تنسيق الجامعات 2025، آخر موعد للتسجيل باختبارات القدرات    قصة الانتخابات البرلمانية في مصر.. من 1976 الانتخابات التي غيرت وجه الحياة السياسية إلى 2025 "انتخابات الصفقات الغامضة".. شهادة صحفية تكشف المستور فى عصر السادات وتنذر بمخاطر كبرى    وكيل أوقاف الإسماعيلية يشدد على تثقيف الأئمة ويتوعد المقصرين ( صور)    تفاصيل اجتماع وزير التموين بقيادات "العامة للجملة" لمتابعة مخزون السلع الأساسية    رسميا، تراجع مفاجئ في سعر الدولار أمام الجنيه    منظمات إسرائيلية تتهم حكومة نتنياهو بارتكاب إبادة جماعية في غزة    الكرملين: عملية تطبيع العلاقات بين روسيا وأمريكا تسير في مكانها    حماس تدعو إلى تصعيد المظاهرات أمام سفارات إسرائيل وأمريكا.. واعتبار 3 أغسطس يوما لنصرة غزة    برنامج الأغذية العالمي: كميات المساعدات الإنسانية اللازمة لا تدخل إلى غزة    دياز يصل ألمانيا تمهيدًا للانضمام إلى بايرن ميونخ    تعرف على تفاصيل مفاوضات أليو ديانج وبيراميدز    إدارة ريال مدريد تفتح ملف التجديدات.. وتضع كارفاخال وروديجر ضمن أولوياتها    إحالة سارة خليفة و27 متهما آخرين للجنايات في قضية المخدرات التخليقية    الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة يبدأ غدًا ويصل إلى 4 درجات    الأزهر يعلن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2025.. البداية 18 أغسطس    انتشال جثة مسنة وإنقاذ نجلها في انهيار عقار سكني بطنطا    أبرزهم إليسا، نجوم الفن يتوافدون على مراسم ثاني أيام عزاء زياد الرحباني    بدء فعاليات اجتماع المجلس الأعلى للثقافة لتصويت على جوائز الدولة    فيديو ل "مركز معلومات مجلس الوزراء" يكشف جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية في مصر    خلال زيارة مفاجئة.. محافظ الدقهلية يشدد على انتظام العمل وحسن استقبال المرضى بعيادة التأمين الصحي بجديلة..صور    أفضل وأسوأ المشروبات خلال موجات الحر الشديدة    مطروح: مصرع شخص وإصابة 59 في انقلاب أتوبيس رحلات على الطريق الدولي الساحلي    "الفجر" ترصد لحظة وصول محافظ الدقهلية لموقع كسر خط المياه لمتابعة تنفيذ أعمال الصيانه    «التضامن» توافق على إشهار جمعيتين في محافظة البحيرة    رئيس «جهار» يستقبل وفدا من منظمة دعم أداء النظم الصحية والابتكار العالمية    وزير العمل: التعليم الفني يشهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة بتعاون وجهود ملحوظة من القطاع الخاص    انتظار صدور حكم في قضية سرقة عملات ذهبية أثرية من متحف ألماني    رصيف محطة هاتشيسون رقم 1 بميناء السخنة يستقبل السفينة ZHEN HUA 36 المخصصة لنقل الأوناش الثقيلة    نقيب المهندسين ل طلاب الثانوية العامة: احذروا من الالتحاق بمعاهد غير معتمدة.. لن نقيد خريجيها    ثنائي المصري أحمد وهب وأحمد شرف ضمن معسكر منتخب الشباب استعدادًا لبطولة كأس العالم بشيلي    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء في شمال سيناء    معيط: دمج مراجعتي صندوق النقد يمنح مصر وقتًا أوسع لتنفيذ الإصلاحات    ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار فى نيويورك ل5 أشخاص بينهم ضابط شرطة    دخول 9 شاحنات مساعدات إنسانية إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها لقطاع غزة    وزير التنمية المحلية: شركاء التنمية حليف قوي في دفع العمل البيئي والمناخي في مصر    وظائف قيادية وإشرافية شاغرة بمديرية التعليم في شمال سيناء (التخصصات والشروط)    ضياء رشوان: الأصوات المشككة لن تسكت.. والرئيس السيسي قال ما لم يقله أحد من الزعماء العرب    بفرمان من ريبيرو.. الأهلي يتراجع عن صفقته الجديدة.. شوبير يكشف    مصرع 30 شخصًا في العاصمة الصينية بكين جراء الأمطار الغزيرة    يوسف معاطي: سعاد حسني لم تمت موتة عادية.. وهنيدي أخف دم كوميديان    قناة الأهلي: عبد القادر يريد الرحيل عن الأهلي والانتقال للزمالك    موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026    بدء اختبارات مشروع تنمية المواهب بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم    وزير الثقافة يشهد العرض المسرحي «حواديت» على مسرح سيد درويش بالإسكندرية    في عامها الدراسي الأول.. جامعة الفيوم الأهلية تعلن المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025/2026    صراع على السلطة في مكان العمل.. حظ برج الدلو اليوم 29 يوليو    غادة عادل vs صبا مبارك.. انطلاق تصوير «وتر حساس» الجزء الثاني    محافظ سوهاج يوجه بتوفير فرصة عمل لسيدة كفيفة بقرية الصلعا تحفظ القرآن بأحكامه    سعر السمك البلطي والمرجان والجمبري بالأسواق اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025    «النادي ممكن يتقفل».. رسائل نارية من نصر أبوالحسن لجماهير الإسماعيلي    «البيئة» تصدر 1742 ترخيصًا لإدارة المخلفات    لجنة للمرور على اللجان الانتخابية بالدقهلية لبحث جاهزيتها لانتخابات الشيوخ    لها مفعول السحر.. رشة «سماق» على السلطة يوميًا تقضي على التهاب المفاصل وتخفض الكوليسترول.    مي كساب بإطلالة جديدة باللون الأصفر.. تصميم جذاب يبرز قوامها    ما الوقت المناسب بين الأذان والإقامة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق :
تشكيل » اللجان الشعبية « باطل حفظ الأمن العام .. مسئولية الداخلية
نشر في الأخبار يوم 16 - 03 - 2013

مسلسل الاراء المنقسمة لا يتوقف.. هذه المرة حول بيان النائب العام بمنح المواطنين حق القبض علي المجرمين والمخربين المتلبسين.. البعض يري انه سيؤدي لظهور ميليشيات يترتب عليها بلاشك نشوب صراع بين الجماعات السياسية المختلفة.. الجانب الاخر الذي ينظر للامور بعمق يتفهم ان القرار لا يعني ان من حق المواطن القاء القبض علي اي شخص بلا مبرر أو لانه يثير ضيقه أو للكيد من الآخرين وهو لا يعني ايضا ان من حق المواطن التحقيق مع المجرمين واستجوابهم.. يضاف لهذا الخلاف ما حدث مع حكم محكمة القضاء الاداري بوقف انتخابات مجلس النواب..
البعض أعتبر تحديد الموعد من أعمال السيادة لرئيس الجمهورية.. والبعض الاخر يري عكس ذلك لان الدستور نص علي ان يمارس الرئيس سلطاته من خلال مجلس الوزراء ولهذا لابد من عرض هذا القرار علي مجلس الوزراء قبل التصديق عليه من قبل الرئيس مزيد من تفاصيل نقاط الخلاف الدستورية يستعرضها معنا المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق في هذا الحوار.
كيف تري بيان النائب العام بمنح المواطنين حق القبض علي المجرمين وكيف نحول بين قيام بعض الجماعات بتنصيب نفسها جهة تنفيذ لهذا القرار؟
قانون الاجراءات الجنائية عام 0591 يتضمن أن من يعلم بوقوع جنحه او جناية ان يبلغ سلطات الامن المختصة، كما ينص في المادة 73 علي انه يجوز للمواطنين في حالة التلبس بالجريمة اي مشاهده الجاني وهو يرتكبها أؤ فور هروبه من مكان وقوعها بمظاهر تدل علي ارتكابه لها.. القبض علي الجاني وتسليمه الي الشرطة أو النيابة العامة.
هل يعني هذا منح المواطن حق الضبطية القضائية؟
القبض علي المجرم المتلبس لا يعني منح صفة الضبطية القضائية لاي مواطن، وانما هو مجرد تقنين لتصدي المواطنين لمن يرتكب جناية أو جنحة وتسلمه الي رجال الشرطة علي هذا الاساس فإن المواطن الذي يفعل ذلك لا يتمتع بسلطة الضبطية القضائية اي انه ليس من حقه انه يحرر محاضر أو يستوجب المجرم والشهود وما الي ذلك.
ضوابط التنفيذ
ما الضوابط الحاكمة لتنفيذ هذا القرار؟
هذا النص لا يسمح بتشكيل لجنة منظمة دائمة تتولي عملية القبض والتحقيق مع المجرمين في حالة التلبس لكنه يقرر شرعية التصدي الطبيعي من المواطنين لمن يرتكبون الجرائم لتوقيفهم وتسليمهم الي سلطة الضبطية القضائية.. لكن ليس معروفا ما هي الدوافع وراء اصدار النيابة العامة بيانها الأول بشأن منح المواطنين حق القبض علي المجرمين في حالة التلبس والذي اسيء فهمه واستغلته بعض الجماعات الاسلامية في محاولة لتعميم تشكيل لجان سميت باللجان الشعبية للمحافظة علي الامن بدلا من الشرطة.. وهذا الاتجاه لا سند له في القانون، وهو باطل ولا يمكن ان تتخلي وزارة الداخلية عن دورها في الحفاظ علي الامن العام.
ولا شك ان تشكيل لجان للقيام بمهام الشرطة يعد تشكيلا لميليشيات باطله ولا سند لها وهو امر يؤدي بالضرورة الي صراع بين الجامعات السياسية المختلفة قد يصل الي مرحلة الحرب الاهلية و»صوملة« الاوضاع في مصر مثلما حدث في الصومال وهو امر لا يقبله اي مصري ولا سند له في القانون أو الدستور.
طالما ان قانون الانتخابات اقتصر علي الرقابة السابقة فقط وليست اللاصقة فأين مخالفة الدستور فيما حدث؟
ما حدث مخالفا للشرعية الدستورية، والمحكمة وجدت ان هناك بطلانا دستوريا فيما يتعلق بتعديل احكام القانون من جهة حسب ما انتهي اليه مجلس الشوري وهناك ايضا بطلان في عدم عرض القانون مرة اخري المحكمة الدستورية.. بينما هذا العرض واجب لانه بعد ان قام مجلس الشوري بالتعديل طبقا لما رأته الدستورية كان يجب اعاده عرضه علي المحكمة.. واعادة المشروع الي المحكمة لايحتاج الي نص لانه من المفروض انه اذا ما انتهت المحكمة الي تحديد مواد غير دستورية علي مجلس الشوري انه يعدلها فنصبح امام مشروع جديد وبالتالي يجب ان يرد للمحكمة الدستورية كي تراجعه مراجعة مسبقه مرة اخري.
أعمال السيادة
والقرار الصادر بتحديد موعد الانتخابات في الاصل يعتبر باطلا لانه مبني علي قانون غير دستوري من ناحية اخري بطبيعته يمثل قرار اداريا لرئيس الجمهورية بتحديد مواعيد الانتخابات وهذا ليس ضمن اعمال السيادة وهذا ما انتهي اليه حكم القضاء الاداري الذي اوقف قرار رئيس الجمهورية المخالف للدستور والقانون واحال الطعن بعدم الدستورية بالنسبة للمواد في هذا القانون وعدم عرضه مرة اخري علي المحكمة الدستورية العليا الي الادارية العليا لتجري شئونها.
حق الطعن
من يملك حق الطعن علي قرار محكمة القضاء الاداري؟
هيئة قضايا الدولة باعتبارها تمثل الدولة. وهي بالتالي تمثل رئاسة الجمهورية وهذا ما حدث.. هي التي تقدمت بالطعن.. مجلس الشوري ايضا طرفا في النزاع ويحق له الطعن.. ولكن كان من الافضل عدم الطعن علي الحكم.. وليس بالضرورة ان هناك طعنا معناه ان موقف بتنفيذ الحكم الذي سيستمر تنفيذه طالما لم يصدر حكم من المحكمة الادارية العليا بوقف التنفيذ، وهذا يستغرق وقتا لا يقل علي شهرين يكون فيه القانون قد احيل للمحكمة الدستورية لتصبح الاحكام الواردة فية؟؟
ما هو الاجراء الواجب اتخاذه الان سواء من رئاسة الجمهورية أو مجلس الشوري؟
الاجراء الواجب حتما هو تنفيذ ما قضت به محكمة القضاء الاداري من حيث وقف الانتخابات.. وإحاله الطعن المتعلق بالبطلان الدستوري للمحكمة الدستورية العليا والحكم الصادر حسب قانون مجلس الدولة هو حكم مستعجل ونافذ فورا بذاته، والطعن عليه لن يجدي في وقت تنفيذه الا اذا قضت المحكمة الادارية العليا بوقف تنفيذه للاسباب التي تراها.. وبالتالي فإن علي رئاسة الجمهورية انه تتصرف باعتبار ان قرار دعوة الناخبين تم ايقافه.. ومجلس الشوري عليه ان يعيد المشروع مرة اخري الي المحكمة الدستورية لتجري شئونها فيما يتعلق به ثم تعيده المحكمة الي المجلس لتصحيح ما هو باطل في حق احكامه ثم تراجع ذلك مرة اخري بحيث لا يبقي هناك عوار دستوري في هذا المشروع.
ما هي المآخذ التي رأتها المحكمة علي مواد القانون؟
تقسيم الدوائر، ترشيح المستثنين من التجنيد، نصوص العزل السياسي الخاصة بأعضاء الحزب الوطني وأعضاء مجلس الشوري السابقين والتي انتهت فيها المحكمة الدستورية الي عدم عزل من لم يكن عضوا في الفصلين التشريعيين »5002/0102« معا لأي النص الدستوري يري ان العزل يتم لمن كانت عضويته لمجلس الشعب في الفصلين التشريعيين معا والمحكمة أكدت ان من كان عضويته لفصل تشريعي واحد لا يسري عليه قانون العزل، مراعاة لاحكام الدستور، ايضا فيما يخص تقسيم الدوائر مجلس الشوري لم يلتزم بالتوازن السكاني أو الجغرافي واجري تعديلا كبيرا من خلال دوائر لا يتمكن المرشح فيها بالقيام بالدعاية الانتخابية علي اكمل وجه ولا يتوفر له ما يتوفر لدي مرشحين آخرين من مبالغ طائلة للانفاق علي هذه الدعاية .
قانون جديد
ايهما افضل لجميع التيارات الاسلامية والليبرالية وجبهة الانقاذ اعداد مشروع قانون جديد أم الطعن علي الحكم؟
المحكمة ادلت بدلوها حول مدي دستورية القانون، ومحكمة القضاء الاداري قضت بما قضت به من بطلان هذا القانون لعدم التزام مجلس الشوري بتعديله بما يتفق مع ما قررته المحكمة الدستورية، انما هناك عيوب في القانون تتعلق بالاحكام الواردة فيه من الناحية السياسية ومدي مراعاة اجراءاتها لتحقيق انتخابات علي اساس موضوعي حر وشفاف.
وبالتالي من الافضل لازالة اي عوار أو عيب سواء موضوعي أو دستوري أو غيره ان يعاد وضع قانون متكامل للانتخابات وامام مجلس الشوري الفرصة في تقديم قانون مستقل يخلو من العوائق الموضوعية التي تجعل هناك عقبات في العملية الانتخابية بالنسبة لغير المنتمين للاخوان أو السلفيين لتحقيق المساواة والتنافس بين جميع الاحزاب.
ايهما افضل لمصر ان نصل لمرحلة الانتخابات بأي شكل، أم نظل في مرحلة الخلاف الدستوري والانتظار وتأجيل مواجهة الشعب؟
الانتظار وتأجيل مواجهة الشعب ناتج عن اهدار الشرعية الدستورية والقانونية ومحاولة فرض الامر الواقع من الرئيس وأيضا من حزب الاكثرية في كثير من الامور، وهناك تعطيل للشرعية الدستورية والقانونية ويؤدي الي رد فعل هو معارضة شديدة موجودة وانقسام في المجتمع المصري ولابد من علاج الامر بأكمله.. بالالتزام بلشرعية، الدستورية.
بعد ترحيب جبهة الانقاذ بوقف اجراء الانتخابات هل ستتوقع ان تغير موقفها من المشاركة في الانتخابات أو الحوار الوطني؟
أنا شخصيا اتصور ان الاصلاح لابد ان يشمل كل ما ذكرته جملة وتفضيلا لانه امر ضروري وحتمي لاعادة السلام الاجتماعي في المجتمع وإعادة دولة القانون، ومن الجائز ان جبهة الانقاذ بعد تنفيذ قرار محكمة القضاء الاداري وما سوف تقرره المحكمة الدستورية بالنسبة لقانون الانتخابات من الجائز انها تعدل عن مقاطعة الانتخابات.
قراءة في الاحكام
يري البعض في حكم محكمة القضاء الاداري طغيان السلطة القضائية علي السلطة التشريعية ما رأيكم؟
إطلاقا.. لان السلطة القضائية تم تقريبا اهدار اختصاصاتها بإهدار الشرعية القانونية واهدار استقلالها.. سواء بالاعلانات الدستورية، أو ما حدث مع النائب العام، أو تحصين تصرفات وقرارات الرئيس وتحصين مجلس الشوري والجمعية التأسيسية ومنع الطعن عليها، وحصار المحكمة الدستورية.
لكن كل هذا في الماضي، والتأسيسية انتهي عملها؟
ابدا.. التأسيسية. لم تنته بل هي باقية،، والطعن بالبطلان عليها قائم والمفروض طبعا مع بطلان الاعلانات الدستورية المذكورة ان المحكمة الدستورية امامها دعاوي ببطلان التأسيسية ستظهر للتصرف فيها.
أنا أتحدث عن قرار محكمة القضاء الاداري بوقف الانتخابات ؟
القضاء يحاول ان يحافظ علي اختصاصاته ومفروض انه تبتعد السلطة التنفيذية ممثلة في الرئيس والحكومة عن التدخل في شئون القضاء، والقضاء ليس هو الديكتاتور، لكن هو المجني عليه، وهذا الحكم الصادر يتعلق فقط بجزئية الانتخابات وليس بكل العوار الذي وجه فيه الاعتداء علي استقلال السلطة القضائية واختصاصاتها ومازال مستمرا.
ما موقف النص الخاص بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بعد حكم وقف الانتخابات هل تبقي كما هي ام سيتم تعديلها؟
لابد من اعادة النظر في موضوع تقسيم الدوائر، لانها من الامور الاساسية التي تعرض لها قرار المحكمة الدستورية.
الرقابة السابقة
ما هي القوانين التي تسري عليها الرقابة السابقة وليست اللاصقة؟
هي القوانين الخاصة بالانتخابات التشريعية والمحلية ومنها قانون مباشرة الحقوق السياسية، وكان مجلس النواب والشوري ايضا قانون الادارة المحلية وانتخاباتها وتشكيلها وبالطبع فإن هذا النص الخاص بالرقابة السابقه وضع علي خلاف طبيعة المحكمة الدستورية لان رقابتها في الاصل لاحقه والعيوب في القوانين والتشريعات عموما لا تظهر الا بعد التطبيق.. وهذا الاستثناء قصد به الحد من سلطة المحكمة الدستورية بحجة عدم تفريض قوانين الانتخابات للبطلان وحل المجالس المنتخبة المفروض من الاصل الا تعد قوانين فيها مخالفات دستورية وموضوعية تؤدي الي ابطالها من المحكمة الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.