إنهاءً لأزمة رصيد إجازات العاملين بالحكومة وحسم الجدل حول 400 ألف قضية تنظرها المحاكم للفصل فيها عدلت اللجنة الوزارية العليا اللائحة التنفيذية لقانون العاملين المدنيين بالدولة. وقررت اللجنة إضافة مواد جديدة للائحة التنفيذية للقانون تقضي بعدم استحقاق العامل المقابل النقدي لرصيد الإجازات إلا عن أيام الإجازات التي حرم منها بسبب حاجة العمل علي أن يكون ذلك بقرار من السلطة المختصة ومثبت كتابة بملف خدمة العامل لدي جهة العمل. كما قررت اللجنة ضرورة فتح سجل خاص بشئون العاملين لتدوين الإجازات الاعتيادية للعاملين في أول يناير من كل عام وتحديث هذا السجل سنويًا ويشمل المدد التي حصل عنها العامل من إجازاته الاعتيادية من واقع إقرارات القيام والعودة. وشددت التعديلات علي أنه يتم تخفيض المدد من رصيد الإجازات السنوية المستحقة للعامل والمقررة قانونًا وإدراج النسب المتبقية من إجازات العامل التي لم يحصل عليها وترحل إلي السنة التالية وتلتزم كل جهة عمل في منتصف فبراير من كل عام بإعداد بيان بأرصدة الإجازات المتراكمة لكل عامل بمختلف المستويات الوظيفية ويستخرج هذا البيان من السجل الخاص بتدوين الإجازات الاعتيادية بحيث يكون شاملاً لأيام الإجازات المرحلة من سنوات سابقة مضافًا إليها الإجازات المستحقة للعام الجديد ويتم اعتماده مع إرسال خطاب معتمد للعاملين لإطلاعهم علي موقف أرصدة الإجازات المرحلة من سنة إلي أخري. وتجنبًا لإحداث أزمة جديدة ألزمت التعديلات الجديدة بألا يزيد الرصيد من الإجازات الاعتيادية عن القدر المحدد لتلك الإجازات المقررة سنويًا بالقانون ويحظر إصدار أي شهادات تزيد علي الحد الأقصي لما يمكن أن يحصل عليه العامل طوال حياته الوظيفية. وألزمت التعديلات كافة الجهات الحكومية بإعداد برنامج للإجازات المستحقة للعامل والرصيد المرحل من سنوات سابقة بحيث يختار كل عامل مواعيد الحصول علي هذه الإجازات ليضاف علي الإجازات الاعتيادية المقررة خلال السنة 60 يومًا من الرصيد المرحل من سنوات سابقة وللعامل تعديل توقيتات الحصول علي تلك الإجازات قبل حلولها بأسبوعين وفي حالة عدم حصول العامل علي رصيد الإجازات واستمر في العمل فإن ذلك يكون راجعًا لإرادته وحده وليس لمصلحة العمل ولا يتم حسابها ضمن رصيد الإجازات المتبقي. وضمانًا لحقوق العاملين أكدت التعديلات علي عدم حرمان العامل من مجمل قيمة الحوافز والمكافآت في حالة الحصول علي إجازة ويستوي في ذلك الحصول علي الإجازة مرة واحدة أو علي فترات طوال العام. وحددت التعديلات استحقاق العامل للمقابل النقدي للإجازات المتبقية عند انتهاء خدمته محسوبة علي الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند إنهاء خدمته وذلك وفقًا لما هو مدرج بملف العامل. وأجازت التعدلات للجهة الحكومية الترخيص للعامل بأن يعمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر المستحق له عن رصيد إجازاته وفقًا للقواعد المحددة. وشددت التعديلات علي مجازاة أي موظف يصدر أو يستصدر بيانات برصيد إجازات مخالف للواقع أو لما هو مثبت بملف خدمة العامل طالبا الرصيد ويحدد الحد الأقصي لرصيد الإجازات بافتراض دخول الخدمة لأول مرة عند كل مستوي من مستويات الأعمار ابتداءً من سن 18 عامًا.