وزيرة التضامن: لدينا 48 ألف حضانة يعمل بها 254 ألف عامل و75% منها غير مرخص    رانيا المشاط: مصر وضعت بصمة واضحة في خريطة الجهود العالمية للعمل المناخي    استعدادًا لمعرض "EDEX 2025"، وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل سفير بلغاريا    محافظ الفيوم يؤكد على ضرورة مواصلة العمل الجاد لتحسين مؤشرات ملف التقنين    الاحصاء: معدل البطالة 6.4٪ خلال الربع الثالث لعام 2025    مصر وتشاد يبحثان خارطة طريق لتعزيز الاستثمار المشترك في الثروة الحيوانية    «الإسكان» تعتمد تخطيط وتقسيم قطعة أرض ضمن مشروع صواري بمحافظة الإسكندرية    وزير الخارجية الإسرائيلي: لن تكون هناك دولة فلسطينية    إيران: الهجوم الإسرائيلي على منشآتنا يؤكد استغلال معلومات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية    شبكة أطباء السودان: توثيق 32 حالة اغتصاب بالفاشر بعد اجتياح ميليشيا الدعم السريع    بن غفير: لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني هذا شيء "مُختلق" ولا أساس له    تصفيات مونديال 2026| صدام قوي بين نيجيريا والكونغو الديمقراطية بنهائي الملحق الأفريقي    ب30 ميدالية، بعثة مصر تواصل التألق في دورة التضامن الإسلامي بالسعودية    الأهلي يتوصل لاتفاق مع حسين الشحات لتجديد تعاقده    حقه يكمل مشواره| شوبير يدافع عن حسام حسن قبل مباراة مصر وكاب فيردي    حقيقة وجود عرض فرنسي للتعاقد مع نجم الأهلي    هل يتفاوض الأهلي مع ماييلي وينتقل وسام أبوعلي بيراميدز في الصفقات الشتوية ؟ اعرف التفاصيل    تخلص من شقيقه الأصغر بسبب 50 جنيهًا    ضبط 6 ملايين جنيه في قضايا النقد الأجنبي و9 أطنان دقيق خلال 24 ساعة    ضبط صاحب مخبز بكفر الزيات لاستيلائه على 11 جوال دقيق مدعم وبيعها في السوق السوداء    محافظ الأقصر يقوم بتوزيع مساعدات فورية عاجلة لأسر مصابي حادث الطريق الصحراوي الغربي بإسنا    "الداخلية" تصدر 3 قرارات بإبعاد أجانب خارج البلاد لدواعٍ تتعلق بالصالح العام    محمود سعد أول الحضور بندوة خالد النبوى فى مهرجان القاهرة السينمائى    الدكتور وليد قانوش ينعي الإعلامي محمد الطويل    «عظيم ومبهر».. الفنانة التشيكية كارينا كوتوفا تشيد بالمتحف المصري الكبير    التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية الأحد 16 نوفمبر 2025    تقارير: زين الدين زيدان يقود منتخب فرنسا بعد انتهاء كأس العالم 2026    أمين البحوث الإسلامية يبحث مع رئيس جامعة أسيوط تعزيز التعاون لنشر الوعي بين الطلاب    إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية دون إصابات في الهرم    حالة الطقس في السعودية اليوم الأحد.. أمطار رعدية غزيرة وتحذيرات من السيول    تعليم الإسماعيلية: يعلن جداول امتحانات شهر نوفمبر للعام الدراسي 2025/2026    تقرير: أرسنال قلق بسبب إصابتي جابريال وكالافيوري قبل مواجهة توتنام    بمشاركة 46 متدربًا من 22 دولة أفريقية.. اختتام الدورة التدريبية ال6 لمكافحة الجريمة    الأوقاف تعلن عن المقابلات الشفوية للراغبين في الحصول على تصريح خطابة بنظام المكافأة    الإفتاء تواصل مجالسها الإفتائية الأسبوعية وتجيب عن أسئلة الجمهور الشرعية    الرعاية الصحية تبحث تطوير خدمات القساطر القلبية المتقدمة لمرضى التأمين الصحي الشامل    متحدث الصحة: ملف صحى إلكترونى موحد لكل مواطن بحلول 2030    الرياضية: أهلي جدة يفتح ملف تجديد عقد حارس الفريق إدوارد ميندي    مصر ترحب باتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين جمهورية الكونجو الديموقراطية وحركة M23    فيديو.. عمرو أديب يحتفي بتلال الفسطاط: من أعظم المشروعات في السنوات الأخيرة    156 عاما على افتتاح قناة السويس، الممر المائي الذي غير حركة التاريخ    سؤال برلمانى بشأن ظاهرة العجز الصارخ فى المعلمين    كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد تفتيش المنازل والأشخاص؟    ما هي عقوبة مروجي الشائعات عبر السوشيال ميديا؟.. «خبير» يجيب    طريقة عمل صدور الفراخ، بصوص الليمون والثوم    كبير الأثريين يكشف تفاصيل تطوير المتحف المصري بالتحرير    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية في المنطقة الغربية    استقرار أسعار الذهب الأحد 16 نوفمبر.. وعيار 21 يسجل 5455 جنيهًا    إصابة العشرات بعد اندلاع اشتباكات في المكسيك وسط احتجاجات الجيل زد    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 16نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا..... اعرف مواقيت صلاتك    اليوم.. وزيرالثقافة ومحافظ الإسكندرية ورئيس أكاديمية الفنون يفتتحون فرع ألاكاديمية بالإسكندرية    فيلم شكوى 713317 معالجة درامية هادئة حول تعقيدات العلاقات الإنسانية    بريطانيا تجرى أكبر تغيير فى سياستها المتعلقة بطالبى اللجوء فى العصر الحديث    خالد عبد الغفار: مصر تحقق نجاحات كبيرة جدًا على المستوى الدولي    وزير الصحة: متوسط عمر المصريين زاد 20 عاما منذ الستينيات.. وكل دولار ننفقه على الوقاية يوفر من 3 ل 7 دولارات    هل تشفي سورة الفاتحة من الأمراض؟.. داعية توضح| فيديو    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة حق
الدستور يخاطب المشرّع فقط!

اعتقد البعض خطأ أنه بمجرد انتهاء الاستفتاء والموافقة علي الدستور.. سوف تنقلب الدنيا رأسًا علي عقب، بمعني اختفاء مؤسسات قائمة.. وظهور هيئات جديدة تنفيذا لما استحدثه الدستور الجديد، خاصة في باب الهيئات المستقلة.
ويبدو أن هذا البعض قد نسي أن الدستور عبارة عن "وثيقة" توافق عليها الأغلبية في المجتمع وتتضمن المبادئ الأساسية للحريات والحقوق والتوجهات السياسية والاقتصادية للدولة وتشكل الحكم فيها، فضلا عن تحديد الاختصاصات الأساسية لسلطات الدولة الثلاث (التشريعية - والتنفيذية - والقضائية).
أي أن الدستور يخاطب المشرّع في الأساس.. حيث عليه - أي المشرّع - أن يحول تلك المبادئ والتوجهات والأحكام الأساسية إلي نصوص قانونية عامة ومجردة وقابلة للتطبيق والتنفيذ.. بحيث تخاطب الكافة ولا يعذر الجهل بها فيما بعد.
بمعني آخر.. فالدستور لا ينظم بشكل تفصيلي الحقوق والواجبات لأفراد المجتمع.. إنما تنظمها القوانين المختلفة طبقًا لمهنة كل فرد أو طبيعة نشاطه الذي يمارسه، كما أن المحاكم لا تفصل في النزاعات المعروضة عليها طبقًا لما جاء بالدستور.. إنما طبقًا للقوانين التي تنظم الوقائع الخاصة بالمنازعة.. وعلي المحكمة فقط أن تراعي أن هذه القوانين لا تخالف الدستور، وإذا طعن أمامها بذلك فعليها أن تحيلها للمحكمة الدستورية للفصل في مطابقة النص المطعون فيه مع الدستور من عدمه.
وعلي سبيل المثال تنص المادة السادسة من الدستور علي أن النظام السياسي في الدولة يقوم علي مبادئ الديمقراطية والشوري والمواطنة.. والتداول السلمي للسلطة.. إلخ.
فهذا النص الدستوري بمثابة توجيه وإطار حاكم للمشرع لإعداد مشروعات قوانين جديدة.. أو إعادة النظر في القوانين السارية التي تحقق تلك المبادئ والتوجهات ومنها قوانين الانتخابات وممارسة الحقوق السياسية، وكذلك قانونا مجلسي النواب والشوري.. وكذلك قانون الأحزاب.. إلي آخر تلك المنظومة القانونية المعروفة.. وأيضًا النص الدستوري الوارد في المادة 76 من الدستور والذي يقول:(العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني، ولا عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون).
فهذا النص أيضًا عبارة عن مبادئ عامة لا تجب مخالفتها وهو يتعلق بكافة القوانين العقابية السارية.. وكذلك القوانين التي تحدد اختصاصات المحاكم المختلفة ودرجاتها الأعلي، فهو إذن يتعلق بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.. وكذلك قانون المرافعات.. والقانون المدني.. وغيرها من القوانين التي تمكن محاسبة أي مواطن علي مخالفة نصوصها!، فمثلا المادة 77 من الدستور نصت في إحدي فقراتها علي أن ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في جنحة أو جناية، والوضع الحالي كان يسمح فقط باستئناف الجنح فقط.. وكان يُنظر الطعن أمام محكمة الجنح المستأنفة، أما الجنايات فكان يكتفي بالطعن علي الحكم الصادر فيها أمام محكمة النقض فقط، والآن أصبحنا أمام درجة جديدة في التقاضي.. وهي إمكانية استئناف أحكام الجنايات.. وهو ما يعني إعادة النظر في النصوص القانونية المنظمة للطعن في الأحكام.. وهكذا.
فالدستور هنا كان واضحًا في الإشارة إلي عدم الاكتفاء بما ورد فيه من أحكام، إنما أناط بالمشرّع إصدار قانون لتنظيم هذا التوجه الجديد المستحدث.. وكذلك عندما ينص الدستور في المادة 52 منه علي أن ينظم القانون النقابات المهنية وإدارتها علي أساس ديمقراطي وتحديد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها.. إلخ.
فهناك أيضًا أناط الدستور بالقانون تنظيم إنشاء النقابات المهنية وكيفية ممارسة نشاطها وحقوق وواجبات أعضائها، ولكن وضع مجموعة من الأحكام لا تجب مخالفتها في القانون الذي سيصدر في هذا المجال.. منها الإدارة علي أساس ديمقراطي أي يتم اختيار مجلسها بالانتخاب، وألا تكون لأية مهنة سوي نقابة واحدة.. وعدم جواز حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي وعدم فرض الحراسة عليها.. ومن الملاحظ أن الدستور المصري هنا أخذ بما يسمي بوحدة العمل النقابي.. وليس بمبدأ التعدد كما كان يدعو له أحد الوزراء السابقين.. وتسبب في إثارة الفوضي النقابية في المجتمع باختراع ما يسمي بالنقابات المستقلة!
وما سبق كان مجرد أمثلة أن العبرة بالقوانين التي تصدر مفسرة ومنظمة للقواعد الدستورية.. ولكن أحيانًا ما يتضمن الدستور أحكامًا انتقالية لظروف خاصة ومؤقتة.. ومنها مثلا ما ورد في الفصل الثالث من الباب الخامس والمتعلق بالأحكام الانتقالية، حيث نصت المادة 230 علي أن يتولي مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتي انعقاد مجلس النواب الجديد وتنتقل إلي مجلس النواب فور انتخابه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشوري الجديد، علي أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب فهذا نص آمر.. كما يقول فقهاء القانون.. أي واجب التطبيق الفوري ولا يتطلب إصدار قانون، لأنه حكم انتقالي مرتبط بفترة زمنية معينة، وأعتقد أن الجميع يفهم أسباب ذلك!
ختامًا.. لقد حاولت توضيح أن الدستور لا يخاطب الأفراد، إنما يخاطب المشرّع أولا ومؤسسات الدولة ثانيًا.. حيث تلقيت كأمين عام للمجلس الأعلي للصحافة اتصالات عديدة من بعض الزملاء الصحفيين.. يعلموني فيها أنهم بصدد إخطار المجلس الأعلي بالصحف الجديدة التي يزمعون إصدارها طبقًا للدستور الجديد الذي أجاز في المادة 49 منه إصدار الصحف بالإخطار لكل شخص مصري طبيعي أو معنوي، ولكني أوضحت لهم أن الدستور وحده لا يكفي للحصول علي هذا الحق.. إنما الأمر يتطلب تعديل القانون الساري في هذا المجال وهو قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 فمازال هذا القانون وحده هو الذي ينظم إصدار الصحف الجديدة وأيًا كانت ملكيتها أو مكان ترخيصها.. محليًا أو أجنبيًا!
ولقد حاولت في هذا المقال إعادة الشرح والتوضيح.. ولكن بشكل أوسع.. لعل وعسي!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.