ارتفاع أسعار الذهب الفورية اليوم الخميس 31-7-2025    نمو مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 2% خلال الشهر الماضي    فورد تتوقع خسائر بقيمة ملياري دولار هذا العام نتيجة رسوم ترامب    هاريس ستدلي بشهادتها في الكونجرس بشأن الحالة العقلية لبايدن والعفو عن 2500 شخص    ترامب يهدد كندا حال الاعتراف بدولة فلسطين: لن نعقد اتفاقا تجاريا    20 شاحنة مساعدات إماراتية تستعد للدخول إلى قطاع غزة    إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بشمال سيناء    ملعب الإسكندرية يتحول إلى منصة فنية ضمن فعاليات "صيف الأوبرا 2025"    سعر الدولار اليوم الخميس 31-7-2025 بعد تسجيله أعلى مستوياته خلال 60 يومًا    معتقل من ذوي الهمم يقود "الإخوان".. داخلية السيسي تقتل فريد شلبي المعلم بالأزهر بمقر أمني بكفر الشيخ    "ابن العبري".. راهب عبر العصور وخلّد اسمه في اللاهوت والفلسفة والطب    قناة السويس حكاية وطنl القناة الجديدة.. 10 سنوات من التحدى والإنجاز    الرئيس الفلسطيني يرحب ب"الموقف التاريخي والشجاع" لكندا    لليوم الرابع، ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثر الإمدادات بتهديدات ترامب الجمركية    دعمًا لمرشح «الجبهة الوطنية».. مؤتمر حاشد للسيدات بالقليوبية    المهرجان القومي للمسرح يكرم روح الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    قناة السويس حكاية وطن l حُفرت بأيادٍ مصرية وسُرقت ب«امتياز فرنسى»    الطب الشرعى يحل لغز وفاة أب وابنائه الستة فى المنيا.. تفاصيل    سلاح النفط العربي    حرمه منها كلوب وسلوت ينصفه، ليفربول يستعد لتحقيق حلم محمد صلاح    نحن ضحايا «عك»    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    طريقة عمل سلطة الفتوش على الطريقة الأصلية    المهرجان القومي للمسرح يحتفي بالفائزين في مسابقة التأليف المسرحي    بمحيط مديرية التربية والتعليم.. مدير أمن سوهاج يقود حملة مرورية    بينهم طفل.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق فايد بالإسماعيلية (أسماء)    بعد الزلزال.. الحيتان تجنح ل شواطئ اليابان قبل وصول التسونامي (فيديو)    الدفاع الروسية: اعتراض 13 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي روستوف وبيلجورود    اتحاد الدواجن يكشف سبب انخفاض الأسعار خلال الساعات الأخيرة    "بعد يومين من انضمامه".. لاعب الزمالك الجديد يتعرض للإصابة خلال مران الفريق    رامي رضوان ودنيا سمير غانم وابنتهما كايلا يتألقون بالعرض الخاص ل «روكي الغلابة»    نقيب السينمائيين: لطفي لبيب أحد رموز العمل الفني والوطني.. ورحيله خسارة كبيرة    السيارات الكهربائية.. والعاصمة الإنجليزية!    424 مرشحًا يتنافسون على 200 مقعد.. صراع «الشيوخ» يدخل مرحلة الحسم    الحقيقة متعددة الروايات    أول تصريحات ل اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا الجديد    الحد الأدني للقبول في الصف الأول الثانوي 2025 المرحلة الثانية في 7 محافظات .. رابط التقديم    المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن إلغاء ندوة الفنان محيي إسماعيل لعدم التزامه بالموعد المحدد    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    «الصفقات مبتعملش كشف طبي».. طبيب الزمالك السابق يكشف أسرارًا نارية بعد رحيله    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 31 يوليو 2025    اصطدام قطار برصيف محطة "السنطة" في الغربية.. وخروج عربة من على القضبان    لحماية الكلى من الإرهاق.. أهم المشروبات المنعشة للمرضى في الصيف    إغلاق جزئى لمزرعة سمكية مخالفة بقرية أم مشاق بالقصاصين فى الإسماعيلية    التوأم يشترط وديات من العيار الثقيل لمنتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو    ختام منافسات اليوم الأول بالبطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم 2026    في حفل زفاف بقنا.. طلق ناري يصيب طالبة    هل يعاني الجفالي من إصابة مزمنة؟.. طبيب الزمالك السابق يجيب    "تلقى عرضين".. أحمد شوبير يكشف الموقف النهائي للاعب مع الفريق    مدير تعليم القاهرة تتفقد أعمال الإنشاء والصيانة بمدارس المقطم وتؤكد الالتزام بالجدول الزمني    القبض على 3 شباب بتهمة الاعتداء على آخر وهتك عرضه بالفيوم    حياة كريمة.. الكشف على 817 مواطنا بقافلة طبية بالتل الكبير بالإسماعيلية    أسباب عين السمكة وأعراضها وطرق التخلص منها    ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟.. أمين الفتوى يوضح    الورداني: الشائعة اختراع شيطاني وتعد من أمهات الكبائر التي تهدد استقرار الأوطان    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر: المهم التحصن لا معرفة من قام به    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة حق
الدستور يخاطب المشرّع فقط!

اعتقد البعض خطأ أنه بمجرد انتهاء الاستفتاء والموافقة علي الدستور.. سوف تنقلب الدنيا رأسًا علي عقب، بمعني اختفاء مؤسسات قائمة.. وظهور هيئات جديدة تنفيذا لما استحدثه الدستور الجديد، خاصة في باب الهيئات المستقلة.
ويبدو أن هذا البعض قد نسي أن الدستور عبارة عن "وثيقة" توافق عليها الأغلبية في المجتمع وتتضمن المبادئ الأساسية للحريات والحقوق والتوجهات السياسية والاقتصادية للدولة وتشكل الحكم فيها، فضلا عن تحديد الاختصاصات الأساسية لسلطات الدولة الثلاث (التشريعية - والتنفيذية - والقضائية).
أي أن الدستور يخاطب المشرّع في الأساس.. حيث عليه - أي المشرّع - أن يحول تلك المبادئ والتوجهات والأحكام الأساسية إلي نصوص قانونية عامة ومجردة وقابلة للتطبيق والتنفيذ.. بحيث تخاطب الكافة ولا يعذر الجهل بها فيما بعد.
بمعني آخر.. فالدستور لا ينظم بشكل تفصيلي الحقوق والواجبات لأفراد المجتمع.. إنما تنظمها القوانين المختلفة طبقًا لمهنة كل فرد أو طبيعة نشاطه الذي يمارسه، كما أن المحاكم لا تفصل في النزاعات المعروضة عليها طبقًا لما جاء بالدستور.. إنما طبقًا للقوانين التي تنظم الوقائع الخاصة بالمنازعة.. وعلي المحكمة فقط أن تراعي أن هذه القوانين لا تخالف الدستور، وإذا طعن أمامها بذلك فعليها أن تحيلها للمحكمة الدستورية للفصل في مطابقة النص المطعون فيه مع الدستور من عدمه.
وعلي سبيل المثال تنص المادة السادسة من الدستور علي أن النظام السياسي في الدولة يقوم علي مبادئ الديمقراطية والشوري والمواطنة.. والتداول السلمي للسلطة.. إلخ.
فهذا النص الدستوري بمثابة توجيه وإطار حاكم للمشرع لإعداد مشروعات قوانين جديدة.. أو إعادة النظر في القوانين السارية التي تحقق تلك المبادئ والتوجهات ومنها قوانين الانتخابات وممارسة الحقوق السياسية، وكذلك قانونا مجلسي النواب والشوري.. وكذلك قانون الأحزاب.. إلي آخر تلك المنظومة القانونية المعروفة.. وأيضًا النص الدستوري الوارد في المادة 76 من الدستور والذي يقول:(العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني، ولا عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون).
فهذا النص أيضًا عبارة عن مبادئ عامة لا تجب مخالفتها وهو يتعلق بكافة القوانين العقابية السارية.. وكذلك القوانين التي تحدد اختصاصات المحاكم المختلفة ودرجاتها الأعلي، فهو إذن يتعلق بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.. وكذلك قانون المرافعات.. والقانون المدني.. وغيرها من القوانين التي تمكن محاسبة أي مواطن علي مخالفة نصوصها!، فمثلا المادة 77 من الدستور نصت في إحدي فقراتها علي أن ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في جنحة أو جناية، والوضع الحالي كان يسمح فقط باستئناف الجنح فقط.. وكان يُنظر الطعن أمام محكمة الجنح المستأنفة، أما الجنايات فكان يكتفي بالطعن علي الحكم الصادر فيها أمام محكمة النقض فقط، والآن أصبحنا أمام درجة جديدة في التقاضي.. وهي إمكانية استئناف أحكام الجنايات.. وهو ما يعني إعادة النظر في النصوص القانونية المنظمة للطعن في الأحكام.. وهكذا.
فالدستور هنا كان واضحًا في الإشارة إلي عدم الاكتفاء بما ورد فيه من أحكام، إنما أناط بالمشرّع إصدار قانون لتنظيم هذا التوجه الجديد المستحدث.. وكذلك عندما ينص الدستور في المادة 52 منه علي أن ينظم القانون النقابات المهنية وإدارتها علي أساس ديمقراطي وتحديد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها.. إلخ.
فهناك أيضًا أناط الدستور بالقانون تنظيم إنشاء النقابات المهنية وكيفية ممارسة نشاطها وحقوق وواجبات أعضائها، ولكن وضع مجموعة من الأحكام لا تجب مخالفتها في القانون الذي سيصدر في هذا المجال.. منها الإدارة علي أساس ديمقراطي أي يتم اختيار مجلسها بالانتخاب، وألا تكون لأية مهنة سوي نقابة واحدة.. وعدم جواز حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي وعدم فرض الحراسة عليها.. ومن الملاحظ أن الدستور المصري هنا أخذ بما يسمي بوحدة العمل النقابي.. وليس بمبدأ التعدد كما كان يدعو له أحد الوزراء السابقين.. وتسبب في إثارة الفوضي النقابية في المجتمع باختراع ما يسمي بالنقابات المستقلة!
وما سبق كان مجرد أمثلة أن العبرة بالقوانين التي تصدر مفسرة ومنظمة للقواعد الدستورية.. ولكن أحيانًا ما يتضمن الدستور أحكامًا انتقالية لظروف خاصة ومؤقتة.. ومنها مثلا ما ورد في الفصل الثالث من الباب الخامس والمتعلق بالأحكام الانتقالية، حيث نصت المادة 230 علي أن يتولي مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتي انعقاد مجلس النواب الجديد وتنتقل إلي مجلس النواب فور انتخابه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشوري الجديد، علي أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب فهذا نص آمر.. كما يقول فقهاء القانون.. أي واجب التطبيق الفوري ولا يتطلب إصدار قانون، لأنه حكم انتقالي مرتبط بفترة زمنية معينة، وأعتقد أن الجميع يفهم أسباب ذلك!
ختامًا.. لقد حاولت توضيح أن الدستور لا يخاطب الأفراد، إنما يخاطب المشرّع أولا ومؤسسات الدولة ثانيًا.. حيث تلقيت كأمين عام للمجلس الأعلي للصحافة اتصالات عديدة من بعض الزملاء الصحفيين.. يعلموني فيها أنهم بصدد إخطار المجلس الأعلي بالصحف الجديدة التي يزمعون إصدارها طبقًا للدستور الجديد الذي أجاز في المادة 49 منه إصدار الصحف بالإخطار لكل شخص مصري طبيعي أو معنوي، ولكني أوضحت لهم أن الدستور وحده لا يكفي للحصول علي هذا الحق.. إنما الأمر يتطلب تعديل القانون الساري في هذا المجال وهو قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 فمازال هذا القانون وحده هو الذي ينظم إصدار الصحف الجديدة وأيًا كانت ملكيتها أو مكان ترخيصها.. محليًا أو أجنبيًا!
ولقد حاولت في هذا المقال إعادة الشرح والتوضيح.. ولكن بشكل أوسع.. لعل وعسي!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.