القصاص من »القتلة« واجب شرعا.. والقرار سيؤدي للمزيد من الانفلات الأمني في الأيام الأخيرة صدرت قرارات جمهورية بالعفو عن عدد من المتهمين الصادر ضدهم أحكام في قضايا الارهاب وقتل رجال وضباط الشرطة. رجال القضاء أكدوا علي حق رئيس الجمهورية في اصدار القرارات بالعفو.. ولكنهم تساءلوا عن حقوق الضحايا وأهالي الشهداء.. وأكدوا ان القرارات تخالف المبدأ بأن القصاص واجب شرعي وتهدد أحكام القضاء.. كما انها يمكن ان تؤدي الي المزيد من احباطات رجال الشرطة والمزيد من الانفلات الأمني. يقول المستشار احمد مدحت المراغي الرئيس السابق لمحكمة النقض ومجلس القضاء الاعلي ان العفو الشامل عن الجريمة يملكه مجلس الشعب.. اما العفو عن العقوبة فهي من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يقدر الضرورة التي تدعو الي العفو عن العقوبة أو عدم استكمال مدتها للظروف والدواعي المبررة لذلك وقد تكون هذه المبررات اسباب صحية أو انسانية تدعو لذلك وهو وحده صاحب الشأن في تقدير الدواعي والمبررات في هذا الشأن. ويضيف المستشار المراغي ان مثل هذه القرارات لاهميتها تكون محل دراسة وبحث وتدقيق وتذكر فيها الاسباب والمبررات التي تدعو اليها وليس هناك ثمة أي قيد علي صلاحيات رئيس الجمهورية في هذا الشأن ولكن من الحكمة انه لا يستخدم هذه الصلاحيات إلا اذا كانت هناك مبررات تدعو إليها. وأكد المستشار المراغي ان العفو عن العقوبة أو عدم استكمالها من صلاحيات رئيس الجمهورية ومن الطبيعي انها لا تستخدم إلا بكل حكمة واقتدار. مخالف للشرع وقال بهاء أبوشقة استاذ القانون الجنائي وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور انه اذا اردنا ان نحتكم الي القانون سواء ما كان منه شرعيا أو وضعيا فإن جرائم الدم في الشريعة يجب فيها القصاص شرعا وليس الافراج عن المتهمين اعمالا لقوله تعالي في سورة الاسراء »ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا« اي ان ولي الدم هو صاحب السلطة شرعا من طلب القصاص واعماله في قوله تعالي بسورة البقرة »يا أيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلي« وبقوله تعالي »ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب«. وأشار ابوشقة الي ان العقاب في هذه الجرائم هو اشفاء غيظ وغليل اسرة المجني عليه.. وكذلك ان الذي يملك الحق في الافراج أو الصلح أو العفو عن القاتل هو ولي الدم فقط.. وعلي ذلك فإن من يملك الصلح أو العفو أو قبول الدية فيمتنع القصاص هو ولي الدم فقط.. واضاف بالنسبة للقانون الوضعي فإن القتل العمد مع سبق الاصرار أو الترصد عقوبته الإعدام وفقا للمادة 132 من قانون العقوبات.. اما بالنسبة لحق العفو عن العقوبة كلها أو لبعضها فإنه وفقا لدستور 17 والاعلان الدستوري المؤقت يجوز للمجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي انتقل سلطاته التنفيذية لرئيس الجمهورية ان يعفو عن العقوبة كلها أو بعضها.. فهذا الحق وان كان ممنوحا كقوة الدستور لرئيس الجمهورية الا انه يجب عليه ان يراعي فلسفة العقوبة في القوانين الوضعية وفي الشريعة الاسلامية وهي الزجر والردع اي انه لابد من ان ينال المجرم الذي ثبت ارتكابه الجريمة سواء كانت علي النفس أو المال. وأوضح بهاء أبوشقة ان الدساتير تضع المباديء العامة فقط ولا تضع التفاصيل وان تحقيق العدالة يكون بالفطرة واسمي وأسمي من أي دستور أو قانون. الاعتداء علي الأحكام ويقول أحد المستشارين رفض ذكر اسمه ان التهم المنسوبة للعفو عنهم تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالسلم الاجتماعي والدعوة الي اغتيال رجال الأمن والمواطنين الذين يقفون في طريق حركة نشاطهم وقتل السائحين الاجانب وتخريب المنشآت الاقتصادية والسياحية. وكان الغرض من الارهاب باستخدام القوة والعنف والترويع من الوسائل التي تستخدم في تنفيذ هذه الاغراض وان من بين المفرج عنهم العديد من المتهمين في قضية الاغتيالات الكبري ومن بينهم علي سبيل المثال المتهم السادس حسين خليفة عثمان المحكوم عليه بالاعدام شنقا والذي اعترف في تحقيقات النيابة العامة بانضمامه الي تنظيم الجماعة الاسلامية من خلال المتهم ال 31 عبدالحميد عثمان الشهير بابوعقرب واعترف بتلقيه تدريبات علي استخدام الاسلحة النارية والطبنجات في عدة اماكن بمدينة منفلوط.. ثم تكليفه بعد ذلك بارتكاب حوادث قتل حيث قام بالاشتراك في قتل العميد شيرين علي فهمي كما اتفق المتهم ال 21 علي كيفية ارتكاب هذه الجريمة وتوجه صباح ارتكابها حاملا طبنجة عيار 9 مللي وقد حمل زميله بندقية آلية وما ان ظهر لهم الهدف المتفق عليه حتي قام باطلاق الاعيرة النارية عليه. هناك 33 قضية ارهاب فصلت فيها محاكم أمن الدولة العليا طواريء بعد ان قامت الادلة من التحقيقات واقوال الشهود والمعاينات بمقارفة المتهمين فيها للجرائم الارهابية. احباط رجال الشرطة وأشار د. محمد حمودة استاذ القانون الجنائي انه من حق رئيس الجمهورية وفقا للدساتير السابقة ان يصدر عفوا عاما عن أي متهم.. ولكن ما فعله الرئيس الدكتور محمد مرسي يؤدي الي حالة من حالات الاحباط داخل جهاز الشرطة لان المعفو عنهم قاموا بقتل رجال الشرطة وبالتالي فإن احساس الضابط الذي ينقص من كرامتهم يوما بعد يوم.. بأن من قتل زملاءهم عاد مرة اخري واصبح حرا طليقا.. بل قريبا من مؤسسة الرئاسة. واضاف انه بما ان الرئيس في ظل تلك الاجواء التي تعيشها مصر من حالات الانفلات الأمني واستمرار الافراج عن المتهمين المحكوم عليهم بالاعدام في جرائم قتل عمد قد يؤدي الي زيادة الانفلات واحتقان وستكون النتائج غير ايجابية.