الفيوم تستعد لجولة الإعادة بالدائرتين الملغيتين بانتخابات مجلس النواب    افتتاح مسجد «عبد الله بن عباس» بمدينة القصير بتكلفة 7.5 مليون جنيه| صور    وزير الرى يتابع إجراءات تدريب الكوادر الشابة بالوزارة فى مجال إدارة المشروعات    "التحالف الوطني" يُطلق مسابقة "إنسان لأفضل متطوع" ويوقع أعضاؤه أول ميثاق أخلاقي مشترك للتطوع في مصر| صور    هجوم صاروخي روسي يستهدف العاصمة الأوكرانية كييف    كأس الأمم الإفريقية.. منتخب مالي يتعادل مع المغرب 1-1    عماد الزيني رئيسًا ل "هواة الصيد" ببورفؤاد.. والجمعية العمومية ترسم لوحة الانتصار ب 2025    ضبط 11 محكومًا عليهم والتحفظ على 4 مركبات لمخالفة قوانين المرور    بورسعيد تهدي الوطن أكبر قلاعها الطبية.. افتتاح المستشفى الجامعي| صور    جامعة كفر الشيخ تستضيف المؤتمر السنوي السادس لأمراض القلب بمشاركة نخبة الأطباء| صور    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    هدية ترامب في عيد الميلاد، نيجيريا تكشف الأسلحة الأمريكية المستخدمة ضد "داعش"    إنذار بحري.. الأرصاد تُحذر من اضطراب ملاحة البحر المتوسط    شاهد.. حريق هائل يلتهم أكشاك بمحيط محطة رمسيس| فيديو    صور من الظل إلى العلن.. الديمقراطيون يفضحون شبكة علاقات إبستين    ابني بخير.. والد القارئ الصغير محمد القلاجي يطمئن الجمهور على حالته الصحية    التعليم: واقعة التعدى على طالبة بمدرسة للتربية السمعية تعود لعام 2022    بسبب الميراث| صراع دموي بين الأشقاء.. وتبادل فيديوهات العنف على مواقع التواصل    الصحة العالمية تحذر: 800 ألف حالة وفاة سنويا في أوروبا بسبب تعاطي هذا المشروب    ترامب: احتمالات إبرام اتفاق تسوية للأزمة الأوكرانية خلال زيارة زيلينسكي إلى فلوريدا    البروفيسور عباس الجمل: أبحاثي حوّلت «الموبايل» من أداة اتصال صوتي لكاميرا احترافية    منع جلوس السيدات بجوار السائق في سيارات الأجرة والسرفيس بالبحيرة    أمم إفريقيا - فلافيو: أتمنى أن نتعادل مع مصر.. وبانزا يحتاج للحصول على ثقة أكبر    شيكابالا: الشناوي لا يحتاج إثبات نفسه لأحد    فين الرجولة والشهامة؟ محمد موسى ينفعل على الهواء بسبب واقعة فتاة الميراث بالشرقية    سقوط أمطار خفيفة على مدينة الشيخ زويد ورفح    مانشستر يونايتد يحسم مواجهة نيوكاسل في «البوكسينج داي» بهدف قاتل بالدوري الإنجليزي    أمم إفريقيا – مدرب مالي: كنا نستحق ركلة جزاء إضافية أمام المغرب    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    عمرو أديب عن واقعة ريهام عبدالغفور: "تعبنا من المصورين الكسر"    مها الصغير أمام المحكمة في واقعة سرقة اللوحات    فلافيو: الفراعنة مرشحون للقب أفريقيا وشيكوبانزا يحتاج ثقة جمهور الزمالك    أستاذة اقتصاد بجامعة عين شمس: ارتفاع الأسعار سببه الإنتاج ليس بالقوة بالكافية    مدير إدارة المساحة العسكرية: رصدنا 2 مليون تعدٍ على أملاك الدولة| حوار    في هذا الموعد.. قوافل طبية مجانية في الجيزة لخدمة القرى والمناطق النائية    الأردن يدين الانفجار الإرهابي في مسجد بحمص ويؤكد تضامنه الكامل مع سوريا    الفضة ترتفع 9 % لتسجل مستوى قياسيا جديدا    خبيرة تكشف أبرز الأبراج المحظوظة عاطفيًا في 2026    السكك الحديدية تدفع بفرق الطوارئ لموقع حادث دهس قطار منوف لميكروباص    بعد حركة تنقلات موسعة.. رئيس "كهرباء الأقصر" الجديد يعقد اجتماعًا مع قيادات القطاع    ريابكوف: لا مواعيد نهائية لحل الأزمة الأوكرانية والحسم يتطلب معالجة الأسباب الجذرية    الأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص بحاجة للمساعدات في سريلانكا بعد إعصار "ديتواه"    لماذا تحتاج النساء بعد الخمسين أوميجا 3؟    الأمم المتحدة: الحرب تضع النظام الصحي في السودان على حافة الانهيار    صلاح حليمة يدين خطوة إسرائيل بالاعتراف بإقليم أرض الصومال    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    د. خالد قنديل: انتخابات رئاسة الوفد لحظة مراجعة.. وليس صراع على مقعد| حوار    غدا.. محاكمة أحد التكفيرين بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية    الشدة تكشف الرجال    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    إقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية لانتخابات الاتحاد السكندري    إصابة مواطنين إثر انقلاب سيارة ربع نقل على صحراوى جنوب الأقصر    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    وزيرا الأوقاف والتعليم العالي ومفتي الجمهورية ومحافظين السابقين وقائد الجيش الثاني الميداني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد العباسي    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    الليلة في أمم إفريقيا.. المغرب يصطدم بمالي في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في إيجي برس يوم 03 - 06 - 2014

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، تعديلًا ثانيًا لبعض أحكام قانون المرور، والصادر به القانون رقم 66 لسنة 1973، وكان التعديل الأول الذي أصدره السيسي على نفس القانون، أول أمس الخميس، لمنع تسيير مقطورات النقل بعد أول أغسطس 2015.

وصرح السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا التعديل الثاني على القانون يأتي في ضوء ما لوحظ في الآونة الأخيرة من تزايد ملموس في معدلات حوادث الطرق، وما نتج عنها من حالات وفاة وإصابة.

ومن أهم التعديلات التي شملها القرار بقانون، الصادر اليوم، على قانون المرور هو تعريف التوك توك والدراجة البخارية سواء بعجلتين أو بثلاث عجلات والترخيص لهم بنقل الركاب وضرورة تثبيت لوحات معدنية عليها وعلى أي مركبة مرخص بسيرها صادرة عن إدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية.

واشتمل القانون أيضًا على تصنيع اللوحات المعدينة محليًا بدلًا من استيردها وأن تقوم بتصنيعها إحدى الجهات التي يتوافر فيها اشتراطات الأمن القومي ولا تتجاوز تكلفة اللوحات الجديدة على المواطنين أصحاب المركبات أكثر من 215 جنيهًا.

وتضمن القانون الجديد إلغاء رخصة قائد المركبة الذي يرتكب حادثًا مروريًا ينتج عنه وفاة شخص أو إصابته، وأن لا يتم الترخيص له بالقيادة مرة أخرى إلا بعد خضوعه لتدريب لمدة 3 أشهر بأحد مراكز التدريب على القيادة المعتمدة من الإدارة العامة للمرور وأن يعاد اختباره مرة أخرى قبل أن يتم الترخيص له بالقيادة بنفس درجة القيادة التي ألغيت له.

يحظر القانون الجديد قيادة مركبة تحت تأثير الخمر والمخدر ويجيز القانون لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه من يرتكب هذه الجريمة.

ونص القانون على غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه يعاقب بها كل قائد مركبة يتسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخالفات بناء أو أية أشياء أخرى وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تصدر أصواتًا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة أو تتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة في صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطرًا أو إيذاء لمستعمليه أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.

وإذا كرر الجريمة نفسها خلال 3 أشهر تضاعف الغرامة وإذا ارتكب نفس الفعل خلال 6 أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني يعاقب بالغرامة وسحب رخصة قيادته لمدة عام.

ونص القانون أيضا على غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه يعاقب بها كل من:

- لم يلتزم بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين أو السير في مسار مخالف.

- عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.

- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة وارتفاعها أو عرضها أو طولها.
وتضاعف العقوبة المالية عند تكرار نفس الأفعال خلال 6 أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.

ونص القانون أيضا على عقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسيير.

ومعاقبة كل من قاد مركبة تحت تأثير الخمر أو المخدر بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند تكرار نفس الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة وتكون العقوبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه في حالة تسببه في حادث مروري ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته.

واشتمل التعديل الجديد على إضافة مواد وبنود جديدة لقانون المرور منها إلغاء ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا استخدمت المركبة في غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها أو استخراج رخصة لقائدها قبل مضي 30 يومًا من تاريخ الضبط.

وفي حالة تكرار الفعل ذاته خلال 6 أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على 3 أشهر وفي حالة ارتكاب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة 6 أشهر، ولا يسري ذلك على مالك المركبة إلا في حالة موافقته على تسييرها وعلمه باستخدامها في غير الغرض المبين برخصتها.

ويجيز التعديل الجديد لقانون المرور لرئيس الوزراء تحديد وتنظيم أو منع سير نوع معين من أنواع المركبات في أوقات وأماكن محددة.

كما يحظر التعديل الجديد إضافة ملصقات أو معلقات أو وضع أية كتابة أو رسم أو أية رموز أو أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها أو لوحاتها المعدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.