منافس الأهلي.. بورتو يسابق الزمن لضم فيجا قبل انطلاق مونديال الأندية    7 لاعبين مهددون بالرحيل عن ريال مدريد    أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا بظهوره ب«حلق» في أحدث إطلالة على إنستجرام    من مدريد إلى نيويورك..فى انتظار ولادة صعبة لحل الدولتين    باريس سان جيرمان ينهي عقدة تاريخية لأندية فرنسا أوروبيًا    بعد رحيله عن الأهلي.. هل طلب سامي قمصان ضم ميشيل يانكون لجهاز نادي زد؟    لاعبان سابقان.. الزمالك يفاضل بين ثلاثي الدوري لضم أحدهم (تفاصيل)    معاكسة فتاة ببنها تنتهى بجثة ومصاب والأمن يسيطر ويضبط المتهمين    متحدث الصحة: نضع خطة طوارئ متكاملة خلال إجازة العيد.. جاهزية كل المستشفيات    ديستربتيك: استثمرنا 65% من محفظتنا فى شركات ناشئة.. ونستعد لإطلاق صندوق جديد خلال عامين    مطالب برلمانية للحكومة بسرعة تقديم تعديل تشريعى على قانون مخالفات البناء    البلشي يرفض حبس الصحفيين في قضايا النشر: حماية التعبير لا تعني الإفلات من المحاسبة    القومي لحقوق الإنسان يكرم مسلسل ظلم المصطبة    الحبس والغرامة للمتهمين باقتطاع فيديوهات للإعلامية ريهام سعيد وإعادة نشرها    «سيبتك» أولى مفاجآت ألبوم حسام حبيب لصيف 2025    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستقبل وفدا من الصحة العالمية    رئيس النحالين العرب: 3 جهات رقابية تشرف على إنتاج عسل النحل المصري    وزير الصحة: تجاوزنا أزمة نقص الدواء باحتياطي 3 أشهر.. وحجم التوسع بالمستشفيات مش موجود في العالم    بحثًا عن الزمن المفقود فى غزة    مصطفى كامل وأنوشكا ونادية مصطفى وتامر عبد المنعم فى عزاء والد رئيس الأوبرا    20 صورة.. مستشار الرئيس السيسي يتفقد دير مارمينا في الإسكندرية    موعد أذان مغرب السبت 4 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب عشر ذي الحجة    بعد نجاح مسابقته السنويَّة للقرآن الكريم| الأزهر يطلق «مسابقة السنَّة النبويَّة»    ماذا على الحاج إذا فعل محظورًا من محظورات الإحرام؟.. الدكتور يسري جبر يجيب    الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة    الإخوان في فرنسا.. كيف تُؤسِّس الجماعة حياةً يوميةً إسلاميةً؟.. خطة لصبغ حياة المسلم فى مجالات بعيدة عن الشق الدينى    المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال مسلسل ظلم المصطبة    وزارة الزراعة تنفي ما تردد عن بيع المبنى القديم لمستثمر خليجي    برونو يحير جماهير مانشستر يونايتد برسالة غامضة    القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تمكنت من تحقيق اختراقات في المواقع الدفاعية الأوكرانية    "أوبك+": 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في يوليو ب411 ألف برميل يوميا    قواعد تنسيق العام الجديد.. اعرف تفاصيل اختبارات القدرات    ما حكم بيع جزء من الأضحية؟    محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف وتطوير محور مصرف الحصة    ب حملة توقيعات.. «الصحفيين»: 5 توصيات ل تعديل المادة 12 من «تنظيم الصحافة والإعلام» (تفاصيل)    استعدادًا لعيد الأضحى| تفتيش نقاط الذبيح ومحال الجزارة بالإسماعيلية    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية    تكشف خطورتها.. «الصحة العالمية» تدعو الحكومات إلى حظر جميع نكهات منتجات التبغ    وزير الخارجية يبحث مع عضو لجنة الخدمات العسكرية ب"الشيوخ الأمريكي" سبل دعم الشراكة الاستراتيجية    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    لماذا سيرتدي إنتر القميص الثالث في نهائي دوري أبطال أوروبا؟    تفاصيل ما حدث في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    بدر عبد العاطى وزير الخارجية ل"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة    وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    رئيس الإنجيلية يستهل جولته الرعوية بالمنيا بتنصيب القس ريموند سمعان    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    "نفرح بأولادك"..إلهام شاهين توجه رسالة ل أمينة خليل بعد حفل زفافها (صور)    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة    عيد الأضحى 2025.. محافظ الغربية يؤكد توافر السلع واستعداد المستشفيات لاستقبال العيد    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور.. بين الهدم والإستقرار

الموافقة في الاستفتاء علي الدستور لا تعني أننا في سبيل التوجه نحو الاستقرار بين جميع فئات الشعب المصري، إذ شاب عملية الاستفتاء ما يعكر صفوها ابتداء من ضغط اللجان الفرعية بحيث يصل عدد المقيدين باللجنة الفرعية الواحدة لأكثر من خمسة آلاف ناخب له حق التصويت.
وما ترتب عليه من وجود طوابير يصل مداها لأكثر من مائتين وخمسين متراً مما دفع الكثير من الناخبين إلي الانصراف دون مباشرة حقهم السياسي وهو ما جعل نسبة الحضور لا تتجاوز 30٪ من عدد من لهم حق التصويت بالاضافة إلي امتناع غالبية القضاة عن الاشراف علي الاستفتاء ردا علي الاعتداء الصارخ علي استقلال القضاء. ونري أن هناك نصوصاً وردت في هذا الدستور كفيلة بهدم الاستقرار في المجتمع المصري مما يتعين معه تعديلها علي وجه السرعة وصولا للإستقرار المنشود وتمكينا للشعب من تداول السلطة بالطريق السلمي. ونري أن من بين هذه المواد التي تحتاج إلي تعديل علي وجه السرعة كالتالي:
أولا: استبدال عبارة "ويلزم أخذ رأي" بعبارة "ويؤخذ رأي" الواردة بالمادة الرابعة من الدستور.
ثانيا: حذف كلمة "والمجتمع" الواردة بالفقرة الثانية من المادة العاشرة حتي نغلق الباب علي من يسعي إلي تكوين جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. ثالثا: حذف عبارة "لا يستثني منه إلا بناء علي قانون" حتي لا نسمح للمشرع بوضع استثناءات للحد الأقصي من الأجور لأشخاص معينة كرئيس الدولة والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة وغيرهم ممن تري السلطة التنفيذية جرهم للولاء لها وليس الشعب. رابعا: إلغاء نص المادة 57 فقرة أولي - حيث ينطبق ذلك النص علي كل أبناء فلسطين ويجعلهم يفكرون في مصر أو سيناء وطنا بديلا وهي أكبر جائزة تقدم للكيان الصهيوني إذ بمقتضي ذلك سوف نفرغ فلسطين من سكانها.
خامس: استبدال عبارة "إلا بأمر قضائي "بعبارة" إلا بحكم قضائي" الواردة بنص المادة 76 حتي لا نغلق الباب أمام إصدار الأوامر الجنائية التي تصدرها النيابة العامة بالغرامة في الجرائم التي لا يكون فيها الحبس وجوبيا وهي كثيرة ومن شأنها التخفيف من العبء علي المحاكم . سادسا: إلغاء نصوص المواد 201، 301، 501، 601، 701، 801، 901، 131 من الدستور والتي تحدث تداخلا في اختصاصات مجلس النواب والشوري بما يعرقل عملية التشريع ويجب أن يقتصر دور مجلس الشوري علي البحث والمشورة وينفرد مجلس الشعب بالتشريع وبالتالي ينفرد بالاختصاصات الممنوحة لمجلس الشوري في هذه المواد.
سابعا: استبدال عبارة "ألا يكون قد حمل أو أحد أفراد أسرته جنسية دولة أخري" بعبارة "ألا يكون قد حمل جنسية دولة أخري".
ثامنا: تعديل نص المادة 152 ليكون كالآتي "يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمي أو بالحنث باليمين ...." إلي آخر النص. . تاسعا: تعديل نص المادة 175 ليكون كالآتي: "المحكمة الدستورية العليا سلطة قضائية مستقلة مقرها مدينة القاهرة تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامها وتفسير القوانين".
عاشرا: تعديل نص المادة 176 ليكون كالآتي: "تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، ويعين أعضاؤها من بين أعضاء السلطة القضائية أو مجلس الدولة أو هيئة المفوضين بها ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة جمعيتها العمومية ويكون رئيسها من بين أقدم ثلاثة نواب بها".
حادي عشر: تعديل نص المادة 177 فقرة ثالثا ليكون كالآتي: "ولا تخضع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولي للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة 175 من الدستور إلا في حالة عدم إعمال مقتضي قرارها". والغرض من ذلك أنه يمكن تعطيل أو رفض إعمال قرارها بمخالفة نص في قانون الانتخابات الرئاسية أو الانتخابات التشريعية أو المحلية ورغم ذلك يحرم المواطن من اللجوء إلي المحكمة لإعمال رقابتها اللاحقة وهذا أمر لا يستقيم.
ثاني عشر: إلغاء نص المادة 179 من الدستور. حيث استقر الراجح فقها أن هيئة قضايا الدولة تتولي النيابة القانونية عن الدولة وهو عمل من أعمال المحاماة وليس لها اختصاص قضائي وبالتالي لا ينطبق عليها وصف الهيئة القضائية ويرجع اعتبارها هيئة قضائية أن نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر جعلها هيئة قضائية بنص قانوني ليتسني له عمل تبادل بين أعضاء الهيئات القضائية بما يمكنه من النيل من استقلال السلطة القضائية وصمم نظام مبارك علي الابقاء علي النص حتي يستفيد من اشراف أعضائها علي الانتخاب والاستفتاء علي الدستور حتي أنهم لم يخجلوا حين إرسال أسماء أكثر من خمسين فردا مرشحين للتعيين لديهم ولم يحلفوا اليمين وبالتالي ليسوا أعضاء بالهيئة للإشراف علي الإستفتاء لولا اكتشاف الأمر وتم استبعادهم من جانب اللجنة العليا للإنتخابات . بالإضافة إلي أن لهيئة قضايا الدولة مصلحة مباشرة في الموافقة علي الدستور لأنه جعل لأعضائها صفة الهيئة القضائية مما يعد اشرافهم علي الاستفتاء محل طعن لهذا السبب.
ثالث عشر: إلغاء نص المادة 202. حيث إن تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية عن طريق رئيس الجمهورية ينال من حيادهم ويجعلهم موالين لتوجهات من عينهم.
رابع عشر: تعديل نص المادة 210 ليكون كالتالي: تتولي لجنة قضائية عليا ذات تشكيل قضائي كامل الاشراف علي الانتخاب والإستفتاء ، بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتي إعلان النتيجة ، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون ، ويجري الاقتراع والفرز تحت اشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
خامس عشر: يعدل نص المادة 224 بإضافة عبارة "بما لا يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص" الواردة بالدستور.
سادس عشر: يعدل نص المادة 225 من الدستور كالآتي : "يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء وذلك بأغلبية عدد المقيدين المدعوين للإستفتاء".
سابع عشر: إلغاء نصوص المواد 822، 922،032، 132،232، 432 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.