تعرف على آخر موعد للتقديم بموقع التنسيق الإلكترونى لتقليل الاغتراب    الأنبا ثيئودوسيوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بفيصل    رئيسة القومي للمرأة تهنئ المستشار محمد الشناوي بتوليه رئاسة هيئة النيابة الإدارية    سعر الدولار اليوم الأحد 17-8-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات    وزير السياحة: نساند المؤثرين وصناع المحتوى الرقمي ونقدر دورهم في الترويج للمقاصد السياحية    التعليم العالي: انطلاق أولى فعاليات التدريب لطلاب مبادرة كن مستعدا بجامعات مصر    مدير عام الطب البيطري سوهاج يناشد المواطنين سرعة تحصين حيواناتهم ضد العترة الجديدة    محافظ القاهرة: بعض سكان مدينة معا أنشأوا أكشاكا وسرقوا كهرباء وتم إزالتها    شئون البيئة بالشرقية: التفتيش على 63 منشآة غذائية وصناعية وتحرير محاضر للمخالفين    عاجل| صرف 1000 جنيه منحة المولد النبوي لهذه الفئات    بكتيريا قاتلة مرتبطة بصابون أطباق تحصد حياة رضيعين فى إيطاليا والسلطات تحقق    إنفانتينو عن واقعة ليفربول وبورنموث: لا مكان للعنصرية في كرة القدم    حماس: مصادقة رئيس الأركان الإسرائيلي على خطط احتلال مدينة غزة إعلان لبدء موجة جديدة من الإبادة    اللواء محمد إبراهيم الدويري: أوهام «إسرائيل الكبرى» لن تتحقق وتصريحات نتنياهو تدق ناقوس الخطر عربياً    تقارير: لانس يرغب في ضم مصطفى محمد    المجر تحتل المركز السابع فى بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاماً    على خطى بالمر.. هل يندم مانشستر سيتي وجوارديولا على رحيل جيمس ماكاتي؟    مصر تحصد ذهبية التتابع المختلط بختام بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عامًا    الجوازات تواصل تسهيل خدماتها لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة    الداخلية تكشف حقيقة فيديو "محاولة خطف طفل" بالقاهرة    عاجل| قرار وزاري جديد بشأن عدادات المياه المنزلي والتجاري    أمن قنا يكثف جهوده لضبط مطلقي النيران داخل سوق أبودياب    قبل الجنازة بساعات.. الفنانون يودعون مدير التصوير تيمور تيمور برسائل مؤثرة    الخارجية الروسية تتوقع فوز خالد العناني مرشح مصر في سباق اليونيسكو    الليلة.. افتتاح الدورة الثالثة من ملتقى السمسمية بالإسماعيلية    25 باحثا يتناولون تجربة نادي حافظ الشعرية بالدراسة والتحليل في مؤتمر أدبي بالفيوم    أحمد سعد يغني مع شقيقة عمرو «أخويا» في حفله بمهرجان مراسي «ليالي مراسي»    136 مجلسا فقهيا لمناقشة خطورة سرقة الكهرباء بمطروح    «الرعاية الصحية» تطلق مبادرة NILE وتنجح في أول تغيير لصمام أورطي بالقسطرة بالسويس    مدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية يتفقد مستشفى القنطرة غرب المركزى    الأونروا :هناك مليون امرأة وفتاة يواجهن التجويع الجماعي إلى جانب العنف والانتهاكات المستمرة في غزة    موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 للثانوية العامة والكليات المتاحة    حزب الجبهة الوطنية: تلقينا أكثر من 170 طلب ترشح لانتخابات مجلس النواب    وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع الإمارات ويتابع تنفيذ فرع جامعة الإسكندرية بأبوظبي    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن تفاصيل مسابقة "أبو الحسن سلام" للبحث العلمي    مدير تعليم القليوبية يكرم أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية    المفتي يوضح حكم النية عند الاغتسال من الجنابة    مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسيوط    وزير الصناعة والنقل يتفقد معهد التبين للدراسات المعدنية التابع لوزارة الصناعة    930 ألف خدمة طبية بمبادرة 100 يوم صحة في بني سويف    الصحة: 30 مليون خدمة طبية للمواطنين خلال النصف الأول من 2025    مركز تميز إكلينيكي لجراحات القلب.. "السبكي" يطلق مبادرة لاستعادة "العقول المهاجرة"    صحفي فلسطيني: أم أنس الشريف تمر بحالة صحية عصيبة منذ استشهاد ابنها    مرصد الأزهر: تعليم المرأة في الإسلام فريضة شرعية والجماعات المتطرفة تحرمه بقراءات مغلوطة    يسري جبر: الثبات في طريق الله يكون بالحب والمواظبة والاستعانة بالله    دعوى قضائية أمريكية تتهم منصة روبلوكس ب"تسهيل استغلال الأطفال"    إصلاح الإعلام    فتنة إسرائيلية    صفقات الأهلى الجديدة قنبلة موقوتة    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    "يغنيان".. 5 صور لإمام عاشور ومروان عطية في السيارة    قوات الاحتلال تُضرم النار في منزل غربي جنين    «ميلعبش أساسي».. خالد الغندور يهاجم نجم الزمالك    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    هيئة الأركان الإيرانية تحذر الولايات المتحدة وإسرائيل: أي مغامرة جديدة ستقابل برد أعنف وأشد    "زيزر صنع فارق وتريزيجيه لم يقدم المنتظر"..نجم الزمالك السابق يعلق على أداء الأهلي ضد فاركو    نتنياهو: لا اتفاق مع حماس دون إطلاق الأسرى دفعة واحدة ووقف الحرب بشروطنا    مصرع شابين وإصابة آخر في حادث انقلاب دراجة بخارية بأسوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهم تعديلات السيسي على المرور: ترخيص التوك توك وإلغاء رخصة المتسبب فى وفاة وتغريم من يلوث الطريق
نشر في بوابة الأهرام يوم 05 - 07 - 2014

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، تعديلًا ثانيًا لبعض أحكام قانون المرور، والصادر به القانون رقم 66 لسنة 1973، وكان التعديل الأول الذي أصدره السيسي على نفس القانون، أول أمس الخميس، لمنع تسيير مقطورات النقل بعد أول أغسطس 2015.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا التعديل الثاني على القانون يأتي في ضوء ما لوحظ في الآونة الأخيرة من تزايد ملموس في معدلات حوادث الطرق، وما نتج عنها من حالات وفاة وإصابة.
ومن أهم التعديلات التي شملها القرار بقانون، الصادر اليوم، على قانون المرور هو تعريف التوك توك والدراجة البخارية سواء بعجلتين أو بثلاث عجلات والترخيص لهم بنقل الركاب وضرورة تثبيت لوحات معدنية عليها وعلى أي مركبة مرخص بسيرها صادرة عن إدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية.
واشتمل القانون أيضًا على تصنيع اللوحات المعدينة محليًا بدلًا من استيردها وأن تقوم بتصنيعها إحدى الجهات التي يتوافر فيها اشتراطات الأمن القومي ولا تتجاوز تكلفة اللوحات الجديدة على المواطنين أصحاب المركبات أكثر من 215 جنيهًا.
وتضمن القانون الجديد إلغاء رخصة قائد المركبة الذي يرتكب حادثًا مروريًا ينتج عنه وفاة شخص أو إصابته، وأن لا يتم الترخيص له بالقيادة مرة أخرى إلا بعد خضوعه لتدريب لمدة 3 أشهر بأحد مراكز التدريب على القيادة المعتمدة من الإدارة العامة للمرور وأن يعاد اختباره مرة أخرى قبل أن يتم الترخيص له بالقيادة بنفس درجة القيادة التي ألغيت له.
يحظر القانون الجديد قيادة مركبة تحت تأثير الخمر والمخدر ويجيز القانون لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه من يرتكب هذه الجريمة.
ونص القانون على غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه يعاقب بها كل قائد مركبة يتسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخالفات بناء أو أية أشياء أخرى وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تصدر أصواتًا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة أو تتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة في صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطرًا أو إيذاء لمستعمليه أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.
وإذا كرر الجريمة نفسها خلال 3 أشهر تضاعف الغرامة وإذا ارتكب نفس الفعل خلال 6 أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني يعاقب بالغرامة وسحب رخصة قيادته لمدة عام.
ونص القانون أيضا على غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه يعاقب بها كل من:
- لم يلتزم بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين أو السير في مسار مخالف.
- عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة وارتفاعها أو عرضها أو طولها.
وتضاعف العقوبة المالية عند تكرار نفس الأفعال خلال 6 أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
ونص القانون أيضا على عقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسيير.
ومعاقبة كل من قاد مركبة تحت تأثير الخمر أو المخدر بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند تكرار نفس الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة وتكون العقوبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه في حالة تسببه في حادث مروري ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته.
واشتمل التعديل الجديد على إضافة مواد وبنود جديدة لقانون المرور منها إلغاء ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا استخدمت المركبة في غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها أو استخراج رخصة لقائدها قبل مضي 30 يومًا من تاريخ الضبط.
وفي حالة تكرار الفعل ذاته خلال 6 أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على 3 أشهر وفي حالة ارتكاب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة 6 أشهر، ولا يسري ذلك على مالك المركبة إلا في حالة موافقته على تسييرها وعلمه باستخدامها في غير الغرض المبين برخصتها.
ويجيز التعديل الجديد لقانون المرور لرئيس الوزراء تحديد وتنظيم أو منع سير نوع معين من أنواع المركبات في أوقات وأماكن محددة.
كما يحظر التعديل الجديد إضافة ملصقات أو معلقات أو وضع أية كتابة أو رسم أو أية رموز أو أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها أو لوحاتها المعدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.