حددت صلاحيات رئيس الجمهورية الفرنسية في دستور الرابع من اكتوبر 1958 الذي ينص علي اقامة سلطة تنفيذية من شقين مقسمة بين رئيس الجمهورية والحكومة.وهناك صلاحيات خاصة برئيس الدولة واخري يتقاسمها مع رئيس الحكومة.ومنذ عام 1959 ترسخ مفهوم "النفوذ الحصري" للرئيس في مجالي الدفاع والسياسة الخارجية وتمت المحافظة عليه خلال عهود التعايش الثلاثة التي شهدتها فرنسا.وقد اضعفت ثلاثة عهود من التعايش بين اليمين واليسار "1986-1988 -2002 منصب الرئيس لأنها جعلت رئيس الدولة في وضع زعيم للمعارضة، مما يتعارض مع روح المؤسسات. ومع تقليص الولاية الرئاسية من سبع الي خمس سنوات الذي طبق للمرة الاولي في 2002 تراجع احتمال حدوث تعايش بسبب تزامن الولاية الرئاسية والولاية البرلمانية. - رئيس الجمهورية هو حامي الدستور والاستقلال الوطني ووحدة اراضي البلاد، وهو في هذا الاطار مخول بالضغط علي "الزر النووي". - يتخذ الاجراءات الواجبة في حال تعرضت البلاد لتهديدات خطيرة ومباشرة "صلاحيات استثنائية بموجب المادة 16". - يعين رئيس الوزراء وينهي مهامه عند تقديم هذا الاخير استقالة حكومته. وباقتراح من رئيس الوزراء، يعين الاعضاء الاخرين في الحكومة وينهي مهامهم. كذلك يرأس مجلس الوزراء ويوقع المراسيم والقرارات. - يعين السفراء ويصادق علي المعاهدات ويتفاوض بشأنها. - هو القائد الاعلي للجيوش الفرنسية. - يمكنه ان يجري استفتاء علي بعض مشاريع القوانين. - يصادق علي القوانين ويمكنه حل الجمعية الوطنية ودعوة البرلمان الي دورة استثنائية. - يض6 من استقلالية السلطة القضائية ويرأس مجلس القضاء الاعلي كما يتمتع بحق اصدار العفو. - تعود له المبادرة لمراجعة الدستور وهي صلاحية يتقاسمها مع البرلمان. - يمكنه دعوة المجلس الدستوري الي الاجتماع ويختار ثلاثة من اعضائه ويعين رئيسه. - يتمتع بحصانة موقتة خلال ولايته لكن منذ مراجعة الدستور في 2008 هناك في المقابل اجراء يسمح باقالة الرئيس في حال تبين انه اخل بواجباته بشكل يتعارض مع مهامه.