سموحة يتقدم على الزمالك في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير محور 30 يونيو    وزير الإسكان يعقد اجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات مبادرة "حياة كريمة"    خبير: صناعة التعهيد خلقت فرص عمل كبيرة للشباب وجذبت استثمارات أجنبية لمصر    وزير المالية: إجراءات استثنائية لخفض الدين مع الحفاظ على الانضباط المالي    بعد حادث رئيس الأركان.. رئيس المباحث الجنائية الليبي يزور مكتب المدعي العام في أنقرة    إسرائيل تتحدى العالم: لن ننسحب أبدًا وسنحمى مستوطناتنا    باجو المدير الفني لمنتخب الكاميرون : لن أحفز اللاعبين قبل مواجهة كوت ديفوار    الكرملين: موسكو قدمت عرضا لفرنسا بخصوص مواطن فرنسي مسجون في روسيا    العائلة المصرية في برلين: مشاركة إيجابية للجالية المصرية في انتخابات «النواب»    تأييد حبس عبد الخالق فاروق 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة    إصابة 6 أشخاص إثر مشاجرة بالشوم والعصي بقنا    جمارك السلوم تحبط محاولة لتهريب كمية من البذور الزراعية الموقوف تصديرها    مصطفى شوقي يطرح «اللي ما يتسمّوا» من كلماته وألحانه | فيديو    ختام مبهج ل «الأقصر للتحطيب»    خبير تشريعات: جولة الإعادة أكدت صعود المستقلين وبروز ملامح البرلمان الجديد    قائمة الإعفاءات الجديدة لدخول قاعات المتحف المصري الكبير    استشاري: الربط بين التغذية والبروتوكول العلاجي يسرّع الشفاء بنسبة 60%    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الخواجات في المنصورة ويقرر غلق جميع المحال المخالفة لاشتراطات السلامة المهنية    فيديو B-2 وتداعياته على التحرك الإسرائيلي المحتمل ضد إيران ( تحليل )    تراجع معظم أسواق الخليج وسط ‍تداولات محدودة بسبب العُطلات    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    عاجل- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي بيع مصانع الغزل والنسيج ويؤكد استمرار المشروع القومي للتطوير دون المساس بالملكية    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب رسميًا بعد أكثر من 25 عام زواج    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    محافظ الدقهلية: تقديم أكثر من 13 مليون خدمة صحية خلال 4 أشهر    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    حسام حسن: ⁠طريقة لعب جنوب أفريقيا مثل الأندية.. وجاهزون لها ولا نخشى أحد    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    فحص نحو مليون من ملفات جيفرى إبستين يثير أزمة بالعدل الأمريكية.. تفاصيل    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد بن راشد يصدر قانونًا بشأن التصرف بالأموال المتروكة في إمارة دبي
نشر في المشهد يوم 13 - 04 - 2015

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن التصرف باللُقطة والأموال المتروكة في إمارة دبي.
وعرّف القانون في مادته الثانية اللُقطة بأنها الأموال والأشياء المنقولة التي يجوز حيازتها قانوناً وتكون لها قيمة في ذاتها أو عند مالكها، والتي يفقدها مالكها دون أن ينصرف قصده إلى التخلي عنها، ويتم العثور عليها في الإمارة، أما الأموال المتروكة فهي الأموال والأشياء المنقولة مما يجوز حيازتها قانوناً، والتي انصرف قصد مالكها أو من له حق حيازتها قانوناً إلى التخلي عنها.
وألزم القانون المُلتقط تسليم اللُقطة للشرطة خلال مهلة أقصاها 48 ساعة من وقت العثور عليها، وأن لا يتصرف فيها أو يحوزها بنية التملك، وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية، على أن يتم تسلُّم اللُقطة من قبل الشرطة بموجب محضر استلام، يتضمن بيان أوصاف اللُقطة، وحالتها، والمعلومات الخاصة بالمُلتقط، وأية بيانات أخرى تحددها الشرطة.
وحدد القانون مهام وصلاحيات شرطة دبي لتنفيذ أحكامه في تلقي البلاغات بشأن فقدان الأموال والأشياء المنقولة في الإمارة، واستلام اللُقطة والأموال المتروكة وحفظها في مكان مناسب، وإنشاء سجلات خاصة تُدوّن فيها بيانات وأوصاف اللقطة والأموال المتروكة، وتاريخ وساعة العثور عليها أو استلامها، والمكان الذي عُثر عليها أو تركت فيه، وبيانات المُلتقط، وكذلك الإعلان عن وجود اللقطة لديها بالطريقة التي تراها مناسبة، وتقدير نفقات حفظ اللقطة والإعلان عنها، كما خولها في التصرف باللقطة، والأموال المتروكة، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
كما حدد القانون حقوق وواجبات المُلتقط، وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من القائد العام لشرطة دبي، حيث يجوز منح المُلتقط مكافأة مالية مقدارها (10٪) من قيمة اللُقطة، وبما لا تزيد على (50) ألف درهم، على أن تستقطع المكافأة من قيمة اللُقطة، سواءً طالب مالكها باستردادها أم لم يُطالب.
ويجوز للمُلتقط المطالبة بالاحتفاظ باللُقطة بعد مضي سنة واحدة من تاريخ العثور عليها وعدم ظهور مالكها، وفقاً للضوابط والضمانات التي يضعها القائد العام لشرطة دبي في هذا الشأن، على أن يحافظ المُلتقط على اللُقطة في حال تسليمها له من قبل الشرطة، وردها إلى مالكها عند الطلب.
وخوّل القانون شرطة دبي التصرف بالأموال والأشياء التي يُحظر حملها أو شحنها في الطائرات والقطارات والسفن، وغيرها من وسائل النقل العام، التي يتركها مالكوها في المطارات والمحطات والموانئ والمنافذ الحدودية، والأموال والأشياء التي يتركها نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وذلك بعد مضي 60 يوماً من تاريخ الإفراج عنهم دون أن يطالبوا بها، وكذلك التي يتركها أصحابها في الأماكن العامة ولدى الجهات الحكومية، وذلك بعد مضي 60 يوماً على تركها دون المطالبة بها، إضافة إلى الأموال والأشياء المحجوزة أو المضبوطة، التي يصدر قرار عن الجهة المختصة بفك حجزها أو إلغاء ضبطها، وذلك من دون الحاجة للإعلان عنها أو انقضاء المدة المقررة بسنة واحدة من تاريخ العثور عليها.
ويسهم القانون الجديد في وضع إطارٍ قانوني لتنظيم إجراءات التعامل مع الأموال والأشياء المفقودة أو المعثور عليها، وإيجاد جهة مركزية على مستوى إمارة دبي للرجوع إليها، كما سيشجع الأفراد على تسليم الأشياء والأموال التي يعثرون عليها، ومن ثم الإسهام في إعادتها لأصحابها.
كما يلزم جميع الجهات الحكومية في دبي، تقديم كافة أوجه التعاون والتنسيق مع الشرطة لتمكينها من تطبيق أحكامه، والقرارات التي يُصدرها القائد العام لتنفيذه، بما في ذلك تسليمها ما قد يقع تحت يدها من لُقط أو أموال متروكة، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.