منال عوض: اختبارات تحديد المستوى بمركز سقارة تُجسّد نموذجًا لتطوير منظومة التدريب الحكومي    التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بمجلس الشيوخ    سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية ب3911 جنيه    تغطية الطرح العام ل "الوطنية للطباعة" 8.92 مرة في ثالث أيام الاكتتاب    القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: اليوم تحقق حلمنا بتخريج أول دفعة    محافظ المنوفية يستعرض الموقف الحالي لمنظومة النظافة والمشروعات    الكويت ترحب بإعلان بريطانيا عزمها الاعتراف الرسمى بدولة فلسطين    فلوريان فيرتز أفضل لاعب في مباراة ليفربول ويوكوهوما الودية    الداخلية السورية: مزاعم حصار محافظة السويداء كذب وتضليل    العثور على دقيقة مفقودة في تسجيلات المجرم الجنسي إبستين تثير الجدل.. ما القصة؟    ربيع ياسين عن لعب أحمد عبد القادر للزمالك: عادي ويوجد زملكاوية فى الأهلي    "لدينا رمضان وإيفرتون".. حقيقة تفاوض بيراميدز لضم عبدالقادر    بفريقين مختلفين.. الأهلي يخطط لخوض وديتين يوم الأحد المقبل    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواجه تونس خلال أجندة سبتمبر    رسميا.. المقاولون العرب يعلن ضم لاعب الزمالك السابق    السجن المؤبد لمدرس تعدى على 10 طالبات داخل مدرسة فى الإسكندرية    انخفاض فى درجات الحرارة غدا واضطراب بالملاحة والعظمى بالقاهرة 34 درجة    صاحبة دعوى إثبات نسب طفل للاعب إسلام جابر: "ابني هيقدم الدعوى الجاية"    3 شباب يستدرجون فتاة من ذوي الإعاقة ويعتدون عليها في العجوزة    لسماع مرافعة النيابة.. تأجيل محاكمة متهم تنظيم ولاية سيناء    الداخلية تعثر على طالبة متغيبة بالقاهرة وتعيدها لأسرتها    بينهم بيومي فؤاد ورانيا فريد شوقي.. نجوم الفن ينعون الفنان لطفي لبيب    أكسيوس: المبعوث الأمريكى ستيف ويتكوف يتوجه إلى إسرائيل لبحث أزمة غزة    زياد الرحباني... الابن السري لسيد درويش    أحمد درويش: الفوز بجائزة النيل هو تتويج لجهود 60 عاما من العمل والعطاء    وزارة الصحة: افتتاح وتطوير عددا من أقسام العلاج الطبيعى    رئيس الوزراء: استراتيجية وطنية لإحياء الحرف اليدوية وتعميق التصنيع المحلي    مصنعو الشوكولاتة الأمريكيون في "ورطة" بسبب رسوم ترامب الجمركية    35 ألف طالب تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة حتى الآن    السيسي يؤكد لرئيس هيئة الأركان الباكستانية ضرورة وقف إطلاق النار وتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة    رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع لجنة المنشآت    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    وظائف خالية اليوم.. فرص عمل ب 300 دينارًا بالأردن    مي طاهر تتحدى الإعاقة واليُتم وتتفوق في الثانوية العامة.. ومحافظ الفيوم يكرمها    "التضامن" تستجيب لاستغاثات إنسانية وتؤمّن الرعاية لعدد من السيدات والأطفال بلا مأوى    ضبط عاطل و بحوزته 1000 طلقة نارية داخل قطار بمحطة قنا    الرعاية الصحية تعلن تقديم أكثر من 2000 زيارة منزلية ناجحة    لترشيد الكهرباء.. تحرير 145 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    أبو مسلم: جراديشار "مش نافع" ولن يعوض رحيل وسام ابو علي.. وديانج يمتلك عرضين    215 مدرسة بالفيوم تستعد لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ 2025    مبيعات فيلم أحمد وأحمد تصل ل402 ألف تذكرة في 4 أسابيع    ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه.. وهل يصح ذلك بعد التكفين؟.. الإفتاء تجيب    «تنمية مستدامة»    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    ترامب يكشف عن تأثير صور مجاعة قطاع غزة على ميلانيا    حميد أحداد ينتقل إلى الدوري الهندي    رابطة الأندية: لن نلغي الهبوط في الموسم الجديد    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    ملك المغرب يؤكد استعداد بلاده لحوار صريح وأخوي مع الجزائر حول القضايا العالقة بين البلدين    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    حظك اليوم الأربعاء 30 يوليو وتوقعات الأبراج    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    سعر الفول والسكر والسلع الأساسية بالأسواق اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد بن راشد يصدر قانون بشأن التصرف في المركبات المحجوزة في دبي
نشر في إيجي برس يوم 19 - 08 - 2015

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (23) لسنة 2015 بشأن التصرف في المركبات المحجوزة في إمارة دبي.
‌ونصّ القانون على تشكّيل لجنة بقرار من القائد العام لشرطة دبي، تُسمى "لجنة التصرف في المركبات المحجوزة"، تضم في عضويتها ممثلين عن الشرطة وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات والنيابة العامة وغيرها من الجهات الحكومية المعنيّة، على أن يُحدّد بقرار تشكيلها آلية عملها وكيفية عقد اجتماعاتها.
‌وتُناط باللجنة مهام معاينة المركبات المحجوزة وتثمينها والتحقق من أنها ليست محجوزة لأية جهة أخرى، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة بما فيها الجهات القضائية المختصة، كما خوّل القانون اللجنة في بيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني وفقاً لأحكام هذا القانون والقانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي، والقواعد والإجراءات المعتمدة لدى الشرطة في هذا الشأن.
وحدد القانون، الذي يهدف إلى تفعيل دور شرطة دبي كجهة مركزية تتولى صلاحية التصرف في المركبات المحجوزة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، إجراءات التصرف في المركبات المحجوزة من قبل شرطة دبي، حيث يتم التصرف في المركبات المحجوزة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيقاع الحجز عليها، ولا يجوز فرض أية رسوم أو غرامات مالية على المركبة المحجوزة التي سيتم التصرف بها وفقاً لأحكام هذا القانون بعد انقضاء هذه المدة.
وتقوم شرطة دبي بحسب القانون بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر بإخطار مالك المركبة المحجوزة للإفراج عنها وكذلك إخطار الدائنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاقتضاء حقهم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، ويتم هذا الإخطار بواسطة النشر في صحيفتين محليتين يوميتين واسعتي الانتشار، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الانجليزية.
وفي حال انقضاء المهلة المحددة في الإخطار دون قيام مالكي المركبات المحجوزة بالإفراج عنها، أو قيام الدائنين باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للتنفيذ عليها، تتولى الشرطة إعداد قائمة نهائية بالمركبات وتزويد لجنة التصرف في المركبات المحجوزة بها، تمهيداً لتنظيم اجراءات بيعها بالمزاد العلني، كما يجوز للجنة بيع المركبات التي يتم حجزها من قبل الشرطة لأسباب تتعلق بحوادث مرورية أو جنائية وذلك بعد مضي ثلاثة أشهر من إغلاق ملف الحادث المروري، أو صدور الحكم القضائي بعد التنسيق مع النيابة العامة.
ونصّ القانون على أن تؤول إلى المشتري ملكية المركبة التي يتم بيعها بالمزاد العلني وفقاً لأحكام هذا القانون خالية من أية التزامات مالية مترتبة عليها للغير، كما يحق ‌لمالك المركبة المحجوزة التي شُرع في إجراءات بيعها بالمزاد العلني الحق في استردادها قبل إتمام بيعها بالمزاد العلني، على أن يقوم بسداد كافة النفقات والرسوم والغرامات المترتبة عليها وقت استردادها.
ويحل هذا القانون محل القانون رقم (34) لسنة 2008 بشأن التصرف في المركبات والآليات والدراجات المحجوزة وتعديلاته، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.