يصدر خلال أيام كتاب دوري من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 بشأن احتساب رصيد الإجازات وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء علي قرار وزير التنمية الإدارية الذي صدر رقم 45 لسنة 2010. تتضمن التعديلات عدم استحقاق العامل مقابل نقدي لرصيد الإجازات أثناء الخدمة إلا عن الأيام التي حرم منها بسبب حاجة العمل علي أن يكون ذلك مثبتا بقرار من السلطة المختصة وتدون إدارات شئون العاملين الإجازات الاعتيادية للموظف أول يناير وخصم هذه المدد من رصيده السنوي ليرحل إلي الأعوام التالية. التعديلات أيضا تنص علي أنه لا يجب أن يزيد رصيد الإجازات الاعتيادية علي القدر المحدد للإجازات المقررة في القانون ويحظر إصدار أي شهادات تزيد علي الحد الأقصي. وتتضمن اللائحة التنفيذية، كما جاء في نص التعديل عدم حرمان العامل من مجمل قيمة الحوافز والمكافآت في حالة التصريح له بإجازة اعتيادية ويتساوي في ذلك الحصول علي إجازة مرة أو طوال فترات العام. كما يستحق العامل عند انتهاء خدمته مقابلاً نقديا عن رصيد إجازاته المتبقي محسوبة علي أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، بالإضافة إلي مجازاة كل موظف عام يصدر بيانات برصيد إجازات مخالف للواقع. ويجوز للسلطة المختصة الترخيص للعامل بأن يعمل مقابل نسبة من الأجر المستحق له وفقا للقواعد التي تضعها ولا يترتب علي تقديم العامل طلبا بذلك ضرورة الترخيص له بهذا النظام ويكون السماح بذلك وفقا للاحتياجات الفعلية وظروف العمل بكل وحدة.