أقرت لجنة شئون الخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الأحد برئاسة الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز مبادىء جديدة لرصيد الإجازات ومنظمة للعمالة المؤقتة من بينها لا يستحق المقابل النقدى لرصيد الإجازات إلا عن أيام الإجازات التى حرم منها العامل بسبب حاجة العمل وعلى أن يكون ذلك مثبتا كتابة بملف خدمته. ويحظر إعطاء العامل شهادة متضمنة ما يزيد على الحد الأقصى المقرر للأجازات الاعتيادية المقررة قانونا ويحدد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة هذا القدر. وتضمنت المبادىء إعداد برنامج للأجازات المستحقة لكل عامل وكذلك الرصيد المرحل من سنوات سابقة ويتم من جانب العامل تحديد مواعيد استحقاق أجازاته بحيث يحصل فى السنة على أجازاته الاعتيادية مضافا إليها 60 يوما من الرصيد المتبقى من سنوات سابقة له بموافقة السلطة المختصة تعديل هذه المواعيد. فإذا حلت التوقيتات ولم يتقدم العامل للحصول على الأجازة واستمر فى العمل فإن ذلك الاستمرار يكون راجعا إلى إرادته وليس لمصلحة العمل ولا تحسب هذه المدة من رصيد أجازاته. وأقرت لجنة شئون الخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أنه فى جميع الأحوال يستحق العامل مجمل قيمة الحوافز والمكافآت سواء أكان الحصول على الأجازة متصلا أو منفصلا دون نظر لفترات زمنية معينة خلال العام. كما أقرت اللجنة تقنين فكرة التصالح الرضائية بحيث يحصل العامل ارتضاء على (مقابل نقدى عن ستة شهور) بالإضافة إلى الأربعة شهور الذى يتقاضاها عند إحالته للمعاش ومع تحرير إقرار كتابى موثق من الشهر العقارى بارتضائه ذلك وتعهده بعدم إقامة دعوى أو التصالح على هذا الأساس إذا كان أقام دعوى، مع التأكد على أن هذا التصالح رضائى والعامل بالخيار بين اللجوء لقاضيه الطبيعى أو ارتضاء التصالح .