اليوم، انتظام صرف السلع التموينية بالتزامن مع إجازة عيد الميلاد المجيد    «ترامب» يتعهد بخطة جديدة لإدارة عائدات بيع النفط    بعد إعلان ترامب.. فنزويلا توافق على تصدير كميات كبيرة من النفط إلى أمريكا    لمدة 7 أيام، فنزويلا تعلن الحداد على ضحايا الهجوم الأمريكي    نابلس: الاحتلال يواصل اقتحام اللبن الشرقية ويحول منزلا إلى ثكنة عسكرية    رامي وحيد يكشف حقيقة جزء ثاني لفيلم حلم العمر» ويرد على هجوم المؤلف نادر صلاح الدين    محمد علي السيد يكتب: أنا يا سيدي مع الغلابة!!    وسط إقبال كبير للأقباط.. أجراس كنائس سوهاج تدق وتُعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد    اليوم، الإدارية العليا تواصل استقبال طعون جولة الإعادة في ال 19 دائرة الملغاة    فرنسا تعلن عن تفاصيل عدد القوات الأوكرانية بعد انتهاء النزاع    اشتعال النيران في صهاريج نفط في «بيلجورود» الروسية بسبب هجوم أوكراني    مصطفى محمد لا بد منه، ضياء السيد يقدم روشتة الفوز على كوت ديفور ويوجه نصيحة لحسام حسن    فرحة تحولت لأحزان.. 4 وفيات و15 مصابًا حصيلة حادث حفل زفاف المنيا (أسماء)    ارتفاع الحصيلة ل 4 وفيات و15 مصابًا.. نائب محافظ المنيا يزور مصابي حادث حفل الزفاف    المسلمون يشاركون المسيحيين احتفالاتهم.. ترانيم وقداس عيد الميلاد المجيد بكنائس سوهاج    فيديو | بالزغاريد والفرحة والدعوات.. أقباط قنا يحتفلون بأعياد الميلاد    تأجيل محاكمة عصام صاصا بتهمة الاستيلاء على لحن أغنية    أول تحرك من وزارة الصحة بعد فيديو وفاة مريض داخل مستشفى شهير بأكتوبر بسبب الإهمال    د. أشرف صبحي: ماراثون زايد الخيري نموذج رائد لتكامل الرياضة والعمل الإنساني    فلسطين.. 7 إصابات بالاختناق والضرب خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس    محافظ القليوبية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء ببنها.. ويؤكد على قيم الوحدة الوطنية    قرار هام بشأن مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بسبب «انا مش ديلر يا حكومة»    رئيس المحطات النووية ومحافظ مطروح يبحثان دعم مشروع الضبعة    رئيس مياه القناة يشدد على استغلال الأصول غير المستغلة وتقليل تكلفة التشغيل    أمم إفريقيا - رياض محرز: عرفنا كيف نصبر أمام الكونغو.. وجاهزون لنيجيريا    المتهم بقتل حماته يمثل جريمته في مسرح الجريمة بطنطا    صدور «ثلاثية حفل المئوية» للكاتبة رضوى الأسود في معرض القاهرة للكتاب 2026    طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميا بعد زواج دام 19 عاما    مقتل شخص خلال احتجاجات لليهود المتشددين ضد التجنيد    تير شتيجن يغادر معسكر برشلونة فى السعودية للإصابة    الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها قبل ختام التعاملات    ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب حفل الزفاف بالمنيا إلى 3 وفيات و16 مصابا    أسماء ضحايا حادث تصادم ميكروباص بسيارة موكب زفاف في المنيا    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    تقارير: يونيفرسيداد يحدد سعر بيع «هدف الأهلي»    وزير الزراعة: أسعار «الكتاكيت» مبالغ فيها.. وأتوقع انخفاضها قريباً    خطاب التماسك الوطني.. ماذا قال الرئيس السيسي في الكاتدرائية؟    وزير الزراعة: مضاربات في السوق على أسعار الكتاكيت.. والارتفاعات غير مبررة    وفاة المطرب ناصر صقر بعد صراع مع السرطان    تعليق مفاجئ من مصطفى كامل على مشاكل النقابة الأخيرة    جمعة: منتخب مصر «عملاق نائم»    رئيس الوزراء: اجتماع الأسبوع المقبل لمتابعة صعوبات تسجيل الوحدات البديلة للإيجار القديم    الأرصاد: غدا طقس دافيء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12    فريق إشراف من الصحة يتابع سير العمل بمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية    محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري بالقناطر لحل مشكلات المواطنين    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور حسب الله الكفراوي    محافظ أسوان يشيد بنجاح 6 تدخلات قلبية فائقة بالدقة بمستشفى النيل بإدفو    طريقة عمل الأرز المعمّر، الحلو والحادق طبق مصري بنكهة البيت    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون مشاركتهم بحملة التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    وفاة المخرج المجري بيلا تار عن عمر 70 عامًا    وضع خارطة طريق لإطلاق منصة رقمية لمركز الفرانكفونية بجامعة عين شمس    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    الجزائر في اختبار صعب أمام الكونغو الديمقراطية.. من سينجو ويبلغ دور الثمانية؟    بث مباشر مباراة مصر وبنين.. صراع أفريقي قوي واختبار جاد للفراعنة قبل الاستحقاقات الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور.. بين الهدم والإستقرار

الموافقة في الاستفتاء علي الدستور لا تعني أننا في سبيل التوجه نحو الاستقرار بين جميع فئات الشعب المصري، إذ شاب عملية الاستفتاء ما يعكر صفوها ابتداء من ضغط اللجان الفرعية بحيث يصل عدد المقيدين باللجنة الفرعية الواحدة لأكثر من خمسة آلاف ناخب له حق التصويت.
وما ترتب عليه من وجود طوابير يصل مداها لأكثر من مائتين وخمسين متراً مما دفع الكثير من الناخبين إلي الانصراف دون مباشرة حقهم السياسي وهو ما جعل نسبة الحضور لا تتجاوز 30٪ من عدد من لهم حق التصويت بالاضافة إلي امتناع غالبية القضاة عن الاشراف علي الاستفتاء ردا علي الاعتداء الصارخ علي استقلال القضاء. ونري أن هناك نصوصاً وردت في هذا الدستور كفيلة بهدم الاستقرار في المجتمع المصري مما يتعين معه تعديلها علي وجه السرعة وصولا للإستقرار المنشود وتمكينا للشعب من تداول السلطة بالطريق السلمي. ونري أن من بين هذه المواد التي تحتاج إلي تعديل علي وجه السرعة كالتالي:
أولا: استبدال عبارة "ويلزم أخذ رأي" بعبارة "ويؤخذ رأي" الواردة بالمادة الرابعة من الدستور.
ثانيا: حذف كلمة "والمجتمع" الواردة بالفقرة الثانية من المادة العاشرة حتي نغلق الباب علي من يسعي إلي تكوين جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. ثالثا: حذف عبارة "لا يستثني منه إلا بناء علي قانون" حتي لا نسمح للمشرع بوضع استثناءات للحد الأقصي من الأجور لأشخاص معينة كرئيس الدولة والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة وغيرهم ممن تري السلطة التنفيذية جرهم للولاء لها وليس الشعب. رابعا: إلغاء نص المادة 57 فقرة أولي - حيث ينطبق ذلك النص علي كل أبناء فلسطين ويجعلهم يفكرون في مصر أو سيناء وطنا بديلا وهي أكبر جائزة تقدم للكيان الصهيوني إذ بمقتضي ذلك سوف نفرغ فلسطين من سكانها.
خامس: استبدال عبارة "إلا بأمر قضائي "بعبارة" إلا بحكم قضائي" الواردة بنص المادة 76 حتي لا نغلق الباب أمام إصدار الأوامر الجنائية التي تصدرها النيابة العامة بالغرامة في الجرائم التي لا يكون فيها الحبس وجوبيا وهي كثيرة ومن شأنها التخفيف من العبء علي المحاكم . سادسا: إلغاء نصوص المواد 201، 301، 501، 601، 701، 801، 901، 131 من الدستور والتي تحدث تداخلا في اختصاصات مجلس النواب والشوري بما يعرقل عملية التشريع ويجب أن يقتصر دور مجلس الشوري علي البحث والمشورة وينفرد مجلس الشعب بالتشريع وبالتالي ينفرد بالاختصاصات الممنوحة لمجلس الشوري في هذه المواد.
سابعا: استبدال عبارة "ألا يكون قد حمل أو أحد أفراد أسرته جنسية دولة أخري" بعبارة "ألا يكون قد حمل جنسية دولة أخري".
ثامنا: تعديل نص المادة 152 ليكون كالآتي "يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمي أو بالحنث باليمين ...." إلي آخر النص. . تاسعا: تعديل نص المادة 175 ليكون كالآتي: "المحكمة الدستورية العليا سلطة قضائية مستقلة مقرها مدينة القاهرة تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامها وتفسير القوانين".
عاشرا: تعديل نص المادة 176 ليكون كالآتي: "تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، ويعين أعضاؤها من بين أعضاء السلطة القضائية أو مجلس الدولة أو هيئة المفوضين بها ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة جمعيتها العمومية ويكون رئيسها من بين أقدم ثلاثة نواب بها".
حادي عشر: تعديل نص المادة 177 فقرة ثالثا ليكون كالآتي: "ولا تخضع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولي للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة 175 من الدستور إلا في حالة عدم إعمال مقتضي قرارها". والغرض من ذلك أنه يمكن تعطيل أو رفض إعمال قرارها بمخالفة نص في قانون الانتخابات الرئاسية أو الانتخابات التشريعية أو المحلية ورغم ذلك يحرم المواطن من اللجوء إلي المحكمة لإعمال رقابتها اللاحقة وهذا أمر لا يستقيم.
ثاني عشر: إلغاء نص المادة 179 من الدستور. حيث استقر الراجح فقها أن هيئة قضايا الدولة تتولي النيابة القانونية عن الدولة وهو عمل من أعمال المحاماة وليس لها اختصاص قضائي وبالتالي لا ينطبق عليها وصف الهيئة القضائية ويرجع اعتبارها هيئة قضائية أن نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر جعلها هيئة قضائية بنص قانوني ليتسني له عمل تبادل بين أعضاء الهيئات القضائية بما يمكنه من النيل من استقلال السلطة القضائية وصمم نظام مبارك علي الابقاء علي النص حتي يستفيد من اشراف أعضائها علي الانتخاب والاستفتاء علي الدستور حتي أنهم لم يخجلوا حين إرسال أسماء أكثر من خمسين فردا مرشحين للتعيين لديهم ولم يحلفوا اليمين وبالتالي ليسوا أعضاء بالهيئة للإشراف علي الإستفتاء لولا اكتشاف الأمر وتم استبعادهم من جانب اللجنة العليا للإنتخابات . بالإضافة إلي أن لهيئة قضايا الدولة مصلحة مباشرة في الموافقة علي الدستور لأنه جعل لأعضائها صفة الهيئة القضائية مما يعد اشرافهم علي الاستفتاء محل طعن لهذا السبب.
ثالث عشر: إلغاء نص المادة 202. حيث إن تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية عن طريق رئيس الجمهورية ينال من حيادهم ويجعلهم موالين لتوجهات من عينهم.
رابع عشر: تعديل نص المادة 210 ليكون كالتالي: تتولي لجنة قضائية عليا ذات تشكيل قضائي كامل الاشراف علي الانتخاب والإستفتاء ، بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتي إعلان النتيجة ، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون ، ويجري الاقتراع والفرز تحت اشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
خامس عشر: يعدل نص المادة 224 بإضافة عبارة "بما لا يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص" الواردة بالدستور.
سادس عشر: يعدل نص المادة 225 من الدستور كالآتي : "يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء وذلك بأغلبية عدد المقيدين المدعوين للإستفتاء".
سابع عشر: إلغاء نصوص المواد 822، 922،032، 132،232، 432 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.