9430 فرصة عمل في 13 محافظة برواتب مجزية.. هذه خطوات التقديم    توجيهات قوية من السيسي لوزيري الدفاع والإنتاج الحربي.. تعرف عليها    15 أبريل 2026.. الدولار يواصل الهبوط ويتراجع 38 قرشا أمام الجنيه في البنوك بمنتصف التعاملات    ارتفاع الإيرادات الضريبية 29% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري    التموين تستهدف دمج 38 ألف منفذ تمويني ضمن "كاري أون" لتحديث منظومة التوزيع    وزير البترول في حوار مفتوح مع رؤساء شركات الإنتاج: تطبيق استراتيجية طموحة للحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي لزيادة إنتاج مصر البترولي    مي عبد الحميد: لم يتم تحديد موعد طرح إعلان «سكن لكل المصريين 9» حتى الآن    إيران تهدد بمنع عبور الواردات والصادرات في مياه الخليج والبحر الأحمر إذا استمر الحصار الأمريكي    عضو بكتلة حزب الله النيابية: السلطة اللبنانية تمعن في تقديم التنازلات للعدو    رئيس مجلس النواب يدعو لتوحيد الرؤى العربية وحماية الأمن القومي لمواجهة التحديات    تدفق المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح واستمرار عودة المرضى بعد العلاج في مصر.. فيديو    الأرقام تنحاز للملكي.. ريال مدريد يتفوق على بايرن ميونخ قبل موقعة الحسم بدورى الأبطال    إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق القاهرة–الفيوم الصحراوي    ضبط طالب تعدى على زميله بسلاح أبيض بالشرقية    ضبط المتهم بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لبيع المخدرات    تموين قنا يضبط صاحب محطة وقود بتهمة تهريب 16 ألف لتر سولار لبيعها في السوق السوداء    «الصحة» : حملات رقابية تكشف مخالفات جسيمة في مستشفيات النساء والتوليد الخاصة    معتمد جمال يتحدث غدا عن مواجهة شباب بلوزداد    الرئيس الإيراني: مستعدون للحوار ولن نستسلم    صندوق النقد الدولي: إذا انتهت حرب إيران في غضون أسبوعين فسنشهد انتعاشا سريعا للاقتصاد العالمي    وزير التعليم: تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي والثقافة المالية خطوة محورية لإعداد الطلاب لوظائف المستقبل    كوناتي: الخسارة من باريس سان جيرمان نتيجة غير عادلة    موجة حر تضرب مصر بقوة غدًا.. الأرصاد تحذر من ذروة الارتفاع ودرجات الحرارة تلامس 38 بالقاهرة والصعيد    جولة تفقدية مفاجئة لوزير التعليم بعدد من مدارس الجيزة    وعي الأسرة أهم من القوانين.. طرق تحمي أطفالك من مخاطر الإنترنت    ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات و26 ألف عبوة دواء مجهولة بالشرقية    وزيرة الثقافة توافق على تجديد عرض 3 أعمال فنية بميادين السويس    الثقافة السينمائية يحتفي بالأمهات المثاليات في عرض فيلم "الحلم"    عادل بدر يسلط الضوء على التراث المصري ودور المطبخ في تشكيل الهوية البصرية    بعد توديع دوري الأبطال.. لامين يامال يعد جماهير برشلونة بتحقيق اللقب يوما ما    «الصحة» تنظم دورة تدريبية متخصصة لرفع جاهزية مواجهة الطوارئ والأزمات    وزيرة التضامن تلتقي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان    وزير التعليم العالي يتسلم رسالة خطية من الرئيس الرواندي إلى الرئيس السيسي    عدوية يطمئن الجمهور على حالة شقيقه.. وعصام يكشف حقيقة خلافات العائلة    «إيجي بست» يواصل المنافسة ويحقق إيرادات قوية رغم تراجعه للمركز الثاني    تطورات الحالة الصحية لحارس يد الأهلي عبد الرحمن حميد بعد موقعة سبورتنج    تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية    ليلة الحسم في لندن.. أرسنال يواجه انتفاضة سبورتينج لشبونة في صراع دوري الأبطال    في ذكرى ميلاده.. كيف أصبح الشيخ الشعراوي صوتا مألوفا في كل بيت؟    إنجاز طبي جديد.. نجاح جراحة نادرة لإصلاح كسر وخلع مهمل بمفصل الفخذ بمستشفى كفر الشيخ الجامعي    بين الدبلوماسية والتهديد.. ملامح المرحلة المقبلة في الصراع الأمريكي الإيراني    جامعة العاصمة تطلق مبادرة "التسمم الرقمي" لمواجهة مخاطر التطرف الإلكتروني والمراهنات    بالأسماء.. جامعة العاصمة تعلن نتيجة مسابقة أفضل بحث علمي    تفاصيل لقاء هشام بدوي مع رئيسي النواب البحريني والشعبي الوطني الجزائري    ضبط 6 آلاف زجاجة و15 طن مياه مجهولة المصدر داخل مصنع بكفر الزيات (صور)    يعرض قريبا، أسباب تجعل فيلم إذما من الأعمال التي ينتظرها الجمهور    تسريب يهز السوشيال ميديا ويشعل الجدل.. شيرين عبد الوهاب تعود للواجهة بصوت جديد غير محسوم المصير    أحمد هاشم يكتب: أفاعي «الإخوان» «7»    لاول مرة دار أيتام ذوي الهمم بكفر سعد تفتح أبواب الأمل برعاية محافظ دمياط    خالد الغندور: أبو جبل يخوض تدريبات فردية في مودرن سبورت ويرحل بنهاية الموسم    اتحاد الكرة يعلن تشكيل منتخب مصر لكرة القدم الإلكترونية    جامعة المنصورة: استخراج جسم غريب من الشعب الهوائية لطفل باستخدام المنظار الشعبي بمستشفى الأطفال    الصحة عن نشر أول ورقة بحثية للجينوم المصري: لحظة فارقة في تاريخ المنظومة الصحية    أزهري: نفقة الزوجة واجبة حتى لو كانت غنية(فيديو)    هل يجوز للمرأة أخذ جزء من مصروف البيت دون علم زوجها؟ أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: كل الأنبياء تعرضوا لامتحانات وابتلاءات في الدنيا    خالد الجندي: لا تنسب أخطاء فرد إلى الصحابة.. والانتحار كبيرة من الكبائر    رئيس الشئون الدينية بالحرمين الشريفين: الالتزام بتصريح الحج ضرورة شرعية ونظامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطعون تنهال علي مجلس الدولة ضد قرار عودة مجلس الشعب.. وجلسة عاجلة لنظرها اليوم
المطالبة بإلغاء قرار الرئيس وتنفيذ الحگم بالمسودة دون إعلان
نشر في الأخبار يوم 09 - 07 - 2012

قررت محكمة القضاء الإداري تحديد جلسة عاجلة اليوم لنظر 02 طعناً ضد قرار محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل والسماح له بممارسة اختصاصاته.
تعقد المحكمة جلستها برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة.
وكان قلم كتاب محكمة القضاء الإداري قد انهالت عليه الطعون في اليوم التالي لصدور قرار رئيس الجمهورية الذي تضمن سحب القرار رقم 053 لسنة 2102 باعتبار مجلس الشعب منحلاً من يوم الجمعة الموافق 51 يونية 2102، وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 23 من الإعلان الدستوري الصادر في 03 مارس 1102، كما نص في المادة الثالثة علي إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوماً من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
حيث تقدم عدد كبير من المحامين والنشطاء السياسيين منهم د. ممدوح حمزة وأبو العز الحريري ونبيل غبريال وكمال الاسلامبولي ومحمد حامد وآخرين بما يزيد علي 02 طعناً ضد القرار.. وطالبت جميعها بإلغاء القرار وتنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان.
أوضحت الطعون أن القرار صدر من رئيس الجمهورية بصفته سلطة تنفيذية وليس عملاً من أعمال السيادة.. وبالتالي فإنه يعد قراراً إدارياً يحق الطعن عليه أمام القضاء الإداري.. وأكدت الطعون أن القرار خالف القانون والإعلان الدستوري وغير مشروع.. كما أنه منعدم وباطل.. لأنه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
وأضافت أن القرار خالف حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية قانون تنظيم انتخابات مجلس الشعب.. مما يكون معه مجلس الشعب منحلاً بقوة القانون طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.. وأشارت إلي أن القاعدة تؤكد أن الساقط لا يعود.. وبالتالي لا يجوز عودة مجلس الشعب المنحل مرة أخري.. كما أن القرار لم يحترم سيادة القانون وانتهك حكم المحكمة الدستورية العليا وأهدر حكمها وضرب به عرض الحائط. وأكدت الطعون أن القرار أهدر مبدأ الفصل بين السلطات.. ويترتب عليه بطلان أي قانون أو تشريع أو أي قرار يتخذه مجلس الشعب.
كما أن القرار خلا من أي أسباب تبرر صدوره.. ويترتب عليه نتائج يتعذر تداركها في حال عودة مجلس الشعب الباطل والمحكوم بعدم دستوريته وأهمها قرار قوانين باطلة وغير دستورية.
كما دفع أحد الطعون بعدم دستورية القرار.. واستند الدفع إلي أن أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها بالتغير ذو أثر عيني ونافذة بنشرها في الجريدة الرسمية.. وأن الامتناع عن تنفيذها جريمة.. خاصة أن رئيس الدولة أقسم علي احترام الدستور والقانون وبالتالي أحكام القضاء، بل إنه صرح في خطاباته الثلاثة التي تلا فيها القسم أنه يحترم أحكام القضاء.. وبإنزال ذلك علي قرار عودة مجلس الشعب يتبين أنه غير دستوري.. وأوضح الطعن أن قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 053 لسنة 2102 باعتبار مجلس الشعب منحلاً يكون كاشفاً للحل، وليس منشئاً له.. استناداً إلي الإعلان الدستوري المؤقت.. باعتبار أن مجلس الشعب أصبح منحلاً من تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية وأصبح هو والعدم سواء.. وبالتالي لا يملك رئيس الجمهورية أي سلطة تبيح له إعادة مجلس الشعب من العدم طبقاً للإعلان الدستوري النافذ.. بما يقطع بعدم مشروعية القرار المطعون فيه، بل ويعد القرار خارجاً علي الشرعية الدستورية.
وأضاف الطعن أنه وفقاً للإعلان الدستوري المكمل الصادر في 71 يونية 2102.. فإن سلطة التشريع أصبحت للمجلس الأعلي للقوات المسلحة طبقاً لنص المادة 65 مكرراً.. كما أن الإعلان الدستوري المكمل لم يمنح سلطة التشريع للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ابتداء وإنما كشف عن ذلك لأن تلك السلطة عادت إليه بحل مجلس الشعب.. وبالتالي فإنه من غير المتصور أن يكون لدينا سلطتا تشريع الأولي بيد المجلس الأعلي للقوات المسلحة استناداً للإعلان الدستوري الأصلي والمكمل.. والثانية لدي مجلس الشعب المنحل.
وأشارت الطعون إلي أن القرار يمثل انتهاكاً صارخاً لدولة القانون ويعيد إلي الأذهان عهود غابرة انتفض الشعب ثائراً عليها مسقطاً إياها.. وأوضحت أن رئيس الجمهورية رغم إقراره ببطلان البرلمان الحالي قام باستدعائها الباطل والمعدوم لإضفاء الشرعية عليه.
وتضمنت الطعون أن رئيس الجمهورية تحدي بقراره حكم المحكمة الدستورية العليا.. كما أنه تحدي الشرعية الدستورية للمحكمة الدستورية التي أقسم اليمين الدستورية أمامها.
واتهمه أحد الطعون بالخيانة العظمي.. وبالتالي فإن منصب رئيس الجمهورية أصبح شاغراً لفقده شرعيته كرئيس للجمهورية لحنثه باليمين الذي أقسمه.. وأن بقاءه في منصبه يعني أننا نعيش في دولة »بلطجة«.
وأضاف صاحب الطعن أن المادة 321 من قانون العقوبات تنص علي »يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة« و»يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عن تنفيذ حكم أو أمر بعد مضي 8 أيام من إنذاره علي يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف« وأن نص هذه المادة يجب تطبيقه علي رئيس الجمهورية الذي امتنع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.