الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم عددا من الفعاليات العلمية والطبية المتميزة    وزيرا الري والزراعة يشهدان الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس المركز القومي لبحوث المياه    «الحرب الكيميائية» توقع بروتوكولا مع «المحطات النووية» لتوليد الكهرباء    ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر.. آخر تحديث    «تنمية المشروعات» يمول المشروعات المتوسطة والصغيرة ب 200 مليون جنيه    وزير الري يلتقى مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي    بدء صرف مساعدات تكافل وكرامة للمستفيدين عن شهر أكتوبر 2025 غدا    وزير الخارجية اللبناني: الرئيس السيسي حقق إنجاز تاريخي باتفاق وقف الحرب    اتجاه في الزمالك لعودة الونش لدفاع الأبيض أمام بطل الصومال    ضبط مواد غذائية وزيوت طعام مجهولة المصدر بالشرقية    «السكة الحديد»: تشغيل رحلات مخصوصة من وإلى طنطا الجمعة القادم (الجداول)    عبد المغني يشارك محمد إمام «شمس الزناتي».. ويترقّب طرح «صقر وكناريا»    أسرة عبد المنعم إبراهيم تتلقى العزاء في شقيقه غدًا الأربعاء    وزير الصحة: فحص أكثر من 94 مليون مواطن للكشف عن الأمراض غير السارية وفيروس سي    طريقة عمل الثومية مثل المطاعم.. تحفظ في الثلاجة أسبوع ب4 فصوص ثوم مهروس (بالخطوات)    أهالي مطروح يهنئون الرئيس السيسي بنجاح قمة شرم الشيخ التاريخية للسلام    رئيس وزراء بريطانيا: لا يمكن ضمان أمن إسرائيل ومستقبل غزة دون نزع سلاح حماس    زيادة ربع مليون نسمة في تعداد سكان مصر خلال 60 يومًا    دعمًا لأطفال غزة.. الثقافة تطلق قافلة مسرح المواجهة والتجوال إلى رفح    موقف البنك الأهلي من رحيل أسامة فيصل للقلعة الحمراء    بالتعاون مع "إيتيدا".. سامسونج إلكترونيكس مصر تواصل دعم طلاب "برنامج الابتكار"    القبض على «سيدة» اقتحمت مدرسة في أكتوبر واعتدت على المدير والمعلمين بعد فصل ابنها (تفاصيل)    الإغاثة الطبية الفلسطينية: 70 مليار دولار تقديرات إعادة إعمار قطاع غزة    ب36 شخصية رفيعة.. قارة آسيا تتصدر الحاصلين على قلادة النيل    حقيقة تأجيل «القائمة الوطنية من أجل مصر» التقدم بأوراق ترشحها للانتخابات (خاص)    مكاسب مالية وحب جديد.. الأبراج الأكثر حظًا نهايات عام 2025    احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.. الرقابة الإدارية تنظم ندوة حول مكافحة الفساد ببورسعيد    الخارجية الفرنسية تعرب عن تقدير باريس لدور مصر المحورى فى اتفاق شرم الشيخ    إيمان كريم: بروتوكول التعاون مع "قضايا الدولة" يعزز دعم ذوي الإعاقة    دار الإفتاء توضح حكم ارتداء الأساور للرجال.. متى يكون جائزًا ومتى يُمنع؟    التصديري للملابس الجاهزة: هدفنا التوسع في الأسواق الأوروبية    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    فرانكو دوناتو وأحمد شبراوي ضمن أفضل 10 رماة في العالم    محمد فضل الله يكتب: لماذا إنفانتينو في شرم الشيخ؟    «الصحة» تنظم يوما علميًا للتعريف بالأدلة الاسترشادية بمستشفى المطرية التعليمي    محافظ البحيرة تتفقد عددًا من المشروعات الخدمية بقرية الأبعادية بدمنهور    ارتفاع عدد الوفيات بين تلاميذ تروسيكل منفلوط ل3 أطفال    سفير فلسطين بالقاهرة: دور مصر محورى فى وقف الحرب ومنع تهجير سكان غزة    مدرب المنتخب: وارد انضمام السعيد لأمم أفريقيا.. ولا توجد أزمة مع إمام عاشور    وفد رفيع المستوى من مقاطعة جيانجشي الصينية يزور مجمع الأقصر الطبي الدولي    صحف العالم فى عرض مستمر احتفاء باتفاق شرم الشيخ.. بوبليكو الإسبانية: عكست الثقة الدولية فى قدرة مصر على قيادة التفاوض وتحقيق استقرار المنطقة.. Die Zeit الألمانية تشيد بالتنسيق الكبير لحدث جمع 30 من قادة الدول    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة    قمة شرم الشيخ.. الإعلام الأمريكي يبرز كلمة الرئيس السيسي وإشادة ترامب بدور مصر في السلام    أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    حماس توضح أسباب تسليم عدد أقل من جثامين الرهائن وتؤكد: «القيود الميدانية خارجة عن الإرادة»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    اليوم.. الحكم على 4 متهمين ب"خلية الحدائق"    تصفيات كأس العالم - رأسية فولتماده تمنح ألمانيا الفوز على إيرلندا الشمالية وصدارة المجموعة    رئيس المجلس الأوروبي: تخصيص 1.6 مليار يورو لدعم السلطة الفلسطينية خلال العامين المقبلين    جولة داخل متحف الأقصر.. الأكثر إعجابًا بين متاحف الشرق الأوسط    شادي محمد: حسام غالي خالف مبادئ الأهلي وأصول النادي تمنعني من الحديث    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    «التعليم» توضح موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2025-2026 لجميع المراحل التعليمية    الخميس المقبل.. ريم حمدي تحيي حفلًا في مهرجان الموسيقى العربية    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    مصرع شاب غرقًا في حوض زراعي بقرية القايات في المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهم تعديلات السيسي على المرور: ترخيص التوك توك وإلغاء رخصة المتسبب فى وفاة وتغريم من يلوث الطريق
نشر في بوابة الأهرام يوم 05 - 07 - 2014

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، تعديلًا ثانيًا لبعض أحكام قانون المرور، والصادر به القانون رقم 66 لسنة 1973، وكان التعديل الأول الذي أصدره السيسي على نفس القانون، أول أمس الخميس، لمنع تسيير مقطورات النقل بعد أول أغسطس 2015.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا التعديل الثاني على القانون يأتي في ضوء ما لوحظ في الآونة الأخيرة من تزايد ملموس في معدلات حوادث الطرق، وما نتج عنها من حالات وفاة وإصابة.
ومن أهم التعديلات التي شملها القرار بقانون، الصادر اليوم، على قانون المرور هو تعريف التوك توك والدراجة البخارية سواء بعجلتين أو بثلاث عجلات والترخيص لهم بنقل الركاب وضرورة تثبيت لوحات معدنية عليها وعلى أي مركبة مرخص بسيرها صادرة عن إدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية.
واشتمل القانون أيضًا على تصنيع اللوحات المعدينة محليًا بدلًا من استيردها وأن تقوم بتصنيعها إحدى الجهات التي يتوافر فيها اشتراطات الأمن القومي ولا تتجاوز تكلفة اللوحات الجديدة على المواطنين أصحاب المركبات أكثر من 215 جنيهًا.
وتضمن القانون الجديد إلغاء رخصة قائد المركبة الذي يرتكب حادثًا مروريًا ينتج عنه وفاة شخص أو إصابته، وأن لا يتم الترخيص له بالقيادة مرة أخرى إلا بعد خضوعه لتدريب لمدة 3 أشهر بأحد مراكز التدريب على القيادة المعتمدة من الإدارة العامة للمرور وأن يعاد اختباره مرة أخرى قبل أن يتم الترخيص له بالقيادة بنفس درجة القيادة التي ألغيت له.
يحظر القانون الجديد قيادة مركبة تحت تأثير الخمر والمخدر ويجيز القانون لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه من يرتكب هذه الجريمة.
ونص القانون على غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه يعاقب بها كل قائد مركبة يتسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخالفات بناء أو أية أشياء أخرى وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تصدر أصواتًا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة أو تتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة في صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطرًا أو إيذاء لمستعمليه أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.
وإذا كرر الجريمة نفسها خلال 3 أشهر تضاعف الغرامة وإذا ارتكب نفس الفعل خلال 6 أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني يعاقب بالغرامة وسحب رخصة قيادته لمدة عام.
ونص القانون أيضا على غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه يعاقب بها كل من:
- لم يلتزم بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين أو السير في مسار مخالف.
- عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة وارتفاعها أو عرضها أو طولها.
وتضاعف العقوبة المالية عند تكرار نفس الأفعال خلال 6 أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
ونص القانون أيضا على عقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسيير.
ومعاقبة كل من قاد مركبة تحت تأثير الخمر أو المخدر بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند تكرار نفس الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة وتكون العقوبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه في حالة تسببه في حادث مروري ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته.
واشتمل التعديل الجديد على إضافة مواد وبنود جديدة لقانون المرور منها إلغاء ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا استخدمت المركبة في غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها أو استخراج رخصة لقائدها قبل مضي 30 يومًا من تاريخ الضبط.
وفي حالة تكرار الفعل ذاته خلال 6 أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على 3 أشهر وفي حالة ارتكاب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة 6 أشهر، ولا يسري ذلك على مالك المركبة إلا في حالة موافقته على تسييرها وعلمه باستخدامها في غير الغرض المبين برخصتها.
ويجيز التعديل الجديد لقانون المرور لرئيس الوزراء تحديد وتنظيم أو منع سير نوع معين من أنواع المركبات في أوقات وأماكن محددة.
كما يحظر التعديل الجديد إضافة ملصقات أو معلقات أو وضع أية كتابة أو رسم أو أية رموز أو أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها أو لوحاتها المعدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.