الموافقة في الاستفتاء علي الدستور لا تعني أننا في سبيل التوجه نحو الاستقرار بين جميع فئات الشعب المصري، إذ شاب عملية الاستفتاء ما يعكر صفوها ابتداء من ضغط اللجان الفرعية بحيث يصل عدد المقيدين باللجنة الفرعية الواحدة لأكثر من خمسة آلاف ناخب له حق التصويت. وما ترتب عليه من وجود طوابير يصل مداها لأكثر من مائتين وخمسين متراً مما دفع الكثير من الناخبين إلي الانصراف دون مباشرة حقهم السياسي وهو ما جعل نسبة الحضور لا تتجاوز 30٪ من عدد من لهم حق التصويت بالاضافة إلي امتناع غالبية القضاة عن الاشراف علي الاستفتاء ردا علي الاعتداء الصارخ علي استقلال القضاء. ونري أن هناك نصوصاً وردت في هذا الدستور كفيلة بهدم الاستقرار في المجتمع المصري مما يتعين معه تعديلها علي وجه السرعة وصولا للإستقرار المنشود وتمكينا للشعب من تداول السلطة بالطريق السلمي. ونري أن من بين هذه المواد التي تحتاج إلي تعديل علي وجه السرعة كالتالي: أولا: استبدال عبارة "ويلزم أخذ رأي" بعبارة "ويؤخذ رأي" الواردة بالمادة الرابعة من الدستور. ثانيا: حذف كلمة "والمجتمع" الواردة بالفقرة الثانية من المادة العاشرة حتي نغلق الباب علي من يسعي إلي تكوين جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. ثالثا: حذف عبارة "لا يستثني منه إلا بناء علي قانون" حتي لا نسمح للمشرع بوضع استثناءات للحد الأقصي من الأجور لأشخاص معينة كرئيس الدولة والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة وغيرهم ممن تري السلطة التنفيذية جرهم للولاء لها وليس الشعب. رابعا: إلغاء نص المادة 57 فقرة أولي - حيث ينطبق ذلك النص علي كل أبناء فلسطين ويجعلهم يفكرون في مصر أو سيناء وطنا بديلا وهي أكبر جائزة تقدم للكيان الصهيوني إذ بمقتضي ذلك سوف نفرغ فلسطين من سكانها. خامس: استبدال عبارة "إلا بأمر قضائي "بعبارة" إلا بحكم قضائي" الواردة بنص المادة 76 حتي لا نغلق الباب أمام إصدار الأوامر الجنائية التي تصدرها النيابة العامة بالغرامة في الجرائم التي لا يكون فيها الحبس وجوبيا وهي كثيرة ومن شأنها التخفيف من العبء علي المحاكم . سادسا: إلغاء نصوص المواد 201، 301، 501، 601، 701، 801، 901، 131 من الدستور والتي تحدث تداخلا في اختصاصات مجلس النواب والشوري بما يعرقل عملية التشريع ويجب أن يقتصر دور مجلس الشوري علي البحث والمشورة وينفرد مجلس الشعب بالتشريع وبالتالي ينفرد بالاختصاصات الممنوحة لمجلس الشوري في هذه المواد. سابعا: استبدال عبارة "ألا يكون قد حمل أو أحد أفراد أسرته جنسية دولة أخري" بعبارة "ألا يكون قد حمل جنسية دولة أخري". ثامنا: تعديل نص المادة 152 ليكون كالآتي "يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمي أو بالحنث باليمين ...." إلي آخر النص. . تاسعا: تعديل نص المادة 175 ليكون كالآتي: "المحكمة الدستورية العليا سلطة قضائية مستقلة مقرها مدينة القاهرة تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامها وتفسير القوانين". عاشرا: تعديل نص المادة 176 ليكون كالآتي: "تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، ويعين أعضاؤها من بين أعضاء السلطة القضائية أو مجلس الدولة أو هيئة المفوضين بها ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة جمعيتها العمومية ويكون رئيسها من بين أقدم ثلاثة نواب بها". حادي عشر: تعديل نص المادة 177 فقرة ثالثا ليكون كالآتي: "ولا تخضع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولي للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة 175 من الدستور إلا في حالة عدم إعمال مقتضي قرارها". والغرض من ذلك أنه يمكن تعطيل أو رفض إعمال قرارها بمخالفة نص في قانون الانتخابات الرئاسية أو الانتخابات التشريعية أو المحلية ورغم ذلك يحرم المواطن من اللجوء إلي المحكمة لإعمال رقابتها اللاحقة وهذا أمر لا يستقيم. ثاني عشر: إلغاء نص المادة 179 من الدستور. حيث استقر الراجح فقها أن هيئة قضايا الدولة تتولي النيابة القانونية عن الدولة وهو عمل من أعمال المحاماة وليس لها اختصاص قضائي وبالتالي لا ينطبق عليها وصف الهيئة القضائية ويرجع اعتبارها هيئة قضائية أن نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر جعلها هيئة قضائية بنص قانوني ليتسني له عمل تبادل بين أعضاء الهيئات القضائية بما يمكنه من النيل من استقلال السلطة القضائية وصمم نظام مبارك علي الابقاء علي النص حتي يستفيد من اشراف أعضائها علي الانتخاب والاستفتاء علي الدستور حتي أنهم لم يخجلوا حين إرسال أسماء أكثر من خمسين فردا مرشحين للتعيين لديهم ولم يحلفوا اليمين وبالتالي ليسوا أعضاء بالهيئة للإشراف علي الإستفتاء لولا اكتشاف الأمر وتم استبعادهم من جانب اللجنة العليا للإنتخابات . بالإضافة إلي أن لهيئة قضايا الدولة مصلحة مباشرة في الموافقة علي الدستور لأنه جعل لأعضائها صفة الهيئة القضائية مما يعد اشرافهم علي الاستفتاء محل طعن لهذا السبب. ثالث عشر: إلغاء نص المادة 202. حيث إن تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية عن طريق رئيس الجمهورية ينال من حيادهم ويجعلهم موالين لتوجهات من عينهم. رابع عشر: تعديل نص المادة 210 ليكون كالتالي: تتولي لجنة قضائية عليا ذات تشكيل قضائي كامل الاشراف علي الانتخاب والإستفتاء ، بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتي إعلان النتيجة ، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون ، ويجري الاقتراع والفرز تحت اشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا. خامس عشر: يعدل نص المادة 224 بإضافة عبارة "بما لا يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص" الواردة بالدستور. سادس عشر: يعدل نص المادة 225 من الدستور كالآتي : "يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء وذلك بأغلبية عدد المقيدين المدعوين للإستفتاء". سابع عشر: إلغاء نصوص المواد 822، 922،032، 132،232، 432 من الدستور.