رئيس ضمان جودة التعليم: الجامعات التكنولوجية ركيزة جديدة فى تنمية المجتمع    إتاحة الاستعلام عن نتيجة امتحان المتقدمين لوظيفة عامل بالأوقاف لعام 2023    قطع المياه عن نجع حمادي.. وشركة المياه توجه رسالة هامة للمواطنين    الحكومة: نرصد ردود فعل المواطنين على رفع سعر الخبز.. ولامسنا تفهما من البعض    «حماس» تصدر بيانًا رسميًا ترد به على خطاب بايدن.. «ننظر بإيجابية»    محامي الشحات: هذه هي الخطوة المقبلة.. ولا صحة لإيقاف اللاعب عن المشاركة مع الأهلي    رونالدو يدخل في نوبة بكاء عقب خسارة كأس الملك| فيديو    أحمد فتوح: تمنيت فوز الاهلي بدوري أبطال أفريقيا من للثأر في السوبر الأفريقي"    هل يصمد نجم برشلونة أمام عروض الدوري السعودي ؟    حسام عبدالمجيد: فرجانى ساسى سبب اسم "ماتيب" وفيريرا الأب الروحى لى    هل الحكم على الشحات في قضية الشيبي ينهي مسيرته الكروية؟.. ناقد رياضي يوضح    محامي الشحات: الاستئناف على الحكم الأسبوع المقبل.. وما يحدث في المستقبل سنفعله أولًا    مصارعة - كيشو غاضبا: لم أحصل على مستحقات الأولمبياد الماضي.. من يرضى بذلك؟    اليوم.. بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على مستوى الجمهورية    32 لجنة بكفر الشيخ تستقبل 9 آلاف و948 طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية الأزهرية    استمرار الموجة الحارة.. تعرف على درجة الحرارة المتوقعة اليوم السبت    اعرف ترتيب المواد.. جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية    صحة قنا تحذر من تناول سمكة الأرنب السامة    أحمد عبد الوهاب وأحمد غزي يفوزان بجائزة أفضل ممثل مساعد وصاعد عن الحشاشين من إنرجي    دانا حلبي تكشف عن حقيقة زواجها من محمد رجب    الرئيس الأمريكي: إسرائيل تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ أى هجوم آخر    "هالة" تطلب خلع زوجها المدرس: "الكراسة كشفت خيانته مع الجاره"    حدث بالفن| طلاق نيللي كريم وهشام عاشور وبكاء محمود الليثي وحقيقة انفصال وفاء الكيلاني    أبرزهم «إياد نصار وهدى الإتربي».. نجوم الفن يتوافدون على حفل كأس إنرجي للدراما    مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس: الشارع الفلسطينى يراهن على موقف الفصائل    عباس أبو الحسن يرد على رفضه سداد فواتير المستشفى لعلاج مصابة بحادث سيارته    "صحة الإسماعيلية" تختتم دورة تدريبية للتعريف بعلم اقتصاديات الدواء    ثواب عشر ذي الحجة.. صيام وزكاة وأعمال صالحة وأجر من الله    أسعار شرائح الكهرباء 2024.. وموعد وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال في مصر    العثور على جثة سائق ببورسعيد    الأمين العام لحلف الناتو: بوتين يهدد فقط    سر تفقد وزير الرى ومحافظ السويس كوبرى السنوسي بعد إزالته    نقيب الإعلاميين: الإعلام المصري شكل فكر ووجدان إمتد تأثيره للبلاد العربية والإفريقية    كيف رفع سفاح التجمع تأثير "الآيس" في أجساد ضحاياه؟    "حجية السنة النبوية" ندوة تثقيفية بنادى النيابة الإدارية    ضبط متهمين اثنين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج    «الصحة»: المبادرات الرئاسية قدمت خدماتها ل39 مليون سيدة وفتاة ضمن «100 مليون صحة»    وكيل الصحة بمطروح يتفقد ختام المعسكر الثقافى الرياضى لتلاميذ المدارس    وصايا مهمة من خطيب المسجد النبوي للحجاج والمعتمرين: لا تتبركوا بجدار أو باب ولا منبر ولا محراب    الكنيسة تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر    للحصول على معاش المتوفي.. المفتي: عدم توثيق الأرملة لزواجها الجديد أكل للأموال بالباطل    القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدن في الضفة الغربية    «القاهرة الإخبارية»: أصابع الاتهام تشير إلى عرقلة نتنياهو صفقة تبادل المحتجزين    «ديك أو بط أو أرانب».. أحد علماء الأزهر: الأضحية من بهمية الأنعام ولا يمكن أن تكون طيور    الداخلية توجه قافلة مساعدات إنسانية وطبية للأكثر احتياجًا بسوهاج    ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 11% في أبريل    «صحة الشرقية»: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى    وزير الصحة يستقبل السفير الكوبي لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال الصحي    مفتي الجمهورية ينعى والدة وزيرة الثقافة    الأونروا: منع تنفيذ برامج الوكالة الإغاثية يعنى الحكم بالإعدام على الفلسطينيين    الماء والبطاطا.. أبرز الأطعمة التي تساعد على صحة وتقوية النظر    «الهجرة» تعلن توفير صكوك الأضاحي للجاليات المصرية في الخارج    رئيس الوزراء الهنغاري: أوروبا دخلت مرحلة التحضير للحرب مع روسيا    «حق الله في المال» موضوع خطبة الجمعة اليوم    بمناسبة عيد الأضحى.. رئيس جامعة المنوفية يعلن صرف مكافأة 1500 جنيه للعاملين    السيسي من الصين: حريصون على توطين الصناعات والتكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة    الحوثيون: مقتل 14 في ضربات أمريكية بريطانية على اليمن    أسعار الفراخ اليوم 31 مايو "تاريخية".. وارتفاع قياسي للبانيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور.. بين الهدم والإستقرار

الموافقة في الاستفتاء علي الدستور لا تعني أننا في سبيل التوجه نحو الاستقرار بين جميع فئات الشعب المصري، إذ شاب عملية الاستفتاء ما يعكر صفوها ابتداء من ضغط اللجان الفرعية بحيث يصل عدد المقيدين باللجنة الفرعية الواحدة لأكثر من خمسة آلاف ناخب له حق التصويت.
وما ترتب عليه من وجود طوابير يصل مداها لأكثر من مائتين وخمسين متراً مما دفع الكثير من الناخبين إلي الانصراف دون مباشرة حقهم السياسي وهو ما جعل نسبة الحضور لا تتجاوز 30٪ من عدد من لهم حق التصويت بالاضافة إلي امتناع غالبية القضاة عن الاشراف علي الاستفتاء ردا علي الاعتداء الصارخ علي استقلال القضاء. ونري أن هناك نصوصاً وردت في هذا الدستور كفيلة بهدم الاستقرار في المجتمع المصري مما يتعين معه تعديلها علي وجه السرعة وصولا للإستقرار المنشود وتمكينا للشعب من تداول السلطة بالطريق السلمي. ونري أن من بين هذه المواد التي تحتاج إلي تعديل علي وجه السرعة كالتالي:
أولا: استبدال عبارة "ويلزم أخذ رأي" بعبارة "ويؤخذ رأي" الواردة بالمادة الرابعة من الدستور.
ثانيا: حذف كلمة "والمجتمع" الواردة بالفقرة الثانية من المادة العاشرة حتي نغلق الباب علي من يسعي إلي تكوين جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. ثالثا: حذف عبارة "لا يستثني منه إلا بناء علي قانون" حتي لا نسمح للمشرع بوضع استثناءات للحد الأقصي من الأجور لأشخاص معينة كرئيس الدولة والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة وغيرهم ممن تري السلطة التنفيذية جرهم للولاء لها وليس الشعب. رابعا: إلغاء نص المادة 57 فقرة أولي - حيث ينطبق ذلك النص علي كل أبناء فلسطين ويجعلهم يفكرون في مصر أو سيناء وطنا بديلا وهي أكبر جائزة تقدم للكيان الصهيوني إذ بمقتضي ذلك سوف نفرغ فلسطين من سكانها.
خامس: استبدال عبارة "إلا بأمر قضائي "بعبارة" إلا بحكم قضائي" الواردة بنص المادة 76 حتي لا نغلق الباب أمام إصدار الأوامر الجنائية التي تصدرها النيابة العامة بالغرامة في الجرائم التي لا يكون فيها الحبس وجوبيا وهي كثيرة ومن شأنها التخفيف من العبء علي المحاكم . سادسا: إلغاء نصوص المواد 201، 301، 501، 601، 701، 801، 901، 131 من الدستور والتي تحدث تداخلا في اختصاصات مجلس النواب والشوري بما يعرقل عملية التشريع ويجب أن يقتصر دور مجلس الشوري علي البحث والمشورة وينفرد مجلس الشعب بالتشريع وبالتالي ينفرد بالاختصاصات الممنوحة لمجلس الشوري في هذه المواد.
سابعا: استبدال عبارة "ألا يكون قد حمل أو أحد أفراد أسرته جنسية دولة أخري" بعبارة "ألا يكون قد حمل جنسية دولة أخري".
ثامنا: تعديل نص المادة 152 ليكون كالآتي "يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمي أو بالحنث باليمين ...." إلي آخر النص. . تاسعا: تعديل نص المادة 175 ليكون كالآتي: "المحكمة الدستورية العليا سلطة قضائية مستقلة مقرها مدينة القاهرة تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامها وتفسير القوانين".
عاشرا: تعديل نص المادة 176 ليكون كالآتي: "تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، ويعين أعضاؤها من بين أعضاء السلطة القضائية أو مجلس الدولة أو هيئة المفوضين بها ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة جمعيتها العمومية ويكون رئيسها من بين أقدم ثلاثة نواب بها".
حادي عشر: تعديل نص المادة 177 فقرة ثالثا ليكون كالآتي: "ولا تخضع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولي للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة 175 من الدستور إلا في حالة عدم إعمال مقتضي قرارها". والغرض من ذلك أنه يمكن تعطيل أو رفض إعمال قرارها بمخالفة نص في قانون الانتخابات الرئاسية أو الانتخابات التشريعية أو المحلية ورغم ذلك يحرم المواطن من اللجوء إلي المحكمة لإعمال رقابتها اللاحقة وهذا أمر لا يستقيم.
ثاني عشر: إلغاء نص المادة 179 من الدستور. حيث استقر الراجح فقها أن هيئة قضايا الدولة تتولي النيابة القانونية عن الدولة وهو عمل من أعمال المحاماة وليس لها اختصاص قضائي وبالتالي لا ينطبق عليها وصف الهيئة القضائية ويرجع اعتبارها هيئة قضائية أن نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر جعلها هيئة قضائية بنص قانوني ليتسني له عمل تبادل بين أعضاء الهيئات القضائية بما يمكنه من النيل من استقلال السلطة القضائية وصمم نظام مبارك علي الابقاء علي النص حتي يستفيد من اشراف أعضائها علي الانتخاب والاستفتاء علي الدستور حتي أنهم لم يخجلوا حين إرسال أسماء أكثر من خمسين فردا مرشحين للتعيين لديهم ولم يحلفوا اليمين وبالتالي ليسوا أعضاء بالهيئة للإشراف علي الإستفتاء لولا اكتشاف الأمر وتم استبعادهم من جانب اللجنة العليا للإنتخابات . بالإضافة إلي أن لهيئة قضايا الدولة مصلحة مباشرة في الموافقة علي الدستور لأنه جعل لأعضائها صفة الهيئة القضائية مما يعد اشرافهم علي الاستفتاء محل طعن لهذا السبب.
ثالث عشر: إلغاء نص المادة 202. حيث إن تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية عن طريق رئيس الجمهورية ينال من حيادهم ويجعلهم موالين لتوجهات من عينهم.
رابع عشر: تعديل نص المادة 210 ليكون كالتالي: تتولي لجنة قضائية عليا ذات تشكيل قضائي كامل الاشراف علي الانتخاب والإستفتاء ، بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتي إعلان النتيجة ، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون ، ويجري الاقتراع والفرز تحت اشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
خامس عشر: يعدل نص المادة 224 بإضافة عبارة "بما لا يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص" الواردة بالدستور.
سادس عشر: يعدل نص المادة 225 من الدستور كالآتي : "يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء وذلك بأغلبية عدد المقيدين المدعوين للإستفتاء".
سابع عشر: إلغاء نصوص المواد 822، 922،032، 132،232، 432 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.