بعد حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب تجمدت عدد من مشاريع القوانين التي تتعلق بالإعلام والتي أصبحت في حكم اللاوجود إنتظارا للبرلمان الجديد من أهم هذة القوانين مشروع قانون الإعلام المسموع والمرئي الذي ناقشته لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب برئاسة محمد الصاوي رئيس اللجنة و كانت تنص مادته الثانية علي إنشاء هيئة قومية لتنظيم وإدارة وسائل الإعلام المسموع والمرئي تسمي (المجلس الوطني للإعلام المسموع والمرئي) تتمتع بالاستقلالية في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع رئاسة الجمهورية ويتولي المجلس إدارة كافة الترددات المخصصة للبث المسموع والمرئي، وفقاً لإصدارات الاتحاد الدولي للاتصالاتITU ويكون للمجلس مجلس إدارة من الشخصيات المعنية بصناعة الإعلام وقضاياه ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية ويضم ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية يكون من بينهم رئيس المجلس و ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الشعب من غير أعضائه وثلاثة إعلاميين وأكاديميين من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الإعلام المسموع والمرئي يختار أحدهم المجلس الأعلي للثقافة والثاني المجلس الأعلي للجامعات، والثالث اتحاد كتاب مصر و عضو يختاره مجلس إدارة نقابة الصحفيين وعضو يمثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره رئيسه واثنين من الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير أحدهما من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والآخر من خارجه، ويختارهما رئيسه ولا يجوز أن يكون أكثر من أربعة من أعضاء المجلس، بما فيهم الرئيس، من المنتمين إلي حزب سياسي واحد إذا كانوا من العاملين في السياسة وتحددت مدة مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام ست سنوات ميلادية لا يجوز تمديدها لأي سبب كما لا يجوز عزل مجلس الادارة أو رئيسه أو أي من أعضائه إلا بحكم قضائي. إلي جانب مشروع قانون بتجريم عرض المشاهد الإباحية في جميع وسائل الإعلام ووضع عقوبات رادعة علي القناة التي تعرض مشاهد تخدش الحياء كانت قد تقدمت بة اللجنة الدينية بمجلس الشعب وكان يتضمن معاقبة رئيس القناة الذي يسمح بعرض فيلم به مشاهد خارجة بالسجن لمدة 5 سنوات بالإضافة إلي إغلاق القناة و قانون تأسيس نقابة الإعلاميين الذي وافقت علية لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشعب من حيث المبدأ وحولته إلي اللجنة العامة للتصويت عليه وجاء حل المجلس ليتوقف الامر برمته.. كما كانت هناك مطالبات بتغيير قانون 31 لسنة 1979 المنشأ لاتحاد الاذاعة والتليفزيون وتغيير قرار الهيئة العامة للاستثمار الصادر في فبراير سنة 2000 بانشاء المنطقة الحرة الاعلامية الخاضعة لقانون 8 لسنة 1997 والذي اعطي حق الترخيص للقنوات الفضائية لهيئة الاستثمار.