النص لذى كان يوجب الفصل دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة.



انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.