سعر الذهب اليوم الخميس 2-10-2025 يصل لأعلى مستوى وعيار 21 الآن بالمصنعية    متى يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2025 رسميًا؟ استعد ل تغيير الساعة في مصر    "الاحتلال "يهاجم أسطول الصمود وكولومبيا تطرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية ومظاهرات حاشدة بعدة عواصم عالمية..وحماس: نحيي شجاعة النشطاء    85 شهيدًا فلسطينيًا حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال 24 ساعة    خطة ترامب لغزة.. قراءة تحليلية في وهم السلام وواقع الوصاية    «رحلة إسقاط الكبار مستمرة».. المغرب يضم البرازيل إلى قائمة ضحاياه    «قولاً واحدًا».. خالد الغندور يكشف رحيل فيريرا عن تدريب الزمالك في هذه الحالة    مصرع أمين شرطة وإصابة آخر فى حادث تصادم بالنوبارية    الداخلية: القبض على مدرس اُتهم بالاعتداء على طالب ابتدائي في الهرم    عبدالله مجدي الهواري: «بحب الفن ونفسي أبقى حاجة بعيد عن اسم أمي وأبويا»    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    أكاديمية «أخبار اليوم» في ثوبها الجديد.. وفرحة الطلاب ببدء العام الدراسي| صور وفيديو    4 أهداف.. تعادل مثير يحسم مواجهة يوفنتوس أمام فياريال بدوري أبطال أوروبا    رياضة ½ الليل| هشام يسلف الزمالك.. إيقاف تريزيجيه.. قائمة الخطيب.. والموت يطارد هالاند    اللجنه العامة توافق على اعتراض رئيس الجمهورية على مواد الإجراءات الجنائية    زكريا أبوحرام يكتب: الملاك الذي خدعهم    إصابة 4 عمال في حادث تصادم نقل وميكروباص أمام كارتة ميناء شرق بورسعيد    قرار هام بشأن شخص عثر بحوزته على أقراص منشطات مجهولة المصدر بالجيزة    السيطرة على حريق شب داخل مخلفات بعين شمس    البيت الأبيض: مناقشات حساسة تجري الآن بشأن خطة غزة    رئيس مجلس المطارات الدولي: مصر شريك استراتيجي في صناعة الطيران بالمنطقة    وصول وفد رسمي من وزارة الدفاع السورية إلى موسكو    نقل الفنان السوري زيناتي قدسية إلى المستشفى بعد أزمة صحية مفاجئة    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للموظفين والبنوك والمدارس بعد قرار رئيس الوزراء    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    مرض اليد والقدم والفم (HFMD): عدوى فيروسية سريعة الانتشار بين الأطفال    مدير مستشفى معهد ناصر: نستقبل نحو 2 مليون مريض مصري سنويا في مختلف التخصصات الطبية    تحذير لهؤلاء.. هل بذور الرمان تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي؟    أكلة مصرية.. طريقة عمل محشي البصل خطوة بخطوة    الخارجية التركية: اعتداء إسرائيل على "أسطول الصمود" عمل إرهابي    مايولو: سعيد بالتسجيل أمام برشلونة.. نونو مينديش قام بعمل كبير    جوارديولا: لدينا نقطة وسنحصل عليها    «مقتنعوش بيه».. ماجد سامي: كنت أتمنى انتقال نجم الزمالك ل الأهلي    حل 150 مسألة بدون خطأ وتفوق على 1000 متسابق.. الطالب «أحمد» معجزة الفيوم: نفسي أشارك في مسابقات أكبر وأفرح والدي ووالدتي    محافظ الشرقية يكرّم رعاة مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته ال29.. صور    الجيش الإسرائيلي: إطلاق 5 صواريخ من شمال غزة واعتراض 4 منها دون إصابات    المطبخ المصري في الواجهة.. «السياحة» ترعى فعاليات أسبوع القاهرة للطعام    انقطاع مؤقت للاتصالات قرب المتحف المصري الكبير.. فجر الخميس    هيئة مستقلة للمحتوى الرقمي ورقابة بضمانات.. 4 خبراء يضعون روشتة للتعامل مع «البلوجرز» (خاص)    ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الخميس 2-10-2025    ستاندرد آند بورز: إغلاق الحكومة الأمريكية يفاقم عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية    السكر القاتل.. عميد القلب السابق يوجه نصيحة لأصحاب «الكروش»    مدير معهد ناصر: اختيار المعهد ليكون مدينة طبية لعدة أسباب ويتمتع بمكانة كبيرة لدى المواطنين    اعتراضات على طريقة إدارتك للأمور.. برج الجدي اليوم 2 أكتوبر    أول تعليق من رنا رئيس بعد أزمتها الصحية: «وجودكم فرق معايا أكتر مما تتخيلوا»    ماذا كشفت النيابة في واقعة سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري؟    الإسكان عن أزمة قرية بحر أبو المير بالفيوم: تحركنا لدراسة الوضع ميدانيا    أرسنال بالعلامة الكاملة في الإمارات ينتصر بثنائية على أولمبياكوس    فياريال ضد يوفنتوس.. الغواصات الصفراء تخطف تعادلا قاتلا بدوري الأبطال    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    أولى هجمات أكتوبر.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: أمطار رعدية تضرب منطقتين    إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق شبرا - بنها    أحمد موسى يوجه رسالة للمصريين: بلدنا محاطة بالتهديدات.. ثقوا في القيادة السياسية    التجربة المصرية في الاستزراع السمكي محور برنامج تدريبي دولي بالإسماعيلية    تسليم 21 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي في محافظة المنيا    تعرف على مواقيت الصلاه غدا الخميس 2 أكتوبر 2025فى محافظة المنيا    مجلس الدولة يقرر إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري    مجلس حكماء المسلمين: العناية بكبار السن وتقدير عطائهم الممتد واجب ديني ومسؤولية إنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطعون تنهال علي مجلس الدولة ضد قرار عودة مجلس الشعب.. وجلسة عاجلة لنظرها اليوم
المطالبة بإلغاء قرار الرئيس وتنفيذ الحگم بالمسودة دون إعلان
نشر في الأخبار يوم 09 - 07 - 2012

قررت محكمة القضاء الإداري تحديد جلسة عاجلة اليوم لنظر 02 طعناً ضد قرار محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل والسماح له بممارسة اختصاصاته.
تعقد المحكمة جلستها برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة.
وكان قلم كتاب محكمة القضاء الإداري قد انهالت عليه الطعون في اليوم التالي لصدور قرار رئيس الجمهورية الذي تضمن سحب القرار رقم 053 لسنة 2102 باعتبار مجلس الشعب منحلاً من يوم الجمعة الموافق 51 يونية 2102، وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 23 من الإعلان الدستوري الصادر في 03 مارس 1102، كما نص في المادة الثالثة علي إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوماً من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
حيث تقدم عدد كبير من المحامين والنشطاء السياسيين منهم د. ممدوح حمزة وأبو العز الحريري ونبيل غبريال وكمال الاسلامبولي ومحمد حامد وآخرين بما يزيد علي 02 طعناً ضد القرار.. وطالبت جميعها بإلغاء القرار وتنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان.
أوضحت الطعون أن القرار صدر من رئيس الجمهورية بصفته سلطة تنفيذية وليس عملاً من أعمال السيادة.. وبالتالي فإنه يعد قراراً إدارياً يحق الطعن عليه أمام القضاء الإداري.. وأكدت الطعون أن القرار خالف القانون والإعلان الدستوري وغير مشروع.. كما أنه منعدم وباطل.. لأنه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
وأضافت أن القرار خالف حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية قانون تنظيم انتخابات مجلس الشعب.. مما يكون معه مجلس الشعب منحلاً بقوة القانون طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.. وأشارت إلي أن القاعدة تؤكد أن الساقط لا يعود.. وبالتالي لا يجوز عودة مجلس الشعب المنحل مرة أخري.. كما أن القرار لم يحترم سيادة القانون وانتهك حكم المحكمة الدستورية العليا وأهدر حكمها وضرب به عرض الحائط. وأكدت الطعون أن القرار أهدر مبدأ الفصل بين السلطات.. ويترتب عليه بطلان أي قانون أو تشريع أو أي قرار يتخذه مجلس الشعب.
كما أن القرار خلا من أي أسباب تبرر صدوره.. ويترتب عليه نتائج يتعذر تداركها في حال عودة مجلس الشعب الباطل والمحكوم بعدم دستوريته وأهمها قرار قوانين باطلة وغير دستورية.
كما دفع أحد الطعون بعدم دستورية القرار.. واستند الدفع إلي أن أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها بالتغير ذو أثر عيني ونافذة بنشرها في الجريدة الرسمية.. وأن الامتناع عن تنفيذها جريمة.. خاصة أن رئيس الدولة أقسم علي احترام الدستور والقانون وبالتالي أحكام القضاء، بل إنه صرح في خطاباته الثلاثة التي تلا فيها القسم أنه يحترم أحكام القضاء.. وبإنزال ذلك علي قرار عودة مجلس الشعب يتبين أنه غير دستوري.. وأوضح الطعن أن قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 053 لسنة 2102 باعتبار مجلس الشعب منحلاً يكون كاشفاً للحل، وليس منشئاً له.. استناداً إلي الإعلان الدستوري المؤقت.. باعتبار أن مجلس الشعب أصبح منحلاً من تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية وأصبح هو والعدم سواء.. وبالتالي لا يملك رئيس الجمهورية أي سلطة تبيح له إعادة مجلس الشعب من العدم طبقاً للإعلان الدستوري النافذ.. بما يقطع بعدم مشروعية القرار المطعون فيه، بل ويعد القرار خارجاً علي الشرعية الدستورية.
وأضاف الطعن أنه وفقاً للإعلان الدستوري المكمل الصادر في 71 يونية 2102.. فإن سلطة التشريع أصبحت للمجلس الأعلي للقوات المسلحة طبقاً لنص المادة 65 مكرراً.. كما أن الإعلان الدستوري المكمل لم يمنح سلطة التشريع للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ابتداء وإنما كشف عن ذلك لأن تلك السلطة عادت إليه بحل مجلس الشعب.. وبالتالي فإنه من غير المتصور أن يكون لدينا سلطتا تشريع الأولي بيد المجلس الأعلي للقوات المسلحة استناداً للإعلان الدستوري الأصلي والمكمل.. والثانية لدي مجلس الشعب المنحل.
وأشارت الطعون إلي أن القرار يمثل انتهاكاً صارخاً لدولة القانون ويعيد إلي الأذهان عهود غابرة انتفض الشعب ثائراً عليها مسقطاً إياها.. وأوضحت أن رئيس الجمهورية رغم إقراره ببطلان البرلمان الحالي قام باستدعائها الباطل والمعدوم لإضفاء الشرعية عليه.
وتضمنت الطعون أن رئيس الجمهورية تحدي بقراره حكم المحكمة الدستورية العليا.. كما أنه تحدي الشرعية الدستورية للمحكمة الدستورية التي أقسم اليمين الدستورية أمامها.
واتهمه أحد الطعون بالخيانة العظمي.. وبالتالي فإن منصب رئيس الجمهورية أصبح شاغراً لفقده شرعيته كرئيس للجمهورية لحنثه باليمين الذي أقسمه.. وأن بقاءه في منصبه يعني أننا نعيش في دولة »بلطجة«.
وأضاف صاحب الطعن أن المادة 321 من قانون العقوبات تنص علي »يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة« و»يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عن تنفيذ حكم أو أمر بعد مضي 8 أيام من إنذاره علي يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف« وأن نص هذه المادة يجب تطبيقه علي رئيس الجمهورية الذي امتنع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.