هيئة المحكمة أثناء النطق بالحكم اصدرت محكمة جنايات القاهرة امس حكمها في اخر قضايا قتل المتظاهرين بالقاهرة خلال ثورة يناير 2011.. حيث قضت المحكمة ببراءة 3 ضباط و4 أمناء شرطة بقسم شرطة دار السلام من تهمة قتل 3 متظاهرين والشروع في قتل اخرين أمام القسم أثناء أحداث 28 يناير الماضي والمعروفة "جمعة الغضب"، والذين خرجوا في مظاهرات سلمية ناتجة عن سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مطالبين بتغيير نظام الحكم.. صدر الحكم برئاسة المستشار بشير عبد العال بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التوني علاء البيلي رئيسي المحكمة وامانة سر ممدوح غريب واحمد رجب.. ولم يحضر اي من المتهمين جلسة النطق بالحكم. كانت النيابة العامة قد أحالت كلا من النقيب أحمد صلاح عبدالحميد شرف، معاون مباحث القسم، والمقدم بهاء الدين علي، رئيس مباحث القسم، والنقيب إسماعيل أحمد موافي، وأحمد حسن، وهشام حسانين، وفوزي منصور دياب، وزكريا القبيصي، أمناء شرطة، لاتهامهم في قتل كل من كريم أحمد جميل ورمضان شعبان عبد القوي وإسلام أحمد محمد عمدا بدون سبق إصرار أو ترصد بأن اتفقوا علي قتل المتظاهرين سلميا الذين احتشدوا أمام القسم، احتجاجا علي سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية في البلاد، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، وقام المتهمون بإطلاق الرصاص علي المجني عليهم من الأسلحة الميري حال تظاهرهم أمام القسم، قاصدين من ذلك قتلهم وأحدثوا بهم الإصابات المرفقة بتقرير الطب الشرعي. واكدت المحكمة في حيثيات حكمها انه لما كان الجزاء الجنائي هو اخطر الجزاءات جميعا يصيب الناس في ارواحهم واشخاصهم وأموالهم وكيانهم الادبي ومن ثم وجب التزام الحرص الشديد والتحقق الكامل والوصول الي اليقين القضائي الاكيد.. وهذا اليقين يستمد اساسه من اصل البراءة الذي هو اصل من اصول المحاكمات الجنائية.. وهو يضع عبء الاثبات الجنائي علي عاتق سلطة الاتهام.. وان الاحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس علي الظن او الاحتمال من الفروض او الاعتبارات المجردة. كما ان باقي شهود الاثبات ال54 الذين ورد ذكرهم بأدلة الثبوت هم في جلهم لم يشهدوا وقائع القتل او الشروع فيه فكان منهم بعض ذوي المجني عليهم والبعض الاخر من الاطباء الذين قاموا بتوقيع الكشف الطبي علي المجني عليهم فيما جاءت شهادات المجني عليهم و المصابين قاصرة عن بلوغ حد الكفاية اللازم للادانة اذ قرروا انهم لم يشاهدوا مطلق الاعيرة النارية التي احدثت اصابتهم ولا يعلمون شخص مطلقها او الاسلحة التي استخدموها . ولم يكشف استعراض المحكمة لتقرير خبير المصنفات الفنية عن سمة دليل اثبات او نفي و كل ما اظهره عرض تلك الاسطوانات ومشاهدتها بمعرفة المحكمة مظاهرة سلمية في النهار وعمليات كر وفر ليلا امام قسم شرطة دار السلام بين فريقين احدهما يقف امام ديوان القسم تحت اضواء الطريق العام والاخر يقف بالقرب منه في منطقة مظلمة يتبادلون القاء اشياء ومواد حارقة وسط اصوات متداخلة واطلاق الاعيرة النارية يتدرج بين الكثافة والفردية لا يظهر مطلق تلك الاعيرة ومن اي اتجاهات اطلقت.. كما لم يظهر من خلاله ايضا اي من المتهمين الماثلين بموقع الاحداث. وخلت اوراق الدعوي من دليل يقيني تطمئن له المحكمة علي مساهمة اي من المتهمين في جرائم القتل او الشروع فيه. كما خلت اوراق الدعوي من اي اعمال تحري او جمع استدلالات بشأن الجرائم موضوع المحاكمة وتقديمهما لسلطة التحقيق وهي النيابة العامة وهو الامر المنوط بالجهات الامنية المختصة بالدولة والتي كلفها القانون بالبحث والتنقيب وتقديم الادلة الكافية وهو ما يعد تقاعسا من رجال الشرطة المختصة لعدم تقديمهم الادلة للنيابة العامة للتحقق منها.