انضمام القاهرة والمنصورة وشبين الكوم لشبكة اليونسكو لمدن التعلم 2025    قبول طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة من خريجي الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2024    اختتام ورشة عمل الزراعة المستدامة في العصر الرقمي بالأكاديمية العربية    بوتين: ترامب يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا سريعا    دير شبيجل: ماكرون حذر زيلينسكي وميرتس من خيانة أمريكية    65 دقيقة.. حامد حمدان بصاروخية لا تصد ولا ترد يقلص النتيجة . فلسطين 1-2 تونس    ريمونتادا، منتخب فلسطين يخطف تعادلا قاتلا من تونس 2/2 في كأس العرب    العثور على جثمان ثالث للأسرة المفقودة أبرزها، 3 حوادث تسيطر على أحاديث الشارع بالمنيا اليوم    فيلم "قصة الخريف" يشارك في مهرجان الجزائر الدولي    22 ديسمبر.. حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية    الأزهر العالمي للفتوى: البَشِعَة جريمة إنسانية وصورة من الدجل والكهانة    أوقاف الشرقية تنظّم ندوة توعوية بالمدارس حول توقير كبار السن    اسكواش - ثلاثي مصري يتأهل إلى نصف نهائي هونج كونج المفتوحة    بيان من نادي كهرباء الإسماعيلية بسبب الشائعات بين المرشحين على مواقع التواصل    وفاة معلم أثناء طابور الصباح في القاهرة    إجراءات التقديم لامتحان الشهادة الإعدادية 2026    محافظ كفر الشيخ ومساعد وزير الخارجية يطلقان مكتب التصديقات الجديد بالغرفة التجارية    القومي للمرأة ينعي الحاجة سبيلة علي أحمد عجيزة رمز العطاء الوطني    ياسمين الخيام تكشف التفاصيل الكاملة لوصية والدها بشأن أعمال الخير    مسلسلات رمضان 2026.. هالة صدقى تجسد دور والدة كزبرة فى بيبو    الكرملين: الهند شريك رئيسي لروسيا.. والعلاقات بين البلدين متعددة الأوجه    دار الإفتاء عن البشعة : ليس لها أصل فى الشرع والتعامل بها حرام ولا يجوز شرعا    صحة شمال سيناء تتعاون مع جامعة شرق بورسعيد الأهلية لتعزيز الرعاية الطبية والتدريب    عمرو مصطفى: أعتذر لكل من ضايقتهم وأشكر الهضبة    مصر تستهدف جذب الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع التعليم    تحويلات مرورية في القاهرة.. تعرف عليها    خالد جلال: تكريمي من وزارة الثقافة يمنحي طاقة جديدة لمواصلة مسؤوليتي تجاه الفن والشباب    نائب رئيس الوزراء: القيادة السياسية تضع الملف الصحي على رأس الأولويات الوطنية    «التجاري الدولي» يحصد جائزة بنك العام في مصر من مؤسسة The Banker    الإمارات تطلق مصنع متطور للمولدات الصديقة للبيئة ينضم إلى القطاع الصناعي في الشارقة    البورصة تسجل مستوى تاريخي جديد مقتربة من 41500 نقطة بختام الأسبوع    السفيرة الأمريكية بالقاهرة: نسعى لدعم وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع مصر    إحالة مدير وطبيب الطوارئ بمستشفى بركة السبع للتحقيق بسبب تقصيرهم فى أداء العمل    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا على الناخبين بطهطا    كرة طائرة - تواجد الصفقات الجديدة وغياب مريم مصطفى في قائمة سيدات الزمالك بمونديال الأندية    الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ياسر أبو شباب على يد مسلحين فى غزة    في غياب الدوليين.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي بكأس العاصمة    الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة وتحذير من شبورة كثيفة وأمطار ونشاط رياح وأتربة    القاهرة الإخبارية: انتظام التصويت بدائرة الرمل في الإسكندرية.. والشباب يتصدرون    لجان لفحص شكوى أهالي قرية بالشرقية من وجود تماسيح    الأهلي يتحرك لحسم ملف ديانج رسميًا.. وعرض جديد خلال ساعات    أبو الغيط: جائزة التميز الحكومي رافعة أساسية للتطوير وتحسين جودة حياة المواطن العربي    رغم إصابته في أحداث 7 أكتوبر.. نتنياهو يدافع عن قرار تعيين سكرتيره العسكري رئيسا للموساد    رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات    "تعليم القاهرة" تدعو الطلاب لضرورة الاستفادة من المنصة اليابانية    الليلة.. حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2025    «الأوقاف»: تعديل القيمة الايجارية لأملاك الوقف    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    محكمة جنح أول الإسماعيلية تؤجل نظر محاكمة والد المتهم بجريمة المنشار    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    اليوم الثاني للتصويت بالبحيرة.. إقبال لافت من الناخبين منذ فتح اللجان    استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس.. والجنيه يسجل 45440 جنيهًا    تعليم البحيرة تصدر تعليمات مشددة للتعامل مع الحالات المرضية المشتبه بها داخل المدارس    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهم تعديلات السيسي على المرور: ترخيص التوك توك وإلغاء رخصة المتسبب فى وفاة وتغريم من يلوث الطريق
نشر في بوابة الأهرام يوم 05 - 07 - 2014

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، تعديلًا ثانيًا لبعض أحكام قانون المرور، والصادر به القانون رقم 66 لسنة 1973، وكان التعديل الأول الذي أصدره السيسي على نفس القانون، أول أمس الخميس، لمنع تسيير مقطورات النقل بعد أول أغسطس 2015.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا التعديل الثاني على القانون يأتي في ضوء ما لوحظ في الآونة الأخيرة من تزايد ملموس في معدلات حوادث الطرق، وما نتج عنها من حالات وفاة وإصابة.
ومن أهم التعديلات التي شملها القرار بقانون، الصادر اليوم، على قانون المرور هو تعريف التوك توك والدراجة البخارية سواء بعجلتين أو بثلاث عجلات والترخيص لهم بنقل الركاب وضرورة تثبيت لوحات معدنية عليها وعلى أي مركبة مرخص بسيرها صادرة عن إدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية.
واشتمل القانون أيضًا على تصنيع اللوحات المعدينة محليًا بدلًا من استيردها وأن تقوم بتصنيعها إحدى الجهات التي يتوافر فيها اشتراطات الأمن القومي ولا تتجاوز تكلفة اللوحات الجديدة على المواطنين أصحاب المركبات أكثر من 215 جنيهًا.
وتضمن القانون الجديد إلغاء رخصة قائد المركبة الذي يرتكب حادثًا مروريًا ينتج عنه وفاة شخص أو إصابته، وأن لا يتم الترخيص له بالقيادة مرة أخرى إلا بعد خضوعه لتدريب لمدة 3 أشهر بأحد مراكز التدريب على القيادة المعتمدة من الإدارة العامة للمرور وأن يعاد اختباره مرة أخرى قبل أن يتم الترخيص له بالقيادة بنفس درجة القيادة التي ألغيت له.
يحظر القانون الجديد قيادة مركبة تحت تأثير الخمر والمخدر ويجيز القانون لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه من يرتكب هذه الجريمة.
ونص القانون على غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه يعاقب بها كل قائد مركبة يتسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخالفات بناء أو أية أشياء أخرى وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تصدر أصواتًا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة أو تتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة في صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطرًا أو إيذاء لمستعمليه أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.
وإذا كرر الجريمة نفسها خلال 3 أشهر تضاعف الغرامة وإذا ارتكب نفس الفعل خلال 6 أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني يعاقب بالغرامة وسحب رخصة قيادته لمدة عام.
ونص القانون أيضا على غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه يعاقب بها كل من:
- لم يلتزم بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين أو السير في مسار مخالف.
- عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة وارتفاعها أو عرضها أو طولها.
وتضاعف العقوبة المالية عند تكرار نفس الأفعال خلال 6 أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
ونص القانون أيضا على عقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسيير.
ومعاقبة كل من قاد مركبة تحت تأثير الخمر أو المخدر بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند تكرار نفس الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة وتكون العقوبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه في حالة تسببه في حادث مروري ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته.
واشتمل التعديل الجديد على إضافة مواد وبنود جديدة لقانون المرور منها إلغاء ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا استخدمت المركبة في غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها أو استخراج رخصة لقائدها قبل مضي 30 يومًا من تاريخ الضبط.
وفي حالة تكرار الفعل ذاته خلال 6 أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على 3 أشهر وفي حالة ارتكاب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة 6 أشهر، ولا يسري ذلك على مالك المركبة إلا في حالة موافقته على تسييرها وعلمه باستخدامها في غير الغرض المبين برخصتها.
ويجيز التعديل الجديد لقانون المرور لرئيس الوزراء تحديد وتنظيم أو منع سير نوع معين من أنواع المركبات في أوقات وأماكن محددة.
كما يحظر التعديل الجديد إضافة ملصقات أو معلقات أو وضع أية كتابة أو رسم أو أية رموز أو أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها أو لوحاتها المعدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.