غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر: اليوم الاول من انتخابات النواب مر دون معوقات أو شكاوى    بكام طن الشعير؟.. أسعار الأرز والسلع الغذائية ب أسواق الشرقية اليوم الثلاثاء 11-11-2025    أسعار الطماطم والبطاطس والفاكهة في أسواق الشرقية اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    سوريا تنضم إلى تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش    بينها حالات اغتصاب.. نزوح جماعي وانتهاكات بحق النساء في الفاشر (تفاصيل)    العراقيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    وزير العمل يتابع حادث انهيار سقف خرساني بالمحلة الكبرى.. ويوجه بإعداد تقرير عاجل    بسمة بوسيل تقف إلى جانب آن الرفاعي بعد طلاقها من كريم محمود عبد العزيز    أسرة الراحل إسماعيل الليثى تنتظر الجثمان أمام كافيه ضاضا وتؤجل العزاء إلى غد.. وعمه يطالب جمهوره بالدعاء له بالرحمة.. وجيران الليثى: كان بيساعد الناس.. أطفال: كان بيشترى لينا هو وضاضا كل حاجة حلوة.. فيديو    بتوقيع عزيز الشافعي...بهاء سلطان يشعل التحضيرات لألبومه الجديد بتعاون فني من الطراز الرفيع    طبقًا لإرشادات الطب الصيني.. إليكِ بعض النصائح لنوم هادئ لطفلك    موعد مباراة السعودية ضد مالي والقنوات الناقلة في كأس العالم للناشئين    «متحف تل بسطا» يحتضن الهوية الوطنية و«الحضارة المصرية القديمة»    أبرزها "الست" لمنى زكي، 82 فيلما يتنافسون في مهرجان مراكش السينمائي    ترامب: ناقشت مع الشرع جميع جوانب السلام في الشرق الأوسط    سلطنة عمان تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها مستعجل من المنزل    بكين ل الاتحاد الأوروبي: لا يوجد سوى صين واحدة وما يسمى ب «استقلال تايوان» محاولات فاشلة    أسامة الباز.. ثعلب الدبلوماسية المصرية    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    إصدار تصريح دفن إسماعيل الليثى وبدء إجراءات تغسيل الجثمان    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    أمطار على هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    وزارة الداخلية تكشف ملابسات واقعة السير عكس الاتجاه بالجيزة    انهيار جزئي لعقار قديم قرب ميدان بالاس بالمنيا دون إصابات    الحوت، السرطان، والعذراء.. 3 أبراج تتميز بحساسية ومشاعر عميقة    ريم سامي: الحمد لله ابني سيف بخير وشكرا على دعواتكم    التعليم تعلن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية    أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    أهمهما المشي وشرب الماء.. 5 عادات بسيطة تحسن صحتك النفسية يوميًا    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    نيسان قاشقاي.. تحتل قمة سيارات الكروس أوفر لعام 2025    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    استغاثة أم مسنّة بكفر الشيخ تُحرّك الداخلية والمحافظة: «رعاية وحماية حتى آخر العمر»    بعد لقاء ترامب والشرع.. واشنطن تعلق «قانون قيصر» ضد سوريا    إصابة الشهري في معسكر منتخب السعودية    مشهد إنساني.. الداخلية تُخصص مأمورية لمساعدة مُسن على الإدلاء بصوته في الانتخابات| صور    المغرب والسنغال يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بينهما    زينب شبل: تنظيم دقيق وتسهيلات في انتخابات مجلس النواب 2025    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    تجنب المشتريات الإلكترونية.. حظ برج القوس اليوم 11 نوفمبر    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    رجال الشرطة يجسدون المواقف الإنسانية فى انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالصور .. الشورى ينفذ ملاحظات الدستورية بالحرف.. المجلس اجتهد فى مادة أداء الخدمة العسكرية.. والتزم برأى المحكمة فى صفة "العامل" وحالة إسقاط العضوية لتغيير الصفة الحزبية والحبر الفوسفورى وفصل الطعون
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 02 - 2013

نفذ مجلس الشورى قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون انتخابات مجلس النواب بالحرف وبالمسطرة، كما يقول الكتاب، حيث استجاب لجميع ملاحظات المحكمة، فيما عدا الملاحظة الخاصة بمنع الحاصلين على استثناء من أداء الخدمة العسكرية من الترشح للبرلمان، حيث سمح المجلس لهم بالترشح عدا ما كان استثناؤهم بناء على حكم قضائى بات.
وأكد المجلس فى تقريره الذى أعدته اللجنة التشريعية أن اللجنة اتجهت إلى الالتزام التام والدقيق لما ورد بقرار المحكمة شكلا ومضمونا ونصا ودلالة إعلاء لأحكام الدستور واحتراما لأحكام وقرارات القضاء.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة التشريعية أعادت صياغة المواد التى قررت المحكمة تعارض نصوصها مع أحكام الدستور التزاما بما قررته المحكمة فى أسبابها وانتهجت اللجنة ذات النهج فى كل ما أثارته المحكمة من تفسيرات بالنسبة لتقسيم الدوائر التزاما بما وجهت إليه المحكمة وأجرت تعديلات على توزيع الدوائر الانتخابية سواء للقائمة أو الفردى.
وذكر التقرير أنه ترتب على تلك التعديلات تعديل نص المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وتعديلاته ليكون نصها "يتألف مجلس الشعب من 546 عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين".
والتزمت اللجنة نصيا بكل ما جاء فى قرار المحكمة باستثناء المادة الخاصة بشرط أداء الخدمة العسكرية للترشح للبرلمان، حيث كان النص قبل التعديل ينص على أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها أو استثنى طبقا للقانون ولكن المحكمة طالبت بحذف الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية وبررت ذلك بأن قانون الخدمة العسكرية يعطى استثناءات لبعض الفئات لاعتبارات الصالح العام أو أمن الدولة، وهو ما لا يجوز له الترشح فى الانتخابات، وجاء اجتهاد المجلس إرضاء لممثلى الأحزاب الإسلامية خاصة البناء والتنمية، حيث تم وضع التعديل تحت إشراف الدكتور جمال جبريل والدكتور طلعت مرزوق القيادى بحزب النور والذى حضر خصيصا أمس من أجل ذلك، والدكتور صفوت عبد الغنى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية الذى قال فى تصريح ل"اليوم السابع" أن ما لا يدرك كله لا يترك كله، وقد حاولنا بقدر الإمكان تقليل الخسائر وعدد المظلومين الذين يمكن أن يتعرضوا لمنع المستثنى من أداء الخدمة العسكرية من الترشح، وأصبح النص بعد التعديل ينص على أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائى بات ينطوى على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة، طبقا للقانون أما غير ذلك من ملاحظات فقد استجاب لها المجلس كلية ومن أبرزها أنه جعل الانتخابات فى الخارج تحت إشراف قضائى كامل، حيث تم النص على تشكل لجنة عامة بمقر كل بعثة من عدد أعضاء السلك الدبلوماسى أو القنصلى بإشراف قضائى كامل كما التزم المجلس لملاحظة المحكمة بالنسبة للحبر الفسفورى، حيث نص القانون على أن تضع اللجنة العليا للانتخابات الضمانات والوسائل التى تكفل عدم تكرار التصويت وبالنسبة لملاحظة المحكمة الخاصة بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى، فقد نص التعديل على أن يسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى منظمات المدنى الذين تحددهم وتصرح لهم اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز والإعلان.
وفى مادة العزل استجاب المجلس لملاحظة الدستورية، ليكون نص العزل عند ترشح من كان عضوا بمجلسى الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة لمدة عشر سنوات.
كما استجاب المجلس للمحكمة فى الشرط الأول من شروط الترشح والذى كان ينص على أن يكون المرشح مصريا فأضاف إليه المجلس فى تعديله أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية والتزم المجلس برأى المحكمة فى النص الخاص بتعريف العامل، حيث أصبح التعريف ينص على أن يعتبر عاملا كل من يعمل لدى غير المقابل أجر أو مرتب بدلا من النص القديم والذى كان ينص على أن العامل هو من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات.
والتزم المجلس بملاحظة الدستورية فى المادة الخاصة بإسقاط العضوية عن النائب حيث كانت قبل التعديل تنص على أن تسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح عنها، وأصبحت بعد التعديل تسقط العضوية إذا غير النائب الصفة التى ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتمائه الحزبى أو تخلى عنه، وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا ونصت التعديلات التى التزم بها المجلس على ضرورة إثبات اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة كما عدل المجلس المادة التاسعة مكرر بحيث أصبح يوجب على محكمة القضاء الإدارى أن تفصل فى الطعون خلال سبعة أيام بدلا من النص لذى كان يوجب الفصل دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة.



انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.