5 دول لن تشهد انتخابات مجلس الشيوخ.. سوريا والسودان وإسرائيل أبرزهم    محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالخصوص    الرئيس الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان السبت لتعزيز التعاون الثنائي    ملك المغرب يعطي تعليماته من أجل إرسال مساعدة إنسانية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني    الرئاسة الفلسطينية: مصر لم تقصر في دعم شعبنا.. والرئيس السيسي لم يتوان لحظة عن أي موقف نطلبه    فرنسا تطالب بوقف أنشطة "مؤسسة غزة الإنسانية" بسبب "شبهات تمويل غير مشروع"    القوات الأوكرانية خسرت 7.5 آلاف عسكري في تشاسوف يار    البرلمان اللبناني يصادق على قانوني إصلاح المصارف واستقلالية القضاء    تقرير: مانشستر يونايتد مهتم بضم دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان    عدي الدباغ معروض على الزمالك.. وإدارة الكرة تدرس الموقف    خالد الغندور يوجه رسالة بشأن زيزو ورمضان صبحي    راديو كتالونيا: ميسي سيجدد عقده مع إنتر ميامي حتى 2028    أبرزهم آرنولد.. ريال مدريد يعزز صفوفه بعدة صفقات جديدة في صيف 2025    مصر تتأهل لنهائي بطولة العالم لناشئي وناشئات الإسكواش بعد اكتساح إنجلترا    جنوب سيناء تكرم 107 متفوقين في التعليم والرياضة وتؤكد دعمها للنوابغ والمنح الجامعية    تحقيقات موسعة مع متهم طعن زوجته داخل محكمة الدخيلة بسبب قضية خلع والنيابة تطلب التحريات    محافظ القاهرة يقود حملة لرفع الإشغالات بميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة    نيابة البحيرة تقرر عرض جثة طفلة توفيت فى عملية جراحية برشيد على الطب الشرعى    مراسل "الحياة اليوم": استمرار الاستعدادات الخاصة بحفل الهضبة عمرو دياب بالعلمين    مكتبة الإسكندرية تُطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته 22 الخميس المقبل    ضياء رشوان: تظاهرات "الحركة الإسلامية" بتل أبيب ضد مصر كشفت نواياهم    محسن جابر يشارك في فعاليات مهرجان جرش ال 39 ويشيد بحفاوة استقبال الوفد المصري    أسامة كمال عن المظاهرات ضد مصر فى تل أبيب: يُطلق عليهم "متآمر واهبل"    نائب محافظ سوهاج يُكرم حفظة القرآن من ذوي الهمم برحلات عمرة    أمين الفتوى يحذر من تخويف الأبناء ليقوموا الصلاة.. فيديو    ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟ أمين الفتوى يجيب    القولون العصبي- إليك مهدئاته الطبيعية    جامعة أسيوط تطلق فعاليات اليوم العلمي الأول لوحدة طب المسنين وأمراض الشيخوخة    «بطولة عبدالقادر!».. حقيقة عقد صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    لتسهيل نقل الخبرات والمهارات بين العاملين.. جامعة بنها تفتتح فعاليات دورة إعداد المدربين    محقق الأهداف غير الرحيم.. تعرف على أكبر نقاط القوة والضعف ل برج الجدي    وزير العمل يُجري زيارة مفاجئة لمكتبي الضبعة والعلمين في مطروح (تفاصيل)    هيئة الدواء المصرية توقّع مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية البرازيلية    قتل ابنه الصغير بمساعدة الكبير ومفاجآت في شهادة الأم والابنة.. تفاصيل أغرب حكم للجنايات المستأنفة ضد مزارع ونجله    الشيخ خالد الجندي: الحر الشديد فرصة لدخول الجنة (فيديو)    عالم بالأوقاف: الأب الذي يرفض الشرع ويُصر على قائمة المنقولات «آثم»    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    ليستوعب 190 سيارة سيرفيس.. الانتهاء من إنشاء مجمع مواقف كوم أمبو في أسوان    تعاون مصري - سعودي لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق «EHVRC»    كبدك في خطر- إهمال علاج هذا المرض يصيبه بالأورام    محافظ سوهاج يشهد تكريم أوائل الشهادات والحاصلين على المراكز الأولى عالميا    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير البترول يبحث مع "السويدى إليكتريك" مستجدات مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة    هشام يكن: انضمام محمد إسماعيل للزمالك إضافة قوية    ضبط طفل قاد سيارة ميكروباص بالشرقية    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة مطروح    SN أوتوموتيف تطلق السيارة ڤويا Free الفاخرة الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات    خبير علاقات دولية: دعوات التظاهر ضد مصر فى تل أبيب "عبث سياسي" يضر بالقضية الفلسطينية    بدء الدورة ال17 من الملتقى الدولي للتعليم العالي"اديوجيت 2025" الأحد المقبل    يديعوت أحرونوت: نتنياهو وعد بن غفير بتهجير الفلسطينيين من غزة في حال عدم التوصل لصفقة مع الفصائل الفلسطينية    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالصور .. الشورى ينفذ ملاحظات الدستورية بالحرف.. المجلس اجتهد فى مادة أداء الخدمة العسكرية.. والتزم برأى المحكمة فى صفة "العامل" وحالة إسقاط العضوية لتغيير الصفة الحزبية والحبر الفوسفورى وفصل الطعون
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 02 - 2013

نفذ مجلس الشورى قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون انتخابات مجلس النواب بالحرف وبالمسطرة، كما يقول الكتاب، حيث استجاب لجميع ملاحظات المحكمة، فيما عدا الملاحظة الخاصة بمنع الحاصلين على استثناء من أداء الخدمة العسكرية من الترشح للبرلمان، حيث سمح المجلس لهم بالترشح عدا ما كان استثناؤهم بناء على حكم قضائى بات.
وأكد المجلس فى تقريره الذى أعدته اللجنة التشريعية أن اللجنة اتجهت إلى الالتزام التام والدقيق لما ورد بقرار المحكمة شكلا ومضمونا ونصا ودلالة إعلاء لأحكام الدستور واحتراما لأحكام وقرارات القضاء.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة التشريعية أعادت صياغة المواد التى قررت المحكمة تعارض نصوصها مع أحكام الدستور التزاما بما قررته المحكمة فى أسبابها وانتهجت اللجنة ذات النهج فى كل ما أثارته المحكمة من تفسيرات بالنسبة لتقسيم الدوائر التزاما بما وجهت إليه المحكمة وأجرت تعديلات على توزيع الدوائر الانتخابية سواء للقائمة أو الفردى.
وذكر التقرير أنه ترتب على تلك التعديلات تعديل نص المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وتعديلاته ليكون نصها "يتألف مجلس الشعب من 546 عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين".
والتزمت اللجنة نصيا بكل ما جاء فى قرار المحكمة باستثناء المادة الخاصة بشرط أداء الخدمة العسكرية للترشح للبرلمان، حيث كان النص قبل التعديل ينص على أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها أو استثنى طبقا للقانون ولكن المحكمة طالبت بحذف الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية وبررت ذلك بأن قانون الخدمة العسكرية يعطى استثناءات لبعض الفئات لاعتبارات الصالح العام أو أمن الدولة، وهو ما لا يجوز له الترشح فى الانتخابات، وجاء اجتهاد المجلس إرضاء لممثلى الأحزاب الإسلامية خاصة البناء والتنمية، حيث تم وضع التعديل تحت إشراف الدكتور جمال جبريل والدكتور طلعت مرزوق القيادى بحزب النور والذى حضر خصيصا أمس من أجل ذلك، والدكتور صفوت عبد الغنى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية الذى قال فى تصريح ل"اليوم السابع" أن ما لا يدرك كله لا يترك كله، وقد حاولنا بقدر الإمكان تقليل الخسائر وعدد المظلومين الذين يمكن أن يتعرضوا لمنع المستثنى من أداء الخدمة العسكرية من الترشح، وأصبح النص بعد التعديل ينص على أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائى بات ينطوى على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة، طبقا للقانون أما غير ذلك من ملاحظات فقد استجاب لها المجلس كلية ومن أبرزها أنه جعل الانتخابات فى الخارج تحت إشراف قضائى كامل، حيث تم النص على تشكل لجنة عامة بمقر كل بعثة من عدد أعضاء السلك الدبلوماسى أو القنصلى بإشراف قضائى كامل كما التزم المجلس لملاحظة المحكمة بالنسبة للحبر الفسفورى، حيث نص القانون على أن تضع اللجنة العليا للانتخابات الضمانات والوسائل التى تكفل عدم تكرار التصويت وبالنسبة لملاحظة المحكمة الخاصة بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى، فقد نص التعديل على أن يسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى منظمات المدنى الذين تحددهم وتصرح لهم اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز والإعلان.
وفى مادة العزل استجاب المجلس لملاحظة الدستورية، ليكون نص العزل عند ترشح من كان عضوا بمجلسى الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة لمدة عشر سنوات.
كما استجاب المجلس للمحكمة فى الشرط الأول من شروط الترشح والذى كان ينص على أن يكون المرشح مصريا فأضاف إليه المجلس فى تعديله أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية والتزم المجلس برأى المحكمة فى النص الخاص بتعريف العامل، حيث أصبح التعريف ينص على أن يعتبر عاملا كل من يعمل لدى غير المقابل أجر أو مرتب بدلا من النص القديم والذى كان ينص على أن العامل هو من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات.
والتزم المجلس بملاحظة الدستورية فى المادة الخاصة بإسقاط العضوية عن النائب حيث كانت قبل التعديل تنص على أن تسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح عنها، وأصبحت بعد التعديل تسقط العضوية إذا غير النائب الصفة التى ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتمائه الحزبى أو تخلى عنه، وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا ونصت التعديلات التى التزم بها المجلس على ضرورة إثبات اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة كما عدل المجلس المادة التاسعة مكرر بحيث أصبح يوجب على محكمة القضاء الإدارى أن تفصل فى الطعون خلال سبعة أيام بدلا من النص لذى كان يوجب الفصل دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة.



انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.