الفريق أحمد خليفة يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته فى معرض دبى الدولى للطيران    جامعة بنها ضمن أفضل 10 جامعات على مستوى مصر بتصنيف كيواس للتنمية المستدامة    ارتفاع أسعار الذهب في آسيا مع تصاعد المخاوف من الإنفاق المالي والتقلبات في الأسواق العالمية    خلال جولته الترويجية بفرنسا.. رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك في مؤتمر طموح أفريقيا    المشاط تبحث توسيع نطاق برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع نظيرتها الألمانية    الحكومة: تسليم 265 كيلو ذهب بقيمة 1.65 مليار جنيه للبنك المركزي.. رسالة جديدة لدعم الاقتصاد الوطني    19 نوفمبر 2025.. أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم    التضخم في بريطانيا يتراجع لأول مرة منذ 7 أشهر    منال عوض تترأس الاجتماع ال23 لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة    تداول 97 ألف طن و854 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر    زيلينسكي في تركيا.. محادثات تغيب عنها روسيا بهدف إنهاء حرب أوكرانيا    زيلينسكي: روسيا أطلقت أكثر من 470 مسيرة و48 صاروخًا على أوكرانيا    الفريق أحمد خليفة يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته فى فعاليات معرض دبى الدولى للطيران 2025    حريق هائل يلتهم أكثر من 170 مبنى جنوب غرب اليابان وإجلاء 180 شخصا    رئيس القابضة لمصر للطيران في زيارة تفقدية لطائرة Boeing 777X    صلاح ينافس على جائزتين في جلوب سوكر 2025    حبس عاطل عثر بحوزته على ربع كيلو هيروين في العمرانية    أخبار الطقس في الكويت.. أجواء معتدلة خلال النهار ورياح نشطة    صيانة عاجلة لقضبان السكة الحديد بشبرا الخيمة بعد تداول فيديوهات تُظهر تلفًا    الحبس 15 يوما لربة منزل على ذمة التحقيق فى قتلها زوجها بالإسكندرية    المايسترو هاني فرحات أول الداعمين لإحتفالية مصر مفتاح الحياة    6 مطالب برلمانية لحماية الآثار المصرية ومنع محاولات سرقتها    معرض «رمسيس وذهب الفراعنة».. فخر المصريين في طوكيو    مهرجان مراكش السينمائى يكشف عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة ال 22    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير مستشفى طلخا المركزي وإنشاء فرع جديد لعيادة التأمين الصحي    أفضل مشروبات طبيعية لرفع المناعة للأسرة، وصفات بسيطة تعزز الصحة طوال العام    أبناء القبائل: دعم كامل لقواتنا المسلحة    بعد غد.. انطلاق تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    إطلاق أول برنامج دولي معتمد لتأهيل مسؤولي التسويق العقاري في مصر    وزير الري يؤكد استعداد مصر للتعاون مع فرنسا في تحلية المياه لأغراض الزراعة    الإسكندرية تترقب باقي نوة المكنسة بدءا من 22 نوفمبر.. والشبورة تغلق الطريق الصحراوي    مصرع 3 شباب فى حادث تصادم بالشرقية    بولندا تستأنف عملياتها في مطارين شرق البلاد    ندوات تدريبية لتصحيح المفاهيم وحل المشكلات السلوكية للطلاب بمدارس سيناء    جيمس يشارك لأول مرة هذا الموسم ويقود ليكرز للفوز أمام جاز    اليوم.. أنظار إفريقيا تتجه إلى الرباط لمتابعة حفل جوائز "كاف 2025"    هنا الزاهد توجه رسالة دعم لصديقها الفنان تامر حسني    «اليعسوب» يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط ضمن مهرجان القاهرة السينمائي.. اليوم    موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا.. والقنوات الناقلة    تنمية متكاملة للشباب    الصحة: «ماربورج» ينتقل عبر خفافيش الفاكهة.. ومصر خالية تماما من الفيروس    صحة البحر الأحمر تنظم قافلة طبية مجانية شاملة بقرية النصر بسفاجا لمدة يومين    المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد صعود ثلاثي أمريكا الشمالية    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    بشري سارة للمعلمين والمديرين| 2000 جنيه حافز تدريس من أكتوبر 2026 وفق شروط    بحضور ماسك ورونالدو، ترامب يقيم عشاء رسميا لولي العهد السعودي (فيديو)    زيورخ السويسري يكشف حقيقة المفاوضات مع محمد السيد    ما هي أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين الأطفال في مصر؟.. التفاصيل الكاملة عن الاضطرابات النفسية داخل مستشفيات الصحة النفسية    النائب العام يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة لقيمة اقتصادية فاعلة.. فيديو    أبرزهم أحمد مجدي ومريم الخشت.. نجوم الفن يتألقون في العرض العالمي لفيلم «بنات الباشا»    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    فضيحة الفساد في كييف تُسقط محادثات ويتكوف ويرماك في تركيا    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    هل يجوز أداء العشاء قبل الفجر لمن ينام مبكرًا؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطعون تنهال علي مجلس الدولة ضد قرار عودة مجلس الشعب.. وجلسة عاجلة لنظرها اليوم
المطالبة بإلغاء قرار الرئيس وتنفيذ الحگم بالمسودة دون إعلان
نشر في الأخبار يوم 09 - 07 - 2012

قررت محكمة القضاء الإداري تحديد جلسة عاجلة اليوم لنظر 02 طعناً ضد قرار محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل والسماح له بممارسة اختصاصاته.
تعقد المحكمة جلستها برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة.
وكان قلم كتاب محكمة القضاء الإداري قد انهالت عليه الطعون في اليوم التالي لصدور قرار رئيس الجمهورية الذي تضمن سحب القرار رقم 053 لسنة 2102 باعتبار مجلس الشعب منحلاً من يوم الجمعة الموافق 51 يونية 2102، وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 23 من الإعلان الدستوري الصادر في 03 مارس 1102، كما نص في المادة الثالثة علي إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوماً من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
حيث تقدم عدد كبير من المحامين والنشطاء السياسيين منهم د. ممدوح حمزة وأبو العز الحريري ونبيل غبريال وكمال الاسلامبولي ومحمد حامد وآخرين بما يزيد علي 02 طعناً ضد القرار.. وطالبت جميعها بإلغاء القرار وتنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان.
أوضحت الطعون أن القرار صدر من رئيس الجمهورية بصفته سلطة تنفيذية وليس عملاً من أعمال السيادة.. وبالتالي فإنه يعد قراراً إدارياً يحق الطعن عليه أمام القضاء الإداري.. وأكدت الطعون أن القرار خالف القانون والإعلان الدستوري وغير مشروع.. كما أنه منعدم وباطل.. لأنه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
وأضافت أن القرار خالف حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية قانون تنظيم انتخابات مجلس الشعب.. مما يكون معه مجلس الشعب منحلاً بقوة القانون طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.. وأشارت إلي أن القاعدة تؤكد أن الساقط لا يعود.. وبالتالي لا يجوز عودة مجلس الشعب المنحل مرة أخري.. كما أن القرار لم يحترم سيادة القانون وانتهك حكم المحكمة الدستورية العليا وأهدر حكمها وضرب به عرض الحائط. وأكدت الطعون أن القرار أهدر مبدأ الفصل بين السلطات.. ويترتب عليه بطلان أي قانون أو تشريع أو أي قرار يتخذه مجلس الشعب.
كما أن القرار خلا من أي أسباب تبرر صدوره.. ويترتب عليه نتائج يتعذر تداركها في حال عودة مجلس الشعب الباطل والمحكوم بعدم دستوريته وأهمها قرار قوانين باطلة وغير دستورية.
كما دفع أحد الطعون بعدم دستورية القرار.. واستند الدفع إلي أن أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها بالتغير ذو أثر عيني ونافذة بنشرها في الجريدة الرسمية.. وأن الامتناع عن تنفيذها جريمة.. خاصة أن رئيس الدولة أقسم علي احترام الدستور والقانون وبالتالي أحكام القضاء، بل إنه صرح في خطاباته الثلاثة التي تلا فيها القسم أنه يحترم أحكام القضاء.. وبإنزال ذلك علي قرار عودة مجلس الشعب يتبين أنه غير دستوري.. وأوضح الطعن أن قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 053 لسنة 2102 باعتبار مجلس الشعب منحلاً يكون كاشفاً للحل، وليس منشئاً له.. استناداً إلي الإعلان الدستوري المؤقت.. باعتبار أن مجلس الشعب أصبح منحلاً من تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية وأصبح هو والعدم سواء.. وبالتالي لا يملك رئيس الجمهورية أي سلطة تبيح له إعادة مجلس الشعب من العدم طبقاً للإعلان الدستوري النافذ.. بما يقطع بعدم مشروعية القرار المطعون فيه، بل ويعد القرار خارجاً علي الشرعية الدستورية.
وأضاف الطعن أنه وفقاً للإعلان الدستوري المكمل الصادر في 71 يونية 2102.. فإن سلطة التشريع أصبحت للمجلس الأعلي للقوات المسلحة طبقاً لنص المادة 65 مكرراً.. كما أن الإعلان الدستوري المكمل لم يمنح سلطة التشريع للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ابتداء وإنما كشف عن ذلك لأن تلك السلطة عادت إليه بحل مجلس الشعب.. وبالتالي فإنه من غير المتصور أن يكون لدينا سلطتا تشريع الأولي بيد المجلس الأعلي للقوات المسلحة استناداً للإعلان الدستوري الأصلي والمكمل.. والثانية لدي مجلس الشعب المنحل.
وأشارت الطعون إلي أن القرار يمثل انتهاكاً صارخاً لدولة القانون ويعيد إلي الأذهان عهود غابرة انتفض الشعب ثائراً عليها مسقطاً إياها.. وأوضحت أن رئيس الجمهورية رغم إقراره ببطلان البرلمان الحالي قام باستدعائها الباطل والمعدوم لإضفاء الشرعية عليه.
وتضمنت الطعون أن رئيس الجمهورية تحدي بقراره حكم المحكمة الدستورية العليا.. كما أنه تحدي الشرعية الدستورية للمحكمة الدستورية التي أقسم اليمين الدستورية أمامها.
واتهمه أحد الطعون بالخيانة العظمي.. وبالتالي فإن منصب رئيس الجمهورية أصبح شاغراً لفقده شرعيته كرئيس للجمهورية لحنثه باليمين الذي أقسمه.. وأن بقاءه في منصبه يعني أننا نعيش في دولة »بلطجة«.
وأضاف صاحب الطعن أن المادة 321 من قانون العقوبات تنص علي »يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة« و»يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عن تنفيذ حكم أو أمر بعد مضي 8 أيام من إنذاره علي يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف« وأن نص هذه المادة يجب تطبيقه علي رئيس الجمهورية الذي امتنع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.