البيت الأبيض: المبعوث الأمريكي الخاص أموس هوكشتاين يزور إسرائيل اليوم    نتائج مزوّرة، حزب زوما يطعن بانتخابات جنوب أفريقيا    وقوع 4 هزات أرضية في جورجيا في يوم واحد    إطلاق قنابل ضوئية في أجواء المناطق الشمالية الغربية بقطاع غزة    الرابعة خلال ساعات، وفاة حاج مصري من الشرقية أثناء تأدية المناسك، وابنته تنعيه بكلمات مؤثرة    متى ينتهي وقت ذبح الأضحية.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    مدفعية الجيش الإسرائيلي تستهدف بلدة "عيترون" جنوب لبنان    استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على غزة    حلو الكلام.. يقول وداع    "تهنئة صلاح وظهور لاعبي بيراميدز".. كيف احتفل نجوم الكرة بعيد الأضحى؟    حقيقة عودة كهربا إلى الدوري السعودي    يورو 2024 - دي بروين: بلجيكا جاهزة لتحقيق شيء جيد.. وهذه حالتي بعد الإصابة    مدرج اليورو.. إطلالة قوية لجماهير الدنمارك.. حضور هولندي كبير.. ومساندة إنجليزية غير مسبوقة    انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حال. الطقس خلال أيام العيد    جثة مذبوحة وسط الطريق تثير ذعر أهالي البدرشين    زيجته الثانية أشعلت غضبهم.. الأبناء وأمهم يحرقون مسكن والدهم في الوراق    لجنة الحكام تُعلن عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي    عبير صبري: شقيقتي مروة «توأم روحي» و«لسه بتاخد مني عيدية.. فلوس ولبس وكل حاجة»    تشكيل منتخب النمسا المتوقع أمام فرنسا في أمم أوروبا 2024    الصحة تُوجه نصائح مهمة للعائدين من الحج.. ماذا قالت؟    إدمان المخدرات بين الهدف والوسيلة    الكنيسة الكاثوليكية تختتم اليوم الأول من المؤتمر التكويني الإيبارشي الخامس.. صور    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن فى ثانى أيام العيد الإثنين 17 يونيو 2024    صفارات الإنذار تدوى فى كيبوتس نيريم بغلاف قطاع غزة    محافظ جنوب سيناء يشهد احتفال أول أيام عيد الأضحى بالممشى السياحى بشرم الشيخ    حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 17-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    هل تتمتع الحيوانات بالوعي؟ كيف تغير الأبحاث الجديدة المفاهيم    عيد الأضحى: لماذا يُضحى بالحيوانات في الدين؟    فوائد إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني.. تقلل انبعاثات الكربون    في ثاني أيام العيد.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 17 يونيو 2024    أجهزة مراقبة نسبة السكر في الدم الجديدة.. ماذا نعرف عنها؟    كيف يمكن التعامل مع موجات الحر المتكررة؟    القافلة الطبية «راعي مصر» تصل القنطرة شرق بالإسماعيلية    لم يتحمل فراق زوجته.. مدير الأبنية التعليمية بالشيخ زايد ينهي حياته (تفاصيل)    العيد تحول لمأتم، مصرع أب ونجله صعقا بالكهرباء ببنى سويف    إيرادات حديقة الحيوان بالشرقية في أول أيام عيد الأضحى المبارك    بيلينجهام رجل مباراة إنجلترا وصربيا في يورو 2024    إيلون ماسك يبدي إعجابه بسيارة شرطة دبي الكهربائية الجديدة    موعد مباراة إنجلترا والدنمارك في يورو 2024.. والقنوات الناقلة    ممثل مصري يشارك في مسلسل إسرائيلي.. ونقابة الممثلين تعلق    وفاة الحاج الثالث من بورسعيد خلال فريضة الحج    وفاة خامس حالة من حجاج الفيوم أثناء طواف الإفاضة    هل يجوز بيع لحوم الأضحية.. الإفتاء توضح    عاجل.. موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية لتحديد أسعار البنزين والسولار    الأنبا ماركوس يدشن كنيسة ويطيب رفات الشهيد أبسخيرون بدمياط    المحامين تزف بشرى سارة لأعضائها بمناسبة عيد الأضحى    خفر السواحل التركي يضبط 139 مهاجرا غير نظامي غربي البلاد    زيلينسكي يدعو لعقد قمة ثانية حول السلام في أوكرانيا    متى آخر يوم للذبح في عيد الأضحى؟    أجواء رائعة على الممشى السياحى بكورنيش بنى سويف فى أول أيام العيد.. فيديو    بعد كسر ماسورة، الدفع ب9 سيارات كسح لشفط المياه بمنطقة فريال بأسيوط    ماذا يحدث في أيام التشريق ثاني أيام العيد وما هو التكبير المقيّد؟    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج جورجيا بتجارة القاهرة    محد لطفي: "ولاد رزق 3" سينما جديدة.. وبتطمئن بالعمل مع طارق العريان| خاص    فلسطينيون يحتفلون بعيد الأضحى في شمال سيناء    حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع    منافذ التموين تواصل صرف سلع المقررات في أول أيام عيد الأضحى    بالسيلفي.. المواطنون يحتفلون بعيد الأضحى عقب الانتهاء من الصلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق:
تعديل قانون السلطة القضائية من حق مجلس الشعب فقط
نشر في الأخبار يوم 28 - 11 - 2012


المستشار الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق
" آثار الاعلان الدستوري الأخير للرئيس محمد مرسي حالة من الارتباك والانقسام بين فئات المجتمع بين مؤيد ومعارض. وتساءل اصحاب الرأي المعتدل هل كان أمام الرئيس مرسي طريق شرعي آخر لاصدار الاعلان الدستوري بصيغة ترضي جميع الاطراف ؟ ويجنب نفسه ثورة الغضب والمعارضة من الشعب والقضاة ؟
هل أخلص اعضاء الهيئة الاستشارية القانونية النصيحة للرئيس عند وضع المواد السبعة وما أحاط بها من تهم إبطال وخروج عن الشرعية ؟
هل مصر في حالة استثنائية تستدعي إصدار الاعلان الدستوري الاخير بهذا الاسلوب المفاجيء والصاعق . مع حالة السرية والتكتم التي احاطت باعداده ؟
"الاخبار" حاورت المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق، الذي اكد ان مصر لا تعيش حالة استثنائية تبرر الخروج علي الشرعية الدستورية والقانونية . وحتي لوحدثت فان قانون الطواريء يحدد هذه السلطات وجهات الاختصاص في وجود رقابة القضاء علي هذه القرارات . ويؤكد الجمل انه لا يمكن ان تقوم دولة علي نهضة الا في ظل احترام الشرعية الدستورية والقانونية وحقوق الانسان .
من الذي يملك حق تعديل الدستور المؤقت القائم أو وضع اعلان دستوري ؟
الرئيس محمد مرسي بالرغم من انه رئيس منتخب وجاء بإرادة الشعب لا يملك هذه السلطة، هذه السلطة نشأت للمجلس الاعلي للقوات المسلحة بعد تأييده للثورة . والتزامه بتحقيق اهدافها " حرية، ديمقراطية، عدالة اجتماعية.. الخ " واعطاه ما نسميه سلطة الشرعية الثورية الدستورية . بهذه السلطة قرر المجلس العسكري حل مجلس الشعب وحل مجلس الشوري وتعطيل دستور 71 ثم اصدر دستور 30 مارس 2011 وهو القائم الان أوما نسميه الدستور المؤقت، ، وبالرغم من انه حلف اليمين ثلاث مرات امام ثلاث جهات في ميدان التحرير، جامعة القاهرة، وأمام المحكمة الدستورية العليا، قرر الرئيس فجأة بإرادته المنفردة الغاء الدستور المكمل، وترتب علي ذلك انه نقل لنفسه السلطة التشريعية، وكذلك السلطة المؤسسية وهي السلطة الدستورية الثورية، والاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس مؤخرا باطل ومنعدم لانه لا يملك هذه السلطة، فبعد رحيل المجلس العسكري تعود هذه السلطة للشعب.
ارادة الشعب
كيف يعبر الشعب عن إرادته ؟
الشعب هومصدر السلطات وهو من يملك وضع الاحكام والدساتير، وغيرها، والشعب لو احتاج الامر الي اصدار إعلان دستوري او تعديل الدستور القائم يستطيع التعبير عن إرادته عن طريق الاستفتاء.. الرئيس لم يستخدم الاستفتاء، انفرد وحده بهذه السلطة . ماذا يمنع من طرح الاعلان الدستوري للاستفتاء عليه شعبيا؟حتي
في وجود البلبلة وعدم الاستقرار وسببها السياسات الخاطئة التي يتبعها المسئولون بعيدا عن المعاناه الحقيقية للشعب المصري من بطالة وغلاء وإسكان والعجز عن توفير تكاليف الزواج.. وانحطاط التعليم والصحة وازمة المواصلات وكوارث القطارات.. وغيرها .
صرحت ان الإعلان الدستوري الاخير ليس القرار الوحيد الذي انفرد به الرئيس محمد مرسي منذ توليه الحكم. نرجو توضيح ذلك ؟
بعد الحكم الذي صدر من مجلس الدولة ببطلان الجمعية التأسيسية الأولي بتشكيلها بالمخالفة للمادة 60 من الدستور المؤقت من اعضاء مجلسي الشعب والشوري من التحالف السلفي الاخواني قام رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور سعد الكتاتني وعدد من قيادات الاتجاه السلفي الاسلامي بتشكيل ووضع مواد لقانون يتضمن الاجراءات والشروط الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية والقواعد الاجرائية الخاصة بها وهذا ليس من اختصاص مجلس الشعب ولا مجلس الشوري انما هذا من اختصاص المجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي اصدر الدستور المتضمن بالمادة 60 الموجودة به، وبعد ما عمل المشروع المتضمن مادة تقول يعتبر تشكيل الجمعية وما يصدر عنها اعمالا برلمانية غير خاضعة لرقابة القضاء . وتم تشكيل التأسيسة الثانية . بصورتها الحالية. نسبة الاخوان والسلفيين فيها تصل ل75٪، في الوقت الذي يجب الاتزيد عن 20٪ الي 25٪، ويشترك في النسبة الباقية باقي فئات المجتمع من احزاب ونقابات وجامعات واتحادات عمالية.. لذلك يتم إدارة هذه الجمعية التأسيسية وكتابة مسودة الدستور بطريقة سرية ملتوية دون السماح للاعضاء الاخرين غير المنتمين للتحالف السلفي الاخواني، وهذا ما ادي الي انسحاب 30 عضوا من القوي الوطنية من الجمعية .
عزل النائب العام
ما الفرق بين عزل النائب العام في المرة الأولي وهذه المرة؟ الفرق ان القرار الحالي تم تدبير امره مع باقي مواد الاعلان الدستوري والقانون الخاص بحماية الثورة وغيرها سرا، وتم اصدارها فجأة وفوجئ الجميع بذلك مع ترتيب الاتصال بالنائب العام الجديد الذي يجب ان يكون محل ثقة الرئيس مرسي ويؤدي له المهام التي يريدها والتي تحقق له الاهداف السياسية التي اساسها السيطرة الكاملة علي الدولة والسلطة القضائية مع تعويق هذه السلطة عن الاستقلال . وعن ضمانة عدم القابلية للعزل وهذا هو الذي يفسر الفرق بين القرارين.
هل من حق النائب العام السابق المعزول عبدالمجيد محمود الطعن في قرار عزله ؟
بالرغم مما تضمنته مواد الاعلان الدستوري من النص علي عدم جواز الطعن في تصرفات وقرارات والاعلانات الدستورية التي اصدرها الرئيس مرسي فان واقع الامر ان المعيار في تحديد ما يجوز الطعن فيه او عدم الطعن عليه قضائيا هو الطبيعة الموضوعية للتصرف او للقرار او للاعلان وهذا الاعلان الدستوري وما رافقه من قرارات أو قرارات بقوانين هي في حقيقتها مجرد قرارات ادارية تتناقض مع احكام الدستور والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعدالة وحقوق الانسان واستقلال القضاء، وهي بالتالي معدومة الاثر وسوف لا يمتنع القضاء المصري ان يطبق المباديء الدستورية الاساسية ويقرر ان هذه القرارات قابلة للطعن وينظر اسباب الطعن، وفي الغالب كما نري والمرجح انه لمخالفة هذه التصرفات سواء الاعلان الدستوري أوالقرارات بقوانين أوالقرارات الادارية التي اصدرها رئيس الجمهورية، فانه سوف يتم الحكم ببطلانها وانعدام كل اثر لها وتعاد الامور الي الوضع الطبيعي الواجب احترامه في ظل الشرعية الدستورية والقانونية .
راية العصيان
معني ذلك ان النائب العام السابق عبدالمجيد محمود لا يستطيع رفع راية العصيان ضد قرار الرئيس ، او ان يعود الي مكتبه ويمارس مهام عمله كما حدث في المرة الاولي ؟
هذه المرة لا يستطيع.. لان هناك نائبا عاما اخر حل بدلا منه وبناء علي القرار الباطل والمعدوم الذي تحايل لكي يتم فصل النائب وهو تحديد المدة الخاصة بهذا المنصب ب 4 سنوات، انما يستطيع النائب العام السابق ان يلجأ الي القضاء الاداري ولن يكون هناك حظر علي نظر محكمة القضاء الاداري لهذا الطعن، وسوف يتم الحكم طبقا للمباديء الاساسية الدستورية العامة، وطبقا لما هو مقرر من انعدام هذه القرارات فسوف يتم الحكم لصالح النائب العام السابق .
هل يجوز تعديل قانون السلطة القضائية؟ ومن الجهة المسئولة عن هذا التعديل ؟
نعم .. يجوز تعديل قانون السلطة القضائية .. وهذا من حق السلطة التشريعية وهي مجلس الشعب.. والمفروض ان يتم التعديل ليس بشأن النائب العام القائم بالعمل لان هذا يعني ان هناك انحرافا في استعمال السلطة التشريعية لغرض معين كما كان الامر في قانون العزل الذي ابطلته المحكمة الدستورية من قبل، وان يتم بقاعدة عامة ومجردة، وان يطبق بأثر مباشر علي من من يعين نائبا عاما بعد ذلك وليس للموجود بالفعل، لانه واضح تماما ان هناك اصرارا وتحايلا علي عزل هذا النائب العام وهوما لايجوز دستوريا ولا قانونيا .
رأيك في المادة الاولي انها مادة باطلة ؟ كيف ؟
باطلة لانها تلغي احكاما صدرت من السلطة القضائية المختصة ولا يجوز لاي سلطة في الدولة ان تتدخل في تعطيل احكام القضاء، لان ذلك يعتبر جريمة طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات، وعقابها السجن الامر الثاني لا يوجد حاجة الي وجود هذه المادة في الاعلان الدستوري، لان القضايا منظورة امام محكمة النقض. ومطعون علي هذه الاحكام، وسوف تعيد محكمة النقض النظر في هذه الاحكام، وتلغي ما هوغير صحيح منها وتعيده الي دوائر اخري للجنايات ، وما صدر من احكام نهائية نافذه لاتوقف من محاكم الجنايات الا لو محكمة النقض امرت بذلك.
تحصين القرارات الجمهورية
وماذا يشوب المادة الثانية ؟
هذه المادة تقرر تحصين تصرفات وقرارات رئيس الجمهورية، ورفع اي اختصاص يتعلق بالسلطة في رقابة هذه التصرفات وهذا طبعا يخالف صريح المادة 20 من الدستور المؤقت النافذ، الذي يلتزم به رئيس الجمهورية وهذه المادة نفسها مكررة في الاحكام الخاصة بحقوق الانسان وفي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذلك في اتفاقية مونتريال الخاصة باستقلال القضاء لان فيها تدخلا في اختصاص وولاية السلطة القضائية والغاء لهذه الولاية، وهذه الاتفاقيات مصر منضمة لها وملتزمة بها كجزء من القانون الداخلي، وظهر ذلك في إعتراض البيان الامريكي وكذلك بيان ممثلة الاتحاد الاوربي، وهناك توقع مزيد من الاجراءات الاشد من الوكالة الدولية لحقوق الانسان، وبالطبع فان اي دولة تتعرض لهذا وتلغي العدالة بواسطة السلطة القضائية فيها تعتبر دولة خارجة عن نطاق الديمقراطية والمدنية العالمية، وبالتالي تعتبر دولة فاشية واستبدادية، ويتم معاملتها من المجتمع الدولي علي هذا الاساس.
ما هي اسوأ ردود الفعل الدولية التي يمكن توقعها نتيجة لقرارات الرئيس الاخيرة ؟
عدم موافقة صندوق النقد الدولي علي القرض الذي تسعي مصر للحصول عليه، لانه لا يوجد دائن يعطي قرضا لدولة معطل فيه القانون، ولا تحترم القانون ولا النظام ولا يضمن ان يسترد القرض منه .
ما هي ملاحظاتك في تطبيق المادة الثالثة؟
هذه المادة تمثل ملاحقة للنائب العام السابق، لفشل القرار السابق للرئيس بعزله وتعيينه سفيرا للفاتيكان وهذا غير مقبول بالنسبة للتشريع سواء ان كان قانونا اوإعلانا دستوريا. لان التشريع يجب ان يقرر قواعد عامة مجردة. بحيث تشمل كل الاشخاص الذين تنطبق عليهم القاعدة. وهذا الاجراء مقصود به التطبيق علي النائب العام السابق الذي كان موجودا وهذا يترتب عليه بطلان هذه الماده وايضا يترتب عليه خطر شديد جدا علي القضاة وهوانهم مثلهم مثل النائب العائم يمكن للرئيس ان يفصلهم او يعزلهم اذا اصدروا أحكاما اوقرارات لا ترضيه وبالتالي لا يوجد في مصر قضاة لانهم في حالة رعب خوفا من ان يفعل بهم الرئيس مثلما فعل مع النائب العام.
نزاهة القضاء
ما رأيك حول ما أثير من شكوك في نزاهه القضاء بعد صدور حكم براءة المتهمين بقتل الثوار؟
هناك امر واضح قد يغيب عن رجل الشارع وهو أن القاضي الجنائي ملتزم ببعض المباديء اولها هي ان المتهم بريء حتي تثبت ادانته . ثانيا ان من حقه الدفاع عن نفسه حتي لو لم يتوفر له محامي فيقرر له محام للدفاع عنه، ثالثا يجب ان تؤكد الادلة بيقين لا يقبل الشك ان الشخص المتهم قد ارتكب بالفعل الجريمة لان الشك يفسر لصالح المتهم، وهذه الجرائم التي تم المحاكمة عليها لها طبيعه خاصة لانها حدثت وسط جمهور يصعب معه تحديد المتهم الحقيقي والفعلي الذي ارتكب الجريمة.
وماذا عن المادتين الرابعة.. والخامسة ؟
هذه المادة ايضا باطلة لان الجمعية التأسيسة تم تشكيلها بناء علي نص مادة في الدستور المؤقت الذي يعد مستواه فوق مستوي القوانين، لا يملك رئيس الجمهورية ان يعدل في الدساتير . ومع ذلك غير فيها، وهناك دعوي امام القضاء للنظر فيها وابطال التأسيسية. وهذه المادة منعت القضاء من النظر في هذه القضايا لابطال الجمعية التأسيسة ولا يحكم فيها وببطلان مجلس الشوري ايضا. وهذا يؤكد ان مجلس الشوري قائم ولا صحة للمطالبة ببطلانه.
وما تفسيرك للمادتين السادسة والسابعة ؟
العبارات الواردة بهما مطاطة وغير محددة، وغير معروف ماهية الاجراءات المطلوب اتخاذها، مقصود به اعطاء جماعته سلطات مفتوحة غير قابلة للمساءلة.. هذه المواد تفتح الباب لعودة قانون الطواريء مرة اخري .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.