5 دول لن تشهد انتخابات مجلس الشيوخ.. سوريا والسودان وإسرائيل أبرزهم    محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالخصوص    الرئيس الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان السبت لتعزيز التعاون الثنائي    ملك المغرب يعطي تعليماته من أجل إرسال مساعدة إنسانية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني    الرئاسة الفلسطينية: مصر لم تقصر في دعم شعبنا.. والرئيس السيسي لم يتوان لحظة عن أي موقف نطلبه    فرنسا تطالب بوقف أنشطة "مؤسسة غزة الإنسانية" بسبب "شبهات تمويل غير مشروع"    القوات الأوكرانية خسرت 7.5 آلاف عسكري في تشاسوف يار    البرلمان اللبناني يصادق على قانوني إصلاح المصارف واستقلالية القضاء    تقرير: مانشستر يونايتد مهتم بضم دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان    عدي الدباغ معروض على الزمالك.. وإدارة الكرة تدرس الموقف    خالد الغندور يوجه رسالة بشأن زيزو ورمضان صبحي    راديو كتالونيا: ميسي سيجدد عقده مع إنتر ميامي حتى 2028    أبرزهم آرنولد.. ريال مدريد يعزز صفوفه بعدة صفقات جديدة في صيف 2025    مصر تتأهل لنهائي بطولة العالم لناشئي وناشئات الإسكواش بعد اكتساح إنجلترا    جنوب سيناء تكرم 107 متفوقين في التعليم والرياضة وتؤكد دعمها للنوابغ والمنح الجامعية    تحقيقات موسعة مع متهم طعن زوجته داخل محكمة الدخيلة بسبب قضية خلع والنيابة تطلب التحريات    محافظ القاهرة يقود حملة لرفع الإشغالات بميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة    نيابة البحيرة تقرر عرض جثة طفلة توفيت فى عملية جراحية برشيد على الطب الشرعى    مراسل "الحياة اليوم": استمرار الاستعدادات الخاصة بحفل الهضبة عمرو دياب بالعلمين    مكتبة الإسكندرية تُطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته 22 الخميس المقبل    ضياء رشوان: تظاهرات "الحركة الإسلامية" بتل أبيب ضد مصر كشفت نواياهم    محسن جابر يشارك في فعاليات مهرجان جرش ال 39 ويشيد بحفاوة استقبال الوفد المصري    أسامة كمال عن المظاهرات ضد مصر فى تل أبيب: يُطلق عليهم "متآمر واهبل"    نائب محافظ سوهاج يُكرم حفظة القرآن من ذوي الهمم برحلات عمرة    أمين الفتوى يحذر من تخويف الأبناء ليقوموا الصلاة.. فيديو    ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟ أمين الفتوى يجيب    القولون العصبي- إليك مهدئاته الطبيعية    جامعة أسيوط تطلق فعاليات اليوم العلمي الأول لوحدة طب المسنين وأمراض الشيخوخة    «بطولة عبدالقادر!».. حقيقة عقد صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    لتسهيل نقل الخبرات والمهارات بين العاملين.. جامعة بنها تفتتح فعاليات دورة إعداد المدربين    محقق الأهداف غير الرحيم.. تعرف على أكبر نقاط القوة والضعف ل برج الجدي    وزير العمل يُجري زيارة مفاجئة لمكتبي الضبعة والعلمين في مطروح (تفاصيل)    هيئة الدواء المصرية توقّع مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية البرازيلية    قتل ابنه الصغير بمساعدة الكبير ومفاجآت في شهادة الأم والابنة.. تفاصيل أغرب حكم للجنايات المستأنفة ضد مزارع ونجله    الشيخ خالد الجندي: الحر الشديد فرصة لدخول الجنة (فيديو)    عالم بالأوقاف: الأب الذي يرفض الشرع ويُصر على قائمة المنقولات «آثم»    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    ليستوعب 190 سيارة سيرفيس.. الانتهاء من إنشاء مجمع مواقف كوم أمبو في أسوان    تعاون مصري - سعودي لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق «EHVRC»    كبدك في خطر- إهمال علاج هذا المرض يصيبه بالأورام    محافظ سوهاج يشهد تكريم أوائل الشهادات والحاصلين على المراكز الأولى عالميا    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير البترول يبحث مع "السويدى إليكتريك" مستجدات مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة    هشام يكن: انضمام محمد إسماعيل للزمالك إضافة قوية    ضبط طفل قاد سيارة ميكروباص بالشرقية    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة مطروح    SN أوتوموتيف تطلق السيارة ڤويا Free الفاخرة الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات    خبير علاقات دولية: دعوات التظاهر ضد مصر فى تل أبيب "عبث سياسي" يضر بالقضية الفلسطينية    بدء الدورة ال17 من الملتقى الدولي للتعليم العالي"اديوجيت 2025" الأحد المقبل    يديعوت أحرونوت: نتنياهو وعد بن غفير بتهجير الفلسطينيين من غزة في حال عدم التوصل لصفقة مع الفصائل الفلسطينية    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلاف بين فقهاء القانون بعد صدور حكم القضاء الإداري ببنها
المؤيدون: الحل في إصدار العسكري قرارا بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية

المعارضون: الإعلان الدستوري يمنع الطعن علي أي قرار للجنة الرئاسية
اختلف فقهاء القانون بعد صدور حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات الرئاسة أكد المؤيدون ان الحكم واجب النفاذ طالما لم يتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأكدوا انه علي المجلس العسكري استخدام سلطاته التي خولها له الدستور وان يقوم بدعوة الناخبين للانتخاب وفق المواعيد المحددة سلفاً من قبل اللجنة العليا للانتخابات وعدم ترك الدعوي امام القضاء، لانها قد تستغرق اسابيع بل وشهورا للفصل فيها مما يؤجل العملية الانتخابية ويزيد من عمر المرحلة الانتقالية، بينما اكد المعارضون ان الاعلان الدستوري يمنع الطعن علي قرارات اللجنة الرئاسية بأي شكل.
وأكد المستشار احمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الأعلي الاسبق.. ان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بينها محل نظر كبير وايا كانت وجهة النظر القانونية في هذا الشأن ولقطع الشك باليقين فإنه يمكن ان يصدر من المجلس العسكري دعوي للناخبين بنفس المواعيد السابقة وبذلك لا يكون ثمة أي جدل قانوني في هذا الشأن.. لان الامر في غاية الاهمية ولا يقبل اثارة الخلاف بشأنه، ويرفض بذلك اي نزاع في هذا الخصوص ويكون من المتيقن اجراء الانتخابات في المواعيد المحددة والمعلن عنها.
نصوص الدستور
ويقول الدكتور بهاء ابوشُقة المحامي.. انه وان كان مبدئيا عدم التعليق علي أي حكم قضائي ألا انه هناك من المسلمات القانونية والمباديء القضائية المستقر عليها ان المحكمة عندما تقضي في أي دعوي سواء اكان قضاء عاديا أم اداريا فإن عليها ان تلتزم بنصوص الدستور والقانون حتي لو كان لديها معتقد في عدم القناعة بهذه النصوص.
واضاف ان الحالة المطروحة يحكمها هذا المبدأ إذ اننا امام نص في الاعلان الدستوري وهو المادة 82 والتي تحصن ما يصدر من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها بأي وجه من اوجه الطعن وهذا النص الدستوري مازال ساري المفعول وواجب الاعمال ومن ثم فهو ملزم لجميع سلطات الدولة سواء القضائية او التنفيذية او التشريعية وعلي سبيل المثال السلطة التشريعية وهي مجلس الشعب ان تصدر قانونا يخالف هذه المادة بمعني ان يجعل ما يصدر منها من قرارات قابلة للطعن لما هو مستقر عليه دستوريا وقانونيا وفقا لقاعدة تدرج القوانين ان الدستور والقانون الأسمي ثم يليه القوانين العادية واللوائح فإذا اصطدم قانون او لائحة بنصوص الدستور وجب اعمال النصوص الدستورية وعدم الاعتداد بنصوص القانون او اللائحة واعمالا لهذه المباديء المستقر عليها ووفقا لمبدأ الفصل بين السلطات وحتي لا تتغول سلطة علي اخري فإن القضاء ملزم عندما يفصل بأي دعوي مطروحة بأعمال النصوص الدستورية، ومادمنا امام نص واضح وصريح لا يحتمل لبسا ولا تأويلا ولا تفسيرا.
الالتفاف علي القانون
وهو نص المادة 82 من الاعلان الدستوري من ان ما يصدر من قرارات من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لا يجوز الطعن عليه فإنه لا يجوز الالتفاف حول هذا المبدأ الدستوري بأي طريق من الطرق مادام هذا النص ساريا.. فإنه يجب إلزام كل سلطات الدولة به سواء تشريعية او تنفيذية او قضائية حتي يتم تعديله بنص دستوري آخر.. أو ان النصوص الدستورية لا يجوز الغاؤها الا بنص دستوري آخر ولا يصح في منطق البداهة قبل القانون ان يلغيها اي نص تشريعي آخر ادني منها وفقا لمبدأ تدرج القوانين فإن أي حكم يخالف هذه المبادئ يعتبر في حكم منعدم من زاوية الواقع والقانون ومن ثم فما دام هو والعدم سواء فإن اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية غير ملزمة بتنفيذه قانونا.
ويقول علي الجمل المحامي بالنقض والدستورية العليا.. ان المجلس العسكري ففوض لجنة الانتخابات الرئاسية فيما يخص اختصاصاته في هذا الشأن الخاص بالانتخابات الرئاسية.. وبالتالي اصبحت القرارات الصادرة من اللجنة لها نفس حجية القرارات الصادرة من المجلس العسكري.
»سند قانوني«
أكد الدكتور رمضان بطيخ استاذ القانون الدستوري ان حكم القضاء الإداري يوقف اجراء انتخابات الرئاسة استند الي صحيح القانون، مشيرا إلي أن الاعلان الدستوري كان واضحا وصريحا فقد حدد اختصاصات المجلس العسكري في أن لديه سلطة دعوة الناخبين للانتخابات وتحديد مواعيد إجرائها دون غيره، وان ما قامت به اللجنة غير دستوري وأحدث ليساً لدي الجميع.
واشار أستاذ القانون إلي ان الحكم واجب النفاذ، وانه علي اللجنة العليا عدم الطعن عليه امام المحكمة الإدارية العليا وقال بطيخ ان الحل أن يقوم المجلس العسكري باستخدام سلطاته التي كفلها له الاعلان الدستوري ويقوم بدعوة الناخبين للانتخابات وفق مواعيد محددة. وابدي استاذ القانون عدم تخوفه من المجلس العسكري وما قيل عن رغبته في تأجيل الانتخابات، مشيرا إلي ان الخوف من ان تأخذ الدعوي طريقا طويلا في مجلس الدولة في حالة الطعن عليها وهو ما قد يؤجل انتخابات الرئاسة لشهور أخري.
ثلاثة اسباب
أكد الدكتور فؤاد عبدالنبي استاذ القانون الدستوري ان حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات الرئاسية نافذ بقوة القانون وفقا للمواد »05 - 25« من القوانين المحصنة لمجلس الدولة وعلي جميع الجهات الإدارية ان تطعن علي صحته امام المحكمة الادارية العليا بشرط ان تقوم بتنفيذه بعد صدوره.
وقال ان المجلس العسكري اصبح من حقه ان يفتح بابا للناخبين للاستفتاء علي انتخابات رئاسة الجمهورية واوضح ان المدعي استند الي ثلاثة دوافع في دعواه.
الاول: وقف تنفيذ القرار رقم 5 لسنة 2102 الصادر من المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات الرئاسة.. والثاني: وقف تنفيذ قانون العزل السياسي لعدم دستوريته.
والثالث: ان يتم إحالة المادة 82 إلي المحكمة الدستورية العليا وان الدافع الاول يتفق مع الدستور والقانون وان القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لا يتفق مع الشريعة الاسلامية المنصوص عليها في المادة 2 من الاعلان الدستوري وتعارضت مع المادتين 7، 8 من الدستور واللتان شملتا في دعواهما ان الدولة تكفل تكافؤ الفرص لجميع المواطنين وان المصريين لدي القانون سواء ومن هنا اصبح القرار تعجيزيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.